منتدى البرنس ابو كريم اميرالاحزان s
اهلا بيك زائرنا الكريم انت غير مسجل يتوجب عليك تسجيل عضويه او التعريف بنفسك مع تحيات اداره المنتدى البرنس سيد وكيموا العاشق كل جديد ومتميز مع البرنس
منتدى البرنس ابو كريم اميرالاحزان s
اهلا بيك زائرنا الكريم انت غير مسجل يتوجب عليك تسجيل عضويه او التعريف بنفسك مع تحيات اداره المنتدى البرنس سيد وكيموا العاشق كل جديد ومتميز مع البرنس
منتدى البرنس ابو كريم اميرالاحزان s
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتدى البرنس ابو كريم اميرالاحزان s

كل جديد ومتميز فى عالم الرومانسيه كل ماتشاء تلاقيه هنا فقط
 
الرئيسيةكل جديد ومتميز أحدث الصورالتسجيلدخول
كل جديد ومتميز فى عالم الرومانسيه وكل الحلول والاجوبه على الاسئله التى تريدها انت وا نتى مع تحيات اداره المنتدى البرنس سيد وكيـــــــــــــــــs&sـــــــــــــــموا
العضو الذهبى لهذا المنتدى الان sandra.........العضو المميز الان هوه القلب المجروح ........العضو الاكثر شعبيه الان ميار........ الاداره المتميزه الحضور الدائم. لوفلي انجل ........مع تحيات اداره المنتدى البرنس سيد وكيموا
اذاعه القران الكريم

دخول
اسم العضو:
كلمة السر:
ادخلني بشكل آلي عند زيارتي مرة اخرى: 
:: لقد نسيت كلمة السر
المواضيع الأخيرة
» حصريا وبانفراد تاام الفليم النادر جداا صائد النساء
سنن ابن ماجه الجزء الرابع Emptyالسبت 11 يناير 2020, 4:03 am من طرف inasr4654

» التحليل النفسي وتطور اتجاهاته
سنن ابن ماجه الجزء الرابع Emptyالجمعة 06 مارس 2015, 4:07 am من طرف bicha

» عميــد المـوال الشعبــى -- يوسـف شـتا -- قصـه كـرم اليتيــم
سنن ابن ماجه الجزء الرابع Emptyالأربعاء 21 يناير 2015, 9:58 am من طرف كيموا

» أطباق رمضانية 13 (تاوا تاكا تاك)
سنن ابن ماجه الجزء الرابع Emptyالخميس 25 يوليو 2013, 4:38 am من طرف لوفلي انجل

» أطباق رمضانية 21 (دجاج تاندوري)
سنن ابن ماجه الجزء الرابع Emptyالخميس 25 يوليو 2013, 4:35 am من طرف لوفلي انجل

» أطباق رمضانية 11 (برياني السمان)
سنن ابن ماجه الجزء الرابع Emptyالخميس 25 يوليو 2013, 4:31 am من طرف لوفلي انجل

» أطباق رمضانية 3 (اليخنة التقليدية)
سنن ابن ماجه الجزء الرابع Emptyالخميس 25 يوليو 2013, 4:06 am من طرف لوفلي انجل

» أطباق رمضانية 2 (فيليه السمك الأبيض المنقوع والمشوي)
سنن ابن ماجه الجزء الرابع Emptyالخميس 25 يوليو 2013, 3:47 am من طرف لوفلي انجل

» أطباق رمضانية 1 (كبدة مقلية مع بطاطس)
سنن ابن ماجه الجزء الرابع Emptyالخميس 25 يوليو 2013, 3:28 am من طرف لوفلي انجل

المواضيع الأكثر شعبية
جميع اسماء ملوك الجن والجان العلوي وملك الجن الجان السفلي
التحليل النفسي وتطور اتجاهاته
اجمل كلمات للنادى الاهلى
تحميل موسيقى هادئة, موسيقى هادئة mp3,استماع موسيقى هادئة mp3
صدور الدجاج مع الفلفل والبصل المشوي وسلطة الكرنب
سلطة النودلز (اندومي او تويا على حسب الرغبة)
وصفة اندومي بتشهي (بحبك اندومي)
فيلم The Hangover Part III رووووووعة ^_^
المسلسل التركى نور ومهند واروع الصور
Spring Breakers
أفضل 10 أعضاء في هذا المنتدى
البرنس السيد
سنن ابن ماجه الجزء الرابع I_vote_rcapسنن ابن ماجه الجزء الرابع I_voting_barسنن ابن ماجه الجزء الرابع I_vote_lcap 
كيموا
سنن ابن ماجه الجزء الرابع I_vote_rcapسنن ابن ماجه الجزء الرابع I_voting_barسنن ابن ماجه الجزء الرابع I_vote_lcap 
ثيودورا
سنن ابن ماجه الجزء الرابع I_vote_rcapسنن ابن ماجه الجزء الرابع I_voting_barسنن ابن ماجه الجزء الرابع I_vote_lcap 
ميار
سنن ابن ماجه الجزء الرابع I_vote_rcapسنن ابن ماجه الجزء الرابع I_voting_barسنن ابن ماجه الجزء الرابع I_vote_lcap 
sandra
سنن ابن ماجه الجزء الرابع I_vote_rcapسنن ابن ماجه الجزء الرابع I_voting_barسنن ابن ماجه الجزء الرابع I_vote_lcap 
لوفلي انجل
سنن ابن ماجه الجزء الرابع I_vote_rcapسنن ابن ماجه الجزء الرابع I_voting_barسنن ابن ماجه الجزء الرابع I_vote_lcap 
القلب المجروح
سنن ابن ماجه الجزء الرابع I_vote_rcapسنن ابن ماجه الجزء الرابع I_voting_barسنن ابن ماجه الجزء الرابع I_vote_lcap 
اسير اليل
سنن ابن ماجه الجزء الرابع I_vote_rcapسنن ابن ماجه الجزء الرابع I_voting_barسنن ابن ماجه الجزء الرابع I_vote_lcap 
ضى القمر
سنن ابن ماجه الجزء الرابع I_vote_rcapسنن ابن ماجه الجزء الرابع I_voting_barسنن ابن ماجه الجزء الرابع I_vote_lcap 
دموع عاشق
سنن ابن ماجه الجزء الرابع I_vote_rcapسنن ابن ماجه الجزء الرابع I_voting_barسنن ابن ماجه الجزء الرابع I_vote_lcap 
أفضل 10 فاتحي مواضيع
البرنس السيد
سنن ابن ماجه الجزء الرابع I_vote_rcapسنن ابن ماجه الجزء الرابع I_voting_barسنن ابن ماجه الجزء الرابع I_vote_lcap 
كيموا
سنن ابن ماجه الجزء الرابع I_vote_rcapسنن ابن ماجه الجزء الرابع I_voting_barسنن ابن ماجه الجزء الرابع I_vote_lcap 
ثيودورا
سنن ابن ماجه الجزء الرابع I_vote_rcapسنن ابن ماجه الجزء الرابع I_voting_barسنن ابن ماجه الجزء الرابع I_vote_lcap 
القلب المجروح
سنن ابن ماجه الجزء الرابع I_vote_rcapسنن ابن ماجه الجزء الرابع I_voting_barسنن ابن ماجه الجزء الرابع I_vote_lcap 
sandra
سنن ابن ماجه الجزء الرابع I_vote_rcapسنن ابن ماجه الجزء الرابع I_voting_barسنن ابن ماجه الجزء الرابع I_vote_lcap 
لوفلي انجل
سنن ابن ماجه الجزء الرابع I_vote_rcapسنن ابن ماجه الجزء الرابع I_voting_barسنن ابن ماجه الجزء الرابع I_vote_lcap 
اسير اليل
سنن ابن ماجه الجزء الرابع I_vote_rcapسنن ابن ماجه الجزء الرابع I_voting_barسنن ابن ماجه الجزء الرابع I_vote_lcap 
دموع عاشق
سنن ابن ماجه الجزء الرابع I_vote_rcapسنن ابن ماجه الجزء الرابع I_voting_barسنن ابن ماجه الجزء الرابع I_vote_lcap 
ميار
سنن ابن ماجه الجزء الرابع I_vote_rcapسنن ابن ماجه الجزء الرابع I_voting_barسنن ابن ماجه الجزء الرابع I_vote_lcap 
ابو محمد
سنن ابن ماجه الجزء الرابع I_vote_rcapسنن ابن ماجه الجزء الرابع I_voting_barسنن ابن ماجه الجزء الرابع I_vote_lcap 
احصائيات
هذا المنتدى يتوفر على 893 عُضو.
آخر عُضو مُسجل هو وسيم فمرحباً به.

أعضاؤنا قدموا 3520 مساهمة في هذا المنتدى في 1650 موضوع
المتواجدون الآن ؟
ككل هناك 3 عُضو متصل حالياً :: 0 عضو مُسجل, 0 عُضو مُختفي و 3 زائر

لا أحد

أكبر عدد للأعضاء المتواجدين في هذا المنتدى في نفس الوقت كان 1141 بتاريخ الجمعة 27 نوفمبر 2020, 2:57 pm
أفضل 10 أعضاء في هذا الشهر
لا يوجد مستخدم

 

 سنن ابن ماجه الجزء الرابع

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
اسير اليل
مشرف
مشرف
اسير اليل


الاوسمه الاوسمه : وسام التميز
عدد المساهمات : 181
تاريخ التسجيل : 28/04/2010
العمر : 35

سنن ابن ماجه الجزء الرابع Empty
مُساهمةموضوع: سنن ابن ماجه الجزء الرابع   سنن ابن ماجه الجزء الرابع Emptyالثلاثاء 23 أغسطس 2011, 6:09 pm

((163)) باب ما جاء في التقليس يوم العيد
1302 - حَدَّثَنَا سويد بْن سعيد. حَدَّثَنَا شريك، عَن مغيرة، عَن عامر؛ قَالَ:
- شهد عياض الأشعري عيداً بالأنبار، فقال: مالي لا أركم تقلسون كما كان يقلس عند رَسُول اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلَّمْ.
فِي الزَوائِد: هذا إسناد رجاله ثقات. وعياض الأشعري ليس له عند ابن ماجة سوى هذا الحديث. بل لم يخرج له أحد من أصحاب الكتب الخمسة الأصول.
1303 - حَدَّثَنَا مُحَمَّد بْن يحيى. حَدَّثَنَا أبو نعيم، عَن إسرائيل، عَن أبي إِسْحَاق، عَن عامر، عَن قيس بْن سعد؛ قَالَ:
- ما كان شيء على عهد رَسُول اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلَّمْ إلا وقد رأيته. إلا شيء واحد. فإن رَسُول اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلَّمْ كان يقلس له يوم الفطر.
قال أبو الحسن بْن سلمة القطان: حَدَّثَنَا ابن ديزيل. حَدَّثَنَا آدم. حَدَّثَنَا شيبان، عَن جابر، عَن عامر. ح وحَدَّثَنَا إسرائيل عَن جابر. ح وحَدَّثَنَا إبراهيم بْن نصر. حَدَّثَنَا أبو نعيم. حَدَّثَنَا شريك، عَن أبي إِسْحَاق، عَن عامر، نحوه.
فِي الزَوائِد: إسناد حديث قيس صَحِيْح، ورجاله ثقات.
((164)) باب ما جاء في الحربة يوم العيد
1304 - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ. حَدَّثَنَا عيسى بْن يونس. ح وحَدَّثَنَا عَبْدُ الرحمن بْن إبراهيم. حَدَّثَنَا الوليد بْن مسلم. قالا: حَدَّثَنَا الأوزاعي. أخبرني نافع، عَن ابن عمر؛
- أن رَسُول اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلَّمْ كان يغدو إلى المصلى في يوم العيد. والعنزة تحمل بين يديه. فإذا بلغ المصلى، نصبت بين يديه. فيصلي إليها. وذلك أن المصلى كان فضاء، ليس فيه شيء يستتر به.
1305 - حَدَّثَنَا سويد بْن سعيد. حَدَّثَنَا علي بْن مسهر، عَن عبيد اللَّه، عَن نافع، عَن ابن عمر؛ قَالَ:
- كان النَّبِي صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ إذا صلى يوم عيد أو غيره، نصبت الحربة بين يديه. فيصلي إليها، والناس من خلفه.
قال نافع: فمن ثم اتخذها الأمراء.
1306 - حَدَّثَنَا هارون بْن سعيد الأبلي. حَدَّثَنَا عَبْد اللّه بْن وهب. أخبرني سليمان بْن بلال، عَن يحيى بْن سعيد، عَن أَنَس بْن مَالِك؛
- أن رَسُول اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلَّمْ صلى العيد بالمصلى مستتراً بحربة.
فِي الزَوائِد: عزاه المزي في الأطراف للنسائي، وليس في روايتنا. وإسناد ابن ماجة صَحِيْح ورجاله ثقات.
((165)) باب ما جاء في خروج النساء في العيدين
1307 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْر بْنُ أَبِي شَيْبَة. حَدَّثَنَا أبو أسامة، عَن هشام بْن حسان، عَن حفصة بنت سيرين، عَن أم عطية؛ قالت:
- أمرنا رَسُول اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلَّمْ أن نخرجهن في يوم الفطر والنحر. قال، قالت أم عطية: فقلنا: أرأيت إحداهن لا يكون لها جلباب؟ قال ((فلتلبسها أختها من جلبابها)).
1308 - حَدَّثَنَا مُحَمَّد بْنُ الصَّبَّاح. أَنْبَأَنَا سُفْيَان، عَن أيوب، عَن ابن سيرين، عَن أم عطية؛ قالت:
- قال رَسُول اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلَّمْ ((أخرجوا العواتق وذوات الخدور. ليشهدن العيد ودعوة المسلمين. ليجتنبن الحيض مصلى الناس)).
1309 - حَدَّثَنَا عَبْد اللّه بْن سعيد. حَدَّثَنَا حفص بْن غياث. حَدَّثَنَا حجاج بْن أرطاة، عَن عَبْدُ الرحمن بْن عابس، عَن ابن عباس؛
- أن النَّبِي صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمْ كان يخرج بناته ونساءه في العيدين.
فِي الزَوائِد: حديث ابن عباس ضعيف، لتدليس حجاج بن أرطاة.
((166)) باب ما جاء فيما إذا اجتمع العيدان في يوم
1310 - حَدَّثَنَا نصر بْن علي الجهضمي. حَدَّثَنَا أبو أحمد. حَدَّثَنَا إسرائيل، عَن عثمان بْن المغيرة، عَن إياس بْن أبي رملة الشامي؛ قَالَ:
- سمعت رجلاً سأل زيد بْن أرقم: هل شهدت مع رَسُول اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلَّمْ عيدين في يوم؟ قَالَ: نعم. قَالَ: فكيف كان يصنع؟ قَالَ: صلى العيد. ثم رخص في الجمعة. ثم قال: ((مَنْ شَاءَ أَنْ يُصَلي فَلْيُصَلِ)).
1311 - حَدَّثَنَا مُحَمَّد بْن المصفى الحمصي. حَدَّثَنَا بقية. حَدَّثَنَا شعبة. حَدَّثَني مغيرة الضبي، عَن عَبْدُ العزيز بْن رفيع، عَن أبي صالح، عَن ابن عباس، عَن رَسُول اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلَّمْ؛
- أنه قال: ((اجتمع عيدان في يومكم هذا. فمن شاء أجزأه من الجمعة. وإنا مجمعون أن شاء اللَّه)).
حَدَّثَنَا مُحَمَّد بْن يحيى. حَدَّثَنَا يزيد بْن عَبْدُ ربه. حَدَّثَنَا بقية. حَدَّثَنَا شعبة. عَن مغيرة الضبي، عَن عَبْدُ العزيز بْن رفيع، عَن أبي صالح، عَن أبي هُرَيْرَة، عَن النَّبِي صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمْ، نحوه.
فِي الزَوائِد: إسناده صَحِيْح ورجاله ثقات. ورواه أبو داود في سننه عَن مُحَمَّد بْن المصفى بهذا الإسناد.
1312 - حَدَّثَنَا جبارة بْن المغلس. حَدَّثَنَا مندل بْن علي، عَن عَبْدُ العزيز بْن عمر، عَن نافع، عَن ابن عمر؛ قَالَ:
- اجتمع عيدان على عهد رَسُول اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلَّمْ فصلى بالناس، ثم قال: ((من شاء أن يأتي الجمعة فليأتها. ومن شاء أن يتخلف فليتخلف)).
فِي الزَوائِد: ضعيف لضعف جبارة ومندل.
((167)) باب ما جاء في صلاة العيد في المسجد إذا كان مطر
1313 - حَدَّثَنَا العباس بْن عثمان الدمشقي. حَدَّثَنَا الوليد بْن مسلم. حَدَّثَنَا عيسى بْن عَبْدُ الأعلى ابن أبي فروة؛ قَالَ:
- سمعت أبا يحيى عبيد اللَّه التيمي يحدث عَن أبي هُرَيْرَة، قَالَ: أصاب الناس مطر في يوم عيد على عهد رَسُول اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلَّمْ فصلى بهم في المسجد.
((168)) باب ما جاء في لبس السلاح في يوم العيد
1314 - حَدَّثَنَا عَبْدُ القدوس بْن مُحَمَّد. حَدَّثَنَا نائل بْن نجيح. حَدَّثَنَا إسماعيل بْن زياد، عَن ابن جريج، عَن عطاء، عَن ابن عباس؛
- أن النَّبِي صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ نهى أن يلبس السلاح في بلاد الإسلام في العيدين إلا أن يكونوا بحضرة العدو.
فِي الزَوائِد: في إسناده نائل بْن نجيح وإسماعيل بْن زياد، وهما ضعيفان.
قال السندي: قلت: وذكر حديث البخاري في صحيحه: قال الحسن البصري نهوا أن يحملوا السلاح يوم عيد إلا أن يخافوا عدوا. وذكر حديث ابن عمر أنه قال للحجاج: حملت السلاح في يوم لم يكن يحمل فيه. وقال العيني في شرح البخاري: وروى عَبْدُ الرزاق بإسناد مرسل قال: نهى رَسُول اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلَّمْ أن يخرجوا بالسلاح يوم العيد. وهذا يدل على أن للحديث أصلا، وإن كان هذا الإسناد ضعيفاً.
((169)) باب ما جاء في الاغتسال في العيدين
1315 - حَدَّثَنَا جبارة بْن المغلس. حَدَّثَنَا حجاج بْن تميم، عَن ميمون بْن مهران، عَن ابن عباس؛ قَالَ:
- كان رَسُول اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلَّمْ يغتسل يوم الفطر ويوم الأضحى.
فِي الزَوائِد: هذا إسناد فيه جبارة، وهو ضعيف. وحجاج بْن تميم ضعيف أيضاً.
قال العقيلي: روى عَن ميمون بْن مهران أحاديث، لا يتابع عليها، عَن جده الفاكه.
1316 - حَدَّثَنَا نصر بْن علي الجهضمي. حَدَّثَنَا يوسف بْن خالد. حَدَّثَنَا أبو جعفر الخطمي، عَن عَبْدُ الرحمن عَن عقبة بْن الفاكه بْن سعد، عَن جده الفاكه بْن سعد، وكانت له صحبة؛
- أن رَسُول اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلَّمْ كان يغتسل يوم الفطر ويوم النحر ويوم عرفة. وكان الفاكه يأمر أهله بالغسل في هذه الأيام.
فِي الزَوائِد: هذا إسناد فيه يوسف بْن خالد. قال فيه ابن معين: كذاب، خبيث، زنديق.
((170)) باب في وقت صلاة العيدين
1317 - عَبْدُ الوهاب بْن الضحاك. حَدَّثَنَا إسماعيل بْن عياش. حَدَّثَنَا صفوان بْن عمرو، عَن يزيد بْن خمير، عَن عَبْد اللّه بْن بسر؛
- أنه خرج مع الناس يوم فطر أو أضحى، فأنكر إبطاء الإمام، وقال: إن كنا لقد فرغنا ساعتنا هذه، وذلك حين التسبيح.
((171)) باب ما جاء في صلاة الليل ركعتين
1318 - حَدَّثَنَا أحمد بْن عبدة. أَنْبَأَنَا حماد بْن زيد، عَن أنس بْن سيرين، عَن ابن عمر؛
- قَالَ: كان رَسُول اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلَّمْ يصلي من الليل مثنى مثنى.
1319 - حَدَّثَنَا مُحَمَّد بْن رمح. أَنْبَأَنَا الليث بْن سعد، عَن نافع، عَن ابن عمر؛
- أن رَسُول اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلَّمْ قال ((صلاة الليل مثنى مثنى)).
1320 - حَدَّثَنَا سهل بْن أبي سهل. حَدَّثَنَا سُفْيَان، عَن الزهري، عَن سالم، عَن أبيه. وعَن عَبْد اللّه بْن دينار، عَن ابن عمر. وعن ابن لبيد، عَن أبي سلمة، عَن ابن عمر. وعن عمرو بن دينار، عَن طاوس، عَن ابن عمر؛ قَالَ:
- سئل النَّبِي صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ عن صلاة الليل فقال ((يصلي مثنى مثنى. فإذا خاف الصبح أوتر بواحدة)).
1321 - حَدَّثَنَا سُفْيَان بْن وَكِيع. حَدَّثَنَا عثام بْن علي، عَن الأعمش، عَن حبيب بْن أبي ثابت، عَن سعيد بْن جبير، عَن ابن عباس؛ قَالَ:
- كان النَّبِي صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ يصلي بالليل ركعتين ركعتين.
((172)) باب ما جاء في صلاة الليل والنها مثنى مثنى
1322 - حَدَّثَنَا علي بْن مُحَمَّد. حَدَّثَنَا وَكِيع. ح وحَدَّثَنَا مُحَمَّد بْن بشار، وأبو بكر بْن خلاد. قالا: حَدَّثَنَا مُحَمَّد بْن جعفر. قالا: حَدَّثَنَا شعبة، عَن يعلى بْن عطاء؛
- أنه سمع علياً الأزدي يحدث أنه سمع ابن عمر يحدث عن رَسُول اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلَّمْ أنه قال ((صلاة الليل والنهار مثنى مثنى)).
زيادة النهار: قد تكلم عليها الحافظ. وضعفوها. والحديث بدون هذه الزيادة صَحِيْح.
1323 - حَدَّثَنَا عَبْد اللّه بْن مُحَمَّد بْن رمح. أَنْبَأَنَا ابن وهب، عَن عياض بْن عَبْد اللّه، عَن مخرمة بْن سليمان، عَن كريب، مولى ابن عباس، عَن أم هانيء بنت أبي طالب؛
- أن رَسُول اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلَّمْ، يوم الفتح، صلى الضحى ثماني ركعات. سلم من كل ركعتين.
1324 - حَدَّثَنَا هارون بْن إِسْحَاق الهمذاني. حَدَّثَنَا مُحَمَّد بْن فضيل، عَن أبي سُفْيَان السعدي، عَن أبي نضرة، عَن أبي سعيد، عَن النَّبِي صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمْ؛
- أنه قال ((في كل ركعتين تسليمة)).
فِي الزَوائِد: في إسناده أبو سُفْيَان السعدي. قال ابن عَبْدُ البر: أجمعوا على أنه ضعيف الحديث.
1325 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْر بْنُ أَبِي شَيْبَة. حَدَّثَنَا شبابة بْن سوار. حَدَّثَنَا شعبة. حَدَّثَني عَبْدُ ربه بْن سعيد، عَن أَنَس بْن أَبي أنس، عَن عَبْد اللّه بْن نافع بْن العمياء، عَن عَبْد اللّه بْن الحرث، عَن المطلب، يعني ابن أبي وداعة؛ قَالَ:
- قال رَسُول اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلَّمْ ((صلاة الليل مثنى مثنى. وتشهد في كل ركعتين. وتباءس وتمسكن وتقنع. وتقول: اللّهم اغفر لي. فمن لم يفعل ذلك، فهي خداج)).
((173)) باب ما جاء في قيام شهر رمضان
1326 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْر بْنُ أَبِي شَيْبَة. حَدَّثَنَا مُحَمَّد بْن بشر، عَن مُحَمّد بْن عمرو، عَن أبي سلمة، عَن أبي هُرَيْرَة؛ قَالَ:
- قال ((من صام رمضان وقامه إيماناً واحتساباً، غفر له ما تقدم من ذنبه)).
1327 - حَدَّثَنَا مُحَمَّد بْن عَبْدُ الملك بْن أبي الشوارب. حَدَّثَنَا مسلمة بْن علقمة، عَن داود ابن أبي هند، عَن الوليد بْن عَبْدُ الرحمن الجرشي، عَن جبير بْن نفير الحضرمي، عَن أبي ذر قَالَ:
- صمنا مع رَسُول اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلَّمْ رمضان. فلم يقم بنا شيئاً منه. حتى بقي سبع ليال. فقام بنا ليلة السابعة حتى مضى نحو من ثلث الليل. ثم كانت الليلة السادسة التي تليها. فلم يقمها. حتى كانت الخامسة التي تليها، ثم قام بنا حتى مضى نحو من شطر الليل. فقلت: يا رسول اللَّه لو نفلتنا بقية ليلتنا هذه. فقال ((إنه من قام مع الإمام حتى ينصرف، فإنه يعدل قيام ليلة)) ثم كانت الرابعة التي تليها، فلم يقمها. حتى كانت الثالثة التي تليها. قال، فجمع نساءه وأهله واجتمع الناس. قال، فقام بنا حتى خشينا أن يفوتنا الفلاح. قيل: وما الفلاح؟ قَالَ: السحور. قال، ثم لم يقم بنا شيئاً من بقية الشهر.
1328 - حَدَّثَنَا علي بْن مُحَمَّد. حَدَّثَنَا وَكِيع، وعبيد اللَّه بْن موسى، عَن نصر بْن علي الجهضمي، عَن النضر بْن شيبان. ح وحَدَّثَنَا يحيى بْن حكيم. حَدَّثَنَا أبو داود. حَدَّثَنَا نصر بْن علي الجهضمي، والقاسم بْن الفضل الحداني، كلاهما عَن النضر بْن شيبان؛ قَالَ: لقيت أبا سلمة ابن عَبْدُ الرحمن فقلت: حَدَّثَني بحديث سمعته من أبيك يذكره في شهر رمضان. قَالَ: نعم. حَدَّثَني أبي؛
- أن رَسُول اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلَّمْ ذكر شهر رمضان فقال ((شهر كتب اللَّه عليكم صيامه، وسننت لكم قيامه. فمن صامه وقامه إيماناً واحتساباً خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه)).
((174)) باب ما جاء في قيام الليل
1329- حَدَّثَنَا أبو بكر بن أبي شيبة. حَدَّثَنَا أبو معاوية، عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة؛ قال:
- قال رَسُول اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلَّمْ ((يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم بالليل بحبل فيه ثلاث عقد. فإن استيقظ فذكر اللّه انحلت عقدة. فإذا قام فتوضأ، انحلت عقدة. فإذا قام إلى الصلاة انحلت عقدُه كلها، فيصبح نشيطاً طيب النفس قد أصاب خيراً. وإن لم يفعل، أصبح كسلاً خبيث النفس لم يصيب خيراً)).
1330- حَدَّثَنَا مُحَمَّد بْنُ الصَّبَّاح. أَنْبَأَنَا جرير، عن منصور، عن أبي وائل، عن عبد اللّه؛ قال:
- ذُكِرَ لرَسُول اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلَّمْ رجلٌ نامَ ليلة حتى أصبح. قال: ((ذلك الشيطان بال في أذنيه)).
1331- حَدَّثَنَا مُحَمَّد بْنُ الصَّبَّاح. أَنْبَأَنَا الوليد بن مسلم، عن الأوزاعي، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن عَبْد اللّه بن عمرو؛ قال:
- قال رَسُول اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلَّمْ ((لا تكن مثل فلان. كان يقوم الليل فترك قيام الليل)).
1332- حَدَّثَنَا زهير بن محمد، والحسن بن مُحَمَّد بْنُ الصَّبَّاح، والعباس بن جعفر، ومحمد بن عمرو الحدثاني؛ قالوا: حَدَّثَنَا سنيد بن داود. حَدَّثَنَا يوسف بن محمد بن المنكدر، عن أبيه، عن جابر بن عَبْد اللّه؛ قال:
- قال رَسُول اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلَّمْ ((قالت أم سليمان بن داود لسليمان: يا بني! لا تكثر النوم بالليل. فإن كثرة النوم بالليل تترك الرجل فقيراً يوم القيامة)).
فِي الزَوائِد: هذا إسناد فيه سنيد بْن داود وشيخه يوسف بْن مُحَمَّد، وهما ضعيفان.
وقال السيوطي: هذا الحديث أورده ابن الجوزي في الموضوعات، وأعله بيوسف بْن مُحَمَّد بْن المنكدر، فإنه متروك.
قال السندي: قلت قال فيه أبو زرعة: صالح الحديث. وقال ابن عدي: أرجو أنه لابأس به.
1333 - حَدَّثَنَا إسماعيل بْن مُحَمَّد الطلحي. حَدَّثَنَا ثابت بْن موسى أبو يزيد، عَن شريك، عَن الأعمش، عَن أبي سُفْيَان، عَن جابر؛ قَالَ:
- قال رَسُول اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلَّمْ ((من كثرت صلاته بالليل، حسن وجهه بالنهار)).
معنى الحديث ثابت بموافق القرآن وشهادة التجربة. لكن الحفاظ على أن الحديث بهذا اللفظ غير ثابت. وأخرج البيهقي في الشعب عَن مُحَمَّد بْن عَبْدُ الرحمن بْن كامل قال: قلت لمحمد بْن عَبْد اللّه بْن نمير: ما تقول في ثابت ابن موسى؟ قال: شيخ له فضل وإسلام ودين وصلاح وعبادة. قلت: ما تقول في هذا الحديث؟ قَالَ: غلط من الشيخ. وأما غير ذلك فلا يتوهم عليه. وقد تواردت أقوال الأئمة على عد هذا الحديث في الموضوع على سبيل الغلط، لا التعمد. وخالفهم القضاعي في مسند الشهاب فمال في الحديث إلى ثبوته. اهـ السندي.
1334 - حَدَّثَنَا مُحَمَّد بْن بشار. حَدَّثَنَا يحيى بْن سعيد، وابن عدي، وعبد الوهاب، ومُحَمَّد بْن جعفر، عَن عوف بْن أبي جميلة، عَن زرارة بْن أوفى، عَن عَبْد اللّه بْن سلام؛ قَالَ:
- لما قدم رَسُول اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلَّمْ المدينة انجفل الناس إليه. وقيل: قدم رَسُول اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلَّمْ. فجئت في الناس لأنظر إليه. فلما استبنت وجه رَسُول اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلَّمْ عرفت أن وجهه ليس بوجه كذاب. فكان أول شيء تكلم به، أن قال ((يا أيها الناس! أفشوا السلام، وأطعموا الطعام، وصلوا بالليل والناس نيام، تدخلوا الجنة بسلام)).
((175)) باب ما جاء فيمن أيقظ أهله من الليل
1335 - حَدَّثَنَا العباس بْن عثمان الدمشقي. حَدَّثَنَا الوليد بْن مسلم. حَدَّثَنَا شيبان أبو معاوية، عَن الأعمش، عَن علي بْن الأقمر، عَن الأغر، عَن أبي سعيد وأبي هُرَيْرَة، عَن النَّبِي صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمْ قال
- ((إذا استيقظ الرجل من الليل وأيقظ امرأته فصليا ركعتين، كتبا من الذاكرين اللَّه كثيراً والذاكرات)).
1336 - حَدَّثَنَا أحمد بْن ثابت الجحدري. حَدَّثَنَا يحيى بْن سعيد، عَن ابن عجلان، عَن القعقاع بْن حكيم، عَن أبي صالح، عَن أبي هُرَيْرة؛ قَالَ:
- قال رَسُول اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلَّمْ ((رحم اللَّه رجلاً قام من الليل فصلى وأيقظ امرأته فصلت. فإن أبت رش في وجهها الماء. رحم اللَّه امرأة قامت من الليل فصلت وأيقظت زوجها فصلى. فإن أبى رشت في وجهه الماء)).
((176)) باب في حسن الصوت بالقرآن
1337 - حَدَّثَنَا عَبْد اللّه بْن أحمد بْن بشير بْن ذكوان الدمشقي. حَدَّثَنَا الوليد بْن مسلم. حَدَّثَنَا أبو رافع، عَن ابن أبي مليكة، عَن عَبْدُ الرحمن بْن السائب؛ قَالَ:
- قدم علينا سعد بْن أبي وقاص، وقد كف بصره، فسلمت عليه. فقال: من أنت؟ فأخبرته. فقال: مرحباً بابن أخي. بلغني أنك حسن الصوت بالقرآن. سمعت رَسُول اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلَّمْ يقول ((إن هذا القرآن نزل بحزن. فإذا قرأتموه فابكوا. فإن لم تبكوا فتباكوا. وتغنوا به. فمن لم يتغن به، فليس منا)).
فِي الزَوائِد: في إسناده أبو رافع. اسمه إسماعيل بْن رافع ضعيف متروك.
1338 - حَدَّثَنَا العباس بْن عثمان الدمشقي. حَدَّثَنَا الوليد بْن مسلم. حَدَّثَنَا حنظلة بْن أبي سُفْيَان؛ أنه سمع عَبْدُ الرحمن بْن سابط الجمحي يحدث عَن عائشة، زوج النَّبِي صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمْ، قالت:
- أبطأت على عهد رَسُول اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلَّمْ ليلة بعد العشاء. ثم جئت فقال ((أين كنت؟)) قلت: كنت أستمع قراءة رجل من أصحابك لم أسمع مثل قراءته وصوته من أحد. قالت، فقام وقمت معه حتى استمع له. ثم التفت إلي فقال ((هذا سالم، مولى أبي حذيفة. الحمد لله الذي جعل في أمتي مثل هذا)).
فِي الزَوائِد: إسناده صَحِيْح ورجاله ثقات.
1339 - حَدَّثَنَا بشر بْن معاذ الضرير. حَدَّثَنَا عَبْد اللّه بْن جعفر المدني. حَدَّثَنَا إبراهيم بْن إسماعيل بْن مجمع، عَن أبي الزبير، عَن جابر؛ قَالَ:
- قال رَسُول اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلَّمْ ((إن من أحسن الناس صوتا بالقرآن، الذي إذا سمعتموه يقرأ، حسبتموه يخشى اللَّه)).
فِي الزَوائِد: إسناده ضعيف لضعف إبراهيم بْن إسماعيل بْن مجمع، والراوي عنه.
1340 - حَدَّثَنَا راشد بْن سعيد الرملي. حَدَّثَنَا الوليد بْن مسلم. حَدَّثَنَا الأوزاعي. حَدَّثَنَا إسماعيل ابن عبيد اللَّه، عَن ميسرة، مولى فضالة، عَن فضالة بْن عبيد؛ قَالَ:
- قال رَسُول اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلَّمْ ((للّه أشد أذناً إلى الرجل الحسن الصوت بالقرآن يجهر به، من صاحب القينة إلى قينته)).
فِي الزَوائِد: إسناده حسن.
1341 - حَدَّثَنَا مُحَمَّد بْن يحيى. حَدَّثَنَا يزيد بْن هارون. أَنْبَأَنَا مُحَمَّد بْن عمرو، عَن أبي سلمة، عَن أبي هُرَيْرَة؛ قَالَ:
- دخل رَسُول اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلَّمْ فسمع قراءة رجل فقال ((من هذا؟)) فقيل: عَبْد اللّه بْن قيس. فقال ((لقد أوتي هذا من مزامير آل داود)).
فِي الزَوائِد: قلت أصله في الصحيحين من حديث أبي موسى. وفي مسلم من حديث بريدة. وفي النسائي من حديث عائشة. وإسناده حديث أبي هُرَيْرة، رجاله ثقات.
1342 - حَدَّثَنَا مُحَمَّد بْن بشار. حَدَّثَنَا يحيى بْن سعيد، ومحمد بْن جعفر. قالا: حَدَّثَنَا شعبة، قَالَ: سمعت طلحة اليامي، قَالَ: سمعت عَبْدُ الرحمن بْن عوسجة، قَالَ: سمعت البراء بْن عازب يحدث قال:
- قال رَسُول اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلَّمْ ((زينوا القرآن بأصواتكم)).
((177)) باب ما جاء فيمن نام عَن حزبه من الليل
1343 - حَدَّثَنَا أحمد بْن عمرو بْن السرح المصري. حَدَّثَنَا عَبْد اللّه بْن وهب. أَنْبَأَنَا يونس بْن يزيد، بْن ابن شهاب؛ أن السائب بْن يزيد، وعبيد اللَّه بْن عَبْد اللّه أخبراه عَن عَبْدُ الرحمن بْن عَبْدُ القارئ؛ قَالَ: سمعت عمر بن اْلخطَّاب يقول:
- قال رَسُول اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلَّمْ ((من نام عَن حزبه، أو عَن شيء منه، فقرأه فيما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر، كتب له كأنما قرأه من الليل)).
1344 - حَدَّثَنَا هارون بْن عَبْد اللّه الحمال. حَدَّثَنَا الحسين بْن علي الجعفي، عَن زائدة، عَن سليمان الأعمش، عَن حبيب بْن أبي ثابت، عَن عبدة بْن أبي لبابة، عَن سويد بْن غفلة،
- عَن أبي الدرداء يبلغ به النَّبِي صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمْ ((من أتى فراشه، وهو ينوي أن يقوم فيصلي من الليل، فغلبته عينه حتى يصبح، كتب له ما نوى. وكان نومه صدقة عليه من ربه)).
((178)) باب في كم يستحب بختم القرآن
1345 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْر بْنُ أَبِي شَيْبَة. حَدَّثَنَا أبو خالد الأحمر، عَن عَبْد اللّه بْن عَبْدُ الرحمن ابن يعلى الطائفي، عَن عثمان بْن عَبْد اللّه بْن أوس، عَن جده أوس بْن حذيفة؛ قَالَ:
- قدمنا على رَسُول اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلَّمْ في وفد ثقيف. فنزلوا الأحلاف على المغيرة بْن شعبة. وأنزل رَسُول اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلَّمْ بني مالك في قبة له. فكان يأتينا كل ليلة بعد العشاء فيحدثنا قائماً على رجليه، حتى يراوح بين رجليه. وأكثر ما يحدثنا ما لقي من قومه من قريش. ويقول ((ولا سواء. كنا مستضعفين مستذلين. فلما خرجنا إلى المدينة كانت سجال الحرب بيننا وبينهم. ندال عليهم ويدالون علينا)). فلما كان ذات ليلة أبطأ عَن الوقت الذي كان يأتينا فيه. فقلت: يا رسول اللَّه! لقد أبطأت علينا الليلة. قال ((إنه طرأ علي حزبي من القرآن فكرهت أن أخرج حتى أتمه)).
قال أوس: فسألت أصحاب رَسُول اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلَّمْ، كيف تحزبون القرآن؟ قالوا: ثلاث وخمس وسبع وتسع وإحدى عشرة وثلاث عشرة وحزب المفصل.
1346 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْر بْنُ خلاد الباهلي. حَدَّثَنَا يحيى بْن سعيد، عَن ابن جريج، عَن ابن أبي مليكة، عَن يحيى بْن حكيم بْن صفوان، عَن عَبْد اللّه بْن عمرو؛ قَالَ:
- جمعت القرآن فقرأته كله في ليلة. فقال رَسُول اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلَّمْ ((إني أخشى أن يطول عليك الزمان وأن تمل. فاقرأه في شهر)). فقلت: دعني أستمتع من قوتي وشبابي. قال ((فاقرأه في عشرة، قلت: دعني أستمتع من قوتي وشبابي. قال ((فاقرأه في سبع)) قلت: دعني أستمتع من قوتي وشبابي. فأبى.
1347 - حَدَّثَنَا مُحَمَّد بْن بشار. حَدَّثَنَا مُحَمَّد بْن جعفر. حَدَّثَنَا شعبة. ح وحَدَّثَنَا أبو بكر بْن خلاد. حَدَّثَنَا خالد بْن الحارث. حَدَّثَنَا شعبة، عَن قتادة، عَن يزيد بْن عَبْد اللّه بْن الشخير، عَن عَبْد اللّه بْن عمرو؛
- أن رَسُول اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلَّمْ قال: ((لم يفقه من قرأ القرآن في أقل من ثلاث)).
1348 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْر بْنُ أَبِي شَيْبَة. حَدَّثَنَا مُحَمَّد بْن بشر. حَدَّثَنَا سعيد بْن أبي عروبة. حَدَّثَنَا قتادة، عَن زرارة بْن أوفى، عَن سعيد بْن هشام، عَن عائشة؛ قالت:
- لا أعلم نبِي اللَّه صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ قرأ القرآن كله حتى الصباح.
((179)) باب ما جاء في القراءة في صلاة الليل
1349 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْر بْنُ أَبِي شَيْبَة. وعلي بْن مُحَمَّد. حَدَّثَنَا وَكِيع. حَدَّثَنَا مسعر، عَن أبي العلاء، عَن يحيى بْن جعدة، عَن أم هانيء بنت أبي طالب؛ قالت:
- كنت أسمع قراءة النَّبِي صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمْ بالليل وأنا على عريشي.
فِي الزَوائِد: إسناده صَحِيْح. ورجاله ثقات. ورواه الترمذي في الشمائل، والنسائي في الكبرى.
1350 - حَدَّثَنَا بكر بْن خلف، أبو بشر. حَدَّثَنَا يحيى بْن سعيد، عَن قدامة بْن عَبْد اللّه، عَن جسرة بنت دجاجة؛ قالت: سمعت أبا ذر يقول:
- قام النَّبِي صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمْ بآية حتى أصبح يرددها. والآية: {إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم}.
فِي الزَوائِد: إسناده صَحِيْح ورجاله ثقات. ثم قال: رواه النسائي في الكبرى، وأحمد في المسند، وابن خزيمة في صحيحه، والحاكم وقال: صَحِيْح.
قال السندي: قلت وما تقدم نقله عَن ابن خزيمة يقتضي أن لا يكون صحيحا عنده فليتأمل.
1351 - حَدَّثَنَا علي بْن مُحَمَّد. حَدَّثَنَا أبو معاوية، عَن الأعمش، عَن سعد بْن عبيدة، عَن المستورد بْن الأحنف، عَن صلة بْن زفر، عَن حذيفة؛
- أن النَّبِي صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ صلى. فكان إذا مر بآية رحمة سأل. وإذا مر بآية عذاب استجار. وإذا مر بآية فيها تنزيه للّه سبح.
1352 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْر بْنُ أَبِي شَيْبَة. حَدَّثَنَا علي بْن هاشم، عَن ابن أبي ليلى، عَن ثابت، عَن عَبْدُ الرحمن بْن أبي لعلى، عَن أبي ليلى. قَالَ:
- صليت إلى جنب النَّبِي صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ وهو يصلي من الليل تطوعا. فمر بآية عذاب، فقال ((أعوذ باللّه من النار. وويل لأهل النار)).
1353 - حَدَّثَنَا مُحَمَّد بْن المثنى. حَدَّثَنَا عَبْدُ الرحمن بْن مهدي. حَدَّثَنَا جرير بْن حازم، عَن قتادة؛ قَالَ:
- سألت أَنَس بْن مَالِك، عَن قراءة النَّبِي صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ فقال: كان يمد صوته مداً.
1354 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْر بْنُ أَبِي شَيْبَة. حَدَّثَنَا إسماعيل بْن علية، عَن برد بْن سنان، عَن عبادة بْن نسي، عَن غضيف بْن الحارث؛ قَالَ:
- أتيت عائشة فقلت: أكان رَسُول اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلَّمْ يجهر بالقرآن أو يخافت به؟ قالت: ربما جهر وربما خافت. قلت: اللَّه أكبر، الحمد للّه الذي جعل في هذا الأمر سعة.
((180)) باب ما جاء في الدعاء إذا قام الرجل من الليل
1355 - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ. حَدَّثَنَا سُفْيَان بْن عيينة، عَن سليمان الأحول، عَن طاوس، عَن ابن عباس؛ قَالَ:
- كان رَسُول اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلَّمْ إذا تهجد من الليل قال ((اللّهم لك الحمد. أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن. ولك الحمد. أنت قيام السماوات والأرض ومن فيهن. ولك الحمد. أنت مالك السماوات والأرض ومن فيهن. ولك الحمد. أنت الحق، ووعدك حق، ولقاؤك حق، وقولك حق، والجنة حق، والنار حق، والساعة حق، والنبيون حق، ومحمد حق. اللهم لك أسلمت، وبك آمنت، وعليك توكلت، وإليك أنبت، وبك خاصمت، وإليك حاكمت. فاغفر لي ما قدمت وما أخرت. وما أسررت وما أعلنت. أنت المقدم وأنت المؤخر. لا إله إلا أنت. ولا إله غيرك. ولا حول ولا قوة إلا بك)).
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْر بْنُ خلاد الباهلي. حَدَّثَنَا سُفْيَان بْن عيينة. حَدَّثَنَا سليمان بْن أبي مسلم الأحول، خال ابن أبي نجيح، سمع طاوسا، عَن ابن عباس؛ قَالَ: كان رَسُول اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلَّمْ إذا قام من الليل للتهجد. فذكر نحوه.
1356 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْر بْنُ أَبِي شَيْبَة. حَدَّثَنَا زيد الحباب، عَن معاوية بْن صالح. حَدَّثَني أزهر بْن سعيد، عَن عاصم بْن حميد؛ قَالَ:
- سألت عائشة: ماذا كان النَّبِي صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ يفتتح به قيام الليل؟ قالت: لقد سألتني عَن شيء ما سألني عنه أحد قبلك. كان يكبر عشراً. ويحمد عشراً. ويسبح عشراً. ويستغفر عشراً. ويقول ((اللهم اغفر لي واهدني وارزقني وعافني)) ويتعوذ من ضيق المقام يوم القيامة.
1357 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرحمن بْن عمر. حَدَّثَنَا عمر بْن يونس اليمامي. حَدَّثَنَا عكرمة بْن عمار. حَدَّثَنَا يحيى بْن أبي كثير، عَن أبي سلمة بْن عَبْدُ الرحمن؛ قَالَ:
- سألت عائشة: بما كان يستفتح النَّبِي صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ صلاته إذا قام من الليل؟ قالت: كان يقول: ((اللهم! رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السموات والأرض، عالم الغيب والشهادة، انت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك لتهدي إلى صراط مستقيم)).
قال عَبْدُ الرحمن بْن عمر: احفظوه ((جبرئيل)) مهموزة. فإنه كذا عَن النَّبِي صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ
((181)) باب ما جاء في كم يصلي بالليل
1358 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْر بْنُ أَبِي شَيْبَة. حَدَّثَنَا شبابة، عَن ابن أبي ذئب، عَن الزهري، عَن عروة، عَن عائشة. ح وحَدَّثَنَا عَبْدُ الرحمن بْن إبراهيم الدمشقي. حَدَّثَنَا الوليد. حَدَّثَنَا الأوزاعي عَن الزهري، عَن عروة، عَن عائشة. وهذا حديث أبي بكر. قالت:
- كان النَّبِي صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمْ يصلي، ما بين أن يفرغ من صلاة العشاء إلى الفجر، إحدى عشرة ركعة. يسلم في كل اثنتين. ويوتر بواحدة. ويسجد فيهن سجدة، بقدر ما يقرأ أحدكم خمسين آية، قبل أن يرفع رأسه. فإذا سكت المؤذن من الأذان الأول من صلاة الصبح، قام فركع ركعتين خفيفتين.
فِي الزَوائِد: إسناده صَحِيْح ورجاله ثقات. روى مسلم بعضه.
1359 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْر بْنُ أَبِي شَيْبَة. حَدَّثَنَا عبدة بْن سليمان، عَن هِشَامُ بْنُ عروة، عَن أبيه،
- عَن عائشة؛ قالت: كان النَّبِي صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ يصلي من الليل ثلاث عشرة ركعة.
1360 - حَدَّثَنَا هناد بْن السري. حَدَّثَنَا أبو الحوص، عَن الأعمش، عَن إبراهيم، عَن الأسود، عَن عائشة؛
- أن النَّبِي صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمْ كان يصلي من الليل تسع ركعات.
1361 - حَدَّثَنَا مُحَمَّد بْن عبيد بْن ميمون، أبو عبيد المديني. حَدَّثَنَا أبي، عَن مُحَمَّد بْن جعفر، عَن موسى بْن عقبة، عَن أبي إِسْحَاق، عَن عامر الشعبي؛ قَالَ:
- سألت عَبْد اللّه بْن عباس وعَبْد اللّه بْن عمر، عَن صلاة رَسُول اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلَّمْ بالليل. فقالا: ثلاث عشرة ركعة. منها ثمان. ويوتر بثلاث. وركعتين بعد الفجر.
1362 - حَدَّثَنَا عَبْدُ السلام بْن عاصم. حَدَّثَنَا عَبْد اللّه بْن نافع بْن ثابت الزبيري. حَدَّثَنَا مالك بْن أنس، عَن عَبْد اللّه بْن أبي بكر، عَن أبيه؛ أن عَبْد اللّه بْن قيس بْن مخرمة؛ أخبره عَن زيد بْن خالد الجهني. قَالَ:
- قلت، لأرمقن صلاة رَسُول اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلَّمْ الليلة. قال، فتوسدت عتبته، أو فسطاطه. فقام رَسُول اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلَّمْ، فصلى ركعتين خفيفتين. ثم ركعتين طويلتين، طويلتين، طويلتين. ثم ركعتين، وهما دون اللتين قبلهما. ثم ركعتين ، وهما دون اللتين قبلهما. ثم ركعتين، وهما دون اللتين قبلهما. ثم ركعتين. ثم أوتر. فتلك ثلاث عشرة ركعة.
1363 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْر بْن خلاد الباهلي. حَدَّثَنَا معن بْن عيسى. حَدَّثَنَا مالك بْن أنس، عَن مخرمة بْن سليمان، عَن كريب، مولى ابن عباس، عَن ابن عباس؛
- أخبره أنه نام عند ميمونة، زوج النَّبِي صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ، وهي خالته. قال؛ فاضطجعت في عرض الوسادة. واضطجع رَسُول اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلَّمْ وأهله في طولها. فنام النَّبِي صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ. حتى انتصف الليل، أو قبله بقليل، أو بعده بقليل، استيقظ النَّبِي صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ. فجعل يمسح النوم عَن وجهه بيده. ثم قرأ العشر آيات من آخر سورة آل عمران. ثم قام إلى شن معلقة، فتوضأ منها، فأحسن وضوءه. ثم قام يصلي.
قال عَبْد اللّه بْن عباس: فقمت فصنعت مثل ما صنع. ثم ذهبت فقمت إلى جنبه. فوضع رَسُول اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلَّمْ يده اليمنى على رأسي. وأخذ أذني اليمنى يفتلها. فصلى ركعتين. ثم ركعتين. ثم ركعتين. ثم ركعتين. ثم ركعتين. ثم ركعتين. ثم أوتر. ثم اضطجع حتى جاءه المؤذن. فصلى ركعتين خفيفتين. ثم خرج إلى الصلاة.
((182)) باب ما جاء في أي ساعات الليل أفضل
1364 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْر بْنُ أَبِي شَيْبَة، ومُحَمَّد بْن بشار، ومُحَمَّد بْن الوليد. قالوا: حَدَّثَنَا مُحَمَّد بْن جعفر. حَدَّثَنَا شعبة، عَن يعلى بْن عطاء، عَن يزيد بْن طلق، عَن عَبْدُ الرحمن بْن البيلماني، عَن عمرو بْن عبسة؛ قَالَ:
- أتيت رَسُول اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلَّمْ. فقلت: يا رَسُول اللَّهِ! من أسلم معك؟ قال ((حر وعبد)) قلت: هل من ساعة أقرب إلى اللَّه من أخرى؟ قال ((نعم. جوف الليل الأوسط)).
فِي الزَوائِد: عَبْدُ الرحمن بْن البيلماني، قيل: لا يعرف أنه سمع من أحد من الصحابة إلا من سرف، ويزيد بْن طلق. قال ابن حبان: يروي المراسيل.
1365 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْر بْنُ أَبِي شَيْبَة. حَدَّثَنَا عبيد اللَّه، عَن إسرائيل، عَن أبي إِسْحَاق، عَن الأسود، عَن عائشة؛
- قالت: كان رَسُول اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلَّمْ ينام أول الليل، ويحيي آخره.
فِي الزَوائِد: إسناده صَحِيْح ورجاله ثقات. وأبو إِسْحَاق، وإن اختلط بأخرة، فإن إسرائيل روى عنه قبل الإختلاط. ومن طريق روى له الشيخان.
1366 - حَدَّثَنَا أبو مروان، مُحَمَّد بْن عثمان العثماني، ويعقوب بْن حميد بْن كاسب؛ قالا: حَدَّثَنَا إبراهيم بْن سعد، عَن ابن شهاب، عَن أبي سلمة. وأبي عَبْد اللّه الأغر، عَن أبي هُرَيْرَة؛
- أن رَسُول اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلَّمْ قال ((ينزل ربنا تبارك وتعالى، حين يبقى ثلث الليل الآخر، كل ليلة، فيقول: من يدعوني فأستجيب له؟ من يستغفرني فأغفر له؟ حتى يطلع الفجر)) فلذلك كانوا يستحبون صلاة آخر الليل على أوله.
1367 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْر بْنُ أَبِي شَيْبَة. حَدَّثَنَا مُحَمَّد بْن مصعب، عَن الأوزاعي، عَن يحيى ابن أبي كثير، عَن هلال بْن أبي ميمونة، عَن عطاء بْن يسار، عَن رفاعة الجهني؛ قَالَ:
- قال رَسُول اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلَّمْ ((إن يمهل. حتى إذا ذهب من الليل نصفه أو ثلثاه، قَالَ: لا يسألن عبادي غيري. من يدعني أستجب له. من يسألني أعطه. من يستغفرني أغفر له. حتى يطلع الفجر)).
فِي الزَوائِد: في إسناده مُحَمَّد بْن مصعب، ضعيف. قال صالح بْن مُحَمَّد: عامة أحاديثه عَن الأوزاعي مقلوبة.
((183)) باب ما جاء فيما يرجى أن يكفي من قيام الليل
1368 - حَدَّثَنَا مُحَمَّد بْن عَبْد اللّه بْن نمير. حَدَّثَنَا حفص بْن غياث وأسباط بْن مُحَمَّد؛ قالا: حَدَّثَنَا الأعمش، عَن إبراهيم، عَن عَبْدُ الرحمن بْن يزيد، عَن علقمة، عَن أبي مسعود؛ قَالَ:
- قال رَسُول اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلَّمْ ((الآيتان من آخر سورة البقرة، من قرأهما في ليلة، كفتاه)).
قال حفص، في حديث: قال عَبْدُ الرحمن: فلقيت أبا مسعود وهو يطوف فحدثني به.
1369 - حَدَّثَنَا عثمان بْنُ أَبِي شَيْبَة. حَدَّثَنَا جرير، عَن منصور، عَن إبراهيم، عَن عَبْدُ الرحمن بْن يزيد، عَن أبي مسعود؛
- أن رَسُول اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلَّمْ قال ((من قرأ الآيتن من آخر سورة البقرة، في ليلة، كفتاه)).
((184)) باب ما جاء في المصلي إذا نعس
1370 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْر بْنُ أَبِي شَيْبَة. حَدَّثَنَا عَبْد اللّه بْن نمير. ح وحَدَّثَنَا أبو مروان مُحَمَّد بْن عثمان العثماني. حَدَّثَنَا عَبْدُ العزيز بْن أبي حازم، جميعا عَن هِشَامُ بْنُ عروة، عَن أبيه، عَن عائشة؛ قالت:
- قال النَّبِي صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمْ ((إذا نعس أحدكم، فليرقد حتى يذهب عنه النوم. فإنه لا يدري، إذا صلى وهو ناعس، لعله يذهب فيستغفر، فيسب نفسه)).
1371 - حَدَّثَنَا عمران بْن موسى الليثي. حَدَّثَنَا عَبْدُ الوارث بْن سعيد، عَن عَبْدُ العزيز ابن صهيب، عَن أَنَس بْن مَالِك؛
- أن رَسُول اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلَّمْ دخل المسجد فرأى حبلاً ممدوداً بين ساريتين. فقال ((ما هذا الحبل؟)) قالوا: لزينب. تصلي فيه. فإذا فترت تعلقت به. فقال ((حلوه. حلوه. ليصل أحدكم نشاطه. فإذا فتر فليقعد)).
1372 - حَدَّثَنَا يعقوب بْن حميد بْن كاسب. حَدَّثَنَا حاتم بْن إسماعيل، عَن أبي بكر بْن يحيى ابن النضر، عَن أبيه، عَن أبي هُرَيْرَة؛
- أن النَّبِي صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ قال ((إذا قام أحدكم من الليل، فاستعجم القرآن على لسانه، فلم يدر ما يقول، اضطجع)).
((185)) باب ما جاء في الصلاة بين المغرب والعشاء
1373 - حَدَّثَنَا أحمد بْن منيع. حَدَّثَنَا يعقوب بْن الوليد المديني، عَن هِشَامُ بْنُ عروة، عَن أبيه، عَن عائشة؛ قالت:
- قال رَسُول اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلَّمْ: ((من صلى بين المغرب والعشاء، عشرين ركعة، بنى اللَّه له بيتاً في الجنة)).
فِي الزَوائِد: في إسناده يعقوب بْن الوليد، اتفقوا على ضعفه. قال فيه الإمام أحمد: من الكذابين الكبار، وكان يضع الحديث.
1374 - حَدَّثَنَا علي بْن مُحَمَّد، وأبو عمر حفص بْن عمر. قالا: حَدَّثَنَا زيد بْن الحباب. حَدَّثَني عمر بْن أبي خثعم اليمامي، عَن يحيى بْن أبي كثير، عَن أبي سلمة، عَن أبي هُرَيْرَة؛ قَالَ:
- قال رَسُول اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلَّمْ: ((من صلى ست ركعات، بعد المغرب، لم يتكلم بينهن بسوء، عدلت له عبادة اثنتي عشرة سنة)).
((186)) باب ما جاء في التطوع في البيت
1375 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْر بْنُ أَبِي شَيْبَة. حَدَّثَنَا أبو الأحوص، عَن طارق، عَن عاصم بْن عمرو؛ قَالَ:
- خرج نفر من أهل العراق إلى عمر. فلما قدموا عليه، قال لهم؛ ممن أنتم؟ قالوا: من أهل العراق. قَالَ: فبإذن جئتم؟ قالوا: نعم. قال، فسألوه عن صلاة الرجل في بيته. فقال عمر: سألت رَسُول اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلَّمْ فقال ((أما صلاة الرجل في بيته فنور. فنوروا بيوتكم)).
حَدَّثَنَا مُحَمَّد بْن أبي الحسين. حَدَّثَنَا عَبْد اللّه بْن جعفر. قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْد اللّه بْن عمرو، عَن زيد بْن أبي أنيسة، عَن أبي إِسْحَاق، عَن عاصم بْن عمرو، عَن عمير، مولى عمر بن اْلخطَّاب ، عَن عمر بن اْلخطَّاب ، عَن النَّبِي صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ. نحوه.
الحديث قد ذكره المصنف بطريقتين. وفِي الزَوائِد: مدار الطريقتين على عاصم بْن عمرو، وهو ضعيف، ذكره العقيلي في الضعفاء. وقال البخاري: لم يثبت حديثه.
1376 - مُحَمَّد بْن بشار، ومُحَمَّد بْن يحيى. قالا: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرحمن بْن مهدي. حَدَّثَنَا سُفْيَان، عَن الأعمش، عَن أبي سُفْيَان، عَن جابر بْن عَبْد اللّه، عَن أبي سعيد الخدري،
- عَن النَّبِي صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمْ قال ((إذا قضى أحدكم صلاته، فليجعل لبيته منها نصيباً. فإن اللَّه جاعل في بيته من صلاته خيراً)).
فِي الزَوائِد: رجاله ثقات.
1377 - حَدَّثَنَا زيد بْن أخزم، وعَبْد الرحمن بْن عمر. قالا: حَدَّثَنَا يحيى بْن سعيد، عَن عبيد اللَّه بْن عمر، عَن نافع، عَن ابن عمر؛ قَالَ:
- قال رَسُول اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلَّمْ: ((لا تتخذوا بيوتكم قبوراً)).
1378 - حَدَّثَنَا أبو بشر، بكر بْن خلف. حَدَّثَنَا عَبْدُ الرحمن بْن مهدي، عَن معاوية ابن صالح، عَن العلاء بْن الحارث، عَن حرام بْن معاوية، عَن عمه عَبْد اللّه بْن سعد؛ قَالَ:
- سألت رَسُول اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلَّمْ: أيما أفضل؟ الصلاة في بيتي أو الصلاة في المسجد؟ قال ((ألا ترى إلى بيتي؟ ما أقربه من المسجد! فلأن أصلي في بيتي أحب إلي من أن أصلي في المسجد. إلا أن تكون صلاة مكتوبة)).
فِي الزَوائِد: إسناده ورجاله ثقات.
((187)) باب ما جاء في صلاة الضحى
1389 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْر بْنُ أَبِي شَيْبَة. حَدَّثَنَا سُفْيَان بْن عيينة، عَن يزيد بْن أبي زياد عَن عَبْد اللّه بْن الحارث؛ قَالَ:
- سألت، في زمن عثمان بْن عفان، والناس متوافرون، أو متوافون، عن صلاة الضحى فلم أجد أحداً يخبرني أنه صلاها، يعني النَّبِي صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ، غير أم هانيء فأخبرتني أنه صلاها ثمان ركعات.
1380 - حَدَّثَنَا مُحَمَّد بْن عَبْد اللّه بْن نمير، وأبو كريب. قالا: حَدَّثَنَا يونس بْن بكير. حَدَّثَنَا مُحَمَّد بْن إِسْحَاق، عَن موسى بْن أنس، عَن ثمامة بْن أنس، عَن أَنَس بْن مَالِك؛ قَالَ:
- سمعت رَسُول اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلَّمْ يقول: ((من صلى الضحى ثنتي عشرة ركعة، بنى اللَّه له قصراً من ذهب في الجنة)).
1381 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْر بْنُ أَبِي شَيْبَة. حَدَّثَنَا شبابة. حَدَّثَنَا شعبة، عَن يزيد الرشك، عَن معاذة العدوية؛ قالت:
- سألت عائشة: أكان النَّبِي صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمْ يصلي الضحى؟ قالت: نعم. أربعاً. ويزيد ماشاء اللَّه
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
اسير اليل
مشرف
مشرف
اسير اليل


الاوسمه الاوسمه : وسام التميز
عدد المساهمات : 181
تاريخ التسجيل : 28/04/2010
العمر : 35

سنن ابن ماجه الجزء الرابع Empty
مُساهمةموضوع: رد: سنن ابن ماجه الجزء الرابع   سنن ابن ماجه الجزء الرابع Emptyالثلاثاء 23 أغسطس 2011, 6:14 pm

1382 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْر بْنُ أَبِي شَيْبَة. حَدَّثَنَا وَكِيع، عَن النهاس بْن قهم، عَن شداد أبي عمار، عَن أبي هُرَيْرَة؛ قَالَ:
- قال رَسُول اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلَّمْ: ((من حافظ على شفعة الضحى، غفرت له ذنوبه، وإن كانت مثل زبد البحر)).
((188)) باب ما جاء في صلاة الاستخارة
1383 - حَدَّثَنَا أحمد بْن يوسف السلمي. حَدَّثَنَا خالد بْن مخلد. حَدَّثَنَا عَبْدُ الرحمن بْن أبي الموالي؛ قَالَ: سمعت مُحَمَّد بْن المنكدر يحدث عَن جابر بْن عَبْد اللّه؛ قَالَ:
- كان رَسُول اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلَّمْ يعلمنا الاستخارة، كما يعلمنا السورة من القرآن. يقول ((إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة، ثم ليقل: اللهم! إني أستخيرك بعلمك. وأستقدرك بقدرتك. وأسألك من فضلك العظيم. فإنك تقدر ولا أقدر. وتعلم ولا أعلم. وأنت علام الغيوب. اللهم! أن كنت تعلم هذا الأمر ((فيسميه، ما كان من شيء)) خيراً لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري ((أو خيراً لي في عاجل أمري وآجله)) فاقدره لي في ويسره لي وبارك لي فيه. وإن كنت تعلم ((يقول مثل ما قال في المرة الأولى)) وإن كان شراً لي، فاصرفه عني واصرفني عنه، واقدر لي الخير حيثما كان. ثم رضني به)).
((189)) باب ما جاء في صلاة الحاجة
1384 - حَدَّثَنَا سويد بْن سعيد. حَدَّثَنَا أبو عاصم العباداني، عَن فائد بْن عَبْدُ الرحمن، عَن عَبْد اللّه بْن أبي أوفى الأسلمي؛ قَالَ:
- خرج علينا رَسُول اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلَّمْ فقال ((من كانت له حاجة إلى اللَّه، أو أحد من خلقه، فليتوضأ وليصل ركعتين. ثم ليقل: لا إله إلا اللَّه الحليم الكريم. سبحان اللَّه رب العرش العظيم. الحمد للّه رب العالمين. اللّهم! إني أسألك موجبات رحمتك، وعزائم مغفرتك، والغنيمة من كل بر، والسلامة من كل إثم، أسألك ألا تدع لي ذنباً إلا غفرته. ولا هماً إلا فرجته، ولا حاجة هي لك رضاً إلا قضيتها لي. ثم يسأل اللَّه من أمر الدنيا والآخرة ما شاء. فإنه يقدر)).
هذا الحديث قد أخرجه الترمذي وقال: هذا حديث غريب، وفي إسناده مقال. لأن فائد بْن عَبْدُ الرحمن يضعف في الحديث. وفائد هو بْن عَبْدُ الرحمن يضعف في الحديث. وفائد هو أبو الورقاء.
1385 - حَدَّثَنَا أحمد بْن منصور بْن يسار. حَدَّثَنَا عثمان بْن عمر. حَدَّثَنَا شعبة، عَن أبي جعفر الدني، عَن عمارة بْن خزيمة بْن ثابت، عَن عثمان بْن حنيف؛
- أن رجلاً ضرير البصر أتى النَّبِي صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ فقال: ادع اللَّه أن يعافيني. فقال ((إن شئت أخرت لك وهو خير. وإن شئت دعوت)) فقال: ادعه. فأمره أن يتوضأ فيحسن وضوءه. ويصلي ركعتين. ويدعو بهذا الدعاء ((اللّهم! إني أسألك، وأتوجه إليك بمحمد نبي الرحمة. يا محمد! إني قد توجهت بك إلى ربي في حاجتي هذه لتقضى. اللهم! فشفعه في)).
قال أبو إِسْحَاق: هذا حديث صَحِيْح. هذا الحديث قد رواه الترمذي في أبواب الأدعية، في أحاديث شتى من باب الأدعية. وقال: هذا حديث حسن صَحِيْح غريب، لا نعرفه غلا من هذا الوجه، من حديث أبي جعفر.
((190)) باب ما جاء في صلاة التسبيح
1386 - حَدَّثَنَا موسى بْن عَبْدُ الرحمن، أبو عيسى المسروقي. حَدَّثَنَا زيد بْن الحباب. حَدَّثَنَا موسى بْن عبيدة. حَدَّثَني سعيد بْن أبي سعيد، مولى أبي بكر بْن عمرو بْن حزم، عَن أبي رافع؛ قَالَ:
- قال رَسُول اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلَّمْ للعباس ((يا عم! ألا أحبوك، ألا أنفعك، ألا أصلك)) قَالَ: بلى. يا رسول اللَّه! قال ((فصل أربع ركعات. تقرأ في كل ركعة بفاتحة الكتاب وسورة. فإذا انقضت القراءة فقل: سبحان اللَّه والحمد للّه ولا إله إلا اللَّه والله أكبر، خمس عشرة مرة قبل أن تركع. ثم اركع فقلها عشراً. ثم ارفع رأسك فقلها عشراً. ثم اسجد فقلها عشراً. ثم ارفع رأسك فقلها عشراً. ثم اسجد فقلها عشراً. ثم ارفع رأسك فقلها عشراً قبل أن تقوم. فتلك خمس وسبعون في كل ركعة. وهي ثلاثمائة في أربع ركعات. فلو كانت ذنوبك مثل رمل عالج، غفرها اللَّه لك)) قَالَ: يا رسول اللَّه! ومن لم يستطع يقولها في يوم؟ قال ((قلها في جمعة. فإن لم تستطع فقلها في شهر)) حتى قال ((فقلها في سنة)).
قال السندي: ثم الحديث قد تكلم في الحفاظ. والصحيح أنه حديث ثابت ينبغي للناس العمل به. وقد بسط الناس في ذلك. وذكرت أنا طرفاً منه في حاشية أبي داود، وحاشية الأذكار للنووي.
1387 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرحمن بْن بشر بْن الحكم النيسابوري. حَدَّثَنَا موسى بْن عَبْدُ العزيز. حَدَّثَنَا الحكم بْن أبان، عَن عكرمة، عَن ابن عباس؛ قَالَ:
- قال رَسُول اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلَّمْ للعباس بْن عَبْدُ المطلب ((يا عباس! يا عماه! ألا أعطيك، ألا أمنحك، ألا أحبوك، ألا أفعل لك عشر خصال. إذا أنت فعلت ذلك غفر اللَّه لك ذنبك أوله وآخره، وقديمه وحديثه، وخطأه وعمده، وصغيره وكبيره، وسره وعلانيته. عشر خصال: أن تصلي أربع ركعات. تقرأ في كل ركعة بفاتحة الكتاب وسورة. فإذا فرغت من القراءة في أول ركعة قلت وأنت قائم. سبحان اللَّه والحمد لله ولا إله إلا اللَّه والله أكبر. خمس عشرة مرة. ثم تركع فتقولها وأنت راكع عشراً. ثم ترفع رأسك من الركوع فتقولها عشراً. ثم تهوي ساجداً فتقولها وأنت ساجد عشراً. ثم ترفع رأسك من السجود فتقولها عشراً. ثم تسجد فتقولها عشراً. ثم ترفع رأسك من السجود فتقولها عشراً. فذلك خمسة وسبعون في كل ركعة. تفعل في أربع ركعات. أن استطعت أن تصليها في كل يوم مرة فافعل. فإن لم تستطع ففي كل جمعة مرة. فإن لم تفعل ففي كل شهر مرة. فإن لم تفعل ففي عمرك مرة)).
((191)) باب ما جاء في ليلة النصف من شعبان
1388 - حَدَّثَنَا الحسن بْن علي الخلال. حَدَّثَنَا عَبْدُ الرزاق. أَنْبَأَنَا ابن أبي سبرة، عَن إبراهيم بْن مُحَمَّد، عَن معاوية بْن عَبْد اللّه بْن جعفر، عَن أبيه، عَن علي بْن أبي طالب؛ قَالَ:
- قال رَسُول اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلَّمْ ((إذا كانت ليلة النصف من شعبان، فقوموا ليلها وصوموا نهارها. فإن اللَّه ينزل فيها لغروب الشمس إلى سماء الدنيا. فيقول: ألا من مستغفر لي فأغفر له! ألا من مسترزق فأرزقه! ألا مبتلى فأعافيه! ألا كذا ألا كذا، حتى يطلع الفجر)).
فِي الزَوائِد: إسناده ضعيف، لضعف ابن يسرة، واسمه أبو بكر بْن عَبْد اللّه بْن مُحَمَّد بْن أبي يسرة. قال فيه أحمد بْن حنبل وابن معين: يضع الحديث.
1389 - حَدَّثَنَا عبدة بْن عَبْد اللّه الخزاعي، ومُحَمَّد بْن عَبْدُ الملك، أبو بكر. قالا: حَدَّثَنَا يزيد بْن هارون. أَنْبَأَنَا حجاج، عَن يحيى بْن أبي كثير، عَن عروة، عَن عائشة؛ قالت:
- فقدت النَّبِي صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ ذات ليلة. فخرجت أطلبه. فإذا هو بالبقيع، رافع رأسه إلى السماء. فقال ((يا عائشة! أكنت تخافين أن يحيف اللَّه عليك ورسوله؟)) قالت، قد قلت: وما بي ذلك. ولكني ظننت أنك أتيت بعض نسائك. فقال ((إن اللَّه تعالى ينزل ليلة النصف من شعبان إلى السماء الدنيا فيغفر لأكثر من عدد شعر غنم كلب)).
1390 - حَدَّثَنَا راشد بْن سعيد بْن راشد الرملي. حَدَّثَنَا الوليد، عَن ابن لهيعة، عَن الضحاك بْن أيمن، عَن الضحاك بْن عَبْدُ الرحمن بْن عرزب، عَن أبي موسى الأشعري،
- عَن رَسُول اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلَّمْ؛ قال ((إن اللَّه ليطلع في ليلة النصف من شعبان. فيغفر لجميع خلقه. إلا لمشرك أو مشاحن)).
حَدَّثَنَا مُحَمَّد بْن إِسْحَاق. حَدَّثَنَا أبو الأسود، النضر بْن عَبْدُ الجبار. حَدَّثَنَا ابن لهيعة، عَن الزبير ابن سليم، عَن الضحاك بْن عَبْدُ الرحمن، عَن أبيه؛ قَالَ: سمعت أبا موسى عَن النَّبِي صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ، نحوه.
فِي الزَوائِد: إسناده ضعيف لضعف عَبْد اللّه بن لهيعة وتدليس الوليد بْن مسلم.
قال السندي: ابن عرزب لم يلق أبا موسى. قاله المنذري، كذا بخطه.
((192)) باب ما جاء في الصلاة والسجدة عند الشكر
1391 - حَدَّثَنَا أبو بشر، بكر بْن خلف. حَدَّثَنَا سلمة بْن رجاء. حدثتني شعثاء، عَن عَبْد اللّه بْن أبي أوفى؛
- أن رَسُول اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلَّمْ صلى، يوم بشر برأس أبي جهل، ركعتين.
فِي الزَوائِد: في إسناده شعثاء، ولم أر من تكلم فيها لا بجرح ولا بتوثيق. وسلمة بْن رجاء، لينه ابن معين. وقال ابن عدي: حدث بأحاديث لا يتابع عليها. وقال النسائي: ضعيف. وقال الدارقطني: ينفرد عَن الثقات بأحاديث. وقال أبو زرعة: صدوق. وقال أبو حاتم: ما بأحاديثه بأس. وذكره ابن حبان في الثقات.
1392 - حَدَّثَنَا يحيى بْن عثمان بْن صالح المصري. أَنْبَأَنَا أبي. أَنْبَأَنَا ابن لهيعة، عَن يزيد ابن أبي حبيب، عَن عمرو بْن الوليد بْن عبدة السهمي، عَن أَنَس بْن مَالِك؛
- أن النَّبِي صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ بشر بحاجة، فخر ساجداً.
فِي الزَوائِد: في إسناده ابن لهيعة، وهو ضعيف.
1393 - حَدَّثَنَا مُحَمَّد بْن يحيى. حَدَّثَنَا عَبْدُ الرزاق، عَن معمر، عَن الزهري، عَن عَبْدُ الرحمن بْن كعب بن مالك، عَن أبيه؛
- قال لما تاب اللَّه عليه خر ساجداً.
فِي الزَوائِد: هذا الحديث موقوف ولكنه صَحِيْح الإسناد ورجاله ثقات. وقد روى عَن أبي بكر وعلي نحو هذا.
1394 - حَدَّثَنَا عبدة بْن عَبْد اللّه الخزاعي، وأحمد بْن يوسف السلمي. قالا: حَدَّثَنَا أبو عاصم، عَن بكار بْن عَبْدُ العزيز بْن عَبْد اللّه بْن أبي بكرة، عَن أبيه، عَن أبي بكرة؛
- أن النَّبِي صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمْ كان إذا أتاه أمر يسره أو يسر به، خر ساجداً، شكراً لله تبارك وتعالى.
((193)) باب ما جاء في أن الصلاة كفارة
1395 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْر بْنُ أَبِي شَيْبَة، ونصر بْن علي. قالا: حَدَّثَنَا وكيع. حَدَّثَنَا مسعر وسفيان، عَن عثمان بْن المغيرة الثقفي، عَن علي بْن ربيعة الوالبي، عَن أسماء بْن الحكم الفزاري، عَن علي بْن أبي طالب؛ قَالَ:
- كنت إذا سمعت من رَسُول اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلَّمْ حديثاً، ينفعني اللَّه بما شاء منه. وإذا حدثني عنه غيره، استحلفته. فإذا حلف صدقته. وإن أبا بكر حدثني وصدق أبو بكر، قَالَ: قال رَسُول اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلَّمْ: ((ما من رجل يذنب ذنباً، فيتوضأ، فيحسن الوضوء. ثم يصلي ركعتين ((وقال مسعر: ثم يصلي)) ويستغفر اللَّه، إلا غفر اللَّه له)).
قال السندي: الحديث قد رواه الترمذي وقال: حديث حسن.
1396 - حَدَّثَنَا مُحَمَّد بْن رمح. أَنْبَأَنَا الليث بْن سعد، عَن أبي الزبير، عَن سُفْيَان بْن عَبْد اللّه ((أظنه)) عَن عاصم بْن سُفْيَان الثقفي؛
- أنهم غزوا غزوة السلاسل، ففاتهم الغزو. فرابطوا. ثم رجعوا إلى معاوية وعنده أبي أيوب وعقبة بْن عامر. فقال عاصم: يا أبا أيوب! فاتنا الغزو العام. وقد أخبرنا أنه من صلى في المساجد الأربعة، غفر له ذنبه. فقال: يا ابن أخي! أدلك على أيسر من ذلك. إني سمعت رَسُول اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلَّمْ يقول: ((من توضأ كما أمر، وصلى كما أمر، غفر له ما تقدم من عمل)) أكذلك يا عقبة؟ قال: نعم.
1397 - حَدَّثَنَا عَبْد اللّه بْن أبي زياد. حَدَّثَنَا يعقوب بْن إبراهيم بْن سعد. حَدَّثَني ابن أخي ابن شهاب، عَن عمه. حَدَّثَني صالح بْن عَبْد اللّه بْن أبي فروة؛ أن عامر بْن سعد أخبره؛ قَالَ: سمعت أبان بْن عثمان يقول: قال عثمان:
- سمعت رَسُول اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلَّمْ يقول: ((أرأيت لو كان بفناء أحدكم نهر يجري يغتسل فيه كل يوم خمس مرات، ما كان يبقى من درنه؟)) قَالَ: لا شيء. قال ((فإن الصلاة تذهب الذنوب كما يذهب الماء الدرن)).
فِي الزَوائِد: حديث عثمان بْن عفان رجاله ثقات. ورواه الترمذي والنسائي من حديث أبي هُرَيْرَة.
1398 - حَدَّثَنَا سُفْيَان بْن وَكِيع. حَدَّثَنَا إسماعيل بْن علية، عَن سليمان التيمي، عَن أبي عثمان النهدي، عَن عَبْد اللّه بْن مسعود؛
- أن رجلاً أصاب من امرأة، يعني ما دون الفاحشة. فلا أدري ما بلغ. غير أنه دون الزنا. فأتى النَّبِي صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ. فذكر ذلك له. فأنزل اللَّه سبحانه: {أقم الصلاة طرفي النهار وزلفاً من الليل، أن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين} فقال: يا رسول اللَّه! ألي هذه؟ قال ((لمن أخذ بها)).
((194)) باب ما جاء في فرض الصلوات الخمس والمحافظة عليها
1399 - حَدَّثَنَا حرملة بْن يحيى المصري. حَدَّثَنَا عَبْد اللّه بْن وهب. أخبرني يونس بْن يزيد، عَن ابن شهاب، عَن أَنَس بْن مَالِك؛ قَالَ:
- قال رَسُول اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلَّمْ ((فرض اللَّه على أمتي خمسين صلاة. فرجعت بذلك. حتى آتي على موسى. فقال موسى: ماذا افترض ربك على أمتك؟ قلت: فرض علي خمسين صلاة. قال: فارجع إلى ربك. فإن أمتك لا تطيق ذلك. فراجعت ربي. فوضع عني شطرها. فرجعت إلى موسى فأخبرته. فقال: ارجع إلى ربك فإن أمتك لا تطيق ذلك. فراجعت ربي. فقال هي خمس وهي خمسون. لا يبدل القول لدي. فرجعت إلى موسى. فقال: ارجع إلى ربك. فقلت: قد استحييت من ربي)).
1400 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْر بْنُ خلاد الباهلي. حَدَّثَنَا الوليد. حَدَّثَنَا شريك، عَن عَبْد اللّه بْن عصم، أبي علوان، عَن ابن عباس؛ قَالَ:
- أمر نبيكم بخمسين صلاة. فنازل ربكم أن يجعلها خمس صلوات.
فِي الزَوائِد: روى ابن ماجة هذا الحديث عَن ابن عباس. والصواب عَن ابن عمر كما هو في أبي داود. ثم قال: وإسناد حديث ابن عباس واهٍ، لقصور عَبْد اللّه بْن عصم وأبي الوليد الطيالسي عَن درجة أهل الحفظ والإتقان.
1401 - حَدَّثَنَا مُحَمَّد بْن بشار. حَدَّثَنَا ابن عدي، عَن شعبة، عَن عَبْدُ ربه بْن سعيد، عَن مُحَمَّد بْن يحيى بْن حبان، عَن ابن محيريز، عَن المخدجي، عَن عبادة بْن الصامت؛ قَالَ:
- سمعت رَسُول اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلَّمْ يقول ((خمس صلوات افترضهن اللَّه على عباده. فمن جاء بهن لم ينتقص منهن شيئاً، استخفافاً بحقهن. فإن اللَّه جاعل له يوم القيامة عهداً أن يدخله الجنة. ومن جاء بهن قد انتقص منهن شيئاً، استخفافاً بحقهن، لم يكن له عند اللَّه عهد. أن شاء عذبه، وإن شاء غفر له)).
1402 - حَدَّثَنَا عيسى بْن حماد المصري. أَنْبَأَنَا الليث بْن سعد، عَن سعيد المقبري، عَن شريك بْن عَبْد اللّه بْن أبي نمر؛ أنه سمع أَنَس بْن مَالِك يقول:
- بينما نحن جلوس في المسجد، دخل رجل على جمل فأناخه في المسجد. ثم عقله. ثم قال لهم: أيكم محمد؟ ورَسُول اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلَّمْ متكئ بين ظهرانيهم. قال فقالوا: هذا الرجل الأبيض المتكئ. فقال له الرجل: يا ابن عَبْدُ المطلب! فقال له النَّبِي صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ ((قد أجبتك)) فقال له الرجل: يا محمد! إني سائلك ومشدد عليك في المسألة. فلا تجدن علي في نفسك. فقال: ((سل ما بدا لك)) قال له الرجل: نشدتك بربك ورب من قبلك. آلله أرسلك إلى الناس كلهم؟ فقال رَسُول اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلَّمْ: ((اللهم! نعم)) قال: فأنشدك بالله، آلله أمرك أن تصلي الصوات الخمس في اليوم والليلة؟ قال رَسُول اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلَّمْ: ((اللهم! نعم)) قال: فأنشدك بالله، آلله أمرك أن تصوم هذا الشهر من السنة؟ فقال رَسُول اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلَّمْ: ((اللهم! نعم)) قال: فأنشدك بالله، آلله أمرك أن تأخذ هذه الصدقة من أغنيائنا فتقسمها على فقرائنا؟ فقال رَسُول اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلَّمْ: ((اللهم! نعم)) فقال الرجل: آمنت بما جئت به. وأنا رسول من ورائي من قومي. وأنا ضمام بْن ثعلبة، أخو بني سعد بْن بكر.
1403 - حَدَّثَنَا يحيى بْن عثمان بْن سعيد بْن كثير بْن دينار الحمصي. حَدَّثَنَا بقية بْن الوليد. حَدَّثَنَا ضبارة بْن عَبْد اللّه بْن أبي السليل. أخبرني دويد بْن نافع، عَن الزهري؛ قَالَ: قال سعيد بْن المسيب: أن أبا قتادة بْن ربعي أخبره؛
- أن رَسُول اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلَّمْ قال ((قال اللَّه عز وجل: افترضت على أمتك خمس صلوات. وعهدت عندي عهدا أنه من حافظ عليهن لوقتهن أدخلته الجنة. ومن لم يحافظ عليهن، فلا عهد له عندي)).
فِي الزَوائِد: في إسناده نظر من أجل ضبارة ودويد.
((195)) باب ما جاء فضل الصلاة في المسجد الحرام ومسجد النَّبِي صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ
1404 - حَدَّثَنَا أبو مصعب المديني، أحمد بْن أبي بكر. حَدَّثَنَا مالك بْن أنس، عَن زيد بْن رباح. وعبيد اللَّه بْن أبي عَبْد اللّه، عَن أبي عَبْد اللّه الأغر، عَن أبي هُرَيْرَة؛
- أن رَسُول اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلَّمْ قال ((صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه. إلا المسجد الحرام)).
حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ. حَدَّثَنَا سُفْيَان بْن عيينة، عَن الزهري، عَن سعيد بْن المسيب، عَن أبي هُرَيْرَة، عَن النَّبِي صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ نحوه.
1405 - حَدَّثَنَا إِسْحَاق بْن منصور. حَدَّثَنَا عَبْد اللّه بْن نمير، عَن عبيد اللَّه، عَن نافع، عَن ابن عمر،
- عَن النَّبِي صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمْ قال ((صلاة في مسجدي هذا، أفضل من ألف صلاة فيما سواه من المساجد. إلا المسجد الحرام)).
1406 - حَدَّثَنَا إسماعيل بْن أسد. حَدَّثَنَا زكريا بْن عدي. أَنْبَأَنَا عبيد اللَّه بْن عمرو، عَن عَبْدُ الكريم، عَن عطاء، عَن جابر؛
- أن رَسُول اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلَّمْ قال ((صلاة في مسجدي أفضل من ألف صلاة فيما سواه. إلا المسجد الحرام. وصلاة في المسجد الحرام أفضل من مائة ألف صلاة فيما سواه)).
فِي الزَوائِد: إسناد حديث جابر صَحِيْح ورجاله ثقات. لأن إسماعيل بْن أسد وثقه البزار والدارقطني والذهبي في الكاشف. وقال أبو حاتم: صدوق. وباقي رجال الإسناد محتج بهم في الصحيحين.
((196)) باب ما جاء في الصلاة في مسجد بيت المقدس
1407 - حَدَّثَنَا إسماعيل بْن عَبْد اللّه الرقي. حَدَّثَنَا عيسى بْن يونس. حَدَّثَنَا ثور بْن يزيد، عَن زياد بْن أبي سودة، عَن أخيه عثمان بْن أبي سودة، عَن ميمونة، مولاة النَّبِي صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ؛ قالت:
- قلت: يا رسول اللَّه! أفتنا في بيت المقدس. قال ((أرض المحشر والمنشر. ائتوه فصلوا فيه. فإن صلاة فيه كألف صلاة في غيره)) قلت: أرأيت أن لم أستطع أن أتحمل إليه؟ قال ((فتهدي له زيتا يسرج فيه. فمن فعل ذلك فهو كمن أتاه)).
فِي الزَوائِد: روى أبو داود بعضه. وإسناد طريق ابن ماجة صَحِيْح ورجاله ثقات. وهو أصح من طريق أبي داود. فإن بين زيادة بْن أبي سودة وميمونة، عثمان بْن أبي سودة. كما صرح به ابن ماجة في طريقه، كما ذكره صلاح الدين في المراسيل. وقد ترك في أبي داود.
1408 - حَدَّثَنَا عبيد اللَّه الجهم الأنماطي. حَدَّثَنَا أيوب بْن سويد، عَن أبي زرعة السيباني، يحيى بْن أبي عمرو. حَدَّثَنَا عَبْد اللّه بْن الديلمي، عَن عَبْد اللّه بْن عمرو،
- عَن النَّبِي صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ قال ((لما فرغ سليمان بْن داود من بناء بيت المقدس، سأل اللَّه ثلاثاً: حكما يصادف حكمه، وملكا لا ينبغي لأحد من بعده، وألا يأتي هذا المسجد أحد، لا يريد إلا الصلاة فيه، إلا خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه)) فقال النَّبِي صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ ((أما اثنتان فقد أعطيهما. وأرجو أن يكون قد أعطي الثالثة)).
((وأن لا يأتي هذا المسجد)) فِي الزَوائِد: اقتصر على طرفه الأول من هذا الوجه دون هذه الزيادة. ورواه النسائي في الصغرى من هذا الوجه عَن عمرو بْن منصور، عَن أبي مسهر، عَن سعيد بْن عَبْدُ العزيز، عَن ربيعة بْن بريد، عَن أبي إدريس الخولاني، عَن ابن الديلمي به.
وإسناد طريق ابن ماجة ضعيف. لأن عبيد اللَّه بْن الجهم لا يعرف حاله. وأيوب بْن سويد متفق على ضعفه.
1409 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْر بْنُ أَبِي شَيْبَة. حَدَّثَنَا عَبْدُ الأعلى، عَن معمر، عَن الزهري، عَن سعيد بْن المسيب، عَن أبي هُرَيْرَة؛
- أن رَسُول اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلَّمْ قال ((لا تشد الرحال إلا إلى ثلاث مساجد: مسجد الحرام، ومسجدي هذا، والمسجد الأقصى)).
1410 - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ. حَدَّثَنَا مُحَمَّد بْن شعيب. حَدَّثَنَا يزيد بْن أبي مريم، عَن قزعة، عَن أبي سعيد، وعَبْد اللّه بْن عمرو بْن العاص؛
- أن رَسُول اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلَّمْ قال ((لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: إلى المسجد الحرام، وإلى المسجد الأقصى، وإلى مسجدي هذا)).
((197)) باب ما جاء في الصلاة في مسجد قباء
1411 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْر بْنُ أَبِي شَيْبَة. حَدَّثَنَا أبو أسامة، عَن عَبْد الحميد بْن جعفر. حَدَّثَنَا أبو الأبرد، مولى بني خطمة؛ أنه سمع أسيد بْن ظهير الأنصاري، وكان من أحاب النَّبِي صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ،
- يحدث عن النَّبِي صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ؛ أنه قال ((صلاة في مسجد قباء كعمرة)).
1412 - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ. حَدَّثَنَا حاتم بْن إسماعيل، وعيسى بْن يونس. قالا: حَدَّثَنَا مُحَمَّد ابن سليمان الكرماني. قال: سمعت أبا أمامة بْن سهل بْن حنيف يقول: قال سهل بْن حنيف:
- قال رَسُول اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلَّمْ ((من تطهر في بيته، ثم أتى مسجد قباء، فصلى فيه صلاة، كان له كأجر عمرة)).
((198)) باب ما جاء في الصلاة في المسجد الجامع
1413 - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ. حَدَّثَنَا أبو الخطاب الدمشقي. حَدَّثَنَا رزيق أبو عَبْد اللّه الألهاني، عَن أَنَس بْن مَالِك؛ قال:
- قال رَسُول اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلَّمْ ((صلاة الرجل في بيته بصلاة، وصلاته في مسجد القبائل بخمس وعشرين صلاة، وصلاته في المسجد الذي يجمع فيه بخمسمائة صلاة. وصلاته في المسجد الأقصى بخمسين ألف صلاة. وصلاته في مسجدي بخمسين ألف صلاة. وصلاته في المسجد الحرام بمائة ألف صلاة)).
فِي الزَوائِد: إسناده ضعيف. لأن أبا الخطاب الدمشقي لا يعرف حاله. وزريق فيه مقال. حكى عَن أبي زرعة أنه قال: لا بأس به. وذكره ابن حبان في الثقات وفي الضعفاء، وقال: ينفرد بالأشياء. لا يشبه حديث الأثبات. لا يجوز الحتجاج به إلا عند الوفاق.
((199)) باب ما جاء في بدء شأن المنبر
1414 - حَدَّثَنَا إسماعيل بْن عَبْد اللّه الرقي. حَدَّثَنَا عبيد اللَّه بْن عمرو الرقي، عَن عَبْد اللّه ابن مُحَمَّد بْن غقيل، عَن الطفيل بْن أبي بْن كعب، عَن أبيه؛ قَالَ:
- كان رَسُول اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلَّمْ يصلي إلى جذع إذ كان المسجد عريشاً. وكان يخطب إلى ذلك الجذع. فقال رجل من أصحابه: هل لك أن نجعل لك شيئاً تقوم عليه يوم الجمعة حتى يراك الناس وتسمعهم خطبتك؟ قال ((نعم)) فصنع ثلاث درجات. فهي التي أعلى المنبر. فلما وضع المنبر، وضعوه في موضعه الذي هو فيه. فلما أراد رَسُول اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلَّمْ أن يقوم إلى المنبر، مر إلى الجذع الذي كان يخطب إليه. فلما جاوز الجذع، خار حتى تصدع وانشق. فنزل رَسُول اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلَّمْ لما سمع صوت الجذع. فمسحه بيده حتى سكن. ثم رجع إلى المنبر. فكان إذا صلى، صلى إليه. فلما هدم المسجد وغير، أخذ ذلك الجذع أبي بْن كعب. وكان عنده في بيته حتى بلى. فأكلته الأرضة وعاد رفاتاً.
1415 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْر بْنُ خلاد الباهلي. حَدَّثَنَا بهز بْن أسد. حَدَّثَنَا حماد بْن سلمة، عَن عمار بْن أبي عمار، عَن ابن عباس؛ وعن ثابت، عَن أنس؛
- أن النَّبِي صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمْ كان يخطب إلى جذع. فلما اتخذ المنبر ذهب إلى المنبر. فحن الجذع فأتاه فاحتضنه فسكن. فقال ((لو لم أحتضنه لحن إلى يوم القيامة)).
فِي الزَوائِد: إسناده صَحِيْح ورجاله ثقات.
1416 - حَدَّثَنَا أحمد بْن ثابت الجحدري. حَدَّثَنَا سُفْيَان بْن عيينة، عَن أبي حازم؛ قَالَ:
- اختلف الناس في منبر رَسُول اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلَّمْ من أي شيء هو؟ فأتوا سهل بْن سعد فسألوه. فقال: ما بقي أحد من الناس أعلم به مني. هو من أثل الغابة. عمله فلان مولى فلانة، نجار. فجاء به. فقام عليه حينما وضع. فاستقبل وقام الناس خلفه. فقرأ ثم ركع ثم رفع رأسه فرجع القهقري حتى سجد بالأرض. ثم عاد إلى المنبر فقرأ ثم ركع فقام ثم رجع القهقرى حتى سجد بالأرض.
1417 - حَدَّثَنَا أبو بشر، بكر بْن خلف. حَدَّثَنَا ابن أبي عدي، عَن سليمان التيمي، عَن أبي نضرة، عَن جابر بْن عَبْد اللّه؛ قَالَ:
- كان رَسُول اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلَّمْ يقوم إلى أصل شجرة ((أو قال إلى جذع)) ثم اتخذ منبراً. قال فحن الجذع. ((قال جابر)) حتى سمعه أهل المسجد حتى أتاه رَسُول اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلَّمْ فمسحه فسكن. فقال بعضهم: لو لم يأته لحن إلى يوم القيامة.
فِي الزَوائِد: إسناده صَحِيْح وابن عدي ثقة. وقال: وقد أخرجه النسائي عَن جابر بسند آخر.
((200)) باب ما جاء في طول القيام في الصلوات
1418 - حَدَّثَنَا عَبْد اللّه بْن عامر بْن زرارة، وسويد بْن سعيد. قالا: حَدَّثَنَا علي بْن مسهر، عَن الأعمش، عَن أبي وائل، عَن عَبْد اللّه؛ قَالَ:
- صليت ذات ليلة مع رَسُول اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلَّمْ. فلم يزل قائماً حتى هممت بأمر سوء. قلت: وما ذاك الأمر؟ قَالَ: هممت أن أجلس وأتركه.
1419 - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ. حَدَّثَنَا سُفْيَان بْن عيينة، عَن زياد بْن علاقة، سمع المغيرة يقول:
- قام رَسُول اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلَّمْ حتى تورمت قدماه. فقيل: يا رسول اللَّه! قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. قال ((أفلا أحب أن أكون عبداً شكوراً؟)).
1420 - حَدَّثَنَا أبو هشام الرفاعي، مُحَمَّد بْن يزيد. حَدَّثَنَا يحيى بْن يمان. حَدَّثَنَا الأعمش، عَن أبي صالح، عَن أبي هُرَيْرَة؛ قَالَ:
- كان رَسُول اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلَّمْ يصلي حتى تورمت قدماه. فقيل له: أن اللَّه قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. قال ((أفلا أكون عبداً شكوراً؟)).
فِي الزَوائِد: إسناد حديث أبي هُرَيْرَة قوي. احتج مسلم بجميع رواته. ورواه أصحاب الكتب الستة، سوى أبي داود، من حديث المغيرة. والترمذي من حديث جابر.
1421 - حَدَّثَنَا بكر بْن خلف، أبو بشر. حَدَّثَنَا أبو عاصم، عَن ابن جريج، عَن أبي الزبير، عَن جابر بْن عَبْد اللّه؛
- قال: سئل النَّبِي صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ: أي الصلاة أفضل؟ قال ((طول القنوت)).
((201)) باب ما جاء في كثرة السجود
1422 - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، وعمار بْن إبراهيم الدمشقيان. قالا: حَدَّثَنَا الوليد ابن مسلم. حَدَّثَنَا عَبْدُ الرحمن بْن ثابت بْن ثوبان، عَن أبيه، عَن مكحول، عَن كثير بْن مرة؛
- أن أبا فاطمة حدثه؛ قَالَ: قلت يا رسول اللَّه! أخبرني بعمل أستقيم عليه وأعمله. قال ((عليك بالسجود. فإنك لا تسجد للَّه سجدة إلا رفعك اللَّه بها درجة وحط عنك بها خطيئة)).
1423 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرحمن بْن إبراهيم. حَدَّثَنَا الوليد بْن مسلم. حَدَّثَنَا عَبْدُ الرحمن بْن عمرو، أبو عمرو الأوزاعي. قَالَ: حَدَّثَني الوليد بْن هشام المعيطي، حدثه معدان بْن أبي طلحة اليعمري؛ قَالَ:
- لقيت ثوبان فقلت له: حَدَّثَني حديثاً عسى اللَّه أن ينفعني به. قال فسكت. ثم عدت فقلت مثلها. فسكت. ثلاث مرات. فقال لي: عليك بالسجود للَّه. فإني سمعت رَسُول اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلَّمْ يقول ((ما من عبد يسجد للَّه سجدة إلا رفعه اللَّه بها درجة، وحط عنه بها خطيئة)).
قال معدان: ثم لقيت أبا الدرداء فسألته فقال مثل ذلك.
1424 - حَدَّثَنَا العباس بْن عثمان الدمشقي. حَدَّثَنَا الوليد بْن مسلم، عَن خالد بْن يزيد المري، عَن يونس بْن ميسرة بْن حلبس، عَن الصنابحي، عَن عبادة بْن الصامت؛
- أنه سمع رَسُول اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلَّمْ يقول ((ما من عَبْدُ يسجد لله سجدة إلا كتب اللَّه له بها حسنة، ومحا عنه بها سيئة، ورفع له بها درجة. فاستكثروا من السجود)).
فِي الزَوائِد: إسناد حديث عبادة ضعيف، لتدليس الوليد بْن مسلم.
((202)) باب ما جاء في أول ما يحاسب به العبد الصلاة
1425 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْر بْنُ أَبِي شَيْبَة، ومُحَمَّد بْن بشار. قالا: حَدَّثَنَا يزيد بْن هارون، عَن سُفْيَان بْن حسين، عَن علي بْن زيد، عَن أنس بْن حكيم الضبي؛ قَالَ:
- قال لي أبو هُرَيْرَة: إذا أتيت أهل مصر فأخبرهم أني سمعت رَسُول اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلَّمْ يقول ((إن أول ما يحاسب به العبد المسلم يوم القيامة، الصلاة المكتوبة. فإن أتمها، وإلا قيل: انظروا هل له من تطوع؟ فإن كان له تطوع أكملت الفريضة من تطوعه. ثم يفعل بسائر الأعمال المفروضة مثل ذلك)).
1426 - حَدَّثَنَا أحمد بْن سعيد الدرامي. حَدَّثَنَا سليمان بْن حرب. حَدَّثَنَا حماد بْن سلمة، عَن داود بْن أبي هند، عَن زرارة بْن أوفى، عَن تميم الداري، عَن النَّبِي صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ. ح وحَدَّثَنَا الحسن بْن مُحَمَّد بْنُ الصَّبَّاح. حَدَّثَنَا عفان. حَدَّثَنَا حماد. أَنْبَأَنَا حميد، عَن الحسن، عَن رجل، عَن أبي هُرَيْرَة؛ وداود بْن أبي هند، عَن زرارة بْن أوفى، عَن تميم الداري،
- عَن النَّبِي صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ قال: ((أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة صلاته. فإن أكملها كتبت له نافلة. فإن لم يكن أكملها، قال اللَّه سبحانه لملائكته: انظروا، هل تجدون لعبدي من تطوع؟ فأكملوا بها ما ضيع من فريضته. ثم تؤخذ الأعمال على حسب ذلك)).
((203)) باب ما جاء في صلاة النافلة حيث تصلى المكتوبة
1427 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْر بْنُ أَبِي شَيْبَة. حَدَّثَنَا إسماعيل بْن علية، عَن ليث، عَن حجاج بْن عبيد، عَن إبراهيم بْن إسماعيل، عَن أبي هُرَيْرَة،
- عَن النَّبِي صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمْ قال: ((أيعجز أحدكم، إذا صلى، أن يتقدم أو يتأخر، أو عَن يمينه، أو عَن شماله)) يعني السبحة.
1428 - حَدَّثَنَا مُحَمَّد بْن يحيى. حَدَّثَنَا قتيبة. حَدَّثَنَا ابن وهب، عَن عثمان بْن عطاء، عَن أبيه، عَن المغيرة بْن شعبة؛
- أن رَسُول اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلَّمْ قال: ((لا يصلي الإمام في مقامه الذي صلى فيه المكتوبة، حتى يتنحى عنه)).
حَدَّثَنَا كثير بْن عبيد الحمصي. حَدَّثَنَا بقية، عَن أبي عَبْدُ الرحمن التميمي، عَن عثمان بْن عطاء، عَن أبيه، عَن المغيرة، عَن النَّبِي صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمْ، نحوه.
((204)) باب ما جاء في توطين المكان في المسجد يصلي فيه
1429 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْر بْنُ أَبِي شَيْبَة. حَدَّثَنَا وَكِيع. ح وحَدَّثَنَا أبو بشر، بكر بْن خلف. حَدَّثَنَا يحيى بْن سعيد. قالا: حَدَّثَنَا عَبْدُ الحميد بْن جعفر، عَن أبيه، عَن تميم بْن محمود، عَن عَبْدُ الرحمن بْن شبل؛ قَالَ:
- نهى رَسُول اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلَّمْ عَن ثلاث: عَن نقرة الغراب، وعن فرشة السبع، وأن يوطن الرجل المكان الذي يصلى فيه كما يوطن البعير.
1430 - حَدَّثَنَا يعقوب بْن حميد بْن كاسب. حَدَّثَنَا المغيرة بْن عَبْدُ الرحمن المخزومي، عَن يزيد بْن أبي عبيد، عَن سلمة بْن الأكوع؛
- أنه كان يأتي إلى سبحة الضحى فيعمد إلى الأسطوانة، ، دون المصحف، فيصلي قريباً منها. فأقول له: ألا تصلي هاهنا؟ وأشير إلى بعض نواحي المسجد. فيقول: إني رأيت رَسُول اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلَّمْ يتحرى هذا المقام.
((205)) باب ما جاء في أين توضع النعل إذا خلعت في الصلاة
1431 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْر بْنُ أَبِي شَيْبَة. حَدَّثَنَا يحيى بْن سعيد، عَن ابن جريج، عَن مُحَمَّد بْن عباد، عَن عَبْد اللّه بْن سُفْيَان، عَن عَبْد اللّه السائب؛
- قَالَ: رأيت رَسُول اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلَّمْ صلى يوم الفتح، فجعل نعليه عَن يساره.
1432 - حَدَّثَنَا إِسْحَاق بْن إبراهيم بْن حبيب، ومُحَمَّد بْن إسماعيل. قالا: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرحمن المحاربي، عَن عَبْد اللّه بْن سعيد بْن أبي سعيد، عَن أبيه، عَن أبي هُرَيْرَة؛ قَالَ:
- قال رَسُول اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلَّمْ: ((ألزم نعليك قدميك. فإن خلعتهما فاجعلهما بين رجليك. ولا تجعلهما عَن يمينك، ولا عَن يمين صاحبك، ولا وراءك، فتؤذى من خلفك)).
فِي الزَوائِد: روى أبو داود بعض هذا الحديث. وفي إسناده عَبْد اللّه بْن سعيد، متفق على تضعيفه.
6- كتاب الجنائز
((1)) باب ما جاء في عيادة المريض
1433 - حَدَّثَنَا هناد بْن السري. حَدَّثَنَا أبو الأحوص، عَن أبي إِسْحَاق، عَن الحارث، عَن علي؛ قَالَ:
- قال رَسُول اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلَّمْ: ((للمسلم على المسلم ستة بالمعروف: يسلم عليه إذا لقيه. ويجيبه إذا دعاه. ويشمته إذا عطس. ويعوده إذا مرض. ويتبع جنازته إذا مات. ويحب له ما يحب لنفسه)).
1434 - حَدَّثَنَا أبو بشر، بكر بْن خلف، ومحمد بْن بشار. قالا: حَدَّثَنَا يحيى بْن سعيد. حَدَّثَنَا عَبْدُ الحميد بْن جعفر، عَن أبيه، عَن حكيم بْن أفلح، عَن أبي مسعود،
- عَن النَّبِي صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ قال: ((للمسلم على المسلم أربع خلال: يشمته إذا عطس، ويجيبه إذا دعاه، ويشهده إذا مات، ويعوده إذا مرض)).
فِي الزَوائِد: إسناد حديث أبي مسعود صَحِيْح. وأصل الحديث في الصحيحين وغيرهما، من رواية غيره.
1435 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْر بْنُ أَبِي شَيْبَة. حَدَّثَنَا مُحَمَّد بْن بشر، عَن مُحَمَّد بْن عمرو، عَن أبي سلمة، عَن أبي هُرَيْرَة؛ قَالَ:
- قال رَسُول اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلَّمْ: ((خمس من حق المسلم على المسلم: رد التحية، وإجابة الدعوة، وشهود الجنازة، وعيادة المريض، وتشميت العاطس إذا حمد اللَّه)).
فِي الزَوائِد: إسناده صَحِيْح ورجاله ثقات. والحديث بهذا الوجه في الصحيحين، لكن بغير هذا السياق.
1436 - حَدَّثَنَا مُحَمَّد بْن عَبْد اللّه الصنعاني. حَدَّثَنَا سُفْيَان؛ قَالَ: سمعت مُحَمَّد بْن المنكدر يقول:
- سمعت جابر بْن عَبْد اللّه يقول: عادني رَسُول اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلَّمْ ماشيا، وأبو بكر، وأنا في بني سلمة.
1437 - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ. حَدَّثَنَا مسلمة بْن علي. حَدَّثَنَا ابن جريج، عَن حميد الطويل، عَن أَنَس بْن مَالِك؛ قَالَ:
- كان النَّبِي صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ لا يعود مريضاً إلا بعد ثلاث.
فِي الزَوائِد: في إسناده مسلمة بْن علي، قال فيه البخاري وأبو حاتم وأبو زرعة: منكر الحديث. ومن منكراته حديث ((كان لا يعود مريضاً إلا بعد ثلاثة أيام)) قال فيه أبو حاتم: هذا منكر باطل. وقال ابن عدي: أحاديثه غير محفوظة. واتفقوا على تضعيفه.
قال السندي: قلت لكن بعض الأحاديث ذكرها السخاوي في المقاصد الحسنة، وقال: يتقوى بعضها ببعض. وكذلك أخذ به بعض التابعين.
1438 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْر بْنُ أَبِي شَيْبَة. حَدَّثَنَا عقبة بْن خالد السكوني، عَن موسى بْن مُحَمَّد ابن إبراهيم التيمي، عَن أبيه، عَن أبي سعيد الخدري؛ قَالَ:
- قال رَسُول اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلَّمْ: ((إذا دخلتم على المريض فنفسوا له في الأجل. فإن ذلك لا يرد شيئاً. وهو يطيب بنفس المريض)).
1439 - حَدَّثَنَا الحسن بْن علي الخلال. حَدَّثَنَا صفوان بْن هبيرة. حَدَّثَنَا أبو مكين، عَن عكرمة، عَن ابن عباس؛
- أن النَّبِي صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ عاد رجلاً فقال: ((ما تشتهي؟)) قَالَ: أشتهي خبز بر. قال النَّبِي صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ: ((من كان عنده خبز بز فليبعث إلى أخيه)) ثم قال النَّبِي صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ: ((إذا اشتهى مريض أحدكم شيئاً، فليطعمه)).
فِي الزَوائِد: في إسناده صفوان بْن هبيرة، ذكره ابن حبان في الثقات. وقال النفيلي: لا يتابع على حديثه. قلت: وقال في تقريب التهذيب: لين الحديث.
1440 - حَدَّثَنَا سُفْيَان بْن وَكِيع. حَدَّثَنَا أبو يحيى الحماني، عَن الأعمش، عَن يزيد الرقاشي، عَن أَنَس بْن مَالِك؛ قَالَ:
- دخل النَّبِي صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ على مريض يعوده. فقال: ((أتشتهي شيئاً؟ أتشتهي كعكاً؟)) قال: نعم. فطلبوا له.
فِي الزَوائِد: إسناده ضعيف، لضعف يزيد بْن أبان الرقاشي.
1441 - حَدَّثَنَا جعفر بْن مسافر. حَدَّثَني كثير بْن هشام. حَدَّثَنَا جعفر بْن برقان، عَن ميمون بْن مهران، عَن عمر بن اْلخطَّاب؛ قَالَ:
- قال لي النَّبِي صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ: ((إذا دخلت على مريض فمره أن يدعو لك. فإن دعاءه كدعاء الملائكة)).
فِي الزَوائِد: إسناده صَحِيْح ورجاله ثقات. إلا أنه منقطع. قال العلامي في المراسيل والمزي: في رواية ميمون بْن مهران عَن عمر ثلمة. اهـ.
وفي الأذكار للنووي: ميمون لم يدرك عمر.
((2)) باب ما جاء في ثواب من عاد مريضاً
1442 - حَدَّثَنَا عثمان بْنُ أَبِي شَيْبَة. حَدَّثَنَا أبو معاوية. حَدَّثَنَا الأعمش، عَن الحكم، عَن عَبْدُ الرحمن بْن أبي ليلى، عَن علي؛ قَالَ:
- سمعت رَسُول اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلَّمْ يقول: ((من أتى أخاه المسلم عائداً، مشى في خرافة الجنة حتى يجلس. فإذا جلس غمرته الرحمة. فإن كان غدوة صلى عليه سبعون ألف ملك حتى يمسي. وإن كان مساء صلى عليه سبعون ألف ملك حتى يصبح)).
1443 - حَدَّثَنَا مُحَمَّد بْن بشار. حَدَّثَنَا يوسف بْن يعقوب. حَدَّثَنَا أبو سنان القسلمي، عَن عثمان بْن أبي سودة، عَن أبي هُرَيْرَة؛ قَالَ:
- قال رَسُول اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلَّمْ ((من عاد مريضا نادى مناد من السماء: طبت وطاب ممشاك، وتبوأت من الجنة منزلاً)).
((3)) باب ما جاء في تلقين الميت لا إله إلا اللّه
1444 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْر بْنُ أَبِي شَيْبَة. حَدَّثَنَا أبو خالد الأحمر، عَن يزيد بْن كيسان، عَن أبي حازم، عَن أبي هُرَيْرَة؛ قَالَ:
- قال رَسُول اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلَّمْ ((لقنوا موتاكم: لاَ إله إِلا اللّه)).
1445 - حَدَّثَنَا مُحَمَّد بْن يحيى. حَدَّثَنَا عَبْدُ الرحمن بْن مهدي، عَن سليمان بْن بلال، عَن عمارة بْن غزية، عَن يحيى بْن عمارة، عَن أبي سعيد الخدري؛ قَالَ:
- قال رَسُول اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلَّمْ ((لقنوا موتاكم: لا إله إلا الله)).
1446 - حَدَّثَنَا مُحَمَّد بْن بشار. حَدَّثَنَا أبو عامر. حَدَّثَنَا كثير بْن زيد، عَن إِسْحَاق بْن عَبْد اللّه ابن جعفر، عَن أبيه؛ قَالَ:
- قال رَسُول اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلَّمْ ((لقنوا موتاكم: لا إله إلا الله الحليم الكريم، سبحان اللَّه رب العرش العظيم، الحمد لله رب العالمين)) قالوا: يا رسول اللَّه! كيف للأحياء؟ قال ((أجود، وأجود)).
فِي الزَوائِد: في إسناده إِسْحَاق. لم أر من وثقه ولا من جرحه. وكثير بْن يزيد، قال فيه أحمد: ما أرى به بأسا. وقال ابن معين: ليس بشيء. وقال مرة: ليس به بأس. وقال مرة: صالح، ليس بالقوي. وقال النسائي: ضعيف. وقيل: ثقة. وباقي رجاله ثقات.
((4)) باب ما جاء فيما يقال عند المريض إذا حضر
1447 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْر بْنُ أَبِي شَيْبَة، وعلي بْن مُحَمَّد. قالا: حَدَّثَنَا أبو معاوية، عَن الأعمش، عَن شقيق، عَن أم سلمة؛ قالت:
- قال رَسُول اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلَّمْ ((إذا حضرتم المريض أو الميت، فقولوا خيراً. فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون)).
فلما مات أبو سلمة أتيت النَّبِي صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ فقلت: يا رسول اللَّه! إن أبا سلمة قد مات. قال ((قولي اللّهم اغفر لي وله، وأعقبني منه حسنة)). قالت: ففعلت. فأعقبني اللَّه من هو خير منه. محمد رَسُول اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلَّمْ.
1448 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْر بْنُ أَبِي شَيْبَة. حَدَّثَنَا علي بْن الحسن بْن شقيق، عَن ابن المبارك، عَن سليمان التيمي، عَن أبي عثمان ((وليس بالنهدي))، عَن أبيه، عَن معقل بْن يسار؛ قَالَ:
- قال رَسُول اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلَّمْ ((اقرءوها عند موتاكم)) يعني ياسين.
1449 - حَدَّثَنَا مُحَمَّد بْن يحيى. حَدَّثَنَا يزيد بْن هارون. ح وحَدَّثَنَا مُحَمَّد بْن إسماعيل. حَدَّثَنَا المحاربي. جميعا عَن مُحَمَّد بْن إِسْحَاق، عَن الحارث بْن فضيل، عَن الزهري، عَن عَبْدُ الرحمن ابن كعب بْن مالك، عَن أبيه؛
- قال: لما حضرت كعبا الوفاة، أتته أم بشر بنت البراء بْن معرور. فقالت: يا أبا عَبْدُ الرحمن! إن لقيت فلانا فاقرأ عليه مني السلام. قَالَ: غفر اللَّه لك يا أم بشر! نحن أشغل من ذلك. قالت: يا أبا عَبْدُ الرحمن! أما سمعت رَسُول اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلَّمْ يقول ((إن أرواح المؤمنين في طير خضر، تعلق بشجر الجنة)) قَالَ: بلى. قالت: فهو ذاك.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
اسير اليل
مشرف
مشرف
اسير اليل


الاوسمه الاوسمه : وسام التميز
عدد المساهمات : 181
تاريخ التسجيل : 28/04/2010
العمر : 35

سنن ابن ماجه الجزء الرابع Empty
مُساهمةموضوع: رد: سنن ابن ماجه الجزء الرابع   سنن ابن ماجه الجزء الرابع Emptyالثلاثاء 23 أغسطس 2011, 6:15 pm

1450 - حَدَّثَنَا أحمد بْن الأزهر. حَدَّثَنَا مُحَمَّد بْن عيسى. حَدَّثَنَا يوسف بْن الماجشون. حَدَّثَنَا مُحَمَّد بْن النكدر؛
- قَالَ: دخلت على جابر بْن عَبْد اللّه وهو يموت. فقلت: اقرأ على رَسُول اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلَّمْ السلام.
فِي الزَوائِد: هذا إسناد صَحِيْح ورجاله ثقات إلا أنه موقوف.
((5)) باب ما جاء في المؤمن يؤجر في النزع
1451 - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ. حَدَّثَنَا الوليد بْن مسلم. حَدَّثَنَا الأوزاعي، عَن عطاء، عَن عائشة؛
- أن رَسُول اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلَّمْ دخل عليها وعندها حميم لها يخنقه الموت. فلما رأى النَّبِي صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ ما بها قال لها ((لا تبتئس على حميمك. فإن ذلك من حسناته)).
فِي الزَوائِد: هذا إسناد صَحِيْح ورجاله ثقات. والوليد بْن مسلم، وإن كان يدلس، فقد صرح بالتحديث، فزال ما يخشى.
1452 - حَدَّثَنَا بكر بْن خلف، أبو بشر. حَدَّثَنَا يحيى بْن سعيد، عَن المثنى بْن سعيد، عَن قتادة، عَن ابن بريدة، عَن أبيه؛
- أن النَّبِي صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ قال ((المؤمن يموت بعرق الجبين)).
1453 - حَدَّثَنَا روح بْن الفرج. حَدَّثَنَا نصر بْن حماد. حَدَّثَنَا موسى بْن كردم، عَن مُحَمَّد ابن قيس، عَن أبي بردة، عَن أبي موسى؛
- قَالَ: سألت رَسُول اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلَّمْ، متى تنقطع معرفة العبد من الناس؟ قال ((إذا عاين)).
فِي الزَوائِد: في إسناده نصر بْن حماد، كذبه يحيى بْن معين وغيره. ونسبه أبو الفتح الأزدي لوضع الحديث.
((6)) باب ما جاء في تغميض الميت
1454 - حَدَّثَنَا إسماعيل بْن أسد. حَدَّثَنَا معاوية بْن عمرو. حَدَّثَنَا أبو إِسْحَاق الفزاري، عَن خالد الحذاء، عَن أبي قلابة، عَن قبيصة بْن ذؤيب، عَن أم سلمة؛
- قالت: دخل رَسُول اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلَّمْ على أبي سلمة، وقد شق بصره، فأغمضه. ثم قال ((إن الروح إذا قبض، تبعه البصر)).
1455 - حَدَّثَنَا أبو داود، سليمان بْن توبة. حَدَّثَنَا عاصم بْن علي. حَدَّثَنَا قزعة بْن سويد، عَن حميد الأعرج، عَن الزهري، عَن محمود بْن لبيد، عَن شداد بْن أوس؛ قَالَ:
- قال رَسُول اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلَّمْ ((إذا حضرتم موتاكم، فأغمضوا البصر. فإن البصر يتبع الروح. وقولوا خيراً. فإن الملائكة تؤمن على ما قال أهل البيت)).
فِي الزَوائِد: إسناده حسن، لأن قزعة بْن سويد مختلف فيه. وباقي رجاله ثقات.
((7)) باب ما جاء في تقبيل الميت
1456 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْر بْنُ أَبِي شَيْبَة، وعلي بْن مُحَمَّد؛ قالا: حَدَّثَنَا وَكِيع، عَن سُفْيَان، عَن عاصم بْن عبيد اللَّه، عَن القاسم بْن مُحَمَّد، عَن عائشة؛
- قَالَت: قبل رَسُول اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلَّمْ عثمان بْن مظعون وهو ميت. فكأني أنظر إلى دموعه تسيل على خديه.
1457 - حَدَّثَنَا أحمد بْن سنان، والعباس بْن عَبْدُ العظيم، وسهل بْن أبي سهل؛ قالوا: حَدَّثَنَا يحيى بْن سعيد، عَن سُفْيَان، عَن موسى بْن أبي عائشة، عَن عبيد اللَّه، عَن ابن عباس وعائشة؛
- أن أبا بكر قبل النَّبِي صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ وهو ميت.
((Cool) باب ما جاء في غسل الميت
1458 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْر بْنُ أَبِي شَيْبَة. حَدَّثَنَا عَبْدُ الوهاب الثقفي، عَن أيوب، عَن مُحَمَّد بْن سيرين، عَن أم عطية؛
- قالت: دخل علينا رَسُول اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلَّمْ ونحن نغسل ابنته أم كلثوم. فقال ((اغسلنها ثلاثاً أو خمساً أو أكثر من ذلك، إن رأيتن ذلك، بماء وسدر. واجعلن في الآخرة كافوراً أو شيئاً من كافور. فإذا فرغتن فآذنني)) فلما آذناه. فألقى إلينا حقوه. وقال ((أشعرنها إياه)).
1459 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْر بْنُ أَبِي شَيْبَة. حَدَّثَنَا عَبْدُ الوهاب الثقفي، عَن أيوب. حدثتني حفصة، عَن أم عطية بمثل حديث مُحَمَّد.
- وكان في حديث حفصة ((اغسلنها وتراً)) وكان فيه ((اغسلنها ثلاثا أو خمسا)) وكان فيه ((ابدءوا بميامينها ومواضع الضوء منها)) وكان فيه: أن أم عطية قالت: ومشطناها ثلاثة قرون.
1460 - حَدَّثَنَا بشر بْن آدم. حَدَّثَنَا روح بْن عبادة، عَن ابن جريج، عَن حبيب بْن أبي ثابت، عَن عاصم بْن ضمرة، عَن علي؛ قَالَ:
- قال لي النَّبِي صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ ((لا تبرز فخذك، ولا تنظر إلى فخذ حي ولا ميت)).
1461 - حَدَّثَنَا مُحَمَّد بْن المصفى الحمصي. حَدَّثَنَا بقية بْن الوليد، عَن مبشر بْن عبيد، عَن زيد بْن أسلم، عَن عَبْد اللّه بْن عمر؛ قَالَ:
- قال رَسُول اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلَّمْ ((ليغسل موتاكم المأمونون)).
فِي الزَوائِد: في إسناده بقية، وهو مدلس، وقد رواه بالعنعنة. ومبشر بْن عبيد، قال فيه أحمد: أحاديثه كذب موضوعة. وقال البخاري: منكر الحديث. وقال الدارقطني: متروك الحديث، يضع الأحاديث ويكذب.
1462 - حَدَّثَنَا علي بْن مُحَمَّد. حَدَّثَنَا عَبْدُ الرحمن المحاربي. حَدَّثَنَا عباد بْن كثير، عَن عمرو ابن خالد، عَن حبيب بْن أبي ثابت، عَن عاصم بْن ضمرة، عَن علي؛ قَالَ:
- قال رَسُول اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلَّمْ: ((من غسل ميتاً وكفنه وحنطه وحمله وصلى عليه، ولم يفش عليه ما رأى، خرج من خطيئته مثل يوم ولدته أمه)).
فِي الزَوائِد: هذا إسناد ضعيف. فيه عمر بْن خالد، كذبه أحمد وابن معين.
1463 - حَدَّثَنَا مُحَمَّد بْن عَبْدُ الملك بْن أبي الشوارب. حَدَّثَنَا عَبْدُ العزيز بْن المختار، عَن سهل بْن أبي صالح، عَن أبيه، عَن أبي هُرَيْرَة؛ قَالَ:
- قال رَسُول اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلَّمْ: ((من غسل ميتاً فليغتسل)).
((9)) باب ما جاء في غسل الرجل امرأته وغسل المرأة زوجها
1464 - حَدَّثَنَا مُحَمَّد بْن يحيى. حَدَّثَنَا أحمد بْن خالد الذهبي. حَدَّثَنَا مُحَمَّد بْن إِسْحَاق، عَن يحيى بْن عباد بْن عَبْد اللّه بْن الزبير، عَن أبيه، عَن عائشة؛
- قالت: لو كنت استقبلت من أمري ما استدبرت ما غسل النَّبِي صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ غير نسائه.
قال السندي: والحديث قد رواه أبو داود، ومع ذلك ذكره صاحب الزوائد أيضاً فقال: إسناده صَحِيْح، ورجاله ثقات. لأن مُحَمَّد بْن إِسْحَاق، وإن كان مدلسا، لكن قد جاء عنه التصريح بالتحديث، في رواية الحاكم وغيره.
1465 - حَدَّثَنَا مُحَمَّد بْن يحيى. حَدَّثَنَا أحمد بْن حنبل. حَدَّثَنَا مُحَمَّد بْن سلمة، عَن مُحَمَّد ابن إِسْحَاق، عَن يعقوب بْن عتبة، عَن الزهري، عَن عبيد اللَّه بْن عَبْد اللّه، عَن عائشة؛
- قالت: رجع رَسُول اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلَّمْ من البقيع. فوجدني وأنا صداعا في رأسي. وأنا أقول: وارأساه. فقال ((بل أنا، يا عائشة! وارأساه)) ثم قال: ((ما ضرك لو مت قبلي فقمت عليك فغسلتك وكفنتك وصليت عليك ودفنتك)).
فِي الزَوائِد: إسناد رجاله ثقات. رواه البخاري من وجه آخر مختصرا.
((10)) باب ما جاء في غسل النَّبِي صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ
1466 - حَدَّثَنَا سعيد بْن يحيى بْن الأزهر الواسطي. حَدَّثَنَا أبو معاوية. حَدَّثَنَا أبو بردة، عَن علقمة بْن مرثد، عَن ابن بريدة، عَن أبيه؛
- قَالَ: لما أخذوا في غسل النَّبِي صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ ناداهم مناد من الداخل: لا تنزعوا عن رَسُول اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلَّمْ قميصه.
فِي الزَوائِد: إسناده ضعيف، لضعف أبي بردة، واسمه عمر بْن يزيد التيمي. وقول الحاكم: إن الحديث صَحِيْح، وأبو بردة هو يزيد بْن عَبْد اللّه وهم. لما ذكره المزي في الأطراف والتهذيب.
1467 - حَدَّثَنَا يحيى بْن خذام. حَدَّثَنَا صفوان بْن عيسى. أَنْبَأَنَا معمر، عَن الزهري، عَن سعيد بْن المسيب، عَن علي بْن أبي طالب؛
- قَالَ: لما غسل النَّبِي صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ ذهب يلتمس منه ما يلتمس من الميت، فلم يجده. فقال: بأبي الطيب. طبت حياً وطبت ميتاً.
فِي الزَوائِد: هذا إسناده صَحِيْح ورجاله ثقات. لأن يحيى بْن خذام ذكره ابن حبان في الثقات. وصفوان ابن عيسى احتج به مسلم. والباقي مشهورون.
1468 - حَدَّثَنَا عباد بْن يعقوب. حَدَّثَنَا الحسين بْن زيد بْن علي بْن الحسين بْن علي، عَن إسماعيل بْن عَبْد اللّه بْن جعفر، عَن أبيه، عَن علي؛ قَالَ:
- قال رَسُول اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلَّمْ: ((إذا أنا مت فاغسلوني بسبع قرب، من بئري، بئر غرس)).
فِي الزَوائِد: هذا إسناد ضعيف. لأن عباد بْن يعقوب قال فيه ابن حبان: كان رافضيا داعيا. ومع ذلك كان يروي المناكير عن المشاهير. فاستحق الترك. وقال ابن طاهر: هو من غلاة الروافض، مستحق الترك لأنه يروي المناكير في المشاهير. والبخاري، وإن روى عنه حديثا واحدا، فقد أنكر الأئمة في عصره عليه روايته عنه. وترك الرواية عنه جماعة من الحفاظ. وقال الذهبي: روى عنه البخاري مقرونا بغيره. وشيخه مختلف فيه.
((11)) باب ما جاء في كفن النَّبِي صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ
1469 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْر بْنُ أَبِي شَيْبَة. حَدَّثَنَا حفص بْن غياث، عَن هِشَامُ بْنُ عروة، عَن أبيه، عَن عائشة؛
- أن النَّبِي صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ كُفنَ في ثلاثةِ أثواب بيض يمانية، ليس فيها قميص ولا عمامة. فقيل لعائشة: إنهم كانوا يزعمون أنه قد كفن في حبرة. فقالت عائشة: قد جاءوا ببرد حبرة، فلم يكفنوه.
1470 - حَدَّثَنَا مُحَمَّد بْن خلف العسقلاني. حَدَّثَنَا عمرو بْن أبي سلمة، قَالَ: هذا ما سمعت من أبي معيد، حفص بْن غيلان، عَن سليمان بْن موسى، عَن نافع، عَن عَبْد اللّه بْن عمر؛
- قَالَ: كفن رَسُول اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلَّمْ في ثلاث رياط بيض سحولية.
فِي الزَوائِد: قلت أصله في الصحيحين من حديث عائشة وابن عباس. وإسناد حديث ابن عمر حسن، لقصور سليمان بْن موسى وحفص بْن غيلان عَن درجة أهل الحفظ والضبط والإتقان.
1471 - حَدَّثَنَا علي بْن مُحَمَّد. حَدَّثَنَا عَبْد اللّه بْن إدريس، عَن يزيد بْن أبي زياد، عَن الحكم، عَن مقسم، عَن ابن عباس؛ قَالَ:
- كفن رَسُول اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلَّمْ في ثلاثة أثواب: قميصه الذي قبض فيه، وحلة نجرانية.
قال النووي: هذا الحديث ضعيف، لا يصح الاحتجاج به. لأن يزيد بْن أبي زياد مجمع على ضعفه.
((12)) باب ما جاء فيما يستحب من الكفن
1472 - حَدَّثَنَا مُحَمَّد بْنُ الصَّبَّاح. أَنْبَأَنَا عَبْد اللّه بْن رجاء المكي، عَن عَبْد اللّه بْن عثمان ابن خيثم، عَن سعيد بْن جبير، عَن ابن عباس؛ قَالَ:
- قال رَسُول اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلَّمْ: ((خير ثيابكم البياض. فكفنوا فيها موتاكم، والبسوها)).
1473 - حَدَّثَنَا يونس بْن عَبْدُ الأعلى. حَدَّثَنَا ابن وهب. أَنْبَأَنَا هشام بْن سعد، عَن حاتم ابن أبي نصر، عَن عبادة بْن نسي، عَن أبيه، عَن عبادة بْن الصامت؛
- أن رَسُول اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلَّمْ قال: ((خير الكفن الحلة)).
1474 - حَدَّثَنَا مُحَمَّد بْن بشار. حَدَّثَنَا عمر بْن يونس. حَدَّثَنَا عكرمة بْن عمار، عَن هشام ابن حسان، عَن مُحَمَّد بْن سيرين، عَن أبي قتادة؛ قَالَ:
- قال رَسُول اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلَّمْ: ((إذا وُلى أحدكم أخاه فليحسن كفنه)).
((13)) باب ما جاء في النظر إلى الميت إذا أدرج في أكفانه
1475 - حَدَّثَنَا مُحَمَّد بْن إسماعيل بْن سمرة. حَدَّثَنَا مُحَمَّد بْن الحسن. حَدَّثَنَا أبي شيبة، عَن أَنَس بْن مَالِك؛ قَالَ:
- لما قبض إبراهيم، ابن النَّبِي صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ قال لهم النَّبِي صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ: ((لا تدرجوه في أكفانه حتى أنظر إليه)) فأتاه فانكب عليه، وبكى.
فِي الزَوائِد: إسناده ضعيف، لأن أبا شيبة، قال ابن حبان: روى عَن أَنَس ما ليس من حديثه، لا يحل الرواية عنه. وقال البخاري: صاحب عجائب. وقال أبو حاتم: ضعيف الحديث، منكر الحديث، عنه عجائب.
((14)) باب ما جاء في النهي عن النعي
1476 - حَدَّثَنَا عمرو بْن رافع. حَدَّثَنَا عَبْد اللّه بْن المبارك، عَن حبيب بْن سليم، عَن بلال بْن يحيى؛ قَالَ:
- كان حذيفة، إذا مات له الميت قَالَ: لا تؤذنوا به أحداً. إني أخاف أن يكون نعياً. إني سمعت رَسُول اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلَّمْ، بإذني هاتين، ينهى عن النعي.
((15)) باب ما جاء في شهود الجنائز
1477 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْر بْنُ أَبِي شَيْبَة، وهِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ؛ قالا: حَدَّثَنَا سُفْيَان بْن عيينة، عَن الزهري، عَن سعيد بْن المسيب، عَن أبي هُرَيْرَة؛ قَالَ:
- قال رَسُول اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلَّمْ: ((أسرعوا بالجنازة، فإن تكن صالحة فخير تقدمونها إليه. وإن تكن غير ذلك فشر تضعونه عَن رقابكم)).
1478 - حَدَّثَنَا حميد بْن مسعدة. حَدَّثَنَا حماد بْن زيد، عَن منصور، عَن عبيد بْن نسطاس، عَن أبي عبيدة؛ قَالَ:
- قال عَبْد اللّه بْن مسعود: من اتبع جنازة فليحمل بجوانب السرير كلها. فإنه من السنة. ثم إن شاء فليتطوع. وإن شاء فليدع.
فِي الزَوائِد: رجال الإسناد ثقات، لكن الحديث موقوف. حكمه الرفع. وأيضاً، هو منقطع. فإن أبا عبيدة لم يسمع من أبيه. قاله أبو حاتم وأبو زرعة وغيرهما.
1479 - حَدَّثَنَا مُحَمَّد بْن عبيد بْن عقيل. حَدَّثَنَا بشر بْن ثابت. حَدَّثَنَا شعبة، عَن ليث، عَن أبي بردة، عَن أبي موسى،
- عَن النَّبِي صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ أنه رأى جنازة يسرعون بها. قال ((لتكن عليكم السكينة)).
فِي الزَوائِد: ليث هو ابن سليم، ضعيف. وتركه يحيى بْن القطان وابن معين وابن مهدي. ومع ضعفه فالحديث يخالف ما في الصحيحين من حديث أسرعوا بالجنازة.
1480 - حَدَّثَنَا كثير بْن عبيد الحمصي. حَدَّثَنَا بقية بْن الوليد، عَن أبي بكر بْن أبي مريم، عَن راشد بْن سعد، عَن ثوبان مولى رَسُول اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلَّمْ قَالَ:
- رأى رَسُول اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلَّمْ ناسا ركبانا على دوابهم، في جنازة. فقال: ((ألا تستحيون أن ملائكة اللَّه يمشون على أقدامهم وأنتم ركبان؟)).
1481 - حَدَّثَنَا مُحَمَّد بْن بشار. حَدَّثَنَا روح بْن عبادة. حَدَّثَنَا سعيد بْن عبيد اللَّه بْن جبير بْن حية. حَدَّثَني زياد بْن جبير بْن حية. سمع المغيرة بْن شعبة يقول:
- سمعت رَسُول اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلَّمْ يقول: ((الراكب خلف الجنازة والماشي منها حيث شاء)).
((16)) باب ما جاء في المشي أمام الجنازة
1482 - حَدَّثَنَا علي بْن مُحَمَّد، وهِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، وسهل بْن أبي سهل؛ قالوا: حَدَّثَنَا سُفْيَان، عَن الزهري، عَن سالم، عَن أبيه؛ قَالَ:
- رأيت النَّبِي صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ وأبا بكر وعمر يمشون أمام الجنازة.
1483 - حَدَّثَنَا نصر بْن علي الجهضمي، وهارون بْن عَبْد اللّه الحمال؛ قالا: حَدَّثَنَا مُحَمَّد ابن أبي بكر البرساني. أَنْبَأَنَا يونس بْن يزيد الأيلي، عَن الزهري، عَن أَنَس بْن مَالِك؛ قَالَ:
- كان رَسُول اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلَّمْ وأبو بكر وعمر وعثمان يمشون أمام الجنازة.
1484 - حَدَّثَنَا أحمد بْن عبدة. أَنْبَأَنَا عَبْدُ الواحد بْن زياد، عَن يحيى بْن عَبْد اللّه التيمي، عَن أبي ماجدة الحنفي، عَن عَبْد اللّه بْن مسعود؛ قَالَ:
- قال رَسُول اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلَّمْ ((الجنازة متبوعة وليست بتابعة. ليس معها من تقدمها)).
قال السندي: قد ضعفه الترمذي وغيره هذا الحديث بحالة أبي ماجدة. وقد وجد تضعيف الحديث بذلك في بعض نسخ أبي داود أيضاً.
قال الترمذي: سمعت مُحَمَّد بْن إسماعيل يضعف أبا ماجدة هذا. وقال مُحَمَّد: قال الحميدي: قال ابن عيينة ليحيى: من أبو ماجدة هذا؟ قال: طائر طار فحدثنا اهـ.
((17)) باب ما جاء في النهي عن التسلب مع الجنازة
1485 - حَدَّثَنَا أحمد بْن عبدة. أخبرني عمرو بْن النعمان. حَدَّثَنَا علي بْن الحزور، عَن نفيع، عَن عمران بْن الحصين وأبي بزرة؛ قالا:
- خرجنا مع رَسُول اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلَّمْ في جنازة. فرأى قوما قد طرحوا أرديتهم يمشون في قمص. فقال رَسُول اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلَّمْ: ((أبفعل الجاهلية تأخذون؟ أو بصنع الجاهلية تشبهون؟ لقد هممت أن أدعوا عليكم دعوة ترجعون في غير صوركم)) قال، فأخذوا أرديتهم ولم يعودوا لذلك.
فِي الزَوائِد: هذا إسناد ضعيف. فيه نفيع بْن الحارث أبو داود الأعمى، تركه غير واحد. ونسبه يحيى بْن معين وغيره للوضع. وعلي بْن الحزور، كذلك متروك الحديث. وقال البخاري: منكر الحديث عنه عجائب. وقال مرة: فيه نظر.
((18)) باب ما جاء في الجنازة لا تؤخر إذا حضرت ولا تتبع بنار
1486 - حَدَّثَنَا حرملة بْن يحيى. حَدَّثَنَا عَبْد اللّه بْن وهب. أخبرني سعيد بْن عَبْد اللّه الجهني؛ أن مُحَمَّد بْن عمر بْن علي بْن أبي طالب حدثه عَن أبيه، عَن جده علي بْن أبي طالب؛
- أن رَسُول اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلَّمْ قال: (( لا تؤخروا الجنازة إذا حضرت)).
1487 - حَدَّثَنَا مُحَمَّد بْن عَبْدُ الأعلى الصنعاني. أَنْبَأَنَا معتمر بْن سليمان، قال: قرأت على الفضيل بْن ميسرة، عَن أبي حريز؛ أن أبا بردة حدثه قَالَ:
- أوصى أبو موسى الأشعري، حين حضره الموت، فقال: لا تتبعوني بمجمر. قالوا: أو سمعت فيه شيئاً؟ قَالَ: نعم. من رَسُول اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلَّمْ.
فِي الزَوائِد: إسناده حسن. لأن عَبْد اللّه بْن حسين ((أبا حريز)) مختلف فيه. قال أبو زرعة: ثقة. وذكره ابن حبان في الثقات. وقال أبو حاتم: حسن الحديث، ليس بمنكر الحديث، يكتب حديث. وقال أحمد: منكر الحديث. وقال النسائي: ضعيف. وقال ابن عدي: عامة ما يروى لا يتابع عليه. واختلف قول ابن معين فيه. فمرة قال: ثقة. ومرة قال: ضعيف.
وله شاهد من حديث أبي هُرَيْرَة. رواه مالك في الموطأ، وأبو داود في سننه.
((19)) باب ما جاء فيمن صلى عليه جماعة من المسلمين
1488 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْر بْنُ أَبِي شَيْبَة. حَدَّثَنَا عبيد اللَّه. أَنْبَأَنَا شيبان، عَن الأعمش، عَن أبي صالح، عَن أبي هُرَيْرَة،
- أن النَّبِي صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ قال: ((من صلى عليه مائة من المسلمين غفر له)).
فِي الزَوائِد: قد جاء عَن عائشة في والنسائي مثله. وإسناده صَحِيْح ورجاله رجال الصحيحين.
1489 - حَدَّثَنَا إبراهيم بْن المنذر الحزامي. حَدَّثَنَا بكر بْن سليم. حَدَّثَني حميد بْن زياد الخراط، عَن كريب مولى عَبْد اللّه بْن عباس؛ قَالَ:
- هلك ابن لعبد اللَّه بْن عباس فقال لي: يا كريب! قم فانظر هل اجتمع لابني أحد؟ فقلت: نعم. فقال: ويحك! كم تراهم؟ أربعين؟ قلت: لا. بل هم أكثر. قَالَ: فاخرجوا بابني. فأشهد لسمعت رَسُول اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلَّمْ يقول: ((ما من أربعين من مؤمن يشفعون لمؤمن إلا شفعهم اللّه)).
1490 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْر بْنُ أَبِي شَيْبَة، وعلي بْن مُحَمَّد. قالا: حَدَّثَنَا عَبْد اللّه بْن نمير، عَن مُحَمَّد بْن إِسْحَاق، عَن يزيد بْن أبي حبيب، عَن مرثد بْن عَبْد اللّه اليزني، عَن مالك بْن هبيرة الشامي، وكانت له صحبة، قَالَ:
- كان إذا أتي بجنازة، فتقال من تبعها، جزأهم ثلاثة صفوف، ثم صلى عليها. وقال: إن رَسُول اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلَّمْ قال: ((ما صف صفوف ثلاثة من المسلمين على ميت إلا أوجب)).
((20)) باب ما جاء في الثناء على الميت
1491 - حَدَّثَنَا أحمد بْن عبدة. حَدَّثَنَا حماد بْن زيد، عَن ثابت، عَن أَنَس بْن مَالِك؛ قَالَ: مر على النَّبِي صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ بجنازة فأثنى عليها خيراً، فقال: ((وجبت)). ثم مر عليه بجنازة، فأثنى عليها شراً، فقال: ((وجبت)) فقيل: يا رسول اللَّه! قلت لهذه وجبت. ولهذه وجبت. فقال ((شهادة القوم. والمؤمنون شهود اللَّه في الأرض)).
1492 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْر بْنُ أَبِي شَيْبَة. حَدَّثَنَا علي بْن مسهر، عَن مُحَمَّد بْن عمرو، عَن أبي سلمة، عَن أبي هُرَيْرَة؛ قَالَ: مر على النَّبِي صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ بجنازة، فأثنى عليها خيراً، في مناقب الخير. فقال: ((وجبت)). ثم مروا عليه بأخرى. فأثنى عليها شراً، في مناقب الشر. فقال: ((وجبت. إنكم شهداء اللَّه في الأرض)).
فِي الزَوائِد: رواه النسائي إلا قوله في مناقب الخير ومناقب الشر. وأصله في الصحيحين من حديث أنس. ويوافقه حديث عمر، رواه الترمذي والنسائي. وإسناد ابن ماجة صَحِيْح، ورجاله رجال الصحيحين.
((21)) باب ما جاء في أين يقوم الإمام إذا صلى على الجنازة
1493 - حَدَّثَنَا علي بْن مُحَمَّد. حَدَّثَنَا أبو أسامة. قال الحسين بْن ذكوان. أخبرني، عَن عَبْد اللّه بْن بريدة الأسلمي، عَن سمرة بْن جندب الفزاري،
- أن رَسُول اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلَّمْ صلى على امرأة ماتت في نفاسها. فقام وسطها.
1494 - حَدَّثَنَا نصر بْن علي الجهضمي. حَدَّثَنَا سعيد بْن عامر، عَن همام، عَن أبي غالب؛ قَالَ:
- رأيت أَنَس بْن مَالِك صلى على جنازة رجل. فقام حيال رأسه. فجيء بجنازة أخرى، بامرأة. فقالوا: يا أبا حمزة! صل عليها فقام حيال وسط السرير. فقال له العلاء بْن زياد: يا أبا حمزة! هكذا رأيت رَسُول اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلَّمْ قام من الجنازة مقامك من الرجل. وقام من المرأة مقامك من المرأة؟ قال: نعم. فأقبل علينا، فقال: احفظوا.
((22)) باب ما جاء في القراءة على الجنازة
1495 - حَدَّثَنَا أحمد بْن منيع. حَدَّثَنَا زيد بْن الحباب. حَدَّثَنَا إبراهيم بْن عثمان، عَن الحكم عَن مقسم، عَن ابن عباس؛
- أن النَّبِي صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ قرأ على الجنازة بفاتحة الكتاب.
1496 - حَدَّثَنَا عمرو بْن أبي عاصم، النبيل، وإبراهيم بْن المستمر؛ قالا: حَدَّثَنَا أبو عاصم. حَدَّثَنَا حماد بْن جعفر العبدي. حَدَّثَني شهر بْن حوشب. حَدَّثَتني أم شريك الأنصارية؛ قالت:
- أمرنا رَسُول اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلَّمْ أن نقرأ على الجنازة بفاتحة الكتاب.
فِي الزَوائِد: في إسناده شهر بْن حوشب، وثقه أحمد وابن معين وغيرهما. وتركه ابن عوف. وضعفه البيهقي. ولينه النسائي وحماد وغيرهم.
((23)) باب ما جاء في الدعاء في الصلاة على الجنازة
1497 - حَدَّثَنَا أبو عبيد، مُحَمَّد بْن عبيد بْن ميمون المديني. حَدَّثَنَا مُحَمَّد بْن سلمة الحراني، عَن مُحَمَّد بْن إِسْحَاق، عَن مُحَمَّد بْن إبراهيم بْن الحارث التيمي، عَن أبي سلمة بْن عَبْدُ الرحمن، عَن أبي هُرَيْرَة؛ قَالَ:
- سمعت رَسُول اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلَّمْ يقول: ((إذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء)).
1498 - حَدَّثَنَا سويد بْن سعيد. حَدَّثَنَا علي بْن مسهر، عَن مُحَمَّد بْن إِسْحَاق، عَن مُحَمَّد ابن إبراهيم، عَن أبي سلمة، عَن أبي هُرَيْرَة؛ قَالَ:
- كان رَسُول اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلَّمْ، إذا صلى على جنازة، يقول: ((اللهم اغفر لحينا وميتنا، وشاهدنا وغائبنا، وصغيرنا وكبيرنا، وذكرنا وأنثانا. اللهم! من أحييته منا فأحيه على الأسلام. ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. اللهم لا تحرمنا أجره ولا تضلنا بعده)).
1499 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرحمن بْن إبراهيم الدمشقي. حَدَّثَنَا الوليد بْن مسلم. حَدَّثَنَا مروان بْن جناح. حَدَّثَني يونس بْن ميسرة بْن حلبس، عَن واثلة بْن الأسقع؛ قَالَ:
- صلى رَسُول اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلَّمْ على رجل من المسلمين فأسمعه يقول: ((اللهم! إن فلان بْن فلان في ذمتك، وحبل جوارك. فقه من فتنة القبر وعذاب النار، وأنت اهل الوفاء والحق. فاغفر له وارحمه إنك أنت الغفور الرحيم)).
1500 - حَدَّثَنَا يحيى بْن حكيم. حَدَّثَنَا أبو داود الطيالسي. حَدَّثَنَا فرج بْن الفضالة. حَدَّثَني عصمة بْن راشد، عَن حبيب بْن عبيد، عَن عوف بْن مالك؛ قَالَ:
- شهدت رَسُول اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلَّمْ صلى على رجل من الأنصار. فسمعته يقول: ((اللهم! صل عليه واغفر له وارحمه. وعافه واعف عنه. واغسله بماء وثلج وبرد. ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. وأبدله داراً خيراً من داره، وأهلاً خيراً من أهله. وقه فتنة القبر وعذاب النار)).
قال عوف: فلقد رأيتني في مقامي ذلك أتمنى أن أكون مكان ذلك الرجل.
1501 - حَدَّثَنَا عَبْد اللّه بْن سعيد. حَدَّثَنَا حفص بْن غياث، عَن حجاج، عَن أبي الزبير، عَن جابر؛ قَالَ:
- ما أباح لنا رَسُول اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلَّمْ، ولا أبو بكر، ولا عمر في شيء ما أباحوا في الصلاة على الميت. يعني لم يوقت.
فِي الزَوائِد: حجاج بْن أرطاة قد كان كثير التدليس مشهورا بذلك. وقد رواه بالعنعنة.
((24)) باب ما جاء في التكبير على الجنازة أربعا
1502 - حَدَّثَنَا يعقوب بْن حميد بْن كاسب. حَدَّثَنَا المغيرة بْن عَبْدُ الرحمن. حَدَّثَنَا خالد بْن الإياس، عَن إسماعيل بْن عمرو بْن سعيد بْن العاص، عَن عثمان بْن عَبْد اللّه بْن الحكم بْن الحارث، عَن عثمان بْن عفان؛
- أن النَّبِي صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ صلى على عثمان بْن مظعون وكبر عليه أربعاً.
فِي الزَوائِد: هذا الحديث في إسناده خالد بْن إلياس، وقد اتفقوا على تضعيفه.
1503 - حَدَّثَنَا علي بْن مُحَمَّد. حَدَّثَنَا عَبْدُ الرحمن المحاربي. حَدَّثَنَا الهجري؛ قَالَ:
- صليت مع عَبْد اللّه بْن أبي أوفى الأسلمي، صاحب رَسُول اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلَّمْ على جنازة ابنة له. فكبر عليها أربعا. فمكث بعد الرابعة شيئاً. قال فسمعت القوم يسبحون به من نواحي الصفوف. فسلم ثم قال: أكنتم ترون أني مكبر خمسا؟ قالوا: تخوفنا ذلك. قَالَ: لم أكن لأفعل. ولكن رَسُول اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلَّمْ كان يكبر أربعا. ثم يمكث ساعة فيقول ما شاء اللَّه أن يقول، ثم يسلم.
فِي الزَوائِد: في إسناده الهجري، واسمه إبراهيم بْن مسلم الكوفي. ضعفه سُفْيَان بْن عيينة ويحيى بْن معين والنسائي وغيرهم.
1504 - حَدَّثَنَا أبو هشام الرفاعي، ومُحَمَّد بْنُ الصَّبَّاح، وأبو بكر بْن خلاد؛ قالوا: حَدَّثَنَا يحيى بْن اليمان، عَن المنهال بْن خليفة، عَن حجاج، عَن عطاء، عَن ابن عباس؛
- أن النَّبِي صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ كبر أربعاً.
((25)) باب ما جاء فيمن كبر خمساً
1505 - حَدَّثَنَا مُحَمَّد بْن بشار. حَدَّثَنَا مُحَمَّد بْن جعفر. حَدَّثَنَا شعبة. ح وحَدَّثَنَا يحيى بْن حكيم. حَدَّثَنَا ابن أبي عدي، وأبو داود، عَن شعبة، عَن عمرو بْن مرة، عَن عَبْدُ الرحمن ابن أبي ليلى؛
- قَالَ: كان زيد بْن أرقم يكبر على جنائزنا أربعا. وأنه كبر على جنازة خمسا. فسألته، فقال: كان رَسُول اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلَّمْ يكبرها.
1506 - حَدَّثَنَا إبراهيم بْن المنذر الحزامي. حَدَّثَنَا إبراهيم بْن علي الرافعي، عَن كثير ابن عَبْد اللّه، عَن أبيه، عَن جده؛
- أن رَسُول اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلَّمْ كبرها خمساً.
فِي الزَوائِد: قال الشافعي في كثير بْن عَبْد اللّه: إنه ركن من أركان الكذب. وقال ابن حبان: روى عَن أبيه عَن جده نسخة موضوعة. وقال ابن عَبْدُ البر: مجمع على ضعفه. وقال النووي: ضعيف بالاتفاق. قلت: هو كذلك. إلا أن الترمذي صحح له حديث الصلح جائز بين المسلمين وحديث التكبيرات في العيد. والراوي عنه إبراهيم بْن علي، ضعفه البخاري وابن حبان ورماه بعضهم بالكذب.
((26)) باب ما جاء في الصلاة على الطفل
1507 - حَدَّثَنَا مُحَمَّد بْن بشار. حَدَّثَنَا روح بْن عبادة. قَالَ: حَدَّثَنَا سعيد بْن عبيد بْن جبير بْن حية. حَدَّثَني عمي زياد بْن جبير. حَدَّثَني أبي جبير بْن حية؛
- انه سمع المغيرة بْن شعبة يقول: سمعت رَسُول اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلَّمْ يقول ((الطفل يصلى عليه)).
1508 - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ. حَدَّثَنَا الربيع بْن بدر. حَدَّثَنَا أبو الزبير، عَن جابر بْن عَبْد اللّه؛
- قَالَ: قال رَسُول اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلَّمْ: ((إذا استهل الصبي صلى عليه وورث)).
1509 - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ. حَدَّثَنَا البختري بْن عبيد، عَن أبيه، عَن أبي هُرَيْرَة؛ قَالَ:
- قال النَّبِي صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ: ((صلوا على أطفالكم فإنهم من أفراطكم)).
فِي الزَوائِد: في إسناده البختري بْن عبيد. قال فيه أبو نعيم الأصبهاني والحاكم والنقاش: روى عَن أبيه موضوعات. وضعفه أبو حاتم وابن عدي وابن حبان والدارقطني. وكذبه الأزدي. وقال يعقوب بْن شيبة: مجهول.
((27)) باب ما جاء في الصلاة على ابن رَسُول اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلَّمْ وذكر وفاته
1510 - حَدَّثَنَا مُحَمَّد بْن عَبْد اللّه بْن نمير. حَدَّثَنَا مُحَمَّد بْن بشر. حَدَّثَنَا إسماعيل بْن أبي خالد؛ قَالَ:
- قلت لعبد بْن أبي أوفى: رأيت إبراهيم ابن رَسُول اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلَّمْ؟ قَالَ: مات وهو صغير. ولو قضي أن يكون مُحَمَّد اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلَّمْ نبي لعاش ابنه. ولكن لا نبي بعده.
الحديث قد أخرجه البخاري بعين هذا الإسناد في الأدب، في باب من سمى بأسماء الأنبياء.
1511 - حَدَّثَنَا عَبْدُ القدوس بْن مُحَمَّد. حَدَّثَنَا داود بْن شبيب الباهلي. حَدَّثَنَا إبراهيم بْن عثمان. حَدَّثَنَا الحكم بْن عتيبة، عَن مقسم، عَن ابن عباس؛ قَالَ:
- لما مات إبراهيم ابن رَسُول اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلَّمْ صلى رَسُول اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلَّمْ وقال: ((إن له مرضعاً في الجنة. ولو عاش لكان صديقاً نبياً. ولو عاش لعتقت أخواله القبط، وما استرق قبطي)).
فِي الزَوائِد: في إسناده إبراهيم بْن عثمان أبو شيبة قاضي واسط، قال فيه البخاري: سكتوا عنه. وقال ابن المبارك: ارم به. وقال ابن معين: ليست بثقة. وقال أحمد: منكر الحديث. وقال النسائي: متروك الحديث.
1512 - حَدَّثَنَا عَبْد اللّه بْن عمران. حَدَّثَنَا أبو داود. حَدَّثَنَا هشام بْن أبي الوليد، عَن أمه، عَن فاطمة بنت الحسين، عَن أبيها الحسين بْن علي؛ قَالَ:
- لما توفي القاسم ابن رَسُول اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلَّمْ قالت خديجة: يا رَسُول اللَّهِ! درت لُبينة القاسم. فلو كان اللَّه أبقاه حتى يستكمل رضاعه. فقال رَسُول اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلَّمْ: ((إن تمام رضاعه في الجنة)) قالت: لو أعلم ذلك يا رَسُول الله! لهون علي أمره. فقال رَسُول اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلَّمْ: ((إن شئت دعوت اللَّه تعالى فأسمعك صوته)) قالت: يا رسول اللَّه! بل أصدق اللَّه ورسوله.
فِي الزَوائِد: إسناد هشام بْن أبي الوليد لم أر من وثقه ولا من جرحه.
قال السندي: قلت بل نقل أنه قال في التقريب: إنه متروك. وعَبْد اللّه بْن عمران الأصبهاني ثم الرازي، قال فيه أبو حاتم: صالح. وذكره ابن حبان في الثقات. وباقي رجال الإسناد ثقات.
((28)) باب ما جاء في الصلاة على الشهداء ودفنهم
1513 - حَدَّثَنَا مُحَمَّد بْن عَبْد اللّه بْن نمير. حَدَّثَنَا أَبُو بَكْر بْنُ عياش، عَن يزيد بْن أبي زياد، عَن مقسم، عَن ابن عباس؛ قَالَ:
- أتي بهم رَسُول اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلَّمْ يوم أحد. فجعل يصلي على عشرة عشرة. وحمزة هو كما هو. يرفعون وهو كما هو موضوع.
قال السندي: يظهر من الزوائد أن إسناده حسن.
1514 - حَدَّثَنَا مُحَمَّد بْن رمح. أَنْبَأَنَا الليث بْن سعد، عَن ابن شهاب، عَن عَبْدُ الرحمن ابن كعب بْن مالك، عَن جابر بْن عَبْد اللّه؛
- أن رَسُول اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلَّمْ كان يجمع بين الرجلين والثلاثة من قتلى أحد في ثوب واحد ثم يقول: ((أيهم أكثر أخذاً للقرآن؟)) فإذا أشير له إلى أحدهم قدمه في اللحد وقال: ((أنا شهيد على هؤلاء)) وأمر بدفنهم في دمائهم، ولم يصل عليهم، ولم يغسلوا.
1515 - حَدَّثَنَا مُحَمَّد بْن زياد. حَدَّثَنَا علي بْن عاصم، عَن عطاء بْن السائب، عَن سعيد بْن جبير، عَن ابن عباس؛
- أن رَسُول اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلَّمْ أمر بقتلى أحد أن ينزع عنهم الحديد والجلود، وأن يدفنوا في ثيابهم بدمائهم.
1516 - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، وسهل بْن أبي سهل. قالا: حَدَّثَنَا سُفْيَان بْن عيينة، عَن الأسود بْن قيس، سمع نبيحاً العنزي يقول:
- سمعت جابر بْن عَبْد اللّه يقول: إن رَسُول اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلَّمْ أمر بقتلى أحد أن يردوا إلى مصارعهم. وكانوا نقلوا إلى المدينة.
((29)) باب ما جاء في الصلاة على الجنائز في المسجد
1517 - حَدَّثَنَا علي بْن مُحَمَّد. حَدَّثَنَا وَكِيع، عَن ابن أبي ذئب، عَن صالح مولى التوأمة، عَن أبي هُرَيْرَة؛ قَالَ:
- قال رَسُول اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلَّمْ: ((من صلى على جنازة في المسجد، فليس له شيء)).
1518 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْر بْنُ أَبِي شَيْبَة. حَدَّثَنَا يونس بْن مُحَمَّد. حَدَّثَنَا فليح بْن سليمان عَن صالح بْن عجلان، عَن عباد بْن عَبْد اللّه بْن الزبير، عَن عائشة؛
- قالت: والله! ما صلى رَسُول اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلَّمْ على سهيل بْن بيضاء إلا في المسجد.
قال ابن ماجه: حديث عائشة أقوى.
((30)) باب ما جاء في الأوقات التي لا يصلى فيها على الميت ولا يدفن
1519 - حَدَّثَنَا علي بْن مُحَمَّد. حَدَّثَنَا وَكِيع. ح وحَدَّثَنَا عمرو بْن رافع. حَدَّثَنَا عَبْد اللّه بْن المبارك، جميعاً، عَن موسى بْن علي بْن رباح؛ قَالَ:
- سمعت أبي يقول: سمعت عقبة بْن عامر الجهني يقول: ثلاث ساعات كان رَسُول اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلَّمْ ينهانا أن نصلي فيهن أو نقبر فيهن موتانا حين تطلع الشمس بازغة، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل الشمس، وحين تضيف للغروب حتى تغرب.
1520 - حَدَّثَنَا مُحَمَّد بْنُ الصَّبَّاح. أَنْبَأَنَا يحيى بْن اليمان، عَن منهال بْن خليفة، عَن عطاء، عَن ابن عباس؛
- أن رَسُول اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلَّمْ أدخل رجلاً قبره ليلاً، وأسرج في قبره.
1521 - حَدَّثَنَا عمرو بْن عَبْد اللّه الأودي. حَدَّثَنَا وَكِيع، عَن إبراهيم بْن يزيد المكي، عَن أبي الزبير، عَن جابر بْن عَبْد اللّه؛ قَالَ:
- قال رَسُول اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلَّمْ: ((لا تدفنوا موتاكم بالليل إلا أن تضطروا)).
1522 - حَدَّثَنَا العباس بْن عثمان الدمشقي. حَدَّثَنَا الوليد بْن مسلم، عَن ابن لهيعة، عَن أبي الزبير، عَن جابر بْن عَبْد اللّه؛
- أن النَّبِي صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ قال: ((صلوا على موتاكم بالليل والنهار)).
فِي الزَوائِد: قلت: ابن لهيعة ضعيف. والوليد مدلس.
((31)) باب في الصلاة على أهل القبلة
1523 - حَدَّثَنَا أبو شر، بكر بْن خلف. حَدَّثَنَا يحيى بْن سعيد، عَن عبيد اللَّه، عَن نافع، عَن ابن عمر؛ قَالَ:
- لما توفي عَبْد اللّه بْن أبي جاء ابنه إلى النَّبِي صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ فقال: يا رسول اللَّه! أعطني قميصك أكفنه فيه. فقال رَسُول اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلَّمْ: ((آذنوني به)) فلما أراد النَّبِي صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ أن يصلي عليه قال له عمر بن اْلخطَّاب: ما ذاك لك. فصلى عليه النَّبِي صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ. فقال له النَّبِي صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ: ((أنا بين خيرتين: استغفر لهم أو لا تستغفر لهم)). فأنزل اللَّه سبحانه: {ولا تصل على أحد منهم مات أبداً ولا تقم على قبره}.
1524 - حَدَّثَنَا عمار بْن خالد الواسطي، وسهل بْن أبي سهل. قالا: حَدَّثَنَا يحيى بْن سعيد، عَن مجالد، عَن عامر، عَن جابر؛ قَالَ:
- مات رأس المنافقين بالمدينة. وأوصى أن يصلى عليه النَّبِي صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ. وأن يكفنه في قميصه. فصلى عليه وكفنه في قميصه وقام على قبره. فأنزل اللَّه: {ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره}.
1525 - حَدَّثَنَا أحمد بْن يوسف السلمي. حَدَّثَنَا مسام بْن إبراهيم. حَدَّثَنَا الحارث بْن نبهان. حَدَّثَنَا عتبة بْن يقظان، عَن أبي سعيد، عَن مكحول، عَن واثلة بْن الأسقع؛ قَالَ:
- قال رَسُول اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلَّمْ: ((صلوا على كل ميت. وجاهدوا مع كل أمير)).
فِي الزَوائِد: في إسناده عتبة بْن يقظان، وهو ضعيف. والحارث بْن نبهان، مجمع على ضعفه. وأبو سعيد، هو المطلوب، كذاب.
1526 - حَدَّثَنَا عَبْد اللّه بْن عامر بْن زرارة. حَدَّثَنَا شريك بْن عَبْد اللّه، عَن سماك بْن حرب، عَن جابر بْن سمرة؛
- أن رجلاً من أصحاب النَّبِي صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ جرح، فآذته الجراحة. فدب إلى مشاقص، فذبح بها نفسه. فلم يصل عليه النَّبِي صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ. قَالَ: وكان ذلك منه أدباً.
((32)) باب ما جاء في الصلاة على القبر
1527 - حَدَّثَنَا أحمد بْن عبدة. أَنْبَأَنَا حماد بْن زيد. حَدَّثَنَا ثابت، عَن أبي رافع، عَن أبي هُرَيْرَة؛
- أن امرأة سوداء كانت تقم المسجد. ففقدها رَسُول اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلَّمْ. فسأل عنها بعد أيام. فقيل له: إنها ماتت. قال: ((فهلا آذنتموني)) فأتى قبرها، فصلى عليها.
1528 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْر بْنُ أَبِي شَيْبَة. حَدَّثَنَا هشيم. حَدَّثَنَا عثمان بْن حكيم. حَدَّثَنَا خارجة ابن زيد بْن ثابت، عَن يزيد بْن ثابت، وكان أكبر من زيد. قَالَ:
- خرجنا مع النَّبِي صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ. فلما ورد البقيع فإذا هو بقبر جديد. فسأل عنه. فقالوا: فلانة. قال فعرفها وقال: ((ألا آذنتموني بها)) قالوا: كنت قائلاً صائماً. فكرهنا أن نؤذيك. قال: ((فلا تفعلوا. لا أعرفن ما مات منكم ميت، ماكنت بين أظهركم، إلا آذنتموني به. فإن صلاتي عليه له رحمة)) ثم أتى القبر، فصففنا خلفه، فكبر عليه أربعاً.
1529 - حَدَّثَنَا يعقوب بْن حميد بْن كاسب. حَدَّثَنَا عَبْدُ العزيز بْن مُحَمَّد الدراوردي، عَن مُحَمَّد بْن زيد بْن المهاجر بْن قنفذ، عَن عَبْد اللّه بْن عامر بْن ربيعة، عَن أبيه؛
- أن امرأة سوداء ماتت لم يؤذن بها النَّبِي صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ. فأخبر بذلك. فقال ((هلا آذنتموني بها)) ثم قال لأصحابه ((صفوا عليها)) فصلى عليها.
فِي الزَوائِد: أصل الحديث قد رواه غيره. وهذا الإسناد حسن، لأن يعقوب بْن حميد مختلف فيه.
1530 - حَدَّثَنَا علي بْن مُحَمَّد. حَدَّثَنَا أبو معاوية، عَن أبي إِسْحَاق الشيباني، عَن الشعبي، عَن ابن عباس؛
- قَالَ: مات رجل. وكان رَسُول اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلَّمْ يعوده. فدفنوه بالليل. فلما أصبح أعلموه. فقال: ((ما منعكم أن تعلموني؟)) قالوا: كان الليل. وكانت الظلمة. فكرهنا أن نشق عليك. فأتى قبره، فصلى عليه.
1531 - حَدَّثَنَا العباس بْن عَبْدُ العظيم العنبري، ومحمد بْن يحيى. قالا: حَدَّثَنَا أحمد بْن حنبل. حَدَّثَنَا غندر، عَن شعبة، عَن حبيب بْن الشهيد، عَن ثابت، عَن أنس؛
- أن النَّبِي صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ صلى على قبر بعد ما قبر.
1532 - حَدَّثَنَا مُحَمَّد بْن حميد. حَدَّثَنَا مهران بْن أبي عمر، عَن أبي سنان، عَن علقمة ابن مرثد، عَن ابن بريدة، عَن أبيه؛
- أن النَّبِي صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ صلى على ميت بعد ما دفن.
فِي الزَوائِد: إسناده حسن. أبو سنان، فمن دونه، مختلف فيهم.
1533 - حَدَّثَنَا أبو كريب. حَدَّثَنَا سعيد بْن شرحبيل، عَن ابن لهيعة، عَن عبيد اللَّه ابن المغيرة، عَن أبي الهيثم، عَن أبي سعيد؛ قَالَ:
- كانت سوداء تقم المسجد. فتوفيت ليلا. فلما أصبح رَسُول اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلَّمْ أخبر بموتها. فقال: ((ألا آذنتموني بها؟)) فخرج بأصحابه، فوقف على قبرها، فكبر عليها والناس من خلفه، ودعا لها، ثم انصرف.
فِي الزَوائِد: في إسناده ابن لهيعة، وهو ضعيف.
((33)) باب ما جاء في الصلاة على النجاشي
1534 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْر بْنُ أَبِي شَيْبَة. حَدَّثَنَا عَبْدُ الأعلى، عَن معمر، عَن الزهري، عَن سعيد بْن المسيب، عَن هُرَيْرَة؛
- أن رَسُول اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلَّمْ قال: ((إن النجاشي قد مات)) فخرج رَسُول اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلَّمْ وأصحابه إلى البقيع. فصفنا خلفه. وتقدم رَسُول اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلَّمْ، فكبر أربع تكبيرات.
1535 - حَدَّثَنَا يحيى بْن خلف، ومحمد بْن زياد. قالا: حَدَّثَنَا بشر بْن المفضل. ح وحَدَّثَنَا عمرو بْن رافع. حَدَّثَنَا هشيم، جميعاً عَن يونس، عَن أبي قلابة، عَن أبي المهلب، عَن عمران ابن الحصين؛
- أن رَسُول اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلَّمْ قال: ((إن أخاكم النجاشي قد مات، فصلوا عليه)) قال فقام فصلينا خلفه. وإني لفي الصف الثاني. فصلى عليه صفين.
1536 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْر بْنُ أَبِي شَيْبَة. حَدَّثَنَا معاوية بْن هشام. حَدَّثَنَا سُفْيَان، عَن حمران بْن أعين، عَن أبي الطفيل، عَن مجمع بْن جارية الأنصاري؛
- أن رَسُول اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلَّمْ قال: ((إن أخاكم النجاشي قد مات. فقوموا فصلوا عليه)) فصففنا خلفه صفين.
فِي الزَوائِد: إسناده صَحِيْح، ورجاله ثقات.
1537 - حَدَّثَنَا مُحَمَّد بْن المثنى. حَدَّثَنَا عَبْدُ الرحمن بْن مهدي، عَن المثنى بْن سعيد، عَن قتادة، عَن أبي الطفيل، عَن حذيفة بْن أسيد؛
- أن النَّبِي صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ خرج بهم فقال: ((صلوا على أخ لكم مات بغير أرضكم)) قالوا: من هو؟ قال: ((النجاشي)).
1538 - حَدَّثَنَا سهل بْن أبي سهل. حَدَّثَنَا مكي بْن إبراهيم أبو السكن، عَن مالك، عَن نافع، عَن ابن عمر؛
- أن النَّبِي صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ صلى على النجاشي، فكبر أربعاً.
فِي الزَوائِد: إسناده صَحِيْح، ورجاله ثقات.
((34)) باب ما جاء في ثواب من صلى على جنازة ومن انتظر دفنها
1539 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْر بْنُ أَبِي شَيْبَة. حَدَّثَنَا عَبْدُ الأعلى، عَن معمر، عَن الزهري، عَن سعيد بْن المسيب، عَن أبي هُرَيْرَة؛
- عَن النَّبِي صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ قال: ((من صلى على جنازة فله قيراط. ومن انتظر حتى يفرغ منها فله قيراطان)) قالوا: وما القيراطان؟ قال: ((مثل الجبلين)).
1540 - حَدَّثَنَا حميد بْن مسعدة. حَدَّثَنَا خالد بْن الحارث. حَدَّثَنَا سعيد، عَن قتادة. حَدَّثَني سالم بْن أبي الجعد، عَن معدان بْن أبي طلحة، عَن ثوبان؛
- قَالَ: قال رَسُول اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلَّمْ: ((من صلى على جنازة فله قيراط. ومن شهد دفنها فله قيراطان)) قال: فسئل النَّبِي صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ عَن القيراط؟ فقال ((مثل أحد)).
1541 - حَدَّثَنَا عَبْد اللّه بْن سعيد. حَدَّثَنَا عَبْدُ الرحمن المحاربي، عَن حجاج بْن أرطاة، عَن عدي بْن ثابت، عَن زر بْن حبيش، عَن أبي بْن كعب؛ قَالَ:
- قال رَسُول اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلَّمْ: ((من صلى على جنازة فله قيراط. ومن شهدها حتى تدفن فله قيراطان. والذي نفس محمد بيده! القيراط أعظم من أحد هذا)).
فِي الزَوائِد: في إسناده حجاج بْن أرطاة، وهو مدلس. فالإسناد ضعيف.
((35)) باب ما جاء في القيام للجنازة
1542 - حَدَّثَنَا مُحَمَّد بْن رمح. أَنْبَأَنَا الليث بْن سعد، عَن نافع، عَن ابن عمر، عَن عامر بْن ربيعة، عَن النَّبِي صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ. ح وحَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ. حَدَّثَنَا سُفْيَان، عَن الزهري، عَن سالم، عَن أبيه، عَن عامر بْن ربيعة،
- سمعه يحدث عَن النَّبِي صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ قال: ((إذا رأيتم الجنازة فقوموا لها حتى تخلفكم أو توضع)).
1543 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْر بْنُ أَبِي شَيْبَة، وهناد بْن السري. قالا: حَدَّثَنَا عبدة بْن سليمان، عَن مُحَمَّد بْن عمرو، عَن أبي سلمة، عَن أبي هُرَيْرَة؛
- قَالَ: مر على النَّبِي صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ بجنازة. فقام، وقال ((قوموا. فإن للموت فزعاً)).
فِي الزَوائِد: إسناده صَحِيْح، ورجاله ثقات.
1544 - حَدَّثَنَا علي بْن مُحَمَّد. حَدَّثَنَا وَكِيع، عَن شعبة، عَن مُحَمَّد بْن المنكدر، عَن مسعود بْن الحكم، عَن علي بْن أبي طالب؛ قَالَ:
- قام رَسُول اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلَّمْ لجنازة، فقمنا. حتى جلس، فجلسنا.
1545 - حَدَّثَنَا مُحَمَّد بْن بشار، وعقبة بْن مكرم. قالا: حَدَّثَنَا صفوان بْن عيسى. حَدَّثَنَا بشر بْن رافع، عَن عَبْد اللّه بْن سليمان بْن جنادة بْن أبي أمية، عَن أبيه، عَن جده، عَن عبادة بْن الصامت؛ قَالَ:
- كان رَسُول اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلَّمْ إذا اتبع جنازة، لم يقعد حتى توضع في اللحد. فعرض له حبر فقال: هكذا نصنع يا محمد! فجلس رَسُول اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلَّمْ وقال ((خالفوهم)).
قال السندي: قيل إسناده ضعيف.
((36)) باب ما جاء فيما يقال إذا دخل المقابر
1546 - حَدَّثَنَا إسماعيل بْن موسى. حَدَّثَنَا شريك بْن عَبْد اللّه، عَن عاصم بْن عبيد اللَّه، عَن عَبْد اللّه بْن عامر بْن ربيعة، عَن عائشة؛
- قالت: فقدته ((تعني النَّبِي صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلّ
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
اسير اليل
مشرف
مشرف
اسير اليل


الاوسمه الاوسمه : وسام التميز
عدد المساهمات : 181
تاريخ التسجيل : 28/04/2010
العمر : 35

سنن ابن ماجه الجزء الرابع Empty
مُساهمةموضوع: رد: سنن ابن ماجه الجزء الرابع   سنن ابن ماجه الجزء الرابع Emptyالثلاثاء 23 أغسطس 2011, 6:48 pm

((37)) باب ما جاء في الجلوس في المقابر
1548 - حَدَّثَنَا مُحَمَّد بْن زياد. حَدَّثَنَا حماد بْن زيد، عَن يونس بْن خباب، عَن المنهال بْن عمرو، عَن زاذان، عَن البراء بْن عازب؛ قَالَ:
- خرجنا مع رَسُول اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلَّمْ في جنازة. فقعد حيال القبلة.
1549 - حَدَّثَنَا أبو كريب. حَدَّثَنَا أبو خالد الأحمر، عَن عمرو بْن قيس، عَن المنهال بْن عمرو، عَن زاذان، عَن البراء بْن عازب؛ قَالَ:
- خرجنا مع رَسُول اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلَّمْ في جنازة فانتهينا إلى القبر. فجلس. كأن على رؤسنا الطير.
((38)) باب ما جاء في إدخال الميت القبر
1550 - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ. حَدَّثَنَا إسماعيل بْن عياش. حَدَّثَنَا ليث بْن أبي سليم، عَن نافع، عَن ابن عمر، عَن النَّبِي صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ. ح وحَدَّثَنَا عَبْد اللّه بْن سعيد. حَدَّثَنَا أبو خالد الأحمر. حَدَّثَنَا الحجاج، عَن نافع، عَن ابن عمر، قَالَ:
- كان النَّبِي صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ إذا أدخل الميت القبر، قال: ((بسم اللَّه. وعلى ملة رسول اللَّه)). وقال أبو خالد مرة: إذا وضع الميت في لحده قال: ((بسم اللَّه. وعلى سنة رسول اللَّه)). وقال هشام في حديثه ((بسم اللَّه. وفي سبيل الله. وعلى ملة رسول اللَّه)).
1551 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الملك بْن مُحَمَّد الرقاشي. حَدَّثَنَا عَبْدُ العزيز بْن الخطاب. حَدَّثَنَا مندل بْن علي. أخبرني مُحَمَّد بْن عبيد بْن أبي رافع، عَن داود بْن الحصين، عَن أبيه، عَن أبي رافع؛ قَالَ:
- سل رَسُول اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلَّمْ سعداً ورش على قبره ماء.
فِي الزَوائِد: في إسناده مندل بْن علي ضعيف. ومحمد بْن عبيد اللَّه متفق على ضعفه.
1552 - حَدَّثَنَا هارون بْن إِسْحَاق. حَدَّثَنَا المحاربي، عَن عمرو بْن قيس، عَن عطية، عَن أبي سعيد؛
- أن رَسُول اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلَّمْ أخذ من القبلة، واستقبل استقبالا، ((واستل استلالا)).
فِي الزَوائِد: في إسناده عطية العوفي، وضعفه الإمام أحمد.
1553 - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ. حَدَّثَنَا حماد بْن عَبْدُ الرحمن الكلبي. حَدَّثَنَا إدريس الأودي، عَن سعيد بْن المسيب؛ قَالَ:
- حضرت ابن عمر في جنازة. فلما وضعها في اللحد قَالَ: بسم اللَّه. وفي سبيل الله. وعلى ملة رسول الله. فلما أخذ في تسوية اللبن على اللحد؛ قَالَ: اللهم! أجرها من الشيطان ومن عذاب القبر. اللهم! جاف الأرض عن جنبيها، وصعد روحها، ولقها منك رضوانا. قلت: يا ابن عمر! أشيء سمعته من رَسُول اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلَّمْ أم قلته برأيك؟ قَالَ: إني إذا لقادر على القول. بل شيء سمعته من رَسُول اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلَّمْ.
فِي الزَوائِد: في إسناده حماد بْن عَبْدُ الرحمن، وهو متفق على تضعيفه.
((39)) باب ما جاء في استحباب اللحد
1554 - حَدَّثَنَا مُحَمَّد بْن عَبْد اللّه بْن نمير. حَدَّثَنَا حكام بْن سلم الرازي. قال: سمعت علي بْن عَبْدُ الأعلى يذكر عَن أبيه، عَن سعيد بْن جبير، عَن ابن عباس؛ قَالَ:
- قال رَسُول اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلَّمْ: ((اللحد لنا، والشق لغيرنا)).
1555 - حَدَّثَنَا إسماعيل بْن موسى السدي. حَدَّثَنَا شريك، عَن أبي اليقظان، عَن زاذان، عَن جرير بْن عَبْد اللّه البجلي؛ قَالَ:
- قال رَسُول اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلَّمْ: ((اللحد لنا، والشق لغيرنا)).
فِي الزَوائِد: إسناده ضعيف لاتفاقهم على تضعيف أبي اليقظان، واسمه عثمان بْن عمير. والحديث من رواية ابن عباس في السنن الأربعة. ومن رواية سعد بْن أبي وقاص في مسلم وغيره.
1556 - حَدَّثَنَا مُحَمَّد بْن المثنى. حَدَّثَنَا أبو عامر. حَدَّثَنَا عَبْد اللّه بْن جعفر الزهري، عَن إسماعيل بْن مُحَمَّد بْن سعد، عَن عامر بْن سعد؛
- أنه قَالَ: ألحدوا لي لحدا، وانصبوا على اللبن نصبا، كما فعل برَسُول اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلَّمْ.
((40)) باب ما جاء في الشق
1557 - حَدَّثَنَا محمود بْن غيلان. حَدَّثَنَا هاشم بْن القاسم. حَدَّثَنَا مبارك بْن فضالة. حَدَّثَني حميد الطويل، عَن أَنَس بْن مَالِك؛ قَالَ:
- لما توفي النَّبِي صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ كان بالمدين رجل يلحد وآخر يضرح. فقالوا: نستخير ربنا ونبعث إليهما. فأيهما سبق تركناه. فأرسل إليهما. فسبق صاحب اللحد. فلحدوا للنَّبِي صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ.
فِي الزَوائِد: في إسناده مبارك بْن فضالة، وثقه الجمهور. وصرح بالتحديث، فزال تهمة تدليسه. وباقي رجال الإسناد ثقات. فالإسناد صَحِيْح.
1558 - حَدَّثَنَا عمر بْن شبة بْن عبيدة بْن زيد. حَدَّثَنَا عبيد بْن طفيل المقريء. حَدَّثَنَا عَبْدُ الرحمن ابن أبي مليكة القرشي. حَدَّثَنَا ابن أبي مليكة، عَن عائشة؛ قالت:
- لما مات رَسُول اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلَّمْ اختلفوا في اللحد والشق. حتى تكلموا في ذلك. وارتفعت أصواتهم. فقال عمر: لا تصخبوا عند رَسُول اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلَّمْ حياً ولا ميتاً. أو كلمة نحوها. فأرسلوا إلى الشقاق واللاحد جميعاً. فجاء اللاحد، فلحد لرَسُول اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلَّمْ. ثم دفن صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلَّمْ.
فِي الزَوائِد: هذا إسناده صَحِيْح ورجاله ثقات.
((41)) باب ما جاء في حفر القبر
1559 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْر بْنُ أَبِي شَيْبَة. حَدَّثَنَا زيد بْن الحباب. حَدَّثَنَا موسى بْن عبيدة. حَدَّثَني سعيد ابن أبي سعيد، عَن الأدرع السلمي؛ قَالَ:
- جئت ليلة أحرس النَّبِي صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ. فإذا رجل قراءته عالية. فخرج النَّبِي صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ. فقلت: يا رسول اللَّه! هذا مراء. قال فمات بالمدينة. ففزعوا من جهازه. فحملوا نعشه. فقال النَّبِي صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ: ((ارفقوا به، رفق اللَّه به. إنه كان يحب اللَّه ورسوله)). قال وحفر حفرته فقال: ((أوسعوا له. أوسع اللَّه عليه)) فقال بعض أصحابه: يا رسول اللَّه! لقد حزنت عليه. فقال ((أجل. إنه كان يحب الله ورسوله)).
فِي الزَوائِد: ليس لأروع السلمي في الكتب الستة سوى هذا الحديث. وفي إسناده موسى بْن عبيدة. قيل: منكر الحديث أو ضعيف. وقيل: ثقة، وليس بحجة.
1560 - حَدَّثَنَا أزهر بْن مروان. حَدَّثَنَا عَبْدُ الوارث بْن سعيد. حَدَّثَنَا أيوب، عَن حميد بْن هلال، عَن أبي الدهماء، عَن هِشَامُ بْنُ عَامر؛ قَالَ:
- قال رَسُول اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلَّمْ: ((احفروا وأوسعوا وأحسنوا)).
((42)) باب ما جاء في العلامة في القبر
1561 - حَدَّثَنَا العباس بْن جعفر. حَدَّثَنَا مُحَمَّد بْن أيوب أبو هُرَيْرَة الواسطي. حَدَّثَنَا عَبْدُ العزيز ابن مُحَمَّد، عَن كثير بْن زيد، عَن زينب بنت نبيط، عَن أَنَس بْن مَالِك؛
- أن رَسُول اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلَّمْ أعلم قبر عثمان بْن مظعون بصخرة.
فِي الزَوائِد: هذا إسناد حسن. وله شاهد من حديث المطلب بْن أبي وداعة، رواه أبو داود.
((43)) باب ما جاء في النهي عن البناء على القبور وتجصيصها والكتابة عليها
1562 - حَدَّثَنَا أزهر بْن مروان، ومحمد بْن زياد. قالا: حَدَّثَنَا عَبْدُ الوارث، عَن أيوب، عَن أبي الزبير، عَن جابر؛
- قَالَ: نهى رَسُول اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلَّمْ عن تجصيص القبور.
1563 - حَدَّثَنَا عَبْد اللّه بْن سعيد. حَدَّثَنَا حفص بْن غياث، عَن ابن جريج، عَن سليمان ابن موسى، عَن جابر؛ قَالَ:
- نهى رَسُول اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلَّمْ أن يكتب على القبر شيء.
قال السندي: قال الحاكم بعد تخريج هذا الحديث في المستدرك: الإسناد صَحِيْح. وليس العمل عليه. فإن أئمة المسلمين من الشرق إلى الغرب يكتبون على قبورهم. وهو شيء أخذه الخلف عن السلف. وتعقبه الذهبي في مختصره: بأنه محدث، ولم يبلغهم النهي.
1564 - حَدَّثَنَا مُحَمَّد بْن يحيى. حَدَّثَنَا مُحَمَّد بْن عَبْد اللّه الرقاشي. حَدَّثَنَا وهب. حَدَّثَنَا عَبْدُ الرحمن ابن يزيد بْن جابر، عَن القاسم بْن مخيمرة، عَن أبي سعيد؛
- أن النَّبِي صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ نهى أن يبنى على القبر.
فِي الزَوائِد: رجال إسناده صَحِيْح، ورجاله ثقات.
((44)) باب ما جاء في حثو التراب في القبر
1565 - حَدَّثَنَا العباس بْن الوليد الدمشقي. حَدَّثَنَا يحيى بْن صالح. حَدَّثَنَا سلمة بْن كلثوم. حَدَّثَنَا الأوزاعي، عَن يحيى بْن أبي كثير، عَن أبي سلمة، عَن أبي هُرَيْرَة؛
- أن رَسُول اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلَّمْ صلى على جنازة، ثم أتى قبر الميت. فحثى عليه من قبل رأسه ثلاثا.
((45)) باب ما جاء في النهي عن المشي على القبور والجلوس عليها
1566 - حَدَّثَنَا سويد بْن سعيد. حَدَّثَنَا عَبْدُ العزيز بْن أبي حازم، عَن سهيل، عَن أبيه، عَن أبي هُرَيْرَة؛ قَالَ:
- قال رَسُول اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلَّمْ: ((لأن يجلس أحدكم على جمرة تحرقه خير له من أن يجلس على قبر)).
1567 - حَدَّثَنَا مُحَمَّد بْن إسماعيل بْن سمرة. حَدَّثَنَا المحاربي، عَن الليث بْن سعد، عَن يزيد ابن أبي حبيب، عَن أبي الخير، مرثد بْن عَبْد اللّه اليزني، عَن عقبة بْن عامر؛ قَالَ:
- قال رَسُول اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلَّمْ: ((لأن أمشي على جمرة أو سيف، أو أخصف نعلي برجلي، أحب إلي من أن أمشي على قبر مسلم. وما أبالي أوسط القبور قضيت حاجتي، أو وسط السوق)).
فِي الزَوائِد: إسناده صَحِيْح. لأن مُحَمَّد بْن إسماعيل، شيخ ابن ماجة، وثقه أبو حاتم والنسائي وابن حبان. وباقي رجال الإسناد على شرط الشيخين.
((46)) باب ما جاء في خلع النعلين في المقابر
1568 - حَدَّثَنَا علي بْن مُحَمَّد. حَدَّثَنَا وَكِيع. حَدَّثَنَا الأسود بْن شيبان، عَن خالد بْن سمير، عَن بشير بْن نهيك، عَن بشير بْن الخصاصية؛ قَالَ:
- بينما أنا أمشي مع رَسُول اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلَّمْ، فقال ((يا ابن الخصاصية! ما تنقم على الله؟ أصبحت تماشي رسول الله)) فقلت: يا رسول الله! ما أنقم على الله شيئاً. كل خير قد أتانيه الله. فمر على مقابر المسلمين. فقال: ((أدرك هؤلاء خيراً كثيراً)). ثم مر على مقابر المشركين. فقال: ((سبق هؤلاء خيراً كثيراً)) قال: فالتفت فرأى رجلاً يمشي بين المقابر في نعليه. فقال: ((يا صاحب السبتيتين! ألقهما)).
حَدَّثَنَا مُحَمَّد بْن بشار. حَدَّثَنَا عَبْدُ الرحمن بْن مهدي؛ قَالَ: كان عَبْد اللّه بْن عثمان يقول: حديث جيد، ورجل ثقة.
((47)) باب ما جاء في زيارة القبور
1569 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْر بْنُ أَبِي شَيْبَة. حَدَّثَنَا مُحَمَّد بْن عبيد، عَن يزيد بْن كيسان، عَن أبي حازم، عَن أبي هُرَيْرَة؛ قال:
- قال رَسُول اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلَّمْ: ((زوروا القبور. فإنها تذكركم الآخرة)).
1570 - حَدَّثَنَا إبراهيم بْن سعيد الجوهري. حَدَّثَنَا روح. حَدَّثَنَا بسطام بْن مسلم. قَالَ: سمعت أبا التياح. قَالَ: سمعت ابن أبي مليكة، عَن عائشة؛
- أن رَسُول اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلَّمْ رخص في زيارة القبور.
فِي الزَوائِد: رجال إسناده ثقات. لأن بسطام بْن مسلم، وثقه ابن معين وأبو زرعة وابو داود وغيرهم. وباقي رجاله على شرط مسلم.
1571 - حَدَّثَنَا يونس بْن عَبْدُ الأعلى. حَدَّثَنَا ابن وهب. أَنْبَأَنَا ابن جريج، عَن أيوب ابن هانئ، عَن مسروق بْن الأجدع، عَن ابن مسعود؛
- أن رَسُول اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلَّمْ قال: ((كنت نهيتكم عَن زيارة القبور، فزوروها. فإنها تزهد في الدنيا، وتذكر الآخرة)).
فِي الزَوائِد: إسناده حسن. وأيوب بْن هانئ، قال ابن معين: ضعيف. وقال ابن حاتم: صالح. وذكره ابن حبان في الثقات.
((48)) باب ما جاء في زيارة قبور المشركين
1572 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْر بْنُ أَبِي شَيْبَة. حَدَّثَنَا مُحَمَّد بْن عبيد. حَدَّثَنَا يزيد بْن كيسان، عَن أبي حازم، عَن أبي هُرَيْرَة؛ قَالَ:
- زار النَّبِي صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ قبر أمه فبكى وأبكى من حوله. فقال: ((استأذنت ربي في أن أستغفر لها فلم يأذن لي. واستأذنت ربي في أن أزور قبرها فأذن لي، فزوروا القبور. فإنها تذكركم الموت)).
1573 - حَدَّثَنَا مُحَمَّد بْن إسماعيل بْن البختري الواسطي. حَدَّثَنَا يزيد بْن هارون، عَن إبراهيم ابن سعد، عَن الزهري، عَن سالم، عَن أبيه؛
- قال: جاء أعرابي إلى النَّبِي صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ فقال: يا رَسُول اللَّهِ! إن أبي كان يصل الرحم، وكان وكان. فأين هو؟ قال: ((في النار)) قال فكأنه وجد من ذلك. فقال: يا رسول اللَّه! فأين أبوك؟ فقال رَسُول اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلَّمْ: ((حيثما مررت بقبر مشرك، فبشره بالنار)) قال فأسلم الأعرابي، بعد. وقال: لقد كلفني رَسُول اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلَّمْ تعباً. ما مررت بقبر كافر إلا بشرته بالنار.
فِي الزَوائِد: إسناد هذا الحديث صَحِيْح.
((49)) باب ما جاء في النهي عن زيارة النساء القبور
1574 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْر بْنُ أَبِي شَيْبَة، وأبو بشر. قالا: حَدَّثَنَا قبيصة. ح وحَدَّثَنَا أبو كريب. حَدَّثَنَا عبيد بْن سعيد. ح وحَدَّثَنَا مُحَمَّد بْن خلف العسقلاني. حَدَّثَنَا الفريابي وقبيصة كلهم عَن سُفْيَان، عَن عَبْد اللّه بْن عثمان بْن خثيم، عَن عَبْدُ الرحمن بْن بهمان، عَن عَبْدُ الرحمن بْن حسان بْن ثابت، عَن أبيه؛
- قال: لعن رَسُول اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلَّمْ زوارات القبور.
فِي الزَوائِد: إسناد حديث حسان بْن ثابت صَحِيْح، ورجاله ثقات.
1575 - حَدَّثَنَا أزهر بْن مروان. حَدَّثَنَا عَبْدُ الوارث. حَدَّثَنَا مُحَمَّد بْن جحادة، عَن أبي صالح، عَن ابن عباس؛
- قَالَ: لعن رَسُول اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلَّمْ زوارات القبور.
1576 - حَدَّثَنَا مُحَمَّد بْن خلف العسقلاني أبو نصر. حَدَّثَنَا مُحَمَّد بْن طالب. حَدَّثَنَا أبو عوانة، عَن عمر بْن أبي سلمة، عَن أبيه، عَن أبي هُرَيْرَة؛ قَالَ:
- لعن رَسُول اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلَّمْ زوارات القبور.
((50)) باب ما جاء في اتباع النساء الجنائز
1577 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْر بْنُ أَبِي شَيْبَة. حَدَّثَنَا أبو أسامة، عَن هشام، عَن حفصة، عَن أم عطية؛ قالت:
- نهينا عن اتباع الجنائز، ولم يعزم علينا.
1578 - حَدَّثَنَا مُحَمَّد بْن المصفى. حَدَّثَنَا أحمد بْن خالد. حَدَّثَنَا إسرائيل، عَن إسماعيل بْن سلمان، عَن دينار أبي عمر، عَن ابن الحنفية، عَن علي؛ قَالَ:
- خرج رَسُول اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلَّمْ فإذا نسوة جلوس. فقال ((ما يجلسكن؟)) قلن: ننتظر الجنازة. قال: ((هل تغسلن؟)) قلن: لا. قال: ((هل تحملن؟)) قلن: لا. قال: ((هل تدلين فيمن يدلي؟)) قلن: لا. قال: ((فارجعن مأزورات، غير مأجورات)).
فِي الزَوائِد: في إسناده دينار بْن عمر ((أبو عمر)) وهو، وإن وثقه وَكِيع وذكره ابن حبان في الثقات، فقد قال أبو حاتم: ليس بالمشهور. وقال الأزدي: متروك. وقال الخليلي في الإرشاد: كذاب. وإسماعيل بْن سليمان، قال فيه أبو حاتم: صالح. لكن ذكره ابن حبان في الثقات وقال: يخطئ. وباقي رجاله ثقات.
((51)) باب في النهي عن النياحة
1579 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْر بْنُ أَبِي شَيْبَة. حَدَّثَنَا وَكِيع، عَن يزيد بْن عَبْد اللّه مولى الصهباء، عَن شهر بْن حوشب، عَن أم سلمة،
- عَن النَّبِي صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمْ: ولا يعصينك في معروف، قال ((النوح)).
فِي الزَوائِد: في إسناده يزيد بْن عَبْد اللّه، وهو مختلف فيه.
1580 - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ. حَدَّثَنَا إسماعيل بْن عياش. حَدَّثَنَا عَبْد اللّه بْن دينار. حَدَّثَنَا جرير، مولى معاوية؛ قَالَ:
- خطب معاوية بحمص، فذكر في خطبته أن رَسُول اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلَّمْ نهى عَن النوح.
فِي الزَوائِد: في إسناده جرير، ويقال أبو جرير. لم أر من جرحه ولا من وثقه. وعبد اللَّه بْن دينار، وهو الحمصي. وقال في أبو حاتم: ليس بالقوي. وقال ابن معين ضعيف. وقال أبو علي الحافظ: وهو عندي ثقة. وذكره ابن حبان في الثقات.
1581 - حَدَّثَنَا العباس بْن عَبْدُ العظيم العنبري، ومحمد بْن يحيى. قالا: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرزاق. أَنْبَأَنَا معمر، عَن يحيى بْن كثير، عَن ابن معانق أو أبي معانق، عَن أبي مالك الأشعري، قَالَ:
- قال رَسُول اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلَّمْ: ((النياحة من أمر الجاهلية. وإن النائحة إذا ماتت ولم تتب قطع اللَّه لها ثيبا من قطران، ودرعا من لهب النار)).
فِي الزَوائِد: إسناده صَحِيْح، ورجاله ثقات.
1582 - حَدَّثَنَا مُحَمَّد بْن يحيى. حَدَّثَنَا محمد بْن يوسف. حَدَّثَنَا عمر بْن راشد اليمامي، عَن يحيى بْن أبي كثير، عَن عكرمة، عَن ابن عباس؛ قَالَ:
- قال رَسُول اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلَّمْ: ((النياحة على الميت من أمر الجاهلية. فإن النائحة إن لم تتب قبل أن تموت، فإنها تبعث يوم القيامة عليها سرابيل من قطران. ثم يعلى عليها بدرع من لهب النار)).
فِي الزَوائِد: في إسناده عمر بْن راشد، قال فيه الإمام أحمد: حديثه ضعيف ليس بمستقيم. وقال ابن معين: ضعيف. وقال البخاري: حديثه عَن يحيى بْن أبي كثير مضطرب، ليس بالقائم. وقال ابن حبان: يضع الحديث، لا يحل ذكره إلا على سبيل القدح فيه. وقال الدارقطني في العلل: متروك.
1583 - حَدَّثَنَا أحمد بْن يوسف. حَدَّثَنَا عبيد اللَّه. أَنْبَأَنَا إسرائيل، عَن أبي يحيى، عَن مجاهد، عَن ابن عمر؛
- قَالَ: نهى رَسُول اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلَّمْ أن تتبع جنازة معها رانة.
فِي الزَوائِد: في إسناده أبو يحيى القتات الكوفي زاذان، وقيل: دينار. قال الإمام أحمد: روى عنه إسرائيل أحاديث كثيرة، مناكير جدا. وقال ابن معين: في حديثه ضعف. وقال يعقوب بْن سفيان والبزار: لابأس به.
((52)) باب ما جاء في النهي عَن ضرب الخدود وشق الجيوب
1584 - حَدَّثَنَا علي بْن مُحَمَّد. حَدَّثَنَا وَكِيع. ح وحَدَّثَنَا مُحَمَّد بْن بشار. حَدَّثَنَا يحيى بْن سعيد، وعبد الرحمن، جميعا عَن سُفْيَان، عَن زبيد، عَن إبراهيم، عَن مسروق. ح وحَدَّثَنَا علي بْن مُحَمَّد وأبو بكر بْن خلاد. قالا: حَدَّثَنَا وَكِيع. حَدَّثَنَا الأعمش، عَن عَبْد اللّه بْن مرة، عَن مسروق، عَن عَبْد اللّه؛ قَالَ:
- قال رَسُول اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلَّمْ: ((ليس منا من شق الجيوب وضرب الخدود، ودعا بدعوى الجاهلية)).
1585 - حَدَّثَنَا مُحَمَّد بْن جابر المحاربي، ومحمد بْن كرامة. قالا: حَدَّثَنَا أبو أسامة، عَن عَبْدُ الرحمن بْن يزيد بْن جابر، عَن مكحول، والقاسم عَن أبي أمامة؛
- أن رَسُول اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلَّمْ لعن الخامشة وجهها، والشاقة جيبها، والداعية بالويل والثبور.
فِي الزَوائِد: إسناده صَحِيْح. لأن مُحَمَّد بْن جابر، شيخ ابن ماجة، وثقه مُحَمَّد بْن عَبْد اللّه الحضرمي، ومسلمة، والذهبي في الكاشف. وباقي رجال الإسناد ثقات على شرط مسلم.
1586 - حَدَّثَنَا أحمد بْن عثمان بْن حكيم الأودي. حَدَّثَنَا جعفر بْن عون، عَن أبي العميس؛
- قَالَ: سمعت أبا صخرة يذكر عَن عَبْدُ الرحمن بْن يزيد، وأبي بردة. قالا: لما ثقل أبو موسى أقبلت امرأته أم عَبْد اللّه تصيح برنة. فأفاق، فقال لها: أو ما علمت أني برئ ممن برئ منه رَسُول اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلَّمْ؟ وكان يحدثها أن رَسُول اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلَّمْ قال: ((أنا برئ ممن حلق وسلق وخرق)).
((53)) باب ما جاء في البكاء على الميت
1587 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْر بْنُ أَبِي شَيْبَة، وعلي بْن مُحَمَّد. قالا: حَدَّثَنَا وَكِيع، عَن هشام بْن عروة، عَن وهب بْن كيسان، عَن مُحَمَّد بْن عمرو بْن عطاء، عَن أبي هُرَيْرَة؛
- أن النَّبِي صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ كان في جنازة. فرأى عمر امرأة فصاح بها. فقال النَّبِي صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ: ((دعها يا عمر. فإن العين دامعة، والنفس مصابة، والعهد قريب)).
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْر بْنُ أَبِي شَيْبَة. حَدَّثَنَا عفان، عَن حماد بْن سلمة، عَن هِشَامُ بْنُ عَروة، عَن وهب بْن كيسان، عَن مُحَمَّد بْن عمرو بْن عطاء، عَن سلمة بْن عطاء، عَن سلمة بْن الأزرق، عَن أبي هُرَيْرة، عَن النَّبِي صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمْ، بنحوه.
قال السندي: قال في الفتح: رجاله ثقات.
1588 - حَدَّثَنَا مُحَمَّد بْن عَبْدُ الملك بْن أبي الشوارب. حَدَّثَنَا عَبْدُ الواحد بْن زياد. حَدَّثَنَا عاصم الأحول، عَن أبي عثمان عَن أسامة بْن زيد؛ قَالَ:
- كان ابن لبعض بنات رَسُول اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلَّمْ يقضي. فأرسلت إليه أن يأتيها. فأرسل إليها أن ((لله ما أخذ وله ما أعطى. وكل شيء عنده إلى أجل مسمى. فلتصبر ولتحتسب)). فأرسلت إليه، فأقسمت عليه. فقام رَسُول اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلَّمْ وقمت معه. ومعه معاذ بْن جبل، وأبي بْن كعب، وعبادة بْن الصامت. فلما دخلنا ناولوا الصبي رَسُول اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلَّمْ، وروحه تقلقل في صدره. قال حسبته قَالَ: كأنها شنة. قال فبكى رَسُول اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلَّمْ. فقال له عبادة بْن الصامت: ما هذا يا رسول اللَّه؟ قال: ((الرحمة التي جعلها اللَّه في بني آدم. وإنما يرحم اللَّه من عباده الرحماء)).
1589 - حَدَّثَنَا سويد بْن سعيد. حَدَّثَنَا يحيى بْن سليم، عَن ابن خثيم، عَن شهر بْن حوشب، عَن أسماء بنت يزيد؛ قالت:
- لما توفي ابن رَسُول اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلَّمْ، إبراهيم، بكى، رَسُول اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلَّمْ. فقال له المعزي: ((إما أبو بكر وإما عمر)) أنت أحق من عظم اللَّه حقه، قال رَسُول اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلَّمْ: ((تدمع العين ويحزن القلب، ولا نقول ما يسخط الرب. لولا أنه وعد صادق وموعود جامع، وأن الآخر تابع للأول لوجدنا عليك يا إبراهيم أفضل مما وجدنا. وإنا بك لمحزونون)).
فِي الزَوائِد: إسناده حسن. رواه البخاري ومسلم وأبو داود، من حديث أنس.
1590 - حَدَّثَنَا مُحَمَّد بْن يحيى. حَدَّثَنَا إِسْحَاق بْن مُحَمَّد الفروي. حَدَّثَنَا عَبْد اللّه بْن عمر، عَن إبراهيم بْن مُحَمَّد بْن عَبْد اللّه بْن جحش، عَن أبيه، عَن حمنة بنت جحش؛
- أنه قيل لها: قتل أخوك. فقالت: رحمه اللَّه، وإنا لله وإنا إليه راجعون. قالوا: قتل زوجك. قالت: واحزناه. فقال رَسُول اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلَّمْ ((إن للزوج من المرأة لشعبة، ما هي لشيء)).
فِي الزَوائِد: في إسناده عَبْد اللّه بْن عمر العمري، وهو ضعيف.
1591 - حَدَّثَنَا هارون بْن سعيد المصري. حَدَّثَنَا عَبْد اللّه بْن وهب. أَنْبَأَنَا أسامة بْن زيد عَن نافع، عَن ابن عمر؛
- أن رَسُول اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلَّمْ مر بنساء عَبْدُ الأشهل يبكين هلكاهن يوم أحد. فقال رَسُول اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلَّمْ: ((لكن حمزة لا بواكي له)) فجاء نساء الأنصار يبكين حمزة. فاستيقظ رَسُول اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلَّمْ فقال: ((ويحهن! ما انقلبن بعد؟ مروهن فلينقلبن، ولا يبكين على هالك بعد اليوم)).
قال السندي: وضع الزوائد يقتضي أن الحديث من الزوائد، لكن ما تعرض لإسناده.
1592 - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ. حَدَّثَنَا سُفْيَان، عَن إبراهيم الهجري، عَن ابن أبي أوفى؛ قَالَ:
- نهى رَسُول اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلَّمْ عَن المراثي.
فِي الزَوائِد: في إسناده الهجري، وهو ضعيف جدا، ضعفه غير واحد.
((54)) باب ما جاء في الميت يعذب بما نيح عليه
1593 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْر بْنُ أَبِي شَيْبَة. حَدَّثَنَا شاذان. ح وحَدَّثَنَا مُحَمَّد بْن بشار، ومحمد ابن الوليد. قالا: حَدَّثَنَا مُحَمَّد بْن جعفر. ح وحَدَّثَنَا نصر بْن علي. حَدَّثَنَا عَبْدُ الصمد ووهب بْن جرير. قالوا: حَدَّثَنَا شعبة، عَن قتادة، عَن سعيد بْن المسيب، عَن ابن عمر، عَن عمر بن اْلخطَّاب،
- عَن النَّبِي صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ قال: ((الميت يعذب بما نيح عليه)).
1594 - حَدَّثَنَا يعقوب بْن حميد بْن كاسب. حَدَّثَنَا عَبْدُ العزيز بْن مُحَمَّد الدراوردي. حَدَّثَنَا أسيد بْن أبي أسيد، عَن موسى بْن أبي موسى الأشعري، عَن أبيه؛
- أن النَّبِي صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ قال: ((الميت يعذب ببكاء الحي، إذا قالوا: واعضداه. واكاسياه. واناصراه. واجبلاه. ونحو هذا. يتعتع ويقال: أنت كذلك؟ أنت كذلك؟)).
قال أسيد: فقلت سبحان اللَّه. إن اللَّه يقول: ولا تزر وازرة وزر أخرى. قَالَ: ويحك! أحدثك أن أبا موسى حَدَّثَني عَن رَسُول اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلَّمْ. فترى أن أبا موسى كذب على النَّبِي صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ؟ أو ترى أني كذبت على أبي موسى؟
فِي الزَوائِد: إسناده حسن. لأن يعقوب بْن حميد مختلف فيه.
1595 - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ. حَدَّثَنَا سُفْيَان بْن عيينة، عَن عمرو، عَن ابن أبي مليكة، عَن عائشة؛ قالت:
- إنما كانت يهودية ماتت. فسمعهم النَّبِي صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ يبكون عليها. قال: ((فإن أهلها يبكون عليها وإنها تعذب في قبرها)).
((55)) باب ما جاء في الصبر على المصيبة
1596 - حَدَّثَنَا مُحَمَّد بْن رمح. أَنْبَأَنَا الليث بْن سعد، عَن يزيد بْن أبي حبيب، عَن سعد بْن سنان، عَن أَنَس بْن مَالِك؛ قَالَ:
- قال رَسُول اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلَّمْ: ((إنما الصبر عند الصدمة الأولى)).
1597 - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ. حَدَّثَنَا إسماعيل بْن عياش. حَدَّثَنَا ثابت بْن عجلان، عَن القاسم، عَن أبي أمامة،
- عَن النَّبِي صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ قال: ((يقول اللَّه سبحانه: ابن آدم! أن صبرت واحتسبت عند الصدمة الأولى، لم أرض لك ثوابا دون الجنة)).
فِي الزَوائِد: إسناد حديث أبي أمامة صَحِيْح، ورجاله ثقات.
1598 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْر بْنُ أَبِي شَيْبَة. حَدَّثَنَا يزيد بْن هارون. أَنْبَأَنَا عَبْدُ الملك بْن قدامة الجمحي، عَن أبيه، عَن عمر بْن أبي سلمة، عَن أم سلمة؛
- أن أبا سلمة حدثها أنه سمع رَسُول اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلَّمْ يقول ((ما من مسلم يصاب بمصيبة فيفزع إلى ما أمر اللَّه به، من قوله: إنا لله وإنا إليه راجعون. اللهم! عندك احتسبت مصيبتي، فأجرني فيها، وعوضني منها أجره اللَّه عليها، وعاضه خيراً منها)).
قالت: فلما توفي أبو سلمة ذكرت الذي حَدَّثَني عَن رَسُول اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلَّمْ. فقلت: إنا لله وإنا إليه راجعون. اللهم! عندك احتسبت مصيبتي هذه. فأجرني عليها. فإذا أردت أن أقول: وعضني خيراً منها، قلت في نفسي: أعاض خيراً من أبي سلمة؟ ثم قلتها. فعاضني اللَّه مُحَمَّدا صلى اللَّه عليه وسلم. وآجرني في مصيبتي.
1599 - حَدَّثَنَا الوليد بْن عمرو بْن السكين. حَدَّثَنَا أبو همام. حَدَّثَنَا موسى بْن عبيدة حَدَّثَنَا مصعب بْن مُحَمَّد، عَن أبي سلمة بْن عَبْدُ الرحمن، عَن عائشة؛
- قالت: فتح رَسُول اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلَّمْ بابا بينه وبين الناس. أو كشف ستراً فإذا الناس يصلون وراء أبي بكر. فحمد اللَّه على ما رأى من حسن حالهم، ورجاء أن يخلفه اللَّه فيهم بالذي رآهم. فقال ((يا أيها الناس! أيما أحد من الناس، أو من المؤمنين أصيب بمصيبة فليتعز، بمصيبته بي، عَن المصيبة التي تصيبه بغيري. فإن أحداً من أمتي لن يصاب بمصيبة بعدي، أشد عليه من مصيبتي)).
فِي الزَوائِد: في إسناده موسى بْن عبيدة الربدي، وهو ضعيف.
1600 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْر بْنُ أَبِي شَيْبَة. حَدَّثَنَا وَكِيع بْن الجراح، عَن هشام بْن زياد، عَن أمه، عَن فاطمة بنت الحسين، عَن أبيها؛
- قَالَ: قال النَّبِي صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ: ((من أصيب بمصيبة، فذكر مصيبته، فأحدث استرجاعاً، وإن تقادم عهدها، كتب اللَّه له من الأجر مثله يوم أصيب)).
فِي الزَوائِد: في إسناده ضعف، لضعف هشام بْن زياد. وقد اختلف الشيخ هل هو روى عَن أبيه أو عَن أمه، ولا يعرف لهما حال. قيل: ضعفه الإمام أحمد. وقال ابن حبان: روى الموضوعات عَن الثقات.
((56)) باب ما جاء في ثواب من عزى مصابا
1601 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْر بْنُ أَبِي شَيْبَة. حَدَّثَنَا خالد بْن مخلد. حَدَّثَني قيس أبو عمارة، مولى الأنصار؛ قَالَ: سمعت عَبْد اللّه بْن أبي بكر بْن مُحَمَّد بْن عمرو بْن حزم يحدث عَن أبيه، عَن جده،
- عَن النَّبِي صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ أنه قال: ((ما من مؤمن يعزي أخاه بمصيبتة إلا كساه اللَّه سبحانه من حلل الكرامة يوم القيامة)).
فِي الزَوائِد: في إسناده قيس أبو عمارة، ذكره ابن حبان في الثقات. وقال الذهبي في الكاشف: ثقة. وقال البخاري: فيه نظر. وباقي رجاله على شرط مسلم.
1602 - حَدَّثَنَا عمرو بْن رافع. قال: حَدَّثَنَا علي بْن عاصم، عَن محمد بْن سوقة، عَن إبراهيم، عَن الأسود، عَن عَبْد اللّه؛ قَالَ:
- قال رَسُول اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلَّمْ: ((من عزى مصابا فله مثل أجره)).
قال السندي: قال السيوطي في حاشية الكتاب: هذا الحديث أورده ابن الجوزي في الموضوعات. وقال: تفرد به علي بن عاصم عَن مُحَمَّد بْن سراقة. وقد كذبه في سنده يزيد بْن هارون ويحيى بْن معين. وقال الترمذي، بعد إخراجه: أكثر ما ابتلى به علي بْن عاصم لهذا الحديث نقموه عليه. وقال البيهقي: تفرد به علي بْن عاصم، وهو أحد ما أنكر عليه. قال: وقد روى أيضاً عَن غيره. وقال الخطيب: هذا الحديث مما أنكر الناس على علي بْن عاصم، وكان أكثر كلامهم فيه بسببه. وقد رواه عَبْدُ الحكم بْن منصور. وروى عَن سُفْيَان الثوري وشعبة وإسرائيل ومحمد بْن الفضل بْن عطية وغيرهم عَن ابن سراقة، وليس شيئا منها ثابتا. وقال الحافظ بْن حجر: كان المتابعين لعلي بْن عاصم أضعف منه بكثير، وليس منها رواية يمكن التعلق بها إلا طريق إسرائيل، فقد ذكرها صاحب الكمال من طريق وَكِيع عنه، ولم أقف على إسناده بعد. وقال الصلاح العلائي: قد رواه إبراهيم بْن مسلم الخوارزمي عَن وَكِيع عَن قيس بْن الربيع عَن مُحَمَّد بْن سراقة وإبراهيم بْن مسلم. وذكره ابن حبان في الثقات. ولم يتكلم فيه أحد. وقيس بْن الربيع صدوق، متكلم فيه، لكن حديثه يؤيد رواية علي بْن عاصم ويخرج، عَن أن يكون ضعيفا واهيا، فضلا عَن أن يكون موضوعا والله أعلم. اه ما نقله السندي في الحاشية. ((قلت)) لكن سند الحديث حسب النسختين اللتين تحت يدي، وهما من الصحة بالمكان الذي لا يتطرق إليه احتمال الشك، إن علي بْن عاصم رواه عَن مُحَمَّد بْن سوقة لا عَن مُحَمَّد بْن سراقة. وفوق كل ذي علم عليم.
((57)) باب ما جاء في ثواب من أصيب بولده
1603 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْر بْنُ أَبِي شَيْبَة. حَدَّثَنَا سُفْيَان بْن عيينة، عَن الزهري، عَن سعيد بْن المسيب، عَن أبي هُرَيْرَة،
- عَن النَّبِي صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ قال: ((لا يموت لرجل ثلاثة من الولد فيلج النار إلا تحلة القسم)).
1604 - حَدَّثَنَا مُحَمَّد بْن عَبْد اللّه بْن نمير. قَالَ: إِسْحَاق بْن سليمان. حَدَّثَنَا حريز ابن عثمان، عَن شرحبيل بْن شفعة؛ قَالَ:
- لقيني عتبة بْن عَبْدُ السلمي فقال: سمعت رَسُول اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلَّمْ يقول: ((ما من مسلم يموت له ثلاثة من الولد، لم يبلغوا الحنث، إلا تلقوه من أبواب الجنة الثمانية، من أيها شاء دخل)).
فِي الزَوائِد: في إسناده شرحبيل بْن شفعة، ذكره ابن حبان في الثقات. وقال أبو داود: شرحبيل وجرير، كلهم ثقات اه. وباقي رجاله، رجال الإسناد، على شرط البخاري.
1605 - حَدَّثَنَا يوسف بْن حماد المعني. حَدَّثَنَا عَبْدُ الوارث بْن سعيد، عَن عَبْدُ العزيز بْن صهيب، عَن أَنَس بْن مَالِك،
- عَن النَّبِي صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ قال: ((ما من مسلمين يتوفى لهما ثلاثة من الولد، لم يبلغوا الحنث، إلا أدخلهم اللَّه الجنة بفضل رحمة اللَّه إياهم)).
1606 - حَدَّثَنَا نصر بْن علي الجهضمي. حَدَّثَنَا إِسْحَاق بْن يوسف، عَن العوام بْن حوشب، عَن أبي مُحَمَّد، مولى عمر بن اْلخطَّاب، عَن أبي عبيدة، عَن عَبْد اللّه؛ قَالَ:
- قال رَسُول اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلَّمْ: ((من قدم ثلاثة من الولد لم يبلغوا الحنث كانوا له حصنا حصينا من النار)) فقال أبو ذر: قدمت اثنين. قال: ((واثنين)) فقال أبي بْن كعب سيد القراء: قدمت واحداً. قال: ((وواحداً)).
((58)) باب ما جاء فيمن أصيب بسقط
1607 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْر بْنُ أَبِي شَيْبَة. قال: حَدَّثَنَا خالد بْن مخلد. حَدَّثَنَا يزيد بْن عَبْدُ الملك النوفلي، عَن يزيد بْن رومان، عَن أبي هُرَيْرَة؛ قَالَ:
- قال رَسُول اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلَّمْ: ((لسقط أقدمه بين يدي، أحب إلي من فارس أخلفه خلفي)).
فِي الزَوائِد: قلت: قال المزي في التهذيب والأطراف: يزيد لم يدرك أبا هُرَيْرَة. ويزيد بْن عَبْدُ الملك، وإن وثقه ابن سعد، فقد ضعفه أحمد وابن معين وخلف.
1608 - حَدَّثَنَا مُحَمَّد بْن يحيى، ومحمد بْن إِسْحَاق، أبو بكر البكائي. قالا: حَدَّثَنَا أبو غسان. قال: حَدَّثَنَا مندل، عَن الحسن بْن الحكم النخعي، عَن أسماء بنت عابس بْن ربيعة، عَن أبيها، عَن علي؛ قَالَ:
- قال رَسُول اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلَّمْ: ((إن السقط ليراغم ربه إذا أدخل أبويه النار. فيقال: أيها السقط المراغم ربه! أدخل أبويك الجنة. فيجرهما بسرره حتى يدخلهما الجنة)).
قال أبو علي: يراغم ربه، يغاضب.
فِي الزَوائِد: إسناده ضعيف، لاتفاقهم على ضعف مندل بْن علي.
1609 - حَدَّثَنَا علي بْن هاشم بْن مرزوق. حَدَّثَنَا عبيدة بْن حميد. حَدَّثَنَا يحيى بْن عبيد اللَّه، عَن عبيد اللَّه بْن مسلم الحضرمي، عَن معاذ بْن جبل،
- عَن النَّبِي صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ قال: ((والذي نفسي بيده! إن السقط ليجر أمه بسرره إلى الجنة، إذا احتسبته)).
فِي الزَوائِد: في إسناده يحيى بْن عبيد اللَّه بْن موهب، وقد اتفقوا على ضعفه.
((59)) باب ما جاء في الطعام يبعث إلى أهل الميت
1610 - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، ومُحَمَّد بْنُ الصَّبَّاح. قالا: حَدَّثَنَا سُفْيَان بْن عيينة، عَن جعفر بْن خالد، عَن أبيه، عَن عَبْد اللّه بْن جعفر؛ قَالَ:
- لما جاء نعي جعفر قال رَسُول اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلَّمْ: ((اصنعوا لآل جعفر طعاما. فقد أتاهم ما يشغلهم، أو أمر يشغلهم)).
1611 - حَدَّثَنَا يحيى بْن خلف، أبو سلمة. قال: حَدَّثَنَا عَبْدُ الأعلى، عَن مُحَمَّد بْن إِسْحَاق. حَدَّثَني عَبْد اللّه بْن أبي بكر، عَن أم عيسى الجزار؛ قالت: حدثتني أم عون ابنة محمد بْن جعفر، عَن جدتها أسماء بنت عميس؛ قالت:
- لما أصيب جعفر رجع رَسُول اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلَّمْ إلى أهله فقال ((إن آل جعفر قد شغلوا بشأن ميتهم، فاصنعوا لهم طعاما)).
قال عَبْد اللّه: فما زالت سنة، حتى كان حديثا فترك.
قال السندي: في إسناده أم عيسى، وهي مجهولة لم تسم. وكذلك أم عون.
((60)) باب ما جاء في النهي عَن الاجتماع إلى أهل الميت وصنعة الطعام
1612 - حَدَّثَنَا مُحَمَّد بْن يحيى. قَالَ: حَدَّثَنَا سعيد بْن منصور. حَدَّثَنَا هشيم. ح وحَدَّثَنَا شجاع بْن مخلد، أبو الفضل. قَالَ: حَدَّثَنَا هشيم، عَن إسماعيل بْن أبي خالد، عَن قيس بْن أبي حازم، عَن جرير بْن عَبْد اللّه البجلي؛ قَالَ:
- كنا نرى الاجتماع إلى أهل الميت، وصنعة الطعام، من النياحة.
فِي الزَوائِد: إسناده صَحِيْح. رجال الطريق الأول على شرط البخاري. والثاني، على شرط مسلم.
((61)) باب ما جاء فيمن مات غريبا
1613 - حَدَّثَنَا جميل بْن الحسن. قَالَ: حَدَّثَنَا أبو المنذر الهذيل بْن الحكم. حَدَّثَنَا عَبْدُ العزيز ابن أبي رواد، عَن عكرمة، عَن ابن عباس؛ قَالَ:
- قال رَسُول اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلَّمْ: ((موت غربة شهادة)).
قال السندي: قال السيوطي: أورد ابن الجوزي هذا الحديث في الموضوعات من وجه آخر عَن عَبْدُ العزيز، ولم يصب في ذلك. وقد سقطت له طرقا كثيرة في اللآلئ المصنوعة. قال الحافظ ابن حجر في الترجيح: إسناد ابن ماجة ضعيف لأن الهذيل منكر الحديث. وذكر الدارقطني في العلل الخلاف فيه على الهذيل، وصح قول من قال: عَن الهذيل عَن عَبْدُ العزيز عَن نافع عَن ابن عمر.
فِي الزَوائِد: هذا إسناد فيه الهذيل بْن الحكم، قال فيه البخاري: منكر الحديث. وقال ابن عدي: لا يقيم الحديث. وقال ابن حبان: منكر الحديث جداً. وقال ابن معين: هذا الحديث منكر ليس بشيء. وقد كتبت عَن الهذيل ولم يكن به بأس.
1614 - حَدَّثَنَا حرملة بْن يحيى. قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْد اللّه بْن وهب. حَدَّثَني حيي بْن عَبْد اللّه المعافري، عَن أبي عَبْدُ الرحمن الحبلي، عَن عَبْد اللّه بْن عمرو؛ قَالَ:
- توفي رجل بالمدينة ممن ولد بالمدينة. فصلى عليه النَّبِي صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ فقال: ((ياليته مات في غير مولده)). فقال رجل من الناس: ولم؟ يا رسول اللَّه! قال: ((إن الرجل إذا مات في غير مولده قيس له من مولده إلى منقطع أثره في الجنة)).
((62)) باب ما جاء فيمن مات مريضاً
1615 - حَدَّثَنَا أحمد بْن يوسف. حَدَّثَنَا عَبْدُ الرزاق. قَالَ: أَنْبَأَنَا ابن جريج. ح وحَدَّثَنَا أبو عبيدة بْن أبي السفر. قَالَ: حَدَّثَنَا حجاج بْن مُحَمَّد؛ قَالَ: قال ابن جريج: أخبرني إبراهيم بْن مُحَمَّد بْن أبي عطاء، عَن موسى بْن وردان، عَن أبي هُرَيْرَة؛ قَالَ:
- قال رَسُول اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلَّمْ: ((من مات مريضاً مات شهيداً ووقي فتنة القبر وغدي وريح عليه برزقه من الجنة)).
قال السندي: قال السيوطي: هذا الحديث أورده ابن الجوزي في الموضوعات وأعله بـ ((إبراهيم ابن مُحَمَّد بْن أبي يحيى الأسلمي))، فإنه متروك. قال وقال أحمد بْن حنبل، إنما هو من مات مرابطا. قال الدارقطني بإسناده عَن إبراهيم بْن يحيى يقول: حدثت ابن جريج هذا الحديث ((من مات مرابطا)) فروي عني ((من مات مريضا)) وما هكذا حدثته.
فِي الزَوائِد: قلت قال أبو الحسن الدارقطني: حَدَّثَنَا مُحَمَّد. حَدَّثَنَا أحمد بْن علي. حَدَّثَنَا ابن أبي سكينة الحلبي. سمعت إبراهيم بْن أبي يحيى يقول: حكم اللَّه بيني وبين مالك، هو سماني قدريا. وأما ابن جريج فإني حدثته عَن موسى بْن وردان، عَن إبراهيم عَن النَّبِي صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ قال: ((من مات مرابطا مات شهيدا)) فنسبني إلى جدي من قبل أمي. وروي عني ((من مات مريضا مات شهيدا)) وما هكذا حدثته.
ثم قال في الزوائد: في إسناده إبراهيم بْن مُحَمَّد. كذبه مالك ويحيى بْن سعيد القطان وابن معين. وقال الإمام أحمد بْن حنبل: قدري، معتزلي، جهمي، كل بلاء فيه. وقال البخاري: جهمي تركه ابن المبارك والناس. فقد كذبه مالك وابن معين.
((63)) باب في النهي عَن كسر عظام الميت
1616 - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ. قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ العزيز بْن مُحَمَّد بْن مُحَمَّد الداروردي. قَالَ: حَدَّثَنَا سعد بْن سعيد، عَن عمرة، عَن عائشة؛ قالت:
- قال رَسُول اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلَّمْ: ((كسر عظم الميت ككسره حياً)).
1617 - حَدَّثَنَا مُحَمَّد بْن معمر. حَدَّثَنَا مُحَمَّد بْن بكر. حَدَّثَنَا عَبْد اللّه بْن زياد. أخبرني أبو عبيدة ابن عَبْد اللّه بْن زمعة، عَن أمه، عَن أم سلمة،
- عَن النَّبِي صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمْ؛ قال: ((كسر عظم الميت ككسر عظم الحي في الإثم)).
فِي الزَوائِد: في إسناده عَبْد اللّه بْن زياد، مجهول. ولعله عَبْد اللّه بْن زياد بْن سمعان المدني، أحد المتروكين.
((64)) باب ما جاء في ذكر مرض رَسُول اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلَّمْ
1618 - حَدَّثَنَا سهل بْن أبي سهل. حَدَّثَنَا سُفْيَان بْن عيينة، عَن الزهري، عَن عبيد اللَّه ابن عَبْد اللّه؛ قَالَ:
- سألت عائشة فقلت: أي أمه! أخبريني عَن مرض رَسُول اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلَّمْ. قالت: اشتكى فعلق ينفث. فجعلنا نشبه نفثه بنفثة آكل الزبيب. وكان يدور على نسائه. فلما ثقل استأذنهن أن يكون في بيت عائشة وأن يدرن عليه.
قالت: فدخل على رَسُول اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلَّمْ وهو بين رجلين. ورجلاه تخطان بالأرض. أحدهما العباس.
فحدثت به ابن عباس فقال: أتدري من الرجل الذي لم تسمه عائشة؟ هو علي بْن أبي طالب.
1619 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْر بْنُ أَبِي شَيْبَة. حَدَّثَنَا أبو معاوية، عَن الأعمش، عَن مسلم، عَن مسروق، عَن عائشة؛ قالت:
- كان النَّبِي صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ يتعوذ بهؤلاء الكلمات ((أذهب البأس. رب الناس. واشف أنت الشافي. لا شفاء إلا شفاؤك. شفاء لا يغادر سقما)) فلما ثقل النَّبِي صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ في مرضه الذي مات فيه أخذت بيده فجعلت أمسحه وأقولها. فنزع يده من يدي ثم قال: ((اللهم اغفر لي وألحقني بالرفيق الأعلى)). قالت: فكان هذا آخر ما سمعت من كلامه صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ.
1620 - حَدَّثَنَا أبو مروان العثماني. حَدَّثَنَا إبراهيم بْن سعد، عَن أبيه، عَن عروة، عَن عائشة؛ قالت:
- سمعت رَسُول اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلَّمْ يقول ((ما من نبي يمرض إلا خير بين الدنيا والآخرة)). قالت: فلما كان مرضه الذي قبض فيه أخذته بحة فسمعته يقول ((مع الذين أنعم اللَّه عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين)) فعلمت أنه خير.
1621 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْر بْنُ أَبِي شَيْبَة. حَدَّثَنَا عَبْد اللّه بْن نمير، عَن زكريا، عَن فراس، عَن عامر، عَن مسروق، عَن عائشة؛ قالت:
- اجتمعن نساء النَّبِي صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ. فلم تغادر منهن امرأة. فجاءت فاطمة كأن مشيتها مشية رَسُول اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلَّمْ. فقال ((مرحبا بابنتي)) ثم أجلسها عَن شماله. ثم إنه أسر إليها حديثا. فبكت فاطمة. ثم إنه سارها. فضحكت أيضا. فقلت لها: ما يبكيك؟ قالت: ماكنت لأفشي سر رَسُول اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلَّمْ. فقلت: ما رأيت كاليوم فرحا أقرب من حزن. فقلت لها حين بكت: أخصك رَسُول اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلَّمْ بحديث دوننا ثم تبكين؟ وسألتها عما قال. فقالت: ما كنت لأفشي سر رَسُول اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلَّمْ. حتى إذا قبض سألتها عما قال. فقالت: إنه كان يحدثني أن جبرائيل كان يعارضه بالقرآن في كل عام مرة. وأنه عارضه به العام مرتين. ((ولا أراني إلا قد حضر أجلي. وأنك أول أهلي لحوقا بي. ونعم السلف أنا لك)) فبكيت. ثم إنه سارني فقال: ((ألا ترضين أن تكوني سيدة نساء المؤمنين، أو نساء هذه الأمة؟)) فضحكت لذلك.
1622 - حَدَّثَنَا مُحَمَّد بْن عَبْد اللّه بْن نمير. حَدَّثَنَا صعب بْن المقدام. حَدَّثَنَا سُفْيَان، عَن الأعمش، عَن شقيق، عَن مسروق؛ قَالَ:
- قالت عائشة: ما رأيت أحدا أشد عليه الوجع من رَسُول اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلَّمْ.
1623 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْر بْنُ أَبِي شَيْبَة. حَدَّثَنَا يونس بْن مُحَمَّد. حَدَّثَنَا ليث بْن سعد، عَن يزيد بْن أبي حبيب، عَن موسى بْن سرجس، عَن القاسم بْن مُحَمَّد، عَن عائشة؛ قالت: رأيت رَسُول اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلَّمْ وهو يموت وعنده قدح فيه ماء. فيدخل يده في القدح، ثم يمسح وجهه بالماء ثم يقول ((اللهم! أعني على سكرات الموت)).
1624 - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ. حَدَّثَنَا سُفْيَان بْن عيينة، عَن الزهري، سمع أَنَس بْن مَالِك يقول: آخر نظرة نظرتها إلى رَسُول اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلَّمْ، كشف الستارة يوم الاثنين. فنظرت إلى وجهه كأنه ورقة مصحف والناس خلف أبي بكر في الصلاة. فأراد أن يتحرك فأشار إليه أن اثبت. وألقى السجف. ومات في آخر ذلك اليوم.
1625 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْر بْنُ أَبِي شَيْبَة. حَدَّثَنَا يزيد بْن هارون. حَدَّثَنَا همام، عَن قتادة، عَن صالح أبي الخليل، عَن سفينة، عَن أم سلمة؛
- أن رَسُول اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلَّمْ كان يقول في مرضه الذي توفي فيه ((الصلاة، وما ملكت أيمانكم)). فما زال يقولها حتى ما يفيض بها لسانه.
فِي الزَوائِد: إسناده صَحِيْح على شرط الصحيحين.
1626 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْر بْنُ أَبِي شَيْبَة. حَدَّثَنَا إسماعيل بْن علية، عَن ابن عون، عَن إبراهيم، عَن الأسود؛ قَالَ:
- ذكروا عند عائشة أن عليا كان وصيا. فقالت: متى أوصى إليه؟ فلقد كنت مسندته إلى صدري، أو إلى حجري. فدعا بطست. فلقد انخنث في حجري فمات، وما شعرت به. فمتى أوصى صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمْ؟
((65)) باب ذكر وفاته صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ
1627 - حَدَّثَنَا علي بْن مُحَمَّد. حَدَّثَنَا أبو معاوية، عَن عَبْدُ الرحمن بْن أبي بكر، عَن ابن أبي مليكة، عَن عائشة؛ قالت:
- لما قبض رَسُول اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلَّمْ
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
اسير اليل
مشرف
مشرف
اسير اليل


الاوسمه الاوسمه : وسام التميز
عدد المساهمات : 181
تاريخ التسجيل : 28/04/2010
العمر : 35

سنن ابن ماجه الجزء الرابع Empty
مُساهمةموضوع: رد: سنن ابن ماجه الجزء الرابع   سنن ابن ماجه الجزء الرابع Emptyالثلاثاء 23 أغسطس 2011, 6:51 pm

عياش، عَن الأعمش، عَن أبي سُفْيَان، عَن جابر؛ قَالَ:
- قال رَسُول اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلَّمْ: ((إن للّه عند كل فطر عتقاء. وذلك في كل ليلة)).
فِي الزَوائِد: رجال إسناده ثقات. لأن أبا سُفْيَان روايته عَن جابر صحيحة. قال شعبة: وقول البزار إن الأعمش لم يسمع من أبي سُفْيَان، غريب. فإن روايته في الكتب الستة. وهو معروف بالرواية عنه.
1644 - حَدَّثَنَا أبو بدر، عباد بْن الوليد. حَدَّثَنَا مُحَمَّد بْن بلال. حَدَّثَنَا عمران القطان، عَن قتادة، عَن أَنَس بْن مَالِك؛ قَالَ: دخل رمضان.
- فقال رَسُول اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلَّمْ ((إن هذا الشهر قد حضركم. وفيه ليلة خير من ألف شهر. من حرمها فقد حرم الخير كله. ولا يحرم خيرها إلا محروم)).
فِي الزَوائِد: في إسناده عمران بْن أبي داود أبو العوام القطان، مختلف فيه. ومشاه الإمام أحمد، ووثقه عفان والمجلي. وذكره ابن حبان في الثقات. وقال ابن عدي: مغرب عَن عمران. وروى عَن غير عمران أحاديث غرائب. وأرجو أنه لابأس به. وباقي رجال الإسناد ثقات.
((3)) باب ما جاء في صيام يوم الشك
1645 - حَدَّثَنَا مُحَمَّد بْن عَبْد اللّه بْن نمير. حَدَّثَنَا أبو خالد الأحمر، عَن عمرو بْن قيس، عَن أبي إِسْحَاق، عَن صلة بْن زفر؛ قَالَ:
- كنا عند عمار، في اليوم الذي يشك فيه. فأتي بشاة. فتنحى بعض القوم. فقال عمار: من صام هذا اليوم فقد عصى أبا القاسم صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ.
1646 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْر بْنُ أَبِي شَيْبَة. حَدَّثَنَا حفص بْن غياث، عَن عَبْد اللّه بْن سعيد، عَن جده، عَن أبي هُرَيْرَة؛
- قَالَ: نهى رَسُول اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلَّمْ عَن تعجيل صوم يوم قبل الرؤية.
فِي الزَوائِد: إسناده ضعيف لاتفاقهم على ضعف عَبْد اللّه بْن سعيد المقبري.
1647 - حَدَّثَنَا العباس بْن الوليد الدمشقي. حَدَّثَنَا مروان بْن مُحَمَّد. حَدَّثَنَا الهيثم بْن حميد. حَدَّثَنَا العلاء بْن الحارث، عَن القاسم، أبي عَبْدُ الرحمن؛ أنه سمع معاوية بْن أبي سُفْيَان على المنبر يقول:
- كان رَسُول اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلَّمْ يقول على المنبر، قبل شهر رمضان ((الصيام يوم كذا وكذا. ونحن متقدمون. فمن شاء فليتقدم، ومن شاء فليتأخر)).
فِي الزَوائِد: إسناده صَحِيْح ورجاله موثوقون. لكن قيل إن القاسم بْن أبي عَبْدُ الرحمن لم يسمع من أحد من الصحابة سوى أبي أمامة، قاله المزي في التهذيب، والذهبي في الكاشف.
((4)) باب ما جاء في وصال شعبان برمضان
1648 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْر بْنُ أَبِي شَيْبَة. حَدَّثَنَا زيد بْن الحباب، عَن شعبة، عَن منصور، عَن سالم بْن أبي الجعد، عَن أبي سلمة، عَن أم سلمة؛
- قالت: كان رَسُول اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلَّمْ يصل شعبان برمضان.
1649 - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ. حَدَّثَنَا يحيى بْن حمزة. حَدَّثَني ثور بْن يزيد، عَن خالد بْن معدان، عَن ربيعة بْن الغاز؛
- أنه سأل عائشة، عَن صيام رَسُول اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلَّمْ فقالت: كان يصوم شعبان كله حتى يصله برمضان.
((5)) باب ما جاء في النهي أن يتقدم رمضان بصوم، إلا من صام صوما فوافقه
1650 - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ. حَدَّثَنَا عَبْدُ الحميد بْن حبيب، والوليد بْن مسلم، عَن الأوزاعي، عَن يحيى بْن أبي كثير، عَن أبي سلمة، عَن أبي هُرَيْرَة؛ قَالَ:
- قال رَسُول اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلَّمْ: ((لا تقدموا صيام رمضان بيوم ولا يومين. إلا رجل كان يصوم صوما فيصومه)).
1651 - حَدَّثَنَا أحمد بْن عبدة. حَدَّثَنَا عَبْدُ العزيز بْن مُحَمَّد. ح وحَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ. حَدَّثَنَا مسلم بْن خالد. قالا: حَدَّثَنَا العلاء بْن عَبْدُ الرحمن، عَن أبيه، عَن أبي هُرَيْرَة؛ قَالَ:
- قال رَسُول اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلَّمْ: ((إذا كان النصف من شعبان، فلا صوم حتى يجئ رمضان)).
((6)) باب ما جاء في الشهادة على رؤية الهلال
1652 - حَدَّثَنَا عمرو بْن عَبْد اللّه الأودي، ومحمد بْن إسماعيل. قالا: حَدَّثَنَا أبو أسامة. حَدَّثَنَا زائدة بْن قدامة. حَدَّثَنَا سماك بْن حرب، عَن عكرمة، عَن ابن عباس؛ قَالَ:
- جاء أعرابي إلى النَّبِي صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ فقال: أبصرت الهلال الليلة. فقال ((أتشهد أن لا إله إلا اللَّه، وأن محمدا رسول الله؟)) قال: نعم. قال: ((قم يا بلال! فأذن في الناس أن يصوموا غداً)).
قال أبو علي: هكذا رواية الوليد بْن أبي ثور، والحسن بْن علي. ورواه حماد بْن سلمة، فلم يذكر ابن عباس. وقال: فنادى أن يقوموا وأن يصوموا.
1653 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْر بْنُ أَبِي شَيْبَة. حَدَّثَنَا هشيم، عَن أبي بشر، عَن أبي عمير بْن أَنَس بْن مَالِك؛ قَالَ: حدثني عمومتي من الأنصار من أصحاب رَسُول اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلَّمْ قالوا:
- أغمى علينا هلال شوال. فأصبحنا صياما. فجاء ركب من آخر النهار، فشهدوا عند النَّبِي صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ أنهم رأوا الهلال بالأمس. فأمرهم رَسُول اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلَّمْ أن يفطروا، وأن يخرجوا إلى عيدهم من الغد.
((7)) باب ما جاء في ((صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته))
1654 - حَدَّثَنَا أبو مروان، محمد بْن عثمان العثماني. حَدَّثَنَا إبرهيم بْن سعد، عَن الزهري، عَن سالم بْن عَبْد اللّه، عَن ابن عمر؛ قَالَ:
- قال رَسُول اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلَّمْ: ((إذا رأيتم الهلال فصوموا. وإذا رأيتموه فأفطروا. فإن غم عليكم فاقدروا له)) وكان ابن عمر يصوم قبل الهلال بيوم.
1655 - حَدَّثَنَا أبو مروان العثماني. حَدَّثَنَا إبراهيم بْن سعد، عَن الزهري، عَن سعيد بْن المسيب، عَن أبي هُرَيْرَة؛ قَالَ:
- قال رَسُول اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلَّمْ: ((إذا رأيتم الهلال فصوموا. وإذا رأيتموه فأفطروا. فإن غم عليكم فصوموا ثلاثين يوما)).
((Cool) باب ما جاء في ((الشهر تسع وعشرون))
1656 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْر بْنُ أَبِي شَيْبَة. حَدَّثَنَا أبو معاوية، عَن الأعمش، عَن أبي صالح، عَن أبي هُرَيْرَة؛ قَالَ:
- قال رَسُول اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلَّمْ: ((كم مضى من الشهر؟)) قال قلنا: اثنان وعشرون، وبقيت ثمان. فقال رَسُول اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلَّمْ ((الشهر هكذا، والشهر هكذا، والشهر هكذا)) ثلاث مرات، وأمسك واحدة.
فِي الزَوائِد: إسناده صَحِيْح على شرط مسلم.
1657 - حَدَّثَنَا مُحَمَّد بْن عَبْد اللّه بْن نمير. حَدَّثَنَا مُحَمَّد بْن بشر، عَن إسماعيل بْن أبي خالد، عَن مُحَمَّد بْن سعد بْن أبي وقاص، عَن أبيه؛ قَالَ:
- قال رَسُول اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلَّمْ: ((الشهر هكذا وهكذا وهكذا)) وعقد تسعا وعشرين، في الثالثة.
1658 - حَدَّثَنَا مجاهد بْن موسى. حَدَّثَنَا القاسم بْن مالك المزني. حَدَّثَنَا الجريري، عَن أبي نضرة، عَن أبي هُرَيْرَة؛
- قَالَ: ما صمنا على عهد رَسُول اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلَّمْ تسعا وعشرين، أكثر مما صمنا ثلاثين.
فِي الزَوائِد: إسناده صَحِيْح على شرط مسلم. إلا أن الجريري، واسمه سعيد بْن أياس أبي مسعود، اختلط بآخر عمره. والحديث رواه أبي داود والترمذي من حديث ابن مسعود.
((9)) باب ما جاء في شهري العيد
1659 - حَدَّثَنَا حميد بْن مسعدة. حَدَّثَنَا يزيد بْن زريع. حَدَّثَنَا خالد الحذاء، عَن عَبْدُ الرحمن ابن أبي بكرة، عَن أبيه،
- عَن النَّبِي صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ قال: ((شهرا عيد لا ينقضيان: رمضان وذو الحجة)).
1660 - حَدَّثَنَا مُحَمَّد بْن عمر المقري. حَدَّثَنَا إِسْحَاق بْن عيسى. حَدَّثَنَا حماد بْن زيد، عَن أيوب، عَن مُحَمَّد بْن سيرين، عَن أبي هُرَيْرَة؛ قَالَ:
- قال رَسُول اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلَّمْ: ((الفطر يوم تفطرون، والأضحى يوم تضحون)).
((10)) باب ما جاء في الصوم في السفر
1661 - حَدَّثَنَا علي بْن مُحَمَّد. حَدَّثَنَا وَكِيع، عَن سُفْيَان، عَن منصور، عَن مجاهد، عَن ابن عباس؛
- قال: صام رَسُول اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلَّمْ في السفر، وأفطر.
1662 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْر بْنُ أَبِي شَيْبَة. حَدَّثَنَا عَبْد اللّه بْن نمير، عَن هشام بْن عروة، عَن أبيه، عَن عائشة؛ قالت:
- سأل حمزة الأسلمي رَسُول اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلَّمْ فقال: إني أصوم. أفأصوم في السفر؟ فقال صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ ((إن شئت فصم، وإن شئت فأفطر)).
1663 - حَدَّثَنَا مُحَمَّد بْن بشار. حَدَّثَنَا أبو عامر. ح وحَدَّثَنَا عَبْدُ الرحمن بْن إبراهيم، وهارون بْن عَبْد اللّه الحمال. قالا: حَدَّثَنَا ابن فديك جميعا، عَن هشام بْن سعد، عَن عثمان ابن حيان الدمشقي. حدثتني أم الدرداء، عَن أبي الدرداء؛
- أنه قال: لقد رأيتنا مع رَسُول اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلَّمْ في بعض أسفاره في اليوم الحار، الشديد الحر. وإن الرجل ليضع يده على رأسه من شدة الحر. وما في القوم أحد صائم إلا رَسُول اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلَّمْ، وعبد اللَّه بْن رواحة.
((11)) باب ما جاء في الإفطار في السفر
1664 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْر بْنُ أَبِي شَيْبَة، ومُحَمَّد بْنُ الصَّبَّاح. قالا: حَدَّثَنَا سُفْيَان بْن عيينة، عَن الزهري، عَن صفوان بْن عَبْد اللّه، عَن أم الدرداء، عَن كعب بْن عاصم؛ قَالَ:
- قال: رَسُول اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلَّمْ ((ليس من البر الصيام في السفر)).
1665 - حَدَّثَنَا مُحَمَّد بْن المصفى الحمصي. حَدَّثَنَا مُحَمَّد بْن حرب، عَن عبيد اللَّه بْن عمر، عَن نافع، عَن ابن عمر؛ قَالَ:
- قال رَسُول اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلَّمْ: ((ليس من البر الصيام في السفر)).
فِي الزَوائِد: إسناد حديث ابن عمر صَحِيْح. لأن مُحَمَّد بْن المصفى، ذكره ابن حبان في الثقات. ووثقه مسلمة والذهبي في الكاشف. وقال أبو حاتم: صدوق. وقال النسائي: صالح. وباقي رجال الإسناد على شرط الشيخين.
1666 - حَدَّثَنَا إبراهيم بْن المنذر الحزامي. حَدَّثَنَا عَبْد اللّه بْن موسى التيمي، عَن أسامة بْن زيد، عَن ابن شهاب، عَن أبي سلمة بْن عَبْدُ الرحمن، عَن أبيه عَبْدُ الرحمن بْن عوف؛ قَالَ:
- قال رَسُول اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلَّمْ: ((صائم رمضان في السفر كالمفطر في الحضر)).
قال أبو إِسْحَاق: هذا الحديث ليس بشيء.
فِي الزَوائِد: في إسناده إنقطاع. أسامة بْن زيد، متفق على تضعيفه. وأبو سلمة بْن عَبْدُ الرحمن، لم يسمع من أبيه شيئاً. قاله ابن معين والبخاري. ورواه النسائي مرفوعا عَن أَنَس بْن مَالِك ((هو عَبْدُ غير أَنَس بْن مَالِك خادم النَّبِي صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمْ)).
((12)) باب ما جاء في الإفطار للحامل والمرضع
1667 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْر بْنُ أَبِي شَيْبَة، وعلي بْن مُحَمَّد. قالا: حَدَّثَنَا وَكِيع، عَن أبي هلال، عَن عَبْد اللّه بْن سوادة، عَن أَنَس بْن مَالِك، رجل من بني عَبْدُ الأشهل، ((وقال علي بن مُحَمَّد: من بني عَبْد اللّه بْن كعب)) قال:
- أغارت علينا خيل رَسُول اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلَّمْ. فأتيت رَسُول اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلَّمْ وهو يتغدى فقال ((ادن فكل)) قلت: إني صائم. قال: ((اجلس أحدثك عَن الصوم أو الصيام. إن اللَّه عز وجل وضع عَن المسافر شطر الصلاة. وعن المسافر والحامل والمرضع، الصوم، أو الصيام)). والله! لقد قالهما النَّبِي صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمْ، كلتاهما أو إحداهما. فيالهف نفسي! فهلا كنت طعمت من طعام رَسُول اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلَّمْ.
1668 - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ الدمشقي. حَدَّثَنَا الربيع بْن بدر، عَن الجريري، عَن الحسن، عَن أَنَس بْن مَالِك؛ قَالَ:
- رخص رَسُول اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلَّمْ للحبلى التي تخاف على نفسها، أن تفطر. وللمرضع التي تخاف على ولدها.
((13)) باب ما جاء في قضاء رمضان
1669 - حَدَّثَنَا علي بْن المنذر. حَدَّثَنَا سُفْيَان بْن عيينة، عَن عمرو بْن دينار، عَن يحيى بْن سعيد، عَن أبي سلمة؛ قَالَ:
- سمعت عائشة يقول: إن كان ليكون علي الصيام من شهر رمضان، فما أقضيه حتى يجئ شعبان.
1670 - حَدَّثَنَا علي بْن مُحَمَّد. حَدَّثَنَا عَبْد اللّه بْن نمير، عَن عبيدة، عَن إبراهيم، عَن الأسود، عَن عائشة؛ قالت:
- كنا نحيض عند النَّبِي صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمْ، فيأمرنا بقضاء الصوم.
((14)) باب ما جاء في كفارة من أفطر يوما من رمضان
1671 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْر بْنُ أَبِي شَيْبَة. حَدَّثَنَا سُفْيَان بْن عيينة، عَن الزهري، عَن حميد بْن عَبْدُ الرحمن، عَن أبي هُرَيْرَة؛ قَالَ:
- أتى النَّبِي صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ رجل فقال: هلكت. قال: ((وما أهلكك؟)) قَالَ: وقعت على امرأتي في رمضان. فقال النَّبِي صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ: ((أعتق رقبة)) قَالَ: لا أجد. قال: ((صم شهرين متتابعين)) قَالَ: لا أطيق. قال: ((أطعم ستين مسكينا)) قَالَ: لا أجد. قال: ((اجلس)) فجلس. فينما هو كذلك إذ أتى بمكتل يدعى العرق. فقال ((اذهب فتصدق به)) قَالَ: يا رسول اللَّه! والذي بعثك بالحق، ما بين لابتيها أهل بيت أحوج إليه منا. قال: ((فانطلق فأطعمه عيالك)).
حَدَّثَنَا حرملة بْن يحيى. حَدَّثَنَا عَبْد اللّه بْن وهب. حَدَّثَنَا عَبْدُ الجبار بْن عمر. حَدَّثَني يحيى بْن سعيد، عَن ابن المسيب، عَن أبي هُرَيْرَة، عَن رَسُول اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلَّمْ بذلك. فقال: ((وصم يوما مكانه)).
((وصم يوماً مكانه)) في الزوائد: هذه الزيادة قد انفرد بها ابن ماجة. وفي إسنادها عَبْدُ الجبار بْن عمر، وهو ضعيف، ضعفه ابن معين وأبو داود والترمذي. وقال البخاري: عنده مناكير. وقال النسائي: ليس بثقة. وقال الدارقطني: متروك. وقال ابن يونس: منكر الحديث. وقال ابن سعد: وكان ثقة. وقد جاء من حديث أبي هُرَيْرَة مرفوعا ((من أفطر يوما من رمضان من غير رخصة لم يجزه صيام الدهر)) وهذا الحديث تخالفه الزيادة.
1672 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْر بْنُ أَبِي شَيْبَة، وعلي بْن مُحَمَّد. قالا: حَدَّثَنَا وَكِيع، عَن سُفْيَان، عَن حبيب بْن أبي ثابت، عَن ابن المطوس، عَن أبيه المطوس، عَن أبي هُرَيْرَة؛ قَالَ:
- قال رَسُول اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلَّمْ: ((من أفطر يوما من رمضان، من غير رخصة، لم يجزه صيام الدهر)).
نقل السندي عَن البخاري قال: لا أعرف لابن المطوس حديثا غير حديث الصيام. ولا أدري أسمع من أبيه عَن أبي هُرَيْرة أم لا.
((15)) باب ما جاء فيمن أفطر ناسيا
1673 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْر بْنُ أَبِي شَيْبَة. حَدَّثَنَا أبو أسامة، عَن عوف، عَن خلاس، ومحمد بْن سيرين، عَن أبي هُرَيْرَة؛ قَالَ:
- قال رَسُول اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلَّمْ: ((من أكل ناسيا، وهو صائم، فليتم صومه. فإنما أطعمه اللَّه وسقاه)).
1674 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْر بْنُ أَبِي شَيْبَة، وعلي بْن مُحَمَّد. قالا: حَدَّثَنَا أبو أسامة، عَن هشام بْن عروة، عَن فاطمة بنت المنذر، عَن أسماء بنت أبي بكر؛ قالت:
- أفطرنا على عهد رَسُول اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلَّمْ في يوم غيم. ثم طلعت الشمس.
قلت لهشام أمروا بالقضاء؟ قَالَ: فلابد من ذلك.
((16)) باب ما جاء في الصائم يقيء
1675 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْر بْنُ أَبِي شَيْبَة. حَدَّثَنَا يعلى ومحمد ابنا عبيد الطنافسي. قالا: حَدَّثَنَا مُحَمَّد بْن إِسْحَاق، عَن يزيد بْن أبي حبيب، عَن أبي مرزوق؛ قَالَ:
- سمعت فضالة بْن عبيد الأنصاري يحدث أن النَّبِي صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ خرج عليهم في يوم كان يصومه. فدعا بإناء. فشرب. فقلنا: يا رسول اللَّه! إن هذا يوم كنت تصومه. قال: ((أجل. ولكني قئت)).
فِي الزَوائِد: في إسناده مُحَمَّد بْن إِسْحَاق، وهو مدلس، وقد روي بالعنعنة. وأبو مرزوق، لا يعرف اسمه، ولم يسمع من فضالة. ففي الحديث ضعف وانقطاع.
1676 - حَدَّثَنَا عبيد اللَّه بْن عَبْدُ الكريم. حَدَّثَنَا الحكم بْن موسى. حَدَّثَنَا عيسى بْن يونس. ح وحَدَّثَنَا عبيد اللَّه. حَدَّثَنَا علي بْن الحسن بْن سليمان، أبو الشعثاء. حَدَّثَنَا حفص بْن غياث، جميعا عَن هشام، عَن ابن سيرين، عَن أبي هُرَيْرَة،
- عَن النَّبِي صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ قال: ((من ذرعه القيء، فلا قضاء عليه. ومن استقاء، فعليه القضاء)).
((17)) باب ما جاء في السواك والكحل للصائم
1677 - حَدَّثَنَا عثمان بْن مُحَمَّد بْن أبي شيبة. حَدَّثَنَا أبو إسماعيل المؤدب، عَن مجالد، عَن الشعبي، عَن مسروق، عَن عائشة؛ قالت:
- قال رَسُول اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلَّمْ: ((من خير خصال الصائم السواك)).
فِي الزَوائِد: في إسناده مجالد، وهو ضعيف. لكن له شاهد من حديث عامر بْن ربيعة. رواه البخاري وأبو داود والترمذي.
1678 - حَدَّثَنَا أبو التقى، هشام بْن عَبْدُ الملك الحمصي. حَدَّثَنَا بقية. حَدَّثَنَا الزبيدي عَن هشام بْن عروة، عَن أبيه، عَن عائشة؛ قالت:
- اكتحل رَسُول اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلَّمْ وهو صائم.
فِي الزَوائِد: إسناده ضعيف لضعف الزبيدي، واسمه سعيد بْن عَبْدُ الجبار. بينه أبو بكر بْن أبي داود.
((18)) باب ما جاء في الحجامة للصائم
1679 - حَدَّثَنَا أيوب بْن مُحَمَّد الرقي، وداود بْن رشيد. قالا: حَدَّثَنَا معمر بْن سليمان. حَدَّثَنَا عَبْد اللّه بْن بشر، عَن الأعمش، عَن أبي صالح، عَن أبي هُرَيْرَة؛ قَالَ:
- قال رَسُول اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلَّمْ: ((أفطر الحاجم والمحجوج)).
فِي الزَوائِد: إسناد حديث أبي هُرَيْرَة منقطع. قال أبو حاتم: عَبْد اللّه بْن بشر لم يثبت سماعه من الأعمش. وإنما يقول: كتب إلى أبو بكر بْن عياش عَن الأعمش.
1680 - حَدَّثَنَا أحمد بْن يوسف السلمي. حَدَّثَنَا عبيد اللَّه. أَنْبَأَنَا شيبان، عَن يحيى بْن أبي كثير. حَدَّثَني أبو قلابة؛ أن أبا أسماء حدثه عَن ثوبان؛ قَالَ:
- سمعت النَّبِي صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ يقول: ((أفطر الحاجم والمحجوم)).
1681 - وبإسناده، عَن أبي قلابة؛ أنه أخبره أن شداد بْن أوس بينما هو يمشي مع رَسُول اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلَّمْ بالبقيع. فمر على رجل يحتجم، بعد ما مضى من الشهر ثماني عشرة ليلة.
- فقال رَسُول اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلَّمْ: ((أفطر الحاجم والمحجوم)).
1682 - حَدَّثَنَا علي بْن مُحَمَّد. حَدَّثَنَا مُحَمَّد بْن فضيل، عَن يزيد بْن أبي زياد، عَن مقسم، عَن ابن عباس؛
- قَالَ: احتجم رَسُول اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلَّمْ وهو صائم، محرم.
((19)) باب ما جاء في القبلة للصائم
1683 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْر بْنُ أَبِي شَيْبَة، وعَبْد اللّه بْن الجراح. قالا: حَدَّثَنَا أبو الأحوص، عَن زياد بْن علاقة، عَن عمرو بْن ميمون، عَن عائشة؛ قالت:
- كان النَّبِي صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ يقبل في شهر الصوم.
1684 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْر بْنُ أَبِي شَيْبَة. حَدَّثَنَا علي بْن مسهر، عَن عبيد اللَّه، عَن القاسم، عَن عائشة؛ قالت:
- كان رَسُول اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلَّمْ يقبل وهو صائم. وأيكم يملك إربه كما كان رَسُول اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلَّمْ يملك إربه؟
1685 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْر بْنُ أَبِي شَيْبَة، وعلي بْن مُحَمَّد. قالا: حَدَّثَنَا أبو معاوية، عَن الأعمش، عَن مسلم، عَن شتير بْن شكل، عَن حفصة؛
- أن النَّبِي صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ كان يقبل وهو صائم.
1686 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْر بْنُ أَبِي شَيْبَة. حَدَّثَنَا الفضل بْن دكين، عَن إسرائيل، عَن زيد بْن جبير، عَن أبي يزيد الضني، عَن ميمونة مولاة النَّبِي صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ قالت:
- سئل النَّبِي صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ عَن رجل قبل امرأته وهما صائمان. قال: ((قد أفطرا)).
فِي الزَوائِد: إسناده ضعيف، لاتفاقهم على ضعف زيد بْن جبير وضعف شيخه أبي يزيد الضني. ونقل عَن التقريب: أبو يزيد الضني مجهول. وقال الزبيري: حديث منكر، وأبو يزيد مجهول.
((20)) باب ما جاء في المباشرة للصائم
1687 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْر بْنُ أَبِي شَيْبَة. حَدَّثَنَا إسماعيل بْن علية، عَن ابن عون، عَن إبراهيم؛ قَالَ:
- دخل الأسود ومسروق على عائشة. فقالا: أكان رَسُول اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلَّمْ يباشر وهو صائم؟ قالت: كان يفعل. وكان أملككم لإربه.
1688 - حَدَّثَنَا مُحَمَّد بْن خالد بْن عَبْد اللّه الواسطي. حَدَّثَنَا أبي، عَن عطاء بْن السائب، عَن سعيد بْن جبير، عَن ابن عباس؛ قَالَ:
- رخص للكبير الصائم في المباشرة، وكره للشاب.
فِي الزَوائِد: إسناده ضعيف، لضعف مُحَمَّد بْن خالد، شيخ ابن ماجة.
((21)) باب ما جاء في الغيبة والرفث للصائم
1689 - حَدَّثَنَا عمرو بْن رافع. حَدَّثَنَا عَبْد اللّه بْن المبارك، عَن ابن أبي ذئب، عَن سعيد المقبري، عَن أبيه، عَن أبي هُرَيْرَة؛ قَالَ:
- قال رَسُول اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلَّمْ: ((من لم يدع قول الزور، والجهل، والعمل به، فلا حاجة لله في أن يدع طعامه وشرابه)).
1690 - حَدَّثَنَا عمرو بْن رافع. حَدَّثَنَا عَبْد اللّه بْن المبارك، عَن أسامة بْن زيد، عَن سعيد المقبري، عَن أبي هُرَيْرَة؛ قَالَ:
- قال رَسُول اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلَّمْ: ((رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع. ورب قائم ليس له من قيامه إلا السهر)).
1691 - حَدَّثَنَا مُحَمَّد بْنُ الصَّبَّاح. أَنْبَأَنَا جرير، عَن الأعمش، عَن أبي صالح، عَن أبي هُرَيْرَة؛ قَالَ:
- قال رَسُول اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلَّمْ: ((إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يجهل. وإن جهل عليه أحد، فليقل: إني امرؤ صائم)).
((22)) باب ما جاء في السحور
1692 - حَدَّثَنَا أحمد بْن عبدة. أَنْبَأَنَا حماد بْن زيد، عَن عَبْدُ العزيز بْن صهيب، عَن أَنَس بْن مَالِك؛ قَالَ:
- قال رَسُول اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلَّمْ: ((تسحروا فإن في السحور بركة)).
1693 - حَدَّثَنَا مُحَمَّد بْن بشار. حَدَّثَنَا أبو عامر. حَدَّثَنَا زمعة بْن صالح، عَن سلمة، عَن عكرمة، عَن ابن عباس،
- عَن النَّبي صلَّى اللَّه عليه وسلَّم قال: ((استعينوا بطعام السحر على صيام النهار. وبالقيلولة على قيام الليل)).
فِي الزَوائِد: في إسناده زمعة بْن صالح، وهو ضعيف.
((23)) باب ما جاء في تأخير السحور
1694 - حَدَّثَنَا علي بْن مُحَمَّد. حَدَّثَنَا وَكِيع، عَن هشام الدستوائي، عَن قتادة، عَن أَنَس بْن مَالِك، عَن زيد بْن ثابت؛ قَالَ:
- تسحرنا مع رَسُول اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلَّمْ ثم قمنا إلى الصلاة. قلت: كم بينهما؟ قال: قدر خمسين آية.
1695 - حَدَّثَنَا علي بْن مُحَمَّد. حَدَّثَنَا أَبُو بَكْر بْن عياش، عَن عاصم، عَن زر، عَن حذيفة؛
- قَالَ: تسحرت مع رَسُول اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلَّمْ. هو النهار إلا أن الشمس لم تطلع.
1696 - حَدَّثَنَا يحيى بْن حكيم. حَدَّثَنَا يحيى بْن سعيد، وابن أبي عدي، عن سليمان التيمي، عَن أبي عثمان النهدي، عَن عَبْد اللّه بْن مسعود؛
- أن رَسُول اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلَّمْ قال: ((لا ينمعن أحدكم أذان بلال من سحوره. فإنه يؤذن لينتبه نائمكم، وليرجع قائمكم. وليس الفجر أن يقول هكذا. ولكن هكذا، يعترض في أفق السماء)).
((24)) باب ما جاء في تعجيل الإفطار
1697 - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، ومُحَمَّد بْنُ الصَّبَّاح. قالا: حَدَّثَنَا عَبْدُ العزيز بْن أبي حازم، عَن أبيه، عَن سهل بْن سعد؛
- أن النَّبي صلَّى اللَّه عليه وسلَّم قال: ((لا يزال الناسُ بخيرٍ ما عجلوا الإفطار)).
1698 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْر بْنُ أَبِي شَيْبَة. حَدَّثَنَا مُحَمَّد بْن بشر، عَن مُحَمَّد بْن عمرو، عَن أبي سلمة، عَن أبي هُرَيْرَة؛ قَالَ:
- قال رَسُول اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلَّمْ: ((لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. عجلوا الفطر، فإن اليهود يؤخرون)).
فِي الزَوائِد: إسناده صَحِيْح، على شرط الشيخين. والحديث من رواية سهل بْن سعد، رواه الشيخان وغيرهما.
((25)) باب ما جاء على ما يستحب الفطر
1699 - حَدَّثَنَا عثمان بْنُ أَبِي شَيْبَة. حَدَّثَنَا عَبْدُ الرحيم بْن سليمان، ومحمد بْن فضيل. ح وحَدَّثَنَا أَبُو بَكْر بْنُ أَبِي شَيْبَة. حَدَّثَنَا مُحَمَّد بْن فضيل، عَن عاصم الأحول، عَن حفصة بنت سيرين، عَن الرباب أم الرائح بنت صليع، عَن عمها سلمان بْن عامر؛ قَالَ:
- قال رَسُول اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلَّمْ: ((إذا أفطر أحدكم، فليفطر على تمر. فإن لم يجد، فليفطر على الماء. فإنه طهور)).
((26)) باب ما جاء في فرض الصوم من الليل. والخيار في الصوم
1700 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْر بْنُ أَبِي شَيْبَة. حَدَّثَنَا خالد بْن مخلد القطواني، عَن إِسْحَاق بْن حازم، عَن عَبْد اللّه بْن أبي بكر بْن عمرو بْن حزم، عَن سالم، عَن ابن عمر، عَن حفصة؛ قالت:
- قال رَسُول اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلَّمْ: ((لا صيام لمن لم يفرضه من الليل)).
701 - حَدَّثَنَا إسماعيل بْن موسى. حَدَّثَنَا شريك، عَن طلحة بْن يحيى، عَن مجاهد، عَن عائشة؛ قالت:
- دخلت على رَسُول اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلَّمْ فقال ((هل عندكم شيء؟)) فنقول: لا. فيقول ((إني صائم)) فيقيم على صومه. ثم يهدى لنا شيء فيفطر. وقالت: وربما صام وأفطر. قلت: كيف ذا؟ قالت: إنما مثل هذا مثل الذي يخرج بصدقة. فيعطى بعضاً ويمسك بعضاً.
((27)) باب ما جاء في الرجل يصبح جنباً وهو يريد الصيام
1702 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْر بْنُ أَبِي شَيْبَة، ومُحَمَّد بْنُ الصَّبَّاح. قالا: حَدَّثَنَا سُفْيَان بْن عيينة عَن عمرو بْن دينار، عَن يحيى بْن جعدة، عَن عَبْد اللّه بْن عمرو القاري؛ قَالَ:
- سمعت أبا هُرَيْرَة يقول: لا. ورب الكعبة! ما أنا قلت ((من أصبح، وهو جنب، فليفطر)). محمد صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ قاله.
فِي الزَوائِد: إسناده صَحِيْح. رواه الإمام أحمد من هذا الوجه، وذكره البخاري تعليقا. وفي الصحيحين: أن أبا هُرَيْرَة سمعه من الفضل. وزاد مسلم. ولم أسمعه من النَّبي صلَّى اللَّه عليه وسلَّم.
قال السندي: قال شيخنا أبو الفضل: هذا إما منسوخ أو مرجوج. لما في الصحيحين أن رَسُول اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلَّمْ كان يدركه الفجر وهو جنب من أهله. ثم يغتسل ويصوم. ولمسلم من حديث عائشة التصريح بأنه ليس من خصائصه. وعنده أن أبا هُرَيْرَة رجع عن ذلك حين بلغه هذا الحديث.
1703 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْر بْنُ أَبِي شَيْبَة. حَدَّثَنَا مُحَمَّد بْن فضيل، عَن مطرف، عَن الشعبي، عَن مسروق، عَن عائشة؛
- قالت: كان النَّبي صلَّى اللَّه عليه وسلَّم يبيت جنباً. فيأتيه بلال، فيؤذنه بالصلاة فيقوم فيغتسل. فأنظر إلى تحدر الماء من رأسه. ثم يخرج فأسمع صوته في صلاة الفجر.
قال مطرف: فقلت لعامر: أفي رمضان؟ قَالَ: رمضان وغيره سواء.
1704 - حَدَّثَنَا علي بْن مُحَمَّد. حَدَّثَنَا عَبْد اللّه بْن نمير، عَن عبيد اللَّه، عَن نافع؛ قَالَ:
- سألت أم سلمة عَن الرجل يصبح، وهو جنب يريد الصوم؟ قالت: كان رَسُول اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلَّمْ يصبح جنباً من الوقاع، لا من احتلام، ثم يغتسل ويتم صومه.
((28)) باب ما جاء في صيام الدهر
1705 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْر بْنُ أَبِي شَيْبَة. حَدَّثَنَا عبيد اللَّه بْن سعيد. ح وحَدَّثَنَا مُحَمَّد بْن بشار. حَدَّثَنَا يزيد بْن هارون، وأبو داود. قالوا: حَدَّثَنَا شعبة، عَن قتادة، عَن مطرف بْن عَبْد اللّه بْن الشخير، عَن أبيه؛ قَالَ:
- قال النَّبي صلَّى اللَّه عليه وسلَّم ((من صام الأبد، فلا صام ولا أفطر)).
1706 - حَدَّثَنَا علي بْن مُحَمَّد. حَدَّثَنَا وَكِيع، عَن مسعر وسفيان، عَن حبيب بْن أبي ثابت، عَن أبي العباس المكي، عَن عَبْد اللّه بْن عمرو؛ قَالَ:
- قال رَسُول اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلَّمْ: ((لا صام من صام الأبد)).
((29)) باب ما جاء في صيام ثلاثة أيام من كل شهر
1707 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْر بْنُ أَبِي شَيْبَة. حَدَّثَنَا يزيد بْن هارون. أَنْبَأَنَا شعبة، عَن أنس بْن سيرين، عَن عَبْدُ الملك بْن المنهال، عَن أبيه، عَن رَسُول اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلَّمْ؛ أنه كان يأمر بصيام البيض. ثلاث عشرة، وأربع عشرة، وخمس عشرة. ويقول ((هو كصوم الدهر، أو كهيئة صوم الدهر)).
حَدَّثَنَا إِسْحَاق بْن منصور. أَنْبَأَنَا حبان بْن هلال. حَدَّثَنَا همام، عَن أنس بْن سيرين. حَدَّثَني عَبْدُ الملك بْن قتادة بْن ملحان القيسي، عَن أبيه، عَن النَّبي صلَّى اللَّه عليه وسلَّم نحوه.
قال ابن ماجة: أخطأ شعبة وأصاب همام.
1708 - حَدَّثَنَا سهل بْن أبي سهل. حَدَّثَنَا أبو معاوية، عَن عاصم الأحول، عَن أبي عثمان، عَن أبي ذر؛ قَالَ:
- قال رَسُول اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلَّمْ: ((من صام ثلاثة أيام من كل شهر، فذلك صوم الدهر)).
فأنزل اللَّه عَزَّ وَجَل تصديق ذلك في كتابه: {من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها} فاليوم بعشرة أيام.
1709 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْر بْنُ أَبِي شَيْبَة. حَدَّثَنَا غندر، عَن شعبة، عَن يزيد الرشك، عَن معاذة العدوية، عَن عائشة؛
- أنها قالت: كان رَسُول اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلَّمْ يصوم ثلاثة أيام من كل شهر. قلت: من أيه؟ قالت: لم يكن يبالي من أيه كان.
((30)) باب ما جاء في صيام النَّبي صلَّى اللَّه عليه وسلَّم
1710 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْر بْنُ أَبِي شَيْبَة. حَدَّثَنَا سُفْيَان بْن عيينة، عَن ابن أبي لبيد، عَن أبي سلمة؛
- قَالَ: سألت عائشة عَن صوم النَّبي صلَّى اللَّه عليه وسلَّم؟ فقالت: كان يصوم حتى نقول: قد صام. ويفطر حتى نقول: قد أفطر. ولم أراه صام من شهر قط أكثر من صيامه من شعبان. كان يصوم شعبان كله. كان يصوم شعبان إلا قليلاً.
1711 - حَدَّثَنَا مُحَمَّد بْن بشار. حَدَّثَنَا مُحَمَّد بْن جعفر. حَدَّثَنَا شعبة، عَن أبي بشر، عَن سعيد ابن جبير، عَن ابن عباس؛ قَالَ:
- كان رَسُول اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلَّمْ يصوم حتى نقول: لا يفطر. ويفطر حتى نقول: لا يصوم. وما صام شهراً متتابعا إلا رمضان، منذ قدم المدينة.
((31)) باب ما جاء في صيام داود عليه السلام
1712 - حَدَّثَنَا أبو إِسْحَاق الشافعي، إبراهيم بْن مُحَمَّد بْن العباس. حَدَّثَنَا سُفْيَان بْن عيينة، عَن عمرو بْن دينار؛ قَالَ: سمعت عَبْد اللّه بْن عمرو يقول:
- قال رَسُول اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلَّمْ: ((أحب الصيام إلى اللَّه صيام داود. فإنه كان يصوم يوماً ويفطر يوماً. وأحب الصلاة إلى اللَّه صلاة داود. كان ينام نصف الليل ويصلي ثلثه وينام سدسه)).
1713 - حَدَّثَنَا أحمد بْن عبدة. حَدَّثَنَا حماد بْن زيد. حَدَّثَنَا غيلان بْن جرير، عَن عَبْد اللّه بْن معبد الزماني، عَن أبي قتادة؛ قَالَ:
- قال عمر بن اْلخطَّاب: يا رسول اللَّه! كيف بمن يصوم يومين ويفطر يوما؟ قال ((ويطيق ذلك أحد؟)) قَالَ: يا رسول اللَّه! كيف بمن يصوم يوما ويفطر يوما؟ قال ((ذلك صوم داود)) قَالَ: كيف بمن يصوم يوماً ويفطر يومين؟ قال ((وددت أني طوقت ذلك)).
((32)) باب ما جاء في صيام نوح عليه السلام
1714 - حَدَّثَنَا سهل بْن أبي سهل. حَدَّثَنَا سعيد بْن أبي مريم، عَن ابن لهيعة، عَن جعفر بْن ربيعة، عَن أبي فراس؛ أنه سمع عَبْد اللّه بْن عمرو يقول:
- سمعت رَسُول اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلَّمْ يقول: ((صام نوح الدهر، إلا يوم الفطر ويوم الأضحى)).
فِي الزَوائِد: في إسناده ابن لهيعة، وهو ضعيف.
((33)) باب صيام ستة أيام من شوال
1715 - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ. حَدَّثَنَا بقية. حَدَّثَنَا صدقة بْن خالد. حَدَّثَنَا يحيى بْن الحارث الذماري؛ قَالَ: سمعت أبا أسماء الرحبي، عَن ثوبان مولى رَسُول اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلَّمْ، عَن رَسُول اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلَّمْ؛
- أنه قال: ((من صام ستة أيام بعد الفطر، كان تمام السنة. من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها)).
فِي الزَوائِد: الحديث قد رواه ابن حبان في صحيحه.
قال السندي: يريد، فهو صَحِيْح، وقال: وله شاهد.
1716 - حَدَّثَنَا علي بْن مُحَمَّد. حَدَّثَنَا عَبْد اللّه بْن نمير، عَن سعد بْن سعيد، عَن عمر بْن ثابت، عَن أبي أيوب؛ قَالَ:
- قال رَسُول اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلَّمْ: ((من صام رمضان ثم أتبعه بست من شوال، كان كصوم الدهر)).
((34)) باب في صيام يوم في سبيل اللَّه
1717 - حَدَّثَنَا مُحَمَّد بْن رمح بْن المهاجر. أَنْبَأَنَا الليث بْن سعد، عَن ابن الهاد، عَن سهيل بْن أبي صالح، عَن النعمان بْن أبي عياش، عَن أبي سعيد الخدري؛ قَالَ:
- قال رَسُول اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلَّمْ: ((من صام يوما في سبيل اللَّه، باعد اللَّه، بذلك اليوم، النار من وجهه سبعين خريفاً)).
1718 - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ. حَدَّثَنَا أنس بْن عياض. حَدَّثَنَا عَبْد اللّه بْن عَبْدُ العزيز الليثي، عَن المقبري، عَن أبي هُرَيْرَة؛ قَالَ:
- قال رَسُول اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلَّمْ: ((من صام يوما في سبيل اللَّه، زحزح اللَّه وجهه عَن النار سبعين خريفاً)).
((35)) باب ما جاء في النهي عن صيام أيام التشريق
.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
اسير اليل
مشرف
مشرف
اسير اليل


الاوسمه الاوسمه : وسام التميز
عدد المساهمات : 181
تاريخ التسجيل : 28/04/2010
العمر : 35

سنن ابن ماجه الجزء الرابع Empty
مُساهمةموضوع: رد: سنن ابن ماجه الجزء الرابع   سنن ابن ماجه الجزء الرابع Emptyالثلاثاء 23 أغسطس 2011, 6:53 pm

1719 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْر بْنُ أَبِي شَيْبَة. حَدَّثَنَا عَبْدُ الرحمن بْن سليمان، عَن مُحَمَّد بْن عمرو، عَن أبي سلمة، عَن أبي هُرَيْرَة؛ قَالَ:
- قال رَسُول اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلَّمْ: ((أيام منى، أيام أكل وشرب)).
فِي الزَوائِد: إسناده صَحِيْح على شرط الشيخين.
1720 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْر بْنُ أَبِي شَيْبَة، وعلي بْن مُحَمَّد. قالا: حَدَّثَنَا وَكِيع، عَن سُفْيَان، عَن حبيب بْن أبي ثابت، عَن نافع بْن جبير بْن مطعم، عَن بشر بْن سحيم؛
- أن رَسُول اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلَّمْ خطب أيام التشريق فقال ((لا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة. وإن هذه الأيام أيام أكل وشرب)).
فِي الزَوائِد: رواه ابن خزيمة في صحيحه.
قال السندي: يريد، فالحديث صَحِيْح.
((36)) باب في النهي عَن صيام يوم الفطر والأضحى
1721 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْر بْنُ أَبِي شَيْبَة. حَدَّثَنَا يحيى بْن يعلى التيمي، عَن عَبْدُ الملك بْن عمير، عَن قزعة، عَن أبي سعيد،
- عَن رَسُول اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلَّمْ؛ أنه نهى عَن صوم يوم الفطر ويوم الأضحى.
1722 - حَدَّثَنَا سهل بْن أبي سهل. حَدَّثَنَا سُفْيَان، عَن الزهري، عَن أبي عبيد؛ قَالَ:
- شهدت العيد مع عمر بن اْلخطَّاب. فبدأ بالصلاة قبل الخطبة. فقال: إن رَسُول اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلَّمْ نهى عن صيام هذين اليومين، يوم الفطر ويوم الأضحى. أما يوم الفطر، فيوم فطركم من صيامكم. ويوم الأضحى تأكلون فيه من لحم نسككم.
((37)) باب في صيام يوم الجمعة
1723 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْر بْنُ أَبِي شَيْبَة. حَدَّثَنَا أبو معاوية، وحفص بْن غياث، عَن الأعمش، عَن أبي صالح، عَن أبي هُرَيْرَة؛ قَالَ:
- نهى رَسُول اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلَّمْ عَن صوم يوم الجمعة إلا بيوم قبله، أو بيوم بعده.
1724 - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ. حَدَّثَنَا سُفْيَان بْن عيينة، عَن عَبْدُ الحميد بْن جبير بْن شيبة، عَن مُحَمَّد بْن عباد بْن جعفر؛ قَالَ:
- سألت جابر بْن عَبْد اللّه، وأنا أطوف بالبيت: أَنَهَى النَّبي صلَّى اللَّه عليه وسلَّم عَن صيام يوم الجمعة؟ قال: نعم. ورب هذا البيت!
1725 - حَدَّثَنَا إِسْحَاق بْن منصور. أَنْبَأَنَا أبو داود. حَدَّثَنَا شيبان، عَن عاصم، عَن زر، عَن عَبْد اللّه بْن مسعود؛
- قَالَ: قلما رأيت رَسُول اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلَّمْ يفطر يوم الجمعة.
((38)) باب ما جاء في صيام يوم السبت
1726 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْر بْنُ أَبِي شَيْبَة. حَدَّثَنَا عيسى بْن يونس، عَن ثور بْن يزيد عَن خالد بْن معدان، عَن عَبْد اللّه بْن بسر؛ قَالَ:
- قال رَسُول اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلَّمْ: ((لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض اللَّهُ عليكم. فإن لم يجد أحدكم إلا عود عنب، أو لحاء شجرة، فليمصه)).
حَدَّثَنَا حميد بْن مسعدة. حَدَّثَنَا سُفْيَان بْن حبيب، عَن ثور بْن يزيد، عَن خالد بْن معدان عَن عَبْد اللّه بْن بسر، عَن أخته؛ قالت: قال رَسُول اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلَّمْ:. فذكر نحوه.
فِي الزَوائِد: رواه ابن حبان في صحيحه.
قال السندي: يريد، فالحديث صَحِيْح. والمتن موجود في أبي داود وغيره بإسناد آخر.
((39)) باب صيام العشر
1727 - حَدَّثَنَا علي بْن مُحَمَّد. حَدَّثَنَا أبو معاوية، عَن الأعمش، عَن مسلم البطين، عَن سعيد بْن جبير، عَن ابن عباس؛ قَالَ:
- قال رَسُول اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلَّمْ: ((ما من أيام، العمل الصالح فيها أحب إلى اللَّه، من هذه الأيام)) يعني العشر. قالوا: يا رسول اللَّه! ولا الجهاد في سبيل اللَّه. قال ((ولا الجهاد في سبيل الله. إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء)).
1728 - حَدَّثَنَا عمر بْن شبة بْن عبيدة. حَدَّثَنَا مسعود بْن واصل، عَن النهاس بْن قهم، عَن قتادة، عَن سعيد بْن المسيب، عَن أبي هُرَيْرَة؛ قَالَ:
- قال رَسُول اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلَّمْ: ((ما من أيام الدنيا أيام، أحب إلى الله سبحانه أن يتعبد له فيها، من أيام العشر. وإن صيام يوم فيها ليعدل صيام سنة، وليلة فيها بليلة القدر)).
1729 - حَدَّثَنَا هناد بْن السري. حَدَّثَنَا أبو الأحوص، عَن منصور، عَن إبراهيم، عَن الأسود، عَن عائشة؛
- قالت: ما رأيت رَسُول اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلَّمْ صام العشر قط.
((40)) باب صيام يوم عرفة
1730 - حَدَّثَنَا أحمد بْن عبدة. أَنْبَأَنَا حماد بْن زيد. حَدَّثَنَا غيلان بْن جرير، عَن عَبْد اللّه بْن معبد الزماني، عَن أبي قتادة؛ قَالَ:
- قال رَسُول اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلَّمْ: ((صيام يوم عرفة، إني أحتسب على اللَّه أن يكفر السنة التي قبله والتي بعده)).
1731 - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ. حَدَّثَنَا يحيى بْن حمزة، عَن إِسْحَاق بْن عَبْد اللّه، عَن عياض بْن عَبْد اللّه، عَن أبي سعيد الخدري، عَن قتادة بْن النعمان؛ قَالَ:
- سمعت رَسُول اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلَّمْ يقول: ((من صام يوم عرفة، غفر له سنة أمامه وسنة بعده)).
فِي الزَوائِد: إسناده ضعيف لاتفاقهم على ضعف إِسْحَاق بْن عَبْد اللّه بْن أبي فروة. نعم قد جاء له شاهد صَحِيْح.
1732 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْر بْنُ أَبِي شَيْبَة، وعلي بْن مُحَمَّد. قالا: حَدَّثَنَا وَكِيع. حَدَّثَني حوشب ابن عقيل. حَدَّثَني مهدي العبدي، عَن عكرمة؛ قَالَ:
- دخلت على أبي هُرَيْرة في بيته، فسألته عَن صوم يوم عرفة بعرفات؟ فقال أبو هُرَيْرَة: نهى رَسُول اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلَّمْ عن صوم يوم عرفة بعرفات.
((41)) باب صيام يوم عاشوراء
1733 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْر بْنُ أَبِي شَيْبَة. حَدَّثَنَا يزيد بْن هارون، عَن ابن أبي ذئب، عَن الزهري، عَن عروة، عَن عائشة؛
- قالت: كان رَسُول اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلَّمْ يصوم عاشوراء، ويأمر بصيامه.
1734 - حَدَّثَنَا سهل بْن أبي سهل. حَدَّثَنَا سُفْيَان بْن عيينة، عَن أيوب، عَن سعيد بْن جبير، عَن ابن عباس؛ قَالَ:
- قدم النَّبي صلَّى اللَّه عليه وسلَّم المدينة. فوجد اليهود صياماً. فقال ((ما هذا؟)) قالوا: هذا يوم أنجى اللَّه فيه موسى، وأغرق فيه فرعون، فصامه موسى شكراً. فقال رَسُول اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلَّمْ: ((نحن أحق بموسى منكم)) فصامه، وأمر بصيامه.
1735 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْر بْنُ أَبِي شَيْبَة. حَدَّثَنَا مُحَمَّد بْن فضيل، عَن حصين، عَن الشعبي، عَن مُحَمَّد بْن صيفي؛ قَالَ:
- قال لنا رَسُول اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلَّمْ، يوم عاشوراء ((منكم أحد طعم اليوم؟)) قلنا: منا طعم ومنا من لم يطعم. قال ((فأتموا بقية يومكم. من كان طعم ومن لم يطعم. فأرسلوا إلى أهل العروض فليتموا بقية يومهم)) قال يعني أهل العروض حول المدينة.
فِي الزَوائِد: إسناده صَحِيْح، غريب على شرط الشيخين. ولم يرو عَن مُحَمَّد بْن صيفي غير الشعبي. وله شاهد في الصحيحين من حديث سلمة بْن الأكوع والربيع بْن معوذ. والحديث قد عزاه المزي إلى النسائي، وليس في رواية ابن السني.
1736 - حَدَّثَنَا علي بْن مُحَمَّد. حَدَّثَنَا وَكِيع، عَن ابن أبي ذئب، عَن القاسم بْن عباس، عَن عَبْد اللّه بْن عمير، مولى ابن عباس، عَن ابن عباس؛ قَالَ:
- قال رَسُول اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلَّمْ: ((لئن بقيت إلى قابل لأصومن اليوم التاسع)).
قال أبو علي: رواه أحمد بْن يونس عَن ابن أبي ذئب. زاد فيه: مخافة أن يفوته عاشوراء.
1737 - حَدَّثَنَا مُحَمَّد بْن رمح. أَنْبَأَنَا الليث بْن سعد، عَن نافع، عَن عَبْد اللّه بْن عمر؛
- أنه ذكر، عند رَسُول اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلَّمْ، يوم عاشوراء. فقال رَسُول اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلَّمْ: ((كان يوماً يصومه أهل الجاهلية. فمن أحب منكم أن يصومه فليصمه، ومن كرهه فليدعه)).
1738 - حَدَّثَنَا أحمد بْن عبدة. أَنْبَأَنَا حماد بْن زيد. حَدَّثَنَا غيلان بْن جرير، عَن عَبْد اللّه بْن معبد الزماني، عَن أبي قتادة؛ قَالَ:
- قال رَسُول اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلَّمْ: ((صيام يوم عاشوراء، إني أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله)).
((42)) باب صيام يوم الاثنين والخميس
1739 - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ. حَدَّثَنَا يحيى بْن حمزة. حَدَّثَني ثور بْن يزيد، عَن خالد بْن معدان، عَن ربيعة بْن الغاز؛
- أنه سأل عائشة عن صيام رَسُول اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلَّمْ فقالت: كان يتحرى صيام الاثنين والخميس.
1740 - حَدَّثَنَا العباس بْن عَبْدُ العظيم العنبري. حَدَّثَنَا الضحاك بْن مخلد، عَن مُحَمَّد بْن رفاعة، عَن سهيل بْن أبي صالح، عَن أبيه، عَن أبي هُرَيْرَة؛
- أن النَّبي صلَّى اللَّه عليه وسلَّم كان يصوم الاثنين والخميس. فقيل: يا رسول اللَّه! إنك تصوم الاثنين والخميس؟ فقال ((إن يوم الاثنين والخميس يغفر اللَّهُ فيهما لكل مسلم. إلا متهاجرين. يقول: دعهما حتى يصطلحا)).
فِي الزَوائِد: إسناده صَحِيْح، ومحمد بْن رفاعة ذكره ابن حبان في الثقات، تفرد بالرواية عنه الضحاك ابن مخلد. وباقي إسناده على شرط الشيخين. وله شاهد من حديث أسامة بْن زيد، رواه أبو داود والنسائي. وروى الترمذي بعضه في الجامع، وقال: حسن غريب.
((43)) باب صيام أشهر الحرم
1741 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْر بْنُ أَبِي شَيْبَة. حَدَّثَنَا وَكِيع، عَن سُفْيَان، عَن الجريري، عَن أبي السليل، عَن أبي مجيبة الباهلي، عَن أبيه أو عَن عمه؛ قَالَ:
- أتيت النَّبي صلَّى اللَّه عليه وسلَّم فقلت: يا نبي الله! أنا الرجل الذي أتيتك عام الأول. قال ((فمالي أرى جسمك ناحلاً؟)) قَالَ: يا رسول اللَّه! ما أكلت طعاما بالنهار. ما أكلته إلا بالليل. قال ((من أمرك أن تعذب نفسك؟)) قلت: يا رسول اللَّه! إني أقوى. قال ((صم شهر الصبر ويوما بعده)) قلت: إني أقوى. قال ((صم شهر الصبر ويومين بعده)) قلت: إني أقوى. قال ((صم شهر الصبر وثلاثة أيام بعده. وصم أشهر الحرم)).
1742 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْر بْنُ أَبِي شَيْبَة. حَدَّثَنَا الحسين بْن علي، عَن زائدة، عَن عَبْدُ الملك بْن عمير، عَن مُحَمَّد بْن المنتشر، عَن حميد بْن عَبْدُ الرحمن الحميري، عَن أبي هُرَيْرة؛ قَالَ:
- جاء رجل إلى النَّبي صلَّى اللَّه عليه وسلَّم فقال: أي الصيام أفضل بعد شهر رمضان؟ قال ((شهر اللَّه الذي تدعونه المحرم)).
1743 - حَدَّثَنَا إبراهيم بْن المنذر الحزامي. حَدَّثَنَا داود بْن عطاء. حَدَّثَني زيد بْن عَبْدُ الحميد ابن عَبْدُ الرحمن بْن زيد بْن الخطاب، عَن سليمان، عَن أبيه، عَن ابن عباس؛
- أن النَّبي صلَّى اللَّه عليه وسلَّم نهى عَن صيام رجب.
في إسناده داود بْن عطاء، وهو ضعيف متفق على ضعفه.
1744 - حَدَّثَنَا مُحَمَّد بْنُ الصَّبَّاح. حَدَّثَنَا عَبْدُ العزيز الدراوردي، عَن يزيد بْن عَبْد اللّه بْن أسامة، عَن مُحَمَّد بْن إبراهيم؛
- أن أسامة بْن زيد كان يصوم أشهر الحرم. فقال له رَسُول اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلَّمْ ((صم شوالاً)) فترك أشهر الحرم. ثم لم يزل يصوم شوالاً حتى مات.
فِي الزَوائِد: إسناده صَحِيْح، إلا أنه منقطع بين مُحَمَّد بْن إبراهيم بْن الحارث التيمي، وبين أسامة بْن زيد.
((44)) باب في الصوم زكاة الجسد
1745 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْر. حَدَّثَنَا عَبْد اللّه بْن المبارك. ح وحَدَّثَنَا محرز بْن سلمة العدني. حَدَّثَنَا عَبْدُ العزيز بْن مُحَمَّد، جميعاً عَن موسى بْن عبيدة، عَن جمهان، عَن أبي هُرَيْرَة؛ قَالَ:
- قال رَسُول اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلَّمْ: ((لكل شيء زكاة. وزكاة الجسد الصوم)).
زاد محرز في حديثه: وقال رَسُول اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلَّمْ: ((الصيام نصف الصبر)).
فِي الزَوائِد: إسناد الحديث من الطريقين، معا، ضعيف. فيه موسى بْن عبيدة الزيري. ومدار الطريقين عليه، وهو متفق على تضعيفه.
((45)) باب في ثواب من فطر صائماً
1746 - حَدَّثَنَا علي بْن مُحَمَّد. حَدَّثَنَا وَكِيع، عَن ابن أبي ليلى؛ وخالي يعلى، عَن عَبْدُ الملك؛ وأبو معاوية، عَن حجاج؛ كلهم عَن عطاء، عَن زيد بْن خالد الجهني؛ قَالَ:
- قال رَسُول اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلَّمْ: ((من فطر صائما كان له مثل أجرهم. من غير أن ينقص من أجورهم شيئاً)).
1747 - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ. حَدَّثَنَا سعيد بْن يحيى اللخمي. حَدَّثَنَا مُحَمَّد بْن عمرو، عَن مصعب بْن ثابت، عَن عَبْد اللّه بْن الزبير؛ قَالَ:
- أفطر رَسُول اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلَّمْ عند سعد بْن معاذ فقال ((أفطر عندكم الصائمون، وأكل طعامكم الأبرار، وصلت عليكم الملائكة)).
فِي الزَوائِد: في إسناده مصعب بْن ثابت، عَن عَبْد اللّه بْن الزبير، ضعيف.
((46)) باب في الصائم إذا أكل عنده
1748 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْر بْنُ أَبِي شَيْبَة، وعلي بْن مُحَمَّد، وسهل. قالوا: حَدَّثَنَا وَكِيع، عَن شعبة، عَن حبيب بْن زيد الأنصاري، عَن امرأة يقال لها ليلى، عَن أم عمارة؛ قالت:
- أتانا رَسُول اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلَّمْ فقربنا إليه طعاماً. فكان بعض من عنده صائماً. فقال رَسُول اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلَّمْ: ((الصائم إذا أكل عنده الطعام، صلت عليه الملائكة)).
1749 - حَدَّثَنَا مُحَمَّد بْن المصفى. حَدَّثَنَا بقية. حَدَّثَنَا مُحَمَّد بْن عَبْدُ الرحمن، عَن سليمان بْن بريدة، عَن أبيه؛ قَالَ:
- قال رَسُول اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلَّمْ لبلال: ((الغداء يا بلال!)) فقال: إني صائم. قال رَسُول اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلَّمْ: ((نأكل أرزاقنا وفضل رزق بلال في الجنة. أشعرت، يا بلال! أن الصائم تسبح عظامه وتستغفر له الملائكة ما أكل عنده؟)).
فِي الزَوائِد: في إسناده مُحَمَّد بْن عَبْدُ الرحمن. متفق على تضعيفه. وكذبه ابن حاتم والأزدي.
((47)) باب من دعي إلى طعام وهو صائم
1750 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْر بْنُ أَبِي شَيْبَة، ومُحَمَّد بْنُ الصَّبَّاح. قالا: حَدَّثَنَا سُفْيَان بْن عيينة، عَن أبي الزناد، عَن الأعرج، عَن أبي هُرَيْرَة،
- عَن النَّبي صلَّى اللَّه عليه وسلَّم؛ قال: ((إذا دعي أحدكم إلى طعام، وهو صائم، فليقل: إني صائم)).
1751 - حَدَّثَنَا أحمد بْن يوسف السلمي. حَدَّثَنَا أبو عاصم. أَنْبَأَنَا ابن جريج، عَن أبي الزبير، عَن جابر؛ قَالَ:
- قال رَسُول اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلَّمْ: ((من دعي إلى طعام، وهو صائم، فليجب. فإن شاء طعم، وإن شاء ترك)).
((48)) باب في ((الصائم لا ترد دعوته))
1752 - حَدَّثَنَا علي بْن مُحَمَّد. حَدَّثَنَا وَكِيع، عَن سعدان الجهني، عَن سعد أبي مجاهد الطائي ((وكان ثقة))، عَن أبي مدلة ((وكان ثقة))، عَن أبي هُرَيْرَة؛ قَالَ:
- قال رَسُول اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلَّمْ: ((ثلاثة لا ترد دعوتهم: الإمام العادل. والصائم حتى يفطر. ودعوة المظلوم يرفعها اللَّه دون الغمام يوم القيامة، وتفتح لها أبواب السماء، ويقول: بعزتي لأنصرنك ولو بعد حين)).
1753 - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ. حَدَّثَنَا الوليد بْن مسلم. حَدَّثَنَا إِسْحَاق بْن عبيد اللَّه المدني؛ قَالَ: سمعت عَبْد اللّه بْن أبي مليكة يقول: سمعت عَبْد اللّه بْن عمرو بْن العاص يقول:
- قال رَسُول اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلَّمْ: ((إن للصائم عند فطره لدعوة ما ترد)).
قال ابن مليكة: سمعت عَبْد اللّه بْن عمرو يقول، إذا أفطر: اللهم! إني أسألك برحمتك، التي وسعت كل شيء، أن تغفر لي.
فِي الزَوائِد: إسناده صَحِيْح. لأن إِسْحَاق بْن عبيد اللَّه بْن الحارث، قال النسائي: ليس به بأس. وقال أبو زرعة: ثقة. وذكره ابن حبان في الثقات. وباقي رجال الإسناد على شرط البخاري.
((49)) باب الأكل يوم الفطر قبل أن يخرج
1754 - حَدَّثَنَا جبارة بْن المغلس. حَدَّثَنَا هشيم، عَن عبيد اللَّه بْن أبي بكر، عَن أنس بْن مالك؛
- قَالَ: كان النَّبي صلَّى اللَّه عليه وسلَّم لا يخرج يوم الفطر حتى يطعم تمرات.
1755 - حَدَّثَنَا جبارة بْن المغلس. حَدَّثَنَا مندل بْن علي. حَدَّثَنَا عمر بْن صهبان، عَن نافع، عَن ابن عمر؛ قَالَ:
- كان النَّبي صلَّى اللَّه عليه وسلَّم لا يغدو يوم الفطر حتى يغدي أصحابه من صدقة الفطر.
فِي الزَوائِد: إسناده ضعيف. قد تسلسل بالضعفاء. لأن عمر بْن صبهان، ومن دونه، ضعفاء.
1756 - حَدَّثَنَا مُحَمَّد بْن يحيى. حَدَّثَنَا أبو عاصم. حَدَّثَنَا ثواب بْن عتبة المهري، عَن ابن بريدة، عَن أبيه؛
- أن رَسُول اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلَّمْ كان لا يخرج يوم الفطر حتى يأكل. وكان لا يأكل يوم النحر حتى يرجع.
((50)) باب من مات وعليه صيام قد فرط فيه
1757 - حَدَّثَنَا مُحَمَّد بْن يحيى. حَدَّثَنَا قتيبة. حَدَّثَنَا عبثر، عَن أشعث، عَن مُحَمَّد بْن سيرين، عَن نافع، عَن ابن عمر؛ قَالَ:
- قال رَسُول اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلَّمْ: ((من مات وعليه صيام شهر، فليطعم عنه، مكان كل يوم، مسكين)).
قَالَ المزي في الأطراف: قوله عَن مُحَمَّد بْن سيرين وهم. فإن الترمذي رواه ولم ينسبه. ثم قال الترمذي: هو عندي مُحَمَّد بْن عَبْدُ الرحمن بْن أبي ليلى.
قَالَ الترمذي، بعد تخريجه هذا الحديث: لا نعرفه مرفوعاً إلا من هذا الوجه.
((51)) باب من مات وعليه صيام من نذر
1758- حَدَّثَنَا عَبْد اللّه بْن سعيد. حَدَّثَنَا أبو خالد الأحمر، عَن الأعمش، عَن مسلم البطين والحكم وسلمة بْن كهيل، عَن سعيد بْن جبير وعطاء ومجاهد، عَن ابن عباس؛ قَالَ:
- جاءت امرأة إلى النَّبِي صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ فقالي: يا رسول اللَّه! إن أختي ماتت وعليها صيام شهرين متتابعين. قَالَ: ((أرأيت لو كان على أختك دين، أكنت تقضينه؟)) قالت: بلى. قَالَ: ((فحق اللَّه أحق))
1759- حَدَّثَنَا زهير بْن مُحَمَّد. حَدَّثَنَا عَبْدُ الرزاق، عَن سفيان، عَن عَبْدُ اللَّه بْن عطاء، عَن ابن بريدة، عَن أبيه؛ قَالَ:
- جاءت امرأة إلى النَّبي صلَّى اللَّه عليه وسلَّم فقالت: يا رسول اللَّه! إن أمي ماتت وعليها صوم، أفأصوم عنها؟ قال: ((نعم))
((52)) باب فيمن أسلم في شهر رمضان
1760- حَدَّثَنَا مُحَمَّد بْن يحيى. حَدَّثَنَا أحمد بْن خالد الوهبي. حَدَّثَنَا مُحَمَّد بْن إسحاق، عَن عيسى بْن عَبْدُ اللَّه بْن مالك، عَن عطية بْن سفيان بْن عَبْدُ اللَّه بْن ربيعة؛ قَالَ:
- حَدَّثَنَا وفدنا الذين قدموا على رَسُول اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلَّمْ بإسلام ثقيف قَالَ، وقدموا عليه في رمضان، فضرب عليهم قبة في المسجد. فلما أسلموا صاموا ما بقي عليهم من الشهر.
فِي الزَوائِد: في إسناده مُحَمَّد بْن إسحاق، وهو مدلس. وقد رواه بالعنعنة عَن عيسى بْن عَبْدُ اللَّه. قَالَ ابن المديني: وتفرد بالرواية عنه، وقَالَ: عيسى بْن عَبْدُ اللَّه مجهول.
((53)) باب في المرأة تصوم بغير إذن زوجها
1761 - حَدَّثَنَا هشام بْن عمار. حَدَّثَنَا سفيان بْن عيينة، عَن أبي الزناد، عَن الأعرج، عَن أبي هُرَيْرَة، عَن النَّبي صلَّى اللَّه عليه وسلَّم
- قَالَ: ((لا تصوم المرأة، وزوجها شاهد، يوماً، من غير شهر رمضان، إلا بإذنه)).
1763 - حَدَّثَنَا مُحَمَّد بْن يحيحى. حَدَّثَنَا يحيى بْن حماد. حَدَّثَنَا أبو عوانة، عَن سليمان، عَن أبي صالح، عَن أبي سعيد؛ قَالَ:
- نهى رَسُول اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلَّمْ النساء أن يصمن إلا بإذن أزواجهن.
فِي الزَوائِد: إسناده صحبح على شرط البخاري.
((54)) باب فيمن نزل بقوم فلا يصوم إلا بإذنهم
1763 - حَدَّثَنَا مُحَمَّد بْن يحيى الأزدي. حَدَّثَنَا موسى بْن داود، وخالد بْن أبي يزيد؛ قَالاَ: حَدَّثَنَا أبو بكر المدني، عَن هشام بْن عروة، عَن أبيه، عَن عائشة، عَن النَّبِي صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ
- قَالَ: ((إذا نزل الرجل بقوم، فلا يصوم إلا بإذنهم)).
هذا الحديث قد رواه الترمذي. قَالَ: حَدَّثَنَا بشر بْن معاذ، قَالَ: حَدَّثَنَا أيوب بْن واقد، عَن هشام بْن عروة، عَن أبيه، عَن عائشة، الحديث. وقَالَ: هذا حديث منكر. لا نعرف أحداً من الثقات روى هذا الحديث عَن هشام. وقد روى موسى بْن داود عَن أبي بكر المديني عَن هشام. وأبو بكر هذا ضعيف عند أهل الحديث.
((55)) باب فيمن قال الطاعم الشاكر كالصائم الصابر
1764 - حَدَّثَنَا يعقوب بْن حميد بْن كاسب. حَدَّثَنَا مُحَمَّد بْن معن، عَن أبيه، عَن عَبْد اللّه بْن عَبْد اللّه الأموي، عَن معن بْن مُحَمَّد، عَن حنظلة بْن علي الأسلمي، عَن أبي هُرَيْرَة،
- عَن النَّبي صلَّى اللَّه عليه وسلَّم؛ أنه قال ((الطاعم الشاكر بمنزلة الصائم الصابر)).
1765 - حَدَّثَنَا إسماعيل بْن عَبْد اللّه الرقي. حَدَّثَنَا عَبْد اللّه بْن جعفر. حَدَّثَنَا عَبْدُ العزيز بْن مُحَمَّد، عَن مُحَمَّد بْن عَبْد اللّه بْن أبي حرة، عَن عمه حكيم بْن أبي حرة، عَن سنان بْن سنة الأسلمي، صاحب النَّبي صلَّى اللَّه عليه وسلَّم؛ قَالَ:
- قال رَسُول اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلَّمْ: ((الطاعم الشاكر، له مثل أجر الصائم الصابر)).
فِي الزَوائِد: إسناده صَحِيْح. ورجاله موثوقون. وليس لسنان بْن سنة، عند ابن ماجة، سوى هذا الحديث. وليس له شيء في الكتب الخمسة الأصولية.
((56)) باب في ليلة القدر
1766 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْر بْنُ أَبِي شَيْبَة. حَدَّثَنَا إسماعيل بْن علية، عَن هشام الدستوائي، عَن يحيى بْن أبي كثير، عَن أبي سلمة، عَن أبي سعيد الخدري؛ قَالَ:
- اعتكفنا مع رَسُول اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلَّمْ العشر الأوسط من رمضان. فقال: ((إني أريت ليلة القدر فأنسيتها. فالتمسوها في العشر الأواخر في الوتر)).
((57)) باب في فضل العشر الأواخر من شهر رمضان
1767 - حَدَّثَنَا مُحَمَّد بْن عَبْدُ الملك بْن أبي الشوارب، وأبو إِسْحَاق الهروي، إبراهيم بْن عَبْد اللّه ابن حاتم. قالا: حَدَّثَنَا عَبْدُ الواحد بْن زياد. حَدَّثَنَا الحسن بْن عبيد اللَّه، عَن إبراهيم النخعي، عَن الأسود، عَن عائشة؛
- قالت: كان النَّبي صلَّى اللَّه عليه وسلَّم يجتهد في العشر الأواخر مالا يجتهد في غيره.
1768 - حَدَّثَنَا عَبْد اللّه بْن مُحَمَّد الزهري. حَدَّثَنَا سُفْيَان، عَن ابن عبيد بْن نسطاس، عَن أبي الضحى، عَن مسروق، عَن عائشة؛
- قالت: كان النَّبي صلَّى اللَّه عليه وسلَّم، إذا دخل العشر، أحيا الليل، وشد المئزر، وأيقظ أهله.
((58)) باب ما جاء في الاعتكاف
1769 - حَدَّثَنَا هناد بْن السري. حَدَّثَنَا أَبُو بَكْر بْن عياش، عَن أبي حصين، عَن أبي صالح، عَن أبي هُرَيْرَة؛ قَالَ:
- كان النَّبي صلَّى اللَّه عليه وسلَّم يعتكف كل عام عشرة أيام. فلما كان العام الذي قبض فيه، اعتكف عشرين يوماً. وكان يعرض عليه القرآن في كل عام مرة. فلما كان العام الذي قبض فيه عرض عليه مرتين.
1770 - حَدَّثَنَا مُحَمَّد بْن يحيى. حَدَّثَنَا عَبْدُ الرحمن بْن مهدي، عَن حماد بْن سلمة، عَن ثابت، عَن أبي رافع، عَن أبي بْن كعب؛
- أن النَّبي صلَّى اللَّه عليه وسلَّم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان. فسافر عاماً. فلما كان من العام المقبل، اعتكف عشرين يوماً.
((59)) باب ما جاء فيمن يبتديء الاعتكاف، وقضاء الاعتكاف
1771 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْر بْنُ أَبِي شَيْبَة. حَدَّثَنَا يعلى بْن عبيد. حَدَّثَنَا يحيى بْن سعيد، عَن عائشة؛
- قالت: كان النَّبي صلَّى اللَّه عليه وسلَّم إذا أراد أن يعتكف صلى الصبح، ثم دخل المكان الذي يريد أن يعتكف فيه. فأراد أن يعتكف العشر الأواخر من رمضان. فأمر، فضرب له خباء. فأمرت عائشة بخباء فضرب لها. وأمرت حفصة بخباء فضرب لها. فلما رأت زينب خباءهما، أمرت بخباء فضرب لها. فلما رأى ذلك رَسُول اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلَّمْ قال: ((آلبر تردن)) فلم يعتكف في رمضان، واعتكف عشراً من شوال.
((60)) باب في اعتكاف يوم أو ليلة
1772 - حَدَّثَنَا إِسْحَاق بْن موسى الخطمي. حَدَّثَنَا سُفْيَان بْن عيينة، عَن أيوب، عَن نافع، عَن ابن عمر، عَن عمر؛
- أنه كان عليه نذر ليلة في الجاهلية يعتكفها. فسأل النَّبي صلَّى اللَّه عليه وسلَّم. فأمره أن يعتكف.
((61)) باب في المعتكف يلزم مكانا من المسجد
1773 - حَدَّثَنَا أحمد بْن عمرو بْن السرح. حَدَّثَنَا عَبْد اللّه بْن وهب. أَنْبَأَنَا يونس أن نافعا حدثه عَن عَبْد اللّه بْن عمر؛
- أن رَسُول اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلَّمْ كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان.
قال نافع: وقد أراني عَبْد اللّه بْن عمر المكان الذي يعتكف فيه رَسُول اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلَّمْ.
1774 - حَدَّثَنَا مُحَمَّد بْن يحيى. حَدَّثَنَا نعيم بْن حماد. حَدَّثَنَا ابن المبارك، عَن عيسى بْن عمر بْن موسى، عَن نافع، عَن ابن عمر،
- عَن النَّبي صلَّى اللَّه عليه وسلَّم؛ أنه كان إذا اعتكف، طرح له فراشه. أو يوضع له سريره وراء أسطوانة التوبة.
فِي الزَوائِد: إسناده صَحِيْح ورجاله موثوقون.
((62)) باب الاعتكاف في خيمة المسجد
1775 - حَدَّثَنَا مُحَمَّد بْن عَبْدُ الأعلى الصنعاني. حَدَّثَنَا المعتمر بْن سليمان. حَدَّثَني عمارة بْن غزية؛ قَالَ: سمعت مُحَمَّد بْن إبراهيم، عَن أبي سلمة، عَن أبي سعيد الخدري؛
- أن رَسُول اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلَّمْ اعتكف في قبة تركية. على سدتها قطعة حصير. قال، فأخذ الحصير بيده فنحاها في ناحية القبة. ثم أطلع رأسه فكلم الناس.
((63)) باب في المعتكف يعود المريض ويشهد الجنائز
1776 - حَدَّثَنَا مُحَمَّد بْن رمح. أَنْبَأَنَا الليث بْن سعد، عَن ابن شهاب، عَن عروة ابن الزبير، وعمرة بنت عَبْدُ الرحمن؛
- أن عائشة قالت: إن كنت لأدخل البيت للحاجة، والمريض فيه، فما أسأل عنه إلا وأنا مارة. قالت: وكان رَسُول اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلَّمْ لا يدخل البيت إلا لحاجة، إذا كانوا معتكفين.
1777 - حَدَّثَنَا أحمد بْن منصور، أبو بكر. حَدَّثَنَا يونس بْن مُحَمَّد. حَدَّثَنَا الهياج الخراساني. حَدَّثَنَا عنبسة بْن عَبْدُ الرحمن، عَن عَبْدُ الخالق، عَن أَنَس بْن مَالِك؛ قَالَ:
- قال رَسُول اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلَّمْ: ((المعتكف يتبع الجنازة، ويعود المريض)).
فِي الزَوائِد: إسناده ضعيف. لأن عَبْدُ الخالق وعنبسة والهياج ضعفاء. مع أنه معارض بما هو أقوى منه، وهو أنه كان لا يدخل البيت إلا لحاجة.
((64)) باب ما جاء في المعتكف يغسل رأسه ويرجله
1778 - حَدَّثَنَا علي بْن مُحَمَّد. حَدَّثَنَا وَكِيع، عَن هِشَامُ بْنُ عروة، عَن أبيه، عَن عائشة؛
- قالت: كان رَسُول اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلَّمْ يدني إلي رأسه وهو مجاور، فأغسله وأرجله. وأنا في حجرتي. وأنا حائض. وهو في المسجد.
((65)) باب في المعتكف يزوره أهله في المسجد
1779 - حَدَّثَنَا إبراهيم بْن المنذر الحزامي. حَدَّثَنَا عمر بْن عثمان بْن عمر بْن موسى بْن عبيد اللَّه بْن معمر، عَن أبيه، عَن ابن شهاب. أخبرني علي بْن الحسين،
- عَن صفية بنت حيي، زوج النَّبي صلَّى اللَّه عليه وسلَّم، أنها جاءت إلى رَسُول اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلَّمْ تزوره. وهو معتكف في المسجد في العشر الأواخر من شهر رمضان. فتحدثت عنده ساعة من العشاء. ثم قامت تنقلب. فقام معها رَسُول اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلَّمْ يقلبها. حتى إذا بلغت باب المسجد الذي كان عند مسكن أم سلمة، زوج النَّبي صلَّى اللَّه عليه وسلَّم، فمر بهما رجلان من الأنصار. فسلما على رَسُول اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلَّمْ. ثم نفذا. فقال لهما رَسُول اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلَّمْ: ((على رسلكما. إنها صفية بنت حيي)) قالا: سبحان اللَّه. يا رسول اللَّه! وكبر عليهما ذلك. فقال رَسُول اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلَّمْ: ((إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. وإني خشيت أن يقذف في قلوبكما شيئاً)).
((66)) باب المستحاضة تعتكف
1780 - حَدَّثَنَا الحسن بْن مُحَمَّد بْنُ الصَّبَّاح. حَدَّثَنَا عفان. حَدَّثَنَا يزيد بْن زريع، عَن خالد الحذاء، عَن عكرمة؛ قَالَ:
- قالت عائشة: اعتكفت مع رَسُول اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلَّمْ امرأء من نسائه. فكانت ترى الحمرة والصفرة. فربما وضعت تحتها الطست.
((67)) باب في ثواب الاعتكاف
1781 - حَدَّثَنَا عبيد اللَّه بْن عَبْدُ الكريم. حَدَّثَنَا مُحَمَّد بْن أمية. حَدَّثَنَا عيسى بْن موسى البخاري، عَن عبيدة العمي، عَن فرقد السبخي، عَن سعيد بْن جبير، عَن ابن عباس؛
- أن رَسُول اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلَّمْ قال: في المعتكف ((هو يعكف الذنوب، ويجري له من الحسنات كعامل الحسنات كلها)).
فِي الزَوائِد: إسناده ضعيف، لضعف فرقد بْن يعقوب السبخي البصري الحائك.
قال السندي: قلت: في آخر كتاب الحج من جامع الترمذي: قد تكلم يحيى بْن سعيد في فرقد السبخي، وروى عنه الناس.
((68)) باب فيمن قام في ليلتي العيدين
1782 - حَدَّثَنَا أبو أحمد المرار بْن حموية. حَدَّثَنَا مُحَمَّد بْن المصفى. حَدَّثَنَا بقية بْن الوليد، عَن ثور بْن يزيد، عَن خالد بْن معدان، عَن أبي أمامة،
- عَن النَّبي صلَّى اللَّه عليه وسلَّم قال: ((من قام ليلتي العيدين، محتسباً للَّه، لم يمت قلبه يوم تموت القلوب)).
فِي الزَوائِد: إسناده ضعيف، لتدليس بقية.
8- كتاب الزكاة
((1)) بَاب فرض الزكاة
1783- حَدَّثَنَا علي بْن مُحَمَّد. حَدَّثَنَا وكيع بْن الجراح. حَدَّثَنَا زكريا بْن إِسحاق المكي، عَن يحيَى بْن عَبْدُ اللَّه بْن صيفي، عَن أبي معبد، مولى ابن عباس، عَن ابن عباس؛ أن النَّبي صلَّى اللَّه عليه وسلَّم بعث معاذاً إلى اليمن،
- فقال: ((إنك تأتي قوماً أهل كتاب. فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا اللَّه وأني رسول اللَّه. فإن هم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن اللَّه افترض عليهم صدقة في أموالهم، تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم. فإن هم أطاعوا لذلك فإياك وكرائم أموالهم. واتق دعوة المظلوم، فإنها ليس بينها وبين اللَّه حجاب)).
((2)) بَاب ما جاء في منع الزَكَاة
1784- حَدَّثَنَا مُحَمَّد بْن أبي عمر العدني. حَدَّثَنَا سفيان بْن عيينة، عَن عَبْدُ الملك بْن أعين، وجامع بْن أبي راشد، سمعا شقيق بْن سلمة يخبر عَن عَبْدُ اللَّه بْن مسعود،
- عَن رَسُول اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلَّمْ قَالَ: ((ما من أحد لا يؤدي زكاة ماله إلا مثل يوم القيامة شجاعاً أقرع حتى يطوق عنقه))
ثم قرأ علينا رَسُول اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلَّمْ مصداقة من كتاب اللَّه تعالى: ولا يحسبن الذين يبخلون بما أتاهم اللَّه من فضله. الآيه.
1785 - حَدَّثَنَا علي بْن مُحَمَّد. حَدَّثَنَا وكيع، عَن الأعمش، عَن المعرور بْن سويد، عَن أبي ذر؛ قَالَ:
- قال رَسُول اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلَّمْ: ((ما من صاحب إبل ولا غنم ولا بقر لا يؤدى زكاتها، إلا جاءت يوم القيامة أعظم ما كانت وأسمنه، ينطحه بقرونها. وتطؤه بأخفافها. كلما نفدت أخراها عادت إليه أولاها. حتى يقضى بين الناس)).
1786 - حَدَّثَنَا أبو مروان، مُحَمَّد بْن عثمان العثماني. حَدَّثَنَا عَبْدُ العزيز بْن أبي حازم، عَن العلاء بْن عَبْدُ الرحمن، عَن أبيه، عَن أبي هُرَيْرَة؛
- أن رَسُول اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلَّمْ قال: ((تأتي الإبل التي لم تعط الحق منها، تطأ صاحبها بأخفافها. وتأتي البقر والغنم تطأ صاحبها بأظلافها، وتنطحه بقرونها. ويأتي الكنز شجاعاً أقرع فيلقى صاحبها يوم القيامة. فيفر منه صاحبه مرتين. ثم يستقبله فيفر. فيقول: مالي ولك! فيقول: أنا كنزك، أنا كنزك. فيتقيه بيده فيلقمها.
((3)) بَاب ما أدى زكاته ليس بكنز
1787 - حَدَّثَنَا عمرو بْن سواد المصري. حَدَّثَنَا عَبْد اللَّه بْن وهب، عَن ابن لهيعة، عَن عقيل، عَن ابن شهاب. حَدَّثَني خالد بْن أسلم، مولى عمر بْن الخطاب؛ قَالَ:
- خرجت مع عَبْدُ اللَّه بْن عمر، فلحقه أعرابي. فقال له: قول اللَّه: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل اللَّه؟ قال له ابن عمر: من كنزها فلم يؤد زكاتها، فويل له، إنما كان هذا قبل أن تنزل الزَكَاة. فلما أنزلت جعلها اللَّه طهوراً للأموال. ثم التفت فقال:ما أبالي لو كان لي أحد ذهبأً، أعلم عدده وأزكيه، وأعمل فيه بطاعة اللَّه عَزَّ وَجَل.
قال الترمذي: بعد تخريج هذا الحديث:هذا حديث حسن غريب.
1788 - حَدَّثَنَا أبو بكر بْن أبي شيبة. حَدَّثَنَا أحمد بْن عَبْد الملك. حَدَّثَنَا موسى بْن أعين. حَدَّثَنَا عمرو بْن الحارث، عَن دراج أبي السمح، عَن ابن حجيرة، عَن أبي هُرَيْرَة؛
- أن رَسُول اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلَّمْ قال: (( إذا أديت زكاة مالك ، فقد قضيت ما عليك)).
1789 - حَدَّثَنَا علي بْن مُحَمَّد. حَدَّثَنَا يحيَى بْن آدم، عَن شريك، عَن أبي حمزة، عن الشعبي عَن فاطمة بنت قيس؛ أنها سمعته، تعني النَّبي صلَّى اللَّه عليه وسلَّم،
- يقول ((ليس في المال حق سوى الزَكَاة))
((4)) بَاب زَكَاة الورق والذهب
1790 - حَدَّثَنَا علي بْن مُحَمَّد. حَدَّثَنَا وكيع، عَن سفيان، عَن أبي إِسحاق، عَن الحارث، عَن علي؛ قَالَ:
- قال رَسُول اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلَّمْ: ((إني قد عفوت عنكم عن صدقة الخيل والرقيق. ولكن هاتوا ربع العشر. من كل أربعين درهماً، درهماً)).
1791 - حَدَّثَنَا بكر بْن خلف ومحمد بْن يحيَى. قَالا: حَدَّثَنَا عبيد اللَّه بْن موسى. أنبأنا إبراهيم بْن إسماعيل، عَن عَبْدُ اللَّه بْن واقد، عَن ابن عمر وعائشة؛
_ أن النَّبي صلَّى اللَّه عليه وسلَّم كان يأخذ من كل عشرين ديناراً، فصاعداً، نصف دينار. ومن الأربعين ديناراً، ديناراً.
فِي الزَوائِد: إسناد الحديث ضعيف ، لضعف إبراهيم بْن إسماعيل.
((5)) بَاب من استفاد مالاً
1792 - حَدَّثَنَا نصر بْن علي الجهضمي. حَدَّثَنَا شجاع بْن الوليد. حَدَّثَنَا حارثة بْن مُحَمَّد، عَن عمرة، عَن عائشة؛ قَالَت:
- سمعت رَسُول اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلَّمْ يقول: ((لا زكاة في مال، حتى يحول عليه الحول)).
فِي الزَوائِد: إسناده ضعيف لضعف حارثة بْن مُحَمَّد، والحديث رواه الترمذي من حديث ابن عمر مرفوعاً وموقوفاً اهـ.
قال السندي: قلت: لفظه ((من استفاد مالاً فلا زكاة عليه حتى يحول عليه الحول)). رواه عَن ابن عمر مرفوعاً بإسناد فيه عَبْدُ الرحمن بْن زيد بْن أسلم. وقَالَ: وهو ضعيف في الحديث كثير الغلظ.ضعفه غير واحد. وقال هذا أصح. ورواه غير واحد موقوفاً.
((6)) بَاب ما تجب فيه الزَكَاة من الأموال
1793 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْر بْنُ أَبِي شَيْبَة. حَدَّثَنَا أبو أسامة. حَدَّثَني الوليد بْن كثير، عَن مُحَمَّد بْن عَبْدُ الرحمن بْن أبي صعصعة، عَن يحيَى بْن عمارة، وعباد بْن تميم، عَن أبي سعيد الخدري؛
- أنه سمع النَّبي صلَّى اللَّه عليه وسلَّم يقول: ((لا صدقة فيما دون خمسة أوساق من التمر. ولا فيما دون خمسة أواق. ولا فيما دون خمسة من الإبل)).
1794 - حَدَّثَنَا علي بْن مُحَمَّد. حَدَّثَنَا وكيع، عَن مُحَمَّد بْن مسلم، عَن عمرو بْن دينار، عَن جابر بْن عَبْدُ اللَّه؛ قَالَ:
- قال رَسُول اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلَّمْ: ((ليس فيما دون خمسة ذود صدقة. وليس فيما دون خمسة أواق صدقة. وليس فيما دون خمسة أوساق صدقة)).
فِي الزَوائِد: إسناده حسن.
((7)) بَاب تعجيل الزَكَاة قبل محلها
1795 - حَدَّثَنَا مُحَمَّد بْن يحيَى. حَدَّثَنَا سعيد بْن منصور. حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيل بْن زكريا، عَن حجاج بْن دينار، عَن الحكم، عَن حجية بْن عدي، عَن علي بْن أبي طالب؛
- أن العباس سأل النَّبي صلَّى اللَّه عليه وسلَّم في تعجيل صدقته قبل أن تحل. فرخص له في ذلك.
(( Cool) بَاب ما يقال عند إخراج الزَكَاة
1796 - علي بْن مُحَمَّد. حَدَّثَنَا وَكِيع، عَن شعبة، عَن عمرو بْن مرة. قَالَ: سمعت عَبْدُ اللَّه بْن أبي أوفى يقول:
- كان رَسُول اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلَّمْ، إذا أتاه الرجل بصدقة ماله، صلى عليه. فأتيته يصدقة مالي فقال: (( اللهم صل على آل أبي أوفى)).
1797 - حَدَّثَنَا سويد بْن سعيد. حَدَّثَنَا الوليد بْن مكسلم، عَن البختري بْن عبيد، عَن أبيه، عَن أبي هُرَيْرَة؛ قَالَ: قال رَسُول اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلَّمْ: ((إذا أعطيتم الزَكَاة فلا تنسوا ثوابها، أن تقولوا: اللهم اجعلها مغنماً ولا تجعلها مغرماً)).
فِي الزَوائِد: في إسناده الوليد بْن مسلم الدمشقي، وكان مدلسا. والبختري متفق على ضعفه. وقال فيه: له شاهد من حديث: إذا أتاه الرجل بصدقة ماله صلى عليه.
((9)) بَاب صدقة الإبل
1798 - حَدَّثَنَا أبو بشر، بكر بْن خلف. حَدَّثَنَا عَبْدُ الرحمن بْن مهدي. حَدَّثَنَا سليمان بْن كثير. حَدَّثَنَا ابن شهاب، عَن سالم بْن عَبْد اللّه، عَن أبيه،
- عَن النَّبي صلَّى اللَّه عليه وسلَّم قال: اقرأني سالم كتاباً كتبه رَسُول اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلَّمْ في الصدقات قبل أن يتوفاه اللَّه. فوجدت فيه ((في خمس من الإبل شاة. وفي عشر شاتان. وفي خمس عشرة ثلاث شياه. وفي عشرين أربع شياه. وفي خمس وعشرين بنت مخاض، إلى خمس وثلاثين. فإن لم توجد بنت مخاض، فابن لبون ذكر. فإن زادت، على خمس وثلاثين، واحدة، ففيها بنت لبون، إلى خمس وأربعين. فإن زادت، على خمس وأربعين، واحدة، ففيها حقة إلى ستين. فإن زادت، على ستين، واحدة، ففيها جذعة، إلى خمس وسبعين. فإن زادت، على خمس وسبعين، واحدة، ففيها ابنتا لبون إلى تسعين. فإن زادت، على تسعين، واحدة، ففيها حقتان، إلى عشرين ومائة. فإذا كثرت، ففي كل خمسين، حقة. وفي كل أربعين، بنت لبون)).
1799 - حَدَّثَنَا مُحَمَّد بْن عقيل بْن خويلد النيسابوري. حَدَّثَنَا حفص بْن عَبْد اللّه السلمي. حَدَّثَنَا إبراهيم بْن طهمان، عَن عمرو بْن يحيَى بْن عمارة، عَن أبيه، عَن أبي سعيد الخدري؛ قَالَ:
- قال رَسُول اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلَّمْ: ((ليس فيما دون خمس من الإبل صدقة. ولا في الأربع شيء فإذا بلغت خمسا ففيها شاة إلى أن تبلغ تسعاً. فإذا بلغت عشرا، ففيها شاتان، إلى أن تبلغ أربع عشرة. فإذا بلغت خمس عشرة، ففيها ثلاث شياه، إلى أن تبلغ تسع عشرة. فإذا بلغت عشرين، ففيها أربع شياه، إلى أن تبلغ أربعاً وعشرين. فإذا بلغت خمساً وعشرين، ففيها بنت مخاض، إلى خمس وثلاثين. فإذا لم تكن بنت مخاض فابن لبون، ذكر. فإن زادت بعيراً، ففيها بنت لبون، إلى أن تبلغ خمساً وأربعين. فإن زادت بعيراً، ففيها حقة، إلى أن تبلغ ستين. فإن زادت بعيراً، ففيها جذعة. إلى أن تبلغ خمسا وسبعين. فإن زادت بعيراً، ففيها بنتا لبون، إلى أن تبلغ تسعين. فإن زادت بعيراً، ففيها حقتان، إلى أن تبلغ عشرين ومائة. ثم في كل خمسين، حقة. وفي كل أربعين، بنت لبون)).
فِي الزَوائِد: فيه مُحَمَّد بْن عقيل. قال فيه أحمد والحاكم: حدث عَن حفص بْن عَبْد اللّه بحديثين لم يتابع عليهما. وقال ابن حبان: من الثقات وربما أخطأ. حدث بالعراق بمقدار عشرة أحاديث مقلوبة. وقال النسائي: ثقة. وقال أبو عَبْد اللّه الحاكم: من أعيان العلماء. وباقي رجال الإسناد ثقات على شرط البخاري. والجملة الأولى من حديث أبي سعيد رواها لشيخان وغيرهما.
((10)) بَاب إذا أخذ المصدق دون سن أو فوق سن
1800 - حَدَّثَنَا مُحَمَّد بْن بشار، ومحمد بْن يحيَى، ومحمد بْن مرزوق. قالوا: حَدَّثَنَا مُحَمَّد بْن عَبْد اللّه بْن المثنى. حَدَّثَني أبي، عَن ثمامة. حَدَّثَني أَنَس بْن مَالِك؛
- أن أبا بكر الصديق كتب له: بسم اللَّه الرحمن الرحيم. هذه فريضة الصدقة التي فرض رَسُول اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلَّمْ على المسلمين التي أمر بها رَسُول اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلَّمْ. فإن من أسنان الإبل في فرائض الغنم من بلغت عنده من الإبل صدقة الجذعة، وليس عنده جذعة، وعنده حقة، فإنها تقبل منه الحقة. ويجعل مكانها شاتين إن استيسرتا. أو عشرين درهماً. ومن بلغت عنده صدقة الحقة، وليست عنده إلا بنت لبون، فإنها تقبل منه بنت لبون، ويعطى معها شاتين أو عشرين درهما. ومن بلغت صدقته بنت لبون، وليست عنده حقة، فإنها تقبل منه الحقة ويعطيه المصدق عشرين درهماً، أو شاتين. ومن بلغت صدقته بنت لبون، وليس عنده، وعنده بنت مخاض، فإنها تقبل منه ابنة مخاض ويعطى معها عشرين درهماً، أو شاتين. ومن بلغت صدقته بنت مخاض، وليست عنده ابنة لبون، فإنها تقبل منه بنت لبون، ويعطيه المصدق عشرين درهماً، أو شاين. فمن لم يكن عنده ابنة مخاض على وجهها، وعنده ابن لبون ذكر، فإنه يقبل منه، وليس معه شيء.
((11)) بَاب ما يأخذ المصدق من الإبل
1801 - حَدَّثَنَا علي بْن مُحَمَّد. حَدَّثَنَا وَكِيع. حَدَّثَنَا شريك، عَن عثمان الثقفي، عَن أبي ليلى الكندي، عَن سويد بْن غفلة؛ قَالَ:
- جاءنا مصدق النَّبي صلَّى اللَّه عليه وسلَّم فأخذت بيده وقرأت في عهده: لا يجمع بين متفرق. ولا يفرق بين مجتمع، خشية الصدقة. فأتاه رجل بناقة عظيمة ململمة فأبى أن يأخذها. فأتاه بأخرى دونها فأخذها، وقال: أي أرض تلقني، وأي سماء تظلني، إذا أتيت رَسُول اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلَّمْ وقد أخذت خيار إبل رجل مسلم!.
1802 - حَدَّثَنَا علي بْن مُحَمَّد. حَدَّثَنَا وَكِيع، عَن إِسْرائيل، عَن جابر، عَن عامر، عَن جرير بْن عَبْد اللّه؛ قَالَ:
- قال رَسُول اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلَّمْ: ((لا يرجع المصدق إلا عن رضاً)).
((12)) بَاب صدقة البقر
1803 - حَدَّثَنَا مُحَمَّد بْن عَبْد اللّه بْن نمير. حَدَّثَنَا يحيَى بْن عيسى الرملي. حَدَّثَنَا الأعمش، عَن شقيق، عَن مسروق، عَن معاذ بْن جبل؛ قَالَ:
- بعثني رَسُول اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلَّمْ إلى اليمن. وأمرني أن آخذ من البقر، من كل أربعين، مسنة. ومن كل ثلاثين، تبيعاً أو تبيعة.
1804 - حَدَّثَنَا سُفْيَان بْن وَكِيع. حَدَّثَنَا عَبْدُ السلام بْن حرب، عَن خضيف، عَن أبي عبيدة، عَن عَبْد اللّه؛
- أن النَّبي صلَّى اللَّه عليه وسلَّم قال: ((في ثلاثين من البقر، تبيع أو تبيعة. وفي أربعين، مسنة)).
((13)) بَاب صدقة الغنم
1805 - حَدَّثَنَا بكر بْن خلف. حَدَّثَنَا عَبْدُ الرحمن بْن مهدي. حَدَّثَنَا سليمان بْن كثير. حَدَّثَنَا ابن شهاب، عَن سالم بْن عَبْد اللّه، عَن أبيه،
- عَن رَسُول اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلَّمْ؛ قَالَ: أقرأني سالم كتاباً كتبه رَسُول اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلَّمْ في الصدقات قبل أن يتوفاه اللَّه. فوجدت فيه ((في أربعين شاة، شاة، إلى عشرين ومائة. فإذا زادت واحدة، ففيها شاتان، إلى مائتين. فإذ زادت واحدة، ففيها ثلاث شياه، إلى ثلاثمائة. فإذا كثرت، ففي كل مائة، شاة)). ووجدت فيه ((لا يجمع بين متفرق، ولا يفرق بين مجتمع)). ووجدت فيه ((لا يؤخذ في الصدقة تيس ولا هرمة ولا ذات عوار)).
1806 - حَدَّثَنَا أبو بدر، عباد بْن الوليد. حَدَّثَنَا مُحَمَّد بْن الفضل. حَدَّثَنَا ابن المبارك، عَن أسامة بْن زيد، عَن أبيه، عَن ابن عمر؛ قَالَ:
- قال رَسُول اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلَّمْ: ((تؤخذ صدقات المسلمين على مياههم)).
فِي الزَوائِد: اتفقوا على ضعف أسامة بْن زيد. قيل هو أسامة بْن زيد بْن أسلم.
1807 - حَدَّثَنَا أحمد بْن عثمان بْن حكيم الأودي. حَدَّثَنَا أبو نعيم. حَدَّثَنَا عَبْدُ السلام بْن حرب، عَن يزيد بْن عَبْدُ الرحمن، عَن أبي هند، عَن نافع، عَن ابن عمر،
- عَن النَّبي صلَّى اللَّه عليه وسلَّم ((في أربعين شاة، شاة، إلى عشرين ومائة. فإذا زادت واحدة، ففيها شاتان، إلى مائتين. فإن زادت واحدة، ففيها ثلاث شياه، إلى ثلاثمائة. فإن زادت، ففي كل مائة شاة. لا يفرق بين مجتمع، ولا يجمع بين متفرق، خشية الصدقة. وكل خليطين يتراجعان بالسوية. وليس للمصدق هرمة ولا ذات عوار ولا تيس، إلا أن يشاء المصدق)).
((14)) بَاب ما جاء في عمال الصدقة
1808 - حَدَّثَنَا عيسى بْن حماد المصري. حَدَّثَنَا الليث بْن سعد، عَن يزيد بْن أبي حبيب، عَن سعد بْن سنان، عَن أَنَس بْن مَالِك؛ قَالَ:
- قال رَسُول اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلَّمْ: ((المعتدي في الصدقة كمانعها)).
1809 - حَدَّثَنَا أبو كريب. حَدَّثَنَا عبدة بْن سليمان، ومحمد بْن فضيل، ويونس بْن بكير، عَن محمد بْن إِسْحَاق، عَن عاصم بْن عمر بْن قتادة، عَن محمود بْن لبيد، عَن رافع بْن خديج؛ قَالَ:
- سمعت رَسُول اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلَّمْ يقول: ((العامل على الصدقة بالحق كالغازي في سبيل الله، حتى يرجع إلى بيته)).
1810 - حَدَّثَنَا عمرو بْن سواد المصري. حَدَّثَنَا ابن وهب. أخبرني عمرو بْن الحارث؛ أن موسى بْن جبير حدثه أن عَبْد اللّه بْن عَبْدُ الرحمن بْن الحباب الأنصاري، حدثه أن عَبْد اللّه ابن أنيس أنه تذاكر هو وعمر بْن الخطاب، يوماً، الصدقة.
- فقال عمر: ألم تسمع رَسُول اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلَّمْ حين يذكر غلول الصدقة ((أنه من غل منها بعيراً أو شاة أتي به يوم القيامة يحمله؟)) قال فقال عَبْد اللّه ابن أنيس: بلى.
فِي الزَوائِد: في إسناده مقال. لأن موس
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
اسير اليل
مشرف
مشرف
اسير اليل


الاوسمه الاوسمه : وسام التميز
عدد المساهمات : 181
تاريخ التسجيل : 28/04/2010
العمر : 35

سنن ابن ماجه الجزء الرابع Empty
مُساهمةموضوع: رد: سنن ابن ماجه الجزء الرابع   سنن ابن ماجه الجزء الرابع Emptyالثلاثاء 23 أغسطس 2011, 6:55 pm

1828 - حَدَّثَنَا علي بْن مُحَمَّد. حَدَّثَنَا وَكِيع، عَن داود بْن قيس الفراء، عَن عياض بْن عَبْدُ اللَّه بْن أبي سرح، عَن أبي سعيد الخدري؛ قَالَ:
- كنا نخرج زكاة الفطر إذا كان فينا رَسُول اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلَّمْ، صاعاً من طعام، صاعاً من تمر، صاعاً من شعير، صاعاً من أقط، صاعاً من زبيب. فلم نزل كذلك حتى قدم علينا معاوية المدينة. فكان فيما كلم به الناس أن قَالَ: لا أرى مدين من سمراء الشام إلا أن يعدل صاعاً من هذا. فأخذ الناس بذلك. قَالَ أبو سعيد: لا أزال أخرجه كما كنت أخرجه على عهد رَسُول اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلَّمْ، أبداً ماعشت.
1830 - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ. حَدَّثَنَا عَبْدُ الرحمن بْن سعد المؤذن. عمر بْن حفص، عَن عمار بْن سعد، مؤذن رَسُول اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلَّمْ، عَن أبيه؛
- أن رَسُول اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلَّمْ أمر بصدقة الفطر. صاعاً من تمر، أوصاعاً من شعير، أوصاعاً من سلت.
((22)) بَاب العشر والخراج
1831 - حَدَّثَنَا الحسين بْن جنيد الدامغاني. حَدَّثَنَا عتاب بْن زياد المروزي. حَدَّثَنَا أبو حمزة؛ قَالَ: سمعت مغيرة الأزدي يحدث عَن مُحَمَّد بْن زيد، عَن حيان الأعرج، عَن العلاء بْن الحضرمي؛ قَالَ:
- بعثني رَسُول اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلَّمْ إلى البحرين أوإلى هجر. فكنت آتي الحائط يكون بين الأخوة. يسلم أحدهم. فآخذ من المسلم العشر، ومن المشرك الخراج.
فِي الزَوائِد: إسناده ضعيف. لأن مغيرة الأزدي ومحمد بْن زيد مجهولان. وحيان الأعرج، وإن وثقه ابن معين، وعد ابن حبان في الثقات، فإن روايته عن العلاء مرسلة. قاله المزي في التهذيب.
((23)) بَاب الوسق ستون صاعاً
1823 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّه بْن سعيد الكندي: حَدَّثَنَا مُحَمَّد بْن عبيد الطنافسي، عَن إدريس الأودي، عَن عمرو بْن مرة، عَن أبي البختري، عَن أبي سعيد.
- رفعه إلى النَّبي صلَّى اللَّه عليه وسلَّم قَالَ: ((الوسق ستون صاعاً)).
1833 - حَدَّثَنَا علي بْن المنذر. حَدَّثَنَا مُحَمَّد بْن فضيل. حَدَّثَنَا مُحَمَّد بْن عبيد اللَّه، عَن عطاء بن أبي رباح وأبي الزبير، عَن جابر بن عَبْدُ اللَّه؛ قَالَ:
- قال رَسُول اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلَّمْ: ((الوسق ستون صاعاً)).
فِي الزَوائِد: إسناد حديث جابر ضعيف، لاتفاقهم على ترك حديث مُحَمَّد بْن عبيد اللَّه العرزمي. قَالَ: ورواه أصحاب السنن، خلا الترمذي، من حديث أبي سعيد.
((42)) بَاب الصدقة على ذي قرابة
1834 - حَدَّثَنَا علي بْن مُحَمَّد. حَدَّثَنَا أبو معاوية، عن الأعمش، عَن شقيق، عَن عمرو بن الحارث بن المصطلق، ابن أخي زينب، امرأة عَبْدُ اللَّه، عَن زينب امرأة عَبْدُ اللَّه؛ قَالَت:
- سألت رَسُول اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلَّمْ أيجزئ عني من الصدقة النفقة على زوجي وأيتام في حجري؟ قال رَسُول اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلَّمْ: ((لها أجران: أجر الصدقة، وأجر القرابة)).
حَدَّثَنَا الحسن بن مُحَمَّد بْن الصباح. حَدَّثَنَا أبو معاوية. حَدَّثَنَا الأعمش، عَن شقيق، عَن عمروبن الحارث، ابن أخي زينب، عَن عن زينب امرأة عَبْدُ اللَّه، عَن النَّبي صلَّى اللَّه عليه وسلَّم، نحوه.
1835 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْر بْنُ أَبِي شَيْبَة. حَدَّثَنَا يحيَى بْن آدم. حَدَّثَنَا حفص بْن غياث، عَن هِشَامُ بْنُ عروة، عَن أبيه، عن زينب بنت أم سلمة، عَن أم سلمة؛ قَالَت:
- أمرنا رَسُول اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلَّمْ بالصدقة. فقالت زينب امرأة عَبْدُ اللَّه: أيجزيني من الصدقة أن أتصدق على زوجي وهو فقير، وبني أخ لي، أيتام. وأنا أنفق عليهم هكذا وهكذا، وعلى كل حال؟ قَالَ، قَالَ ((نعم)). قَالَ: وكانت صناع اليدين.
فِي الزَوائِد: هذا إسناد صحيح. وله شاهد صحيح رواه أصحاب الكتب الستة، خلا أبا داود من حديث زينب امرأة عَبْدُ اللَّه بْن مسعود.
((25)) بَاب كراهية المسئلة
1836 - حَدَّثَنَا علي بن مُحَمَّد وعمرو بن عَبْدُ اللَّه الأودي. قَالا: حَدَّثَنَا وَكِيع. عَن هِشَامُ بْنُ عروة، عَن أبيه، عَن جده؛ قَالَ:
- قال رَسُول اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلَّمْ: ((لأن يأخذ أحدكم أحبله فيأتي الجبل، فيجئ بحزمة حطب على ظهره فيبيعها، فيستغنى بثمنها خير له من أن يسأل الناس. أعطوه أومنعوه)).
1837 - علي بْن مُحَمَّد. حَدَّثَنَا وَكِيع، عَن ابن أبي ذئب، عَن مُحَمَّد بن قيس، عَن عَبْدُ الرحمن بن يزيد، عَن ثوبان؛ قَالَ:
- قال رَسُول اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلَّمْ: ((ومن يتقبل لي بواحدة أتقبل له بالجنة؟)). قلت: أنا. قَالَ ((لا تسأل الناس شيئاً)).
قال، فكان ثوبان يقع سوطه، وهو راكب، فلا يقول لأحد ناولنيه. حتى ينزل فيأخذه.
((26)) بَاب من سأل عن ظهر غنى
1838 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْر بْنُ أَبِي شَيْبَة. حَدَّثَنَا مُحَمَّد بْن فضيل، عَن عمارة بْن القعقاع، عَن أبي زرعة، عَن أبي هُرَيْرَة؛ قَالَ:
- قال رَسُول اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلَّمْ: ((من سأل الناس أمالهم تكثراً، فإنما يسأل جمر جهنم. فليستقل منه أو ليكثر)).
1839 - حَدَّثَنَا مُحَمَّد بْنُ الصَّبَّاح. أَنْبَأَنَا أبو بكر بْن عياش، عَن أبي حصين، عَن سالم بْن أبي الجعد، عَن أبي هُرَيْرَة؛ قَالَ:
- قال رَسُول اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلَّمْ: ((لا تحل الصدقة لغني، ولا لذي مرة سوى)).
1840 - حَدَّثَنَا الحسن بْن علي الخلال، حَدَّثَنَا يحيَى بْن آدم. حَدَّثَنَا سُفْيَان، عَن حكيم بْن جبير، عَن مُحَمَّد بْن عَبْدُ الرحمن بْن يزيد، عَن أبيه، عَن عَبْد اللّه بْن مسعود؛ قَالَ:
- قال رَسُول اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلَّمْ: ((من سأل، وله ما يغنيه، جاءت مسألته يوم القيامة خدوشاً أو خموشاً أو كدوحا في وجهه)) قيل: يا رسول اللَّه! وما يغنيه؟ قال ((خمسون درهماً، أو قيمتها من الذهب)).
فقال رجل لسفيان: إن شعبة لا يحدث عن حكيم بْن جبير. فقال سفيان: قد حدثناه زبيد، عَن مُحَمَّد بْن عَبْدُ الرحمن بْن يزيد.
((27)) بَاب من تحل له الصدقة
1841 - حَدَّثَنَا مُحَمَّد بْن يحيَى. حَدَّثَنَا عَبْدُ الرزاق. أَنْبَأَنَا معمر، عَن زيد بْن أسلم، عَن عطاء بْن يسار، عَن أبي سعيد الخدري؛ قَالَ:
- قال رَسُول اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلَّمْ: ((لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة: لعامل عليها، أو لغاز في سبيل الله، أو لغني اشتراها بماله، أو فقير تصدق عليه فأهداها لغني، أو غارم)).
((28)) بَاب فضل الصدقة
1842 - حَدَّثَنَا عيسى بْن حماد المصري، أَنْبَأَنَا الليث بْن سعد، عَن سعيد بْن أبي سعيد المقبري، عَن سعيد بْن يسار؛ أنه سمع أبا هُرَيْرَة يقول:
- قال رَسُول اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلَّمْ: ((ما تصدق أحد بصدقة من طيب، ولا يقبل اللَّه إلا الطيب، إلا أخذها الرحمن بيمينه وإن كانت تمرة. فتربوا في كف الرحمن حتى تكون أعظم من الجبل. ويربيها له كما يربي أحدكم فلوه أو فصيله)).
1843 - حَدَّثَنَا علي بْن مُحَمَّد. حَدَّثَنَا وَكِيع. حَدَّثَنَا الأعمش، عَن خيثمة، عَن عدي بْن حاتم؛ قَالَ:
- قال رَسُول اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلَّمْ: ((ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه. ليس بينه وبينه ترجمان. فينظر أمامه فتستقبله النار. وينظر عَن أيمن منه فلا يرى إلا شيئاً قدمه. وينظر عَن أشأم منه فلا يرى إلا شيئاً قدمه. فمن استطاع منكم أن يتقي النار ولو بشق تمرة، فليفعل)).
1844 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْر بْنُ أَبِي شَيْبَة، وعلي بْن مُحَمَّد. قالا: حَدَّثَنَا وَكِيع، عَن ابن عون، عَن حفصة بنت سيرين، عَن الرباب أم الرائح، بنت صليع. عَن سلمان بْن عامر الضبي؛ قَالَ:
- قال رَسُول اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلَّمْ: ((الصدقة على المسكين صدقة، وعلى ذي القرابة اثنتان: صدقة وصلة)).
9- كتاب النكاح
((1)) بَاب ما جاء في فضل النكاح
1845 - حَدَّثَنَا عَبْد اللّه بْن عامر بْن زرارة. حَدَّثَنَا علي بْن مسهر، عَن الأعمش، عَن إبراهيم، عَن علقمة بْن قيس؛ قَالَ:
- كنت مع عَبْد اللّه بْن مسعود بمنى. فخلا به عثمان. فجلست قريبا منه. فقال له عثمان: هل لك أن أزوجك جارية بكراً تذكرك من نفسك بعض ما قد مضى؟ فلما رأى عَبْد اللّه أنه ليس له حاجة سوى هذا، أشار إلي بيده. فجئت وهو يقول: لئن قلت ذلك، لقد قال رَسُول اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلَّمْ: ((يا معشر الشباب! من استطاع منكم الباءة فليتزوج. فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج. ومن لم يستطع، فعليه بالصوم، فإنه له وجاء)).
1846 - حَدَّثَنَا أحمد بْن الأزهر. حَدَّثَنَا آدم. حَدَّثَنَا عيسى بْن ميمون، عَن القاسم، عَن عائشة؛ قالت:
- قال رَسُول اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلَّمْ: ((النكاح من سنتي. فمن لم يعمل بسنتي فليس مني. وتزوجوا، فإني مكاثر بكم الأمم. ومن كان ذا طول فلينكح ومن لم فعليه بالصيام. فإن الصوم له وجاء)).
فِي الزَوائِد: إسناده ضعيف لاتفاقهم على ضعف عيسى بْن ميمون المديني، لكن له شاهد صَحِيْح.
1847 - حَدَّثَنَا مُحَمَّد بْن يحيَى. حَدَّثَنَا سعيد بْن سليمان. حَدَّثَنَا مُحَمَّد بْن مسلم. حَدَّثَنَا إبراهيم ابن ميسرة، عَن طاوس، عَن ابن عباس؛ قَالَ:
- قال رَسُول اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلَّمْ: ((لم نر ((ير)) للمتحابين مثل النكاح)).
فِي الزَوائِد: إسناده صَحِيْح ورجاله ثقات.
((2)) بَاب النهي عن التبتل
1848 - حَدَّثَنَا أبو مروان مُحَمَّد بْن عثمان العثماني. حَدَّثَنَا إبراهيم بْن سعد عَن الزهري، عَن سعيد بْن المسيب، عَن سعد؛ قَالَ:
- لقد رد رَسُول اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلَّمْ على عثمان بْن مظعون التبتل. ولو أذن له، لاختصينا.
1849 - حَدَّثَنَا بشر بْن آدم وزيد بْن أخزم. قالا: حَدَّثَنَا معاذ بْن هشام. حَدَّثَنَا أبي عَن قتادة، عَن الحسن، عَن سمرة؛
- أن رَسُول اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلَّمْ نهى عن التبتل.
زاد زيد بْن أخزم: وقرأ قتادة: ولقد أرسلنا رسلاً من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية.
((3)) بَاب حق المرأة على زوجها
1850 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْر بْنُ أَبِي شَيْبَة. حَدَّثَنَا يزيد بْن هارون، عَن شعبة، عَن أبي قزعة، عَن حكيم بْن معاوية، عَن أبيه؛
- أن رجلاً سأل النَّبي صلَّى اللَّه عليه وسلَّم: ما حق المرأة على الزوج؟ قال ((أن يطعمها إذا طعم. وأن يكسوها إذا اكتسى. ولا يضرب الوجه. ولا يقبح. ولا يهجر إلا في البيت)).
1851 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْر بْنُ أَبِي شَيْبَة. حَدَّثَنَا الحسين بْن علي، عَن زائدة، عَن شبيب بْن غرقدة البارقي، عَن سليمان بْن عمرو بْن الأحوص.
- حَدَّثَني أبي أنه شهد حجة الوداع مع رَسُول اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلَّمْ. فحمد اللَّه وأثنى عليه، وذكر ووعظ، ثم قال ((استوصوا بالنساء خيراً فإنهن عندكم عوان. ليس تملكون منهن شيئاً غير ذلك. إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. فإن فعلن فاهجروهن في المضاجع واضربوهن ضرباً غير مبرح. فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلاً. إن لكم من نسائكم حقاً ولنسائكم عليكم حقا. فأما حقكم على نسائكم، فلا يوطئن فرشكم من تكرهون. ولا يأذن في بيوتكم لمن تكرهون. ألا، وحقهن عليكم أن تحسنوا إليهن في كسوتهن وطعامهن)).
((4)) بَاب حق الزوج على المرأة
1852 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْر بْنُ أَبِي شَيْبَة. حَدَّثَنَا عفان. حَدَّثَنَا حماد بْن سلمة، عَن علي بْن زيد ابن جدعان، عَن سعيد بْن المسيب، عَن عائشة؛
- أن رَسُول اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلَّمْ قال: ((لو أمرت أحداً أن يسجد لأحد، لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. ولو أن رجلا أمر امرأة أن تنقل من جبل أحمر إلى جبل أسود، ومن جبل أسود إلى جبل أحمر، لكان نولها أن تفعل)).
فِي الزَوائِد: في إسناده علي بْن زيد، وهو ضعيف. لكن للحديث طرق أخر. وله شاهدان من حديث طلق بْن علي. رواه الترمذي والنسائي. ومن حديث أم سلمة، رواه الترمذي وابن ماجة.
1853 - حَدَّثَنَا أزهر بْن مروان. حَدَّثَنَا حماد بْن زيد، عَن أيوب، عَن القاسم الشيباني، عَن عَبْد اللّه بْن أبي أوفى؛ قَالَ:
- لما قدم معاذ من الشام سجد للنَّبِي صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمْ. قال ((ما هذا يا معاذ؟)) قَالَ: أتيت الشام فوافقتهم يسجدون لأساقفتهم وبطارقتهم. فوددت في نفسي أن نفعل ذلك بك. فقال رَسُول اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلَّمْ: ((فلا تفعلوا. فإني لو كنت آمرا أحد أن يسجد لغير اللَّه، لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. والذي لزوجها. والذي نفس مُحَمَّد بيده! لا تؤدي المرأة حق ربها حتى تؤدي حق زوجها ولو سألها نفسها، وهي على قتب لم تمنعه)).
فِي الزَوائِد: رواه ابن حبان في صحيحه. قال السندي: كأنه يريد أنه صَحِيْح الإسناد.
((5)) بَاب أفضل النساء
1855 - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ. حَدَّثَنَا عيسى بْن يونس. حَدَّثَنَا عَبْدُ الرحمن بْن زياد بْن أنعم، عَن عَبْد اللّه بْن يزيد، عَن عَبْد اللّه بْن عمرو؛
- أن رَسُول اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلَّمْ قال: ((إنما الدنيا متاع. وليس من متاع الدنيا شيء أفضل من المرأة الصالحة)).
1856 - حَدَّثَنَا مُحَمَّد بْن إسماعيل بْن سمرة. حَدَّثَنَا وَكِيع عَن عَبْد اللّه بْن عمرو بْن مرة، عَن أبيه، عَن سالم بْن أبي الجعد، عَن ثوبان؛ قَالَ:
لما نزل في الفضة والذهب ما نزل، قالوا: فأي المال نتخذ؟ قال عمر: فأنا أعلم لكم ذلك. فأوضع على بعيره. فأدرك النَّبي صلَّى اللَّه عليه وسلَّم، وأنا في أثره فقال: يا رسول اللَّه! أي المال نتخذ؟ فقال ((ليتخذ أحدكم قلبا شاكرا، ولسانا ذاكرا، وزوجة مؤمنة، تعين أحدكم على أمر الآخرة)).
فِي الزَوائِد: عَبْد اللّه بْن عمرو بْن مرة ضعفه النسائي، ووثقه الحاكم وابن حبان. وقال ابن معين: لابأس به، فقال: روى الترمذي، في التفسير، المرفوع منه، دون قول عمر. وقال: حسن.
1857 - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ. حَدَّثَنَا صدقة بْن خالد. حَدَّثَنَا عثمان بْن أبي العاتكة، عَن علي ابن يزيد، عَن القاسم، عَن أبي أمامة، عَن النَّبي صلَّى اللَّه عليه وسلَّم؛
- أنه كان يقول ((ما استفاد المؤمن، بعد تقوى اللَّه، خيراً له من زوجة صالحة. إن أمرها أطاعته. وإن نظر إليها سرته. وإن أقسم عليها أبرته. وإن غاب عنها نصحته في نفسها وماله)).
فِي الزَوائِد: في إسناده علي بْن يزيد، قال البخاري: منكر الحديث. وعثمان بْن أبي العاتكة، مختلف فيه. والحديث رواه النسائي من حديث أبي هُرَيْرَة، وسكت عليه. وله شاهد من حديث عَبْد اللّه بْن عمر.
((6)) بَاب تزويج ذات الدين
1858 - حَدَّثَنَا يحيَى بْن حكيم. حَدَّثَنَا يحيَى بْن سعيد، عَن عبيد اللَّه بْن عمر، عَن سعيد بْن أبي سعيد، عَن أبيه، عَن أبي هُرَيْرَة؛
- أن رَسُول اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلَّمْ قال: ((تنكح النساء لأربع: لمالها، ولحسبها، ولجمالها، ولدينها. فاظفر بذات الدين، تربت يداك)).
1859 - حَدَّثَنَا أبو كريب. حَدَّثَنَا عَبْدُ الرحمن المحاربي وجعفر بْن عون، عَن الإفريقي، عَن عَبْد اللّه بْن يزيد، عَن عَبْد اللّه بْن عمرو؛ قَالَ:
- قال رَسُول اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلَّمْ: ((لا تزوجوا النساء لحسنهن. فعسى حسنهن أن يرديهن. ولا تزوجوهن لأموالهن. فعسى أموالهن أن تطغيهن. ولكن تزوجوهن على الدين. ولأمة خرماء سوداء ذات دين، أفضل)).
فِي الزَوائِد: في إسناده الإفريقي، وهو عَبْد اللّه بْن زياد بْن أنعم، ضعيف. والحديث رواه ابن حبان في صحيحه بإسناد آخر.
((7)) بَاب تزويج الأبكار
1860 - حَدَّثَنَا هناد بْن السري. حَدَّثَنَا عبدة بْن سليمان، عَن عَبْدُ الملك، عَن عطاء، عَن جابر بْن عَبْد اللّه؛ قَالَ:
- تزوجت امرأة على عهد رَسُول اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلَّمْ. فلقيت رَسُول اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلَّمْ فقال: ((أتزوجت يا جابر؟)) قلت: نعم. قال ((أبكرا أو ثيبا؟)) قلت: ثيبا. قال: ((فهلا بكرا تلاعبها؟)) قلت: كن لي أخوات. فخشيت أن تدخل بيني وبينهن. قال ((فذاك إذن)).
1861 - حَدَّثَنَا إبراهيم بن منذر الحزامي. حَدَّثَنَا مُحَمَّد بن طلحة التيمي. حَدَّثَني عَبْدُ الرحمن ابن سالم بن عتبة بن عويم بن ساعدة الأنصاري، عَن أبيه، عَن جده؛ قَالَ:
- قال رَسُول اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلَّمْ: ((عليكم بالأبكار. فإنهن أعذب أفواهاً، وأنتق أرحاماً، وأرضى باليسير)).
فِي الزَوائِد: في إسناده مُحَمَّد بْن طلحة. قَال فيه أبو حاتم: لا يحتج به. وقال ابن حبان هو من الثقات ربما أخطأه. عَبْدُ الرحمن بْن سالم بن عتبة، قال البخاري: لم يصح حديثه.
((Cool) بَاب تزويج الحائر والولود
1862 - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ. حَدَّثَنَا سلام بن سوار. حَدَّثَنَا كثير بن سليم، عَن الضحاك بن مزاحم؛ قَالَ: سمعت أَنَس بْن مَالِك يقول:
- سمعت رَسُول اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلَّمْ يقول: ((من أراد أن يلقى اللَّه طاهراً مطهراً، فليتزوج الحرائر)).
فِي الزَوائِد: إسناده ضعيف، لضعف كثير بن سليم. وسلام هو ابن سليمان بن سوار. قال ابن عدي: عنده مناكير. وقال العقيلي في حديثه مناكير.
1863 - حَدَّثَنَا يعوب بن حميد بن كاسب. حَدَّثَنَا عَبْد اللّهبن الحرث المخزومي، عَن طلحة عَن عطاء، عَن أبي هُرَيْرَة؛ قَالَ:
- قال رَسُول اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلَّمْ: ((انْكِحُوا. فإني مكاثر بكم)).
فِي الزَوائِد: في إسناده طلحة بن عمرو المكي الحضرمي، متفق على تضعيفة.
((9)) بَاب النظر إلى المرأة إذا أراد أن يتزوجها
1864 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْر بْنُ أَبِي شَيْبَة. حَدَّثَنَا عفص بن غياث، عَن حجاج، عَن مُحَمَّد بْن سليمان، عَن عمه سهل بن أبي حثمة، عَن مُحَمَّد بْن سلمة؛ قَالَ:
- خطبت امرأة. فجعلت أتخبأ لها، حتى نظرت إليها في نخل لها. فقيل له: أتفعل هذا وأنت صاحب رَسُول اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلَّمْ؟ فقال: سمعت رَسُول اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلَّمْ يقول: ((إذا ألقى اللَّه في قلب امرئ خطبة امرأة، فلا بأس أن ينظر إليها)).
فِي الزَوائِد: في إسناده حجاج وهو ابن أرطاط الكوفي، ضعيف ومدلس. ورواه بالعنعنة. لكن لم ينفرد به حجاج، فقد رواه ابن حبان في صحيحه بإسناد آخر.
1865 - حَدَّثَنَا الحسن بن علي الخلال، وزهير بن مُحَمَّد، ومحمد بن عَبْدُ الملك. قَالوا: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرزاق، عَن معمر، عَن ثابت، عَن أَنَس بْن مَالِك؛
- أن المغيرة بن شعبة أراد أن يتزوج امرأة. فقال له النَّبي صلَّى اللَّه عليه وسلَّم: ((اذهب فانظر إليها. فإنه أحرى أن يؤدم بينكما)).
ففعل. فتزوجها. فذكر من موافقتها.
فِي الزَوائِد: إسناده صحيح ورجاله ثقات. وقد رواه الترمذي وابن حبان في صحيحه أيضاً من حديث أنس، كالمصنف. ورواه الترمذي من حديث المغيرة، والنسائي من حديث أبي هُرَيْرَة والمغيرة.
1866 - حَدَّثَنَا الحسن بن أبي الربيع. أنبأنا عَبْدُ الرزاق، عَن معمر، عَن ثابت البناني، عَن بكر بن عَبْد اللّه المزني، عَن المغيرة بن شعبة؛ قَالَ:
- أتيت النَّبي صلَّى اللَّه عليه وسلَّم، فذكرت له امرأة أخطبها فقال ((اذهب فانظر إليها. فإنه أجدر أن يؤدم بينكما)) فأتيت امرأة من الأنصار. فخطبتها إلى أبويها. وأخبرتهما بقول النَّبي صلَّى اللَّه عليه وسلَّم. فكأنهما كرها ذلك. قال فسمعت ذلك المرأة، وهي في خدرها، فقالت: إن كان رَسُول اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلَّمْ أمرك أن تنظر، فانظر. وإلا فأنشدك. كأنها أعظمت ذلك. قال فنظرت إليها فتزوجتها. فذكر من موافقتها.
فِي الزَوائِد: في إسناده صحيح. وقد روى الترمذي وغيره بعضه.
((10)) بَاب لا يخطب الرجل على خطبة أخيه
1867 - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، وسهل بن أبي سهل. قَالا: حَدَّثَنَا سفيان بن عيينة، عَن الزهري، عَن سعيد بن المسيب، عَن أبي هُرَيْرَة؛ قَالَ:
- قال رَسُول اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلَّمْ: ((لا يخطب الرجل على خطبة أخيه)).
1868 - حَدَّثَنَا يحيَى بن حكيم. حَدَّثَنَا يحيَى بن سعيد، عَن عبيد اللَّه بْن عمر، عَن نافع، عَن ابْن عُمَر؛ قَالَ:
- قال رَسُول اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلَّمْ: ((لا يخطب الرجل على خطبة أخيه)).
1869 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْر بْنُ أَبِي شَيْبَة، وعلِي بْن مُحَمَد. قَالاَ: حَدَّثَنَا وَكِيع. حَدَّثَنَا سُفْيَان عَن أبي بَكْر بْنُ أَبِي الجهم بن صخير العدوي؛ قَالَ: سمعت فاطمة بنت قيس تقول:
- قال لي رَسُول اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلَّمْ ((إذا حللت فآذنيني)) فآذنته. فخطبها معاوية وأبو الجهم بن صخير وأسامة بن زيد. فقال لي رَسُول اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلَّمْ ((أما معاوية فرجل ترب، لا مال له. وأما أبو أسامة فرجل ضراب للنساء. ولكن أسامة)). فقالت بيدها هكذا: أسامة. أسامة. فقال لها رَسُول اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلَّمْ ((طاعة اللَّه وطاعة رسوله خير لك)) قالت: فتزوجته فاغتبطت به.
((11)) بَاب استئمار البكر والثيب
1870 - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيل بن موسى الدي. حَدَّثَنَا مالك بن أنس، عَن عَبْد اللّه بن الفضل الهاشمي، عَن نافع بن جبير بن مطعم، عَن ابن عباس؛ قَالَ:
- قال رَسُول اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلَّمْ: (( الإيم أولى بنفسها من وليها. والبكر تستأمر في نفسها)) قيل يا رسول اللَّه! إن البكر تستحي أن تتكلم. قَالَ ((إذنها سكوتها)).
1871 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرحمن عَن إبراهيم الدمشقي. حَدَّثَنَا الوليد بْن مسلم. حَدَّثَنَا الأوزاعي. حَدَّثَني يحيَى بْن أبي كثير، عَن أبي سلمة، عَن أبي هُرَيْرَة، عَن النَّبي صلَّى اللَّه عليه وسلَّم قال: ((لا تنكح الثيب حتى تستأمر. ولا البكر حتى تستأذن، وإذنها الصموت)).
1872 - حَدَّثَنَا عيسى بن حماد المصري. أنبأنا اليث بن سعد، عَن عَبْد اللّه بْن عَبْدُ الرحمن بْن أبي حسين، عَن عدي بن عدي الكندي، عَن أبيه؛ قَالَ:
- قال رَسُول اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلَّمْ: (( الثيب تعرب عن نفسها، والبكر رضاها صمتها)).
فِي الزَوائِد: رجال إسناده ثقات إلا أنه منقطع. فإن عدياً لم يسمع من أبيه عدي بن عميرة. يدخل بينهما المرس بن عميرة. قاله أبو حاتم وغيره. لكن الحديث له شواهد صحيحة.
((12)) بَاب من زوج ابنته وهي كارهة
1873 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْر بْنُ أَبِي شَيْبَة. حَدَّثَنَا يزيد بن هارون. عَن يحيَى بن سعيد؛ أن، القاسم بن مُحَمَّد أخبره: أن عَبْدُ الرحمن بن يزيد، ومجمع بن يزيد الأنصاريين أخبراه:
- أن رجلاً يدعى خذاماً أنكح ابنته له. فكرهت نكاح أبيها. فأتت رَسُول اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلَّمْ. فذكرت له. فرد عليها نكاح أبيها. فنكحت أبا لبابة بن عَبْدُ المنذر. وذكر يحيَى أنها كانت ثيباً)).
1874 - حَدَّثَنَا هناد بن السري. حَدَّثَنَا وَكِيع عَن كهمس بن الحسن، عَن ابن بريدة، عَن أبيه؛ قَالَ:
- جاءت فتاة إلى النَّبي صلَّى اللَّه عليه وسلَّم. فقالت: إن أبي زوجني ابن أخيه ليرفع بي خسيسته قال، فجعل الأمر إليها. فقالت: قد أجزت ما صنع أبي. ولكن أردت أن تعلم الآباء أن ليس إلى الآباء من الأمر شيء.
فِي الزَوائِد: إسناده صحيح. وقد رواه غير المصنف من حديث عائشة وغيرها.
1875 - حَدَّثَنَا أبو السقر يحيَى بن يزداد العسكري. حَدَّثَنَا الحسين بْن مُحَمَّد المروروذي. حَدَّثَني جرير بن حازم، عَن أيوب، عَن عكرمة، عَن ابن عباس؛
- أن جارية بكراً أتت النَّبي صلَّى اللَّه عليه وسلَّم. فذكرت له أن أباها زوجها وهي كارهة. فخيرها النَّبي صلَّى اللَّه عليه وسلَّم.
حَدَّثَنَا مُحَمَّد بْن الصباح. أنبأنا معمر بن سليمان الرقي، عَن يزيد بن حبان، عَن أيوب السختياني، عَن عكرمة، عَن ابن عباس، عَن النَّبي صلَّى اللَّه عليه وسلَّم، مثله.
((13)) بَاب نكاح الصغار يزوجهن الآباء
1876 - حَدَّثَنَا سويد بن سعيد. حَدَّثَنَا علي بن المسهر. حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عروة، عَن أبيه، عَن عائشة؛ قَالَت:
- تزوجني رَسُول اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلَّمْ وأنا بنت ست سنين. فقدمنا المدينة. فنزلنا في بني الحرث بن الخزرج. فوعكت. فتمرق شعري حتى وفى له جميمة. فأتتني أمي أم رومان؛ وإني لفي أرجوحة ومعي صواحبات لي. فصرخت بي. فأتيتها وما أدري ما تريد. فأخذت بيدي فأوفقتني على بَاب الدار. وإي لأنهج حتى سكن بعض نفسي. ثم أخذت شيئاً من الماء فمسحت به على وجهي ورأسي. ثم أدخلتني الدار. فإذا نسوة من الأنصار في بيت. فقلن: على الخير والبركة، وعلى خير طائر. فأسلمتني إليهن. فأصلحن من شأني. فلم يرعُني إلا رَسُول اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلَّمْ ضحى. فأسلمتني إليه، وأنا يومئذ بنت تسع سنين.
1877 - حَدَّثَنَا أحمد بن سنان. حَدَّثَنَا أبو أحمد. حَدَّثَنَا إسرائيل، عَن أبي إسحاق، عَن أبي عبيدة، عَن عَبْد اللّه؛ قَالَ:
- تزوج النَّبي صلَّى اللَّه عليه وسلَّم عائشة وهي بنت سبع سنين. وبنى بها وهي بنت تسع سنين. وتوفي عنها وهي بنت ثماني عشر سنة.
فِي الزَوائِد: إسناده صحيح على شرط الشيخين. إلا إنه منقطع. لأن أبا عبيدة لم يسمع من أبيه. قاله شعبة وأبو حاتم وابن حبان في الثقات. والترمذي في الجامع. والمزي في الأطراف. وغيرهم. والحديث قد رواه النسائي في الصغرى من حديث عائشة.
((14)) بَاب نكاح الصغار يزوجهن غير الآباء
1878 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرحمن بن إبراهيم الدمشقي. حَدَّثَنَا عَبْد اللّه بْن نافع الصائغ. حَدَّثَني عَبْد اللّه بْن نافع، عَن أبيه، عَن ابْن عُمَر؛
- أنه حين هلك عثمان بن مظعون ترك ابنة له. قَالَ ابْن عُمَر: فزوجنيها خالي قدامة، وهو عمها، ولم يشاورها. وذلك بعد ما هلك أبوها. فكرهت نكاحه، وأحبت الجارية أن يزوجها المغيرة بن شعبة، فزوجها إياه.
فِي الزَوائِد: إسناده موقوف. وفيه عَبْد اللّه بن نافع، مولى ابن عمر، متفق على تضعيفه.
((15)) بَاب لا نكاح إلا بولي
1879 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْر بْنُ أَبِي شَيْبَة. حَدَّثَنَا معاذ. حَدَّثَنَا ابن جريج، عَن سليمان بن موسى، عَن الزهري، عَن عروة، عَن عائشة، قَالتَ:
- قال رَسُول اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلَّمْ: ((أيما امرأة لم ينكحها الولي، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل. فإن أصابها فلها مهرها بما أصاب منها. فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له)).
1880 - حَدَّثَنَا أبو كريب. حَدَّثَنَا عَبْد اللّه بْن المبارك، عَن حجاج، عَن الزهري، عَن عروة، عَن النَّبي صلَّى اللَّه عليه وسلَّم، عَن عكرمة، وعن ابن عباس. قالا:
- قال رَسُول اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلَّمْ: ((لا نكاح إلا بولي)).
وفي حديث عائشة ((والسلطان ولي من لا ولي له)).
فِي الزَوائِد: في إسناده الحجاج، وهو ابن أرطاة، مدلس. وقد رواه بالعنعنة. وأيضاً لم يسمع من عكرمة. وإنما يحدث عَن داود بن الحصين عَن عكرمة. قاله الإمام أحمد. ولم يسمع حجاج من الزهري، قاله عباد بن الزهري. فقد تابعه عليه سليمان بن موسى، وهو ثقة، عن الزهري عَن عروة عن عائشة بلفظ ((أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل)) الحديث. كما رواه أصحاب السنن اهـ.
قال السندي: قلت: ولأهل الحديث، في هذا الإسناد أيضاً تكلم.
1881 - حَدَّثَنَا مُحَمَّد بْن عَبْدُ الملك بن أبي الشوارب. حَدَّثَنَا أبو عوانة. حَدَّثَنَا أبو إسحاق الهمداني، عَن أبي بردة، عَن أبي موسى؛ قَالَ:
- قال رَسُول اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلَّمْ: ((لا نكاح إلا بولي)).
1828 - حَدَّثَنَا جميل بن الحسن العتكي. حَدَّثَنَا مُحَمَّد بْن مروان العتكي. حَدَّثَنَا مُحَمَّد بْن مروان العقيلي. حَدَّثَنَا هِشَامُ بْن حسان، عَن مُحَمَّد بْن سيرين، عَن أبي هُرَيْرَة؛ قَالَ:
- قال رَسُول اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلَّمْ: ((لا تزوج المرأة المرأة. ولا تزوج المرأة نفسها. فإن الزانية هي التي تزوج نفسها)).
فِي الزَوائِد: في إسناده جميل بن الحسين العتكي. قال فيه عبدان: إنه فاسق يكذب، يعني في كلامه. وقال ابن عدي: لم أسمع أحداً تكلم فيه غير عبدان، إنه لا بأس به، ولا أعلم له حديثاً منكراً. وذكره ابن حبان في الثقات. وقال: يغرب. وأخرج له في صحيحه هو ابن خزيمة والحاكم. وقال مسلمة الأندلسي: ثقة. وباقي رجال الإسناد ثقات.
((16)) بَاب النهي عن الشغار
1883 - حَدَّثَنَا سويد بن سعيد. حَدَّثَنَا مالك بن أنس، عَن نافع، عَن ابْن عُمَر؛ قَالَ:
- نهى رَسُول اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلَّمْ عَن الشغار والشغار أن يقول الرجل للرجل: زوجني ابنتك أو أختك، على أن أزوجك ابنتي أو أختي. وليس بينهما صداق.
1884 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْر بْنُ أَبِي شَيْبَة. حَدَّثَنَا يحيَى بن سعيد وأبو أسامة، عَن عَبْد اللّه، عَن أبي الزناد، عَن الأعرج، عَن أبي هُرَيْرَة؛ قَالَ:
- نهى رَسُول اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلَّمْ عن الشغار.
1885 - حَدَّثَنَا الحسين بن مهدي. أنبأنا عَن الرزاق. عَن معمر عن ثابت عن أنس بن مالك؛ قَالَ:
- قال رَسُول اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلَّمْ: ((لاشغار في الإسلام)).
((17)) باب صداق النساء
1886- حَدَّثَنَا مُحَمَّد بن الصباح. أنبأنا عبد العزيز الدراوردي، عن يزيد بن عبد اللَّه بن الهاد، عن مُحَمَّد بن إبراهيم، عن أبي سلمة؛ قَالَ:
- سألت عائشة: كم كان صداق نساء النَّبِيّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم؟ قالت: كان صداقه في أزواجه اثنتي عشرة أوقية ونشا. هل تدري ما النش؟ هو نصف أوقية. وذلك خمسمائة درهم.
1887- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْر بْنُ أَبِي شَيْبَة. حَدَّثَنَا يزيد بن هارون، عن ابن عون. ح و حَدَّثَنَا نصر بن علي الجهضمي. حَدَّثَنَا يزيد بن زريع. حَدَّثَنَا ابن عون، عن مُحَمَّد بن سيرين، عن أبي العجفاء السلمي؛ قَالَ:
- قَالَ عمر بن الخطاب: لا تغالوا صداق النساء. فإنها لو كانت مكرمة في الدنيا، أو تقوى عند اللَّه، كان أولادكم وأحقكم بها مُحَمَّد النَّبِيّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلمْ. ما أصدق امرأة من نسائه ولا أصدقت امرأة من بناته أكثر من اثنتي عشرة أوقية. وإن الرجل ليثقل صدقة امرأته حتى يكون لها عداوة في نفسه. ويقول: قد كلفت إليك عتق القربة، أو عرق القربة.
وكنت رجلا عربيا مولدا، ما أدري ما علق القربة، أو عرق القربة.
1888- حَدَّثَنَا أبو عمر الضرير وهناد بن السري. قالا: حَدَّثَنَا وكيع عن سفيان، عن عاصم بن عبيد اللَّه، عن عبد اللَّه بن عامر بن ربيعة، عن أبيه؛
- أن رجلا من بني فزارة تزوج، على نعلين. فأجاز النَّبِيّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم نكاحه.
1889- حَدَّثَنَا حفص بن عمرو. حَدَّثَنَا عبد الرحنم بن مهدي، عن سفيان، عن أبي حازم، عن سهل بن سعد؛ قَالَ:
- جاءت امرأة إلى النَّبِيّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم. قَالَ ((من يتزوجها؟)) فقال رجل: أنا. فقال له النَّبِيّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم ((أعطها ولو خاتماً من حديد)) فقال: ليس معي. قَالَ ((قد زوجتكها على ما معك من القرآن)).
1890- حَدَّثَنَا أبو هشام الرفاعي مُحَمَّد بن يزيد. حَدَّثَنَا يحيى بن يمان. حَدَّثَنَا الأغر الرقاشي، عن عطية العوفي، عن أبي سعيد الخدري؛
- أن النَّبِيّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم تزوج عائشة على متاع بيت، قيمته خمسون درهما.
فِي الزَوَائِد: في إِسْنَاده عطية العوفي ضَعِيْف.
((18)) باب الرجل يتزوج ولا يفرض لها فيموت على ذلك
1891- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْر بْنُ أَبِي شَيْبَة. حَدَّثَنَا عبد الرحمن ن مهدي، عن سفيان، عن فراس، عن الشعبي، عن مسروق، عن عبد اللَّه؛ أنه سئل عن رجل تزوج امرأة فمات عنها، ولم يدخل بها، ولم يفرض لها. قَالَ فقال عبد اللَّه: لها الصداق ولها الميراث وعليها العدة. فقال معقل بن سنان الأشجعي: شهدت رَسُول اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم قضى في بروع بنت واشق بمثل ذلك.
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْر بْنُ أَبِي شَيْبَة. حَدَّثَنَا عبد الرحمن بن مهدي، عن سفيان، عن منصور، عن إبراهيم، عن علقمة، عن عبد اللَّه، مثله.
((19)) باب خطبة النكاح
1892- حَدَّثَنَا هشام بن عمار. حَدَّثَنَا عيسى بن يونس. حدثني أبي عن جدي أبي إسحاق، عن أبي الأحوص، عن عبد اللَّه بن مسعود؛ قَالَ:
- أوتي رَسُول اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم جوامع الخير، وخواتمه. أو قَالَ فواتح الخير. فعلمنا خطبة الصلاة وخطبة الحاجة. خطبة الصلاة: التحيات لله والصلوات والطيبات. السلام عليك أيها النبي ورحمة اللَّه وبركاته. السلام علينا وعلى عباد اللَّه الصالحين. أشهد أن لا إله إلا اللَّه وأشهد أن مُحَمَّد عبده ورسوله. وخطبة الحاجة: أن الحَمدُ للَّه ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالن. من يهده اللَّه فلا مضل له. ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا اللَّه وحده لا شريك له. وأشهد أن محمداً عبده ورسوله. ثم تصل خطبتك بثلاث آيات من كتاب اللَّه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا اللَّه حق تقاته. إلى آخر الآية. واقتوا اللَّه الذي تساءلون به والأرحام إلى آخر الآية. اتقوا اللَّه وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم إلى آخر الآية.
1893- حَدَّثَنَا بكر بن خلف. أبو بشر. حَدَّثَنَا يزيد بن زريع. حَدَّثَنَا داود بن أبي هند. حدثني عمرو بن سعيد، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس؛
- أن النَّبِيّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم قَالَ: ((الحَمدُ للَّه نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده اللَّه فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا اللَّه وحده لا شريك له، وأن محمداً عبده ورسوله. أما بعد)).
1894- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْر بْنُ أَبِي شَيْبَ، و مُحَمَّد بن يحيى، و مُحَمَّد بن خلف العسقلاني قالوا: حَدَّثَنَا عبيد اللَّه بن موسى، عن الأوزعي، عن قرة، عن الزهري، عن أبي سلمة، عن أبي هُرَيْرَة؛ قَالَ:
- قَالَ رَسُول اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم: ((كلا أمر ذي بال. لا يبدأ فيه بالحمد، أقطع)).
قَالَ السندي: الحديث قد حسنه ابن الصلاح والنووي. وأخرجه ابن حبان في صحيحه. والحاكم في المستدرك.
((20)) باب إعلان النكاح
1895- حَدَّثَنَا نصر بن علي الجهضمي والخليل بن عمرو. قالا: حَدَّثَنَا عيسى بن يونس، عن خالد بن إلياس، عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن، عن القاسم، عن عائشة،
- عن النَّبِيّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم قَالَ: ((أعلنوا هذا النكاح، واضربوا عليه بالغربال)).
فِي الزَوَائِد: في إِسْنَاده خالد بن إلياس أبو الهيثم العدوي. اتفقوا على ضعفه. بل نسبة ابن حبان والحاكم وأبو سعيد النقاش إلى الوضع.
1896- حَدَّثَنَا عمرو بن رافع. حَدَّثَنَا هشيم، عن أبي بلج، عن مُحَمَّد بن حاطب؛ قَالَ:
- قَالَ رَسُول اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم: ((فصل بي الحلال والحرام، الدف والصوت في النكاح)).
((21)) باب الغناء والدف
1897- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْر بْنُ أَبِي شَيْبَة. حَدَّثَنَا يزيد بن هارون. حَدَّثَنَا حماد بن سلمة، عن أبي الحسين ((اسمه خالد المدني)) قَالَ:
- كنا بالمدينة يوم عاشوراء. والجواري يضربن بالدف. ويتغنين. فدخلنا على الربيع بنت معوذ. فذكرنا ذلك لها. فقالت: دخل رَسُول اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم صبيحة عرسي وعندي جاريتان يتغنيان وتندبان آبائي الذين قتلوا يوم بدر. وتقولان، فيما تقولان: وفينا نبي يعلم ما في غذ. فقال ((أما هذا، فلا تقولوه. ما يعلم ما في غد إلا اللَّه)).
1898- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْر بْنُ أَبِي شَيْبَة. حَدَّثَنَا أبو أسامة عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة؛ قال:
- دخل علي أبو بكر، وعندي جاريتان من جواري الأنصار. تغنيان بما تفاولت به الأنصار في يوم بعاث. قالت وليستا بمغنيتين. فقال أبو بكر: أبمزمور الشيطان في بيت النَّبِيّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم؟ وذلك في يوم عيد الفطر. فقال النَّبِيّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم ((يا أبا بكر! إن لكل قوم عيدا. وهذا عيدنا)).
1899- حَدَّثَنَا هشام بن عمار. حَدَّثَنَا عيسى بن يونس. حَدَّثَنَا عوف عن ثمامة بن عبد اللَّه، عن أنس بن مالك؛
- أن النَّبِيّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم مر ببعض المدينة. فإذا هو بجوار يضربن بدفهن ويتغنين ويقلن:
نحن جوار من بني النجار * يا حَبَّذا مُحَمَّد من جار
فقال النَّبِيّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم: ((اللّهُ يعلمُ إني لأحبكن)).
فِي الزَوَائِد: إِسْنَاده صحيح ورجاله ثقات.
1900- حَدَّثَنَا إسحاق بن منصور. أنبأنا جعفر بن عون. أنبأنا الأجلح، عن أبي الزبير، عن ابن عباس؛ قَالَ:
- أنكحت عائشة ذات قرابة لها من الأنصار. فجاء رَسُول اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم فقال: ((أهديتم الفتاة؟)) قالوا: نعم. قَالَ ((أرسلتم معها من يغني؟)) قالت: لا. فقال رَسُول اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم:: ((إن الأنصار قوم فيهم غزل. فلو بعثتم معها من يقول: أتيناكم أتيناكم، فحيانا وحياكم)).
فِي الزَوَائِد: إِسْنَاده مختلف فيه من أجل الأجلح وأبي الزبير يقولون إنه لم يسمع من ابن عباس. وأثبت أبو حاتم أنه رأى ابن عباس.
1901- حَدَّثَنَا مُحَمَّد بن يحيى. حَدَّثَنَا الفريابي عنعلبة بن أبي مالك التميمي، عن ليث، عن مجاهد؛ قَالَ:
- كنت مع ابن عمر، فسمع صوت طبل فأدخل إصبعيه في إذنيه. ثم تنحى. حتى فعل ذلك ثلاث مرات. ثم قَالَ: هكذا فعل رَسُول اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم.
فِي الزَوَائِد: ليث بن أبي سليم ضعفه الجمهور. ووقع عند ابن ماجة ((بن مالك)) وهو وهم من الفريابي. والصواب ((ثعلبة بن سهل، أبو مالك)) كما قاله المزي في التهذيب والأطراف. والحديث رواه أبو داود في سننه بسنده عن نافع عن ابن عمر. إلا أنه لم يق: صوت طبل. و قَالَ بدله مزمار. والباقي نحوه.
((22)) باب في المخنثين
1902- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْر بْنُ أَبِي شَيْبَة. حَدَّثَنَا وكيع عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن زينب بنت أم سلمة، عن أم سلمة؛
- أن النَّبِيّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم دخل عليها. فسمع مخنثا وهو يقول لعبد اللَّه بن أبي أمية: إن يفتح اللَّه الطائف غداً دللتك على امرأة تقبل بأربع وتدبر بثمان. فقال رَسُول اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم: ((أخرجوه من بيوتكم)).
1903- حَدَّثَنَا يعقوب بن حميد بن كاسيب. حَدَّثَنَا عبد العزيز بن أبي حازم، عن سهيل، عن أبيه، عن أبي هُرَيْرَة؛
- أن رَسُول اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم لعن المرأة تتشبه بالرجال، والرجل يتشبه بالنساء.
فِي الزَوَائِد: إِسْنَاده حسن. لأن يعقوب بن حميد مختلف فيه. وبلقي رجاله موثوقون. والحديث رواه أبو داود بلفظ قريب من هذا اللفظ.
1904- حَدَّثَنَا أبو بكر بن خلاد الباهلي. حَدَّثَنَا خالد بن الحارث. حَدَّثَنَا شعبة عن قتادة، عن عكرمة، عن ابن عباس؛
- أن النَّبِيّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم لعن المتشبهين من الرجال بالنساء. ولعن المتشبهات من النساء بالرجال.
((23)) باب تهنئة النكاح
1905- حَدَّثَنَا سويد بن سعيد. حَدَّثَنَا عبد العزيز بن مُحَمَّد الدراوردي، عن سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هُرَيْرَة؛
- أن النَّبِيّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم كان إذا رفأ قَالَ ((بارك اللَّه لكم. وبارك عليكم. وجمع بينكما في خير)).
1906- حَدَّثَنَا مُحَمَّد بن بشار. حَدَّثَنَا مُحَمَّد بن عبد اللَّه. حَدَّثَنَا أشعث، عن الحسن، عن عقيل بن أبي طالب؛
- أنه تزوج امرأة من بني جشم. فقالوا: بالرفاء والبنين. فقال: لا تقولوا هكذا. ولكن قولوا، كما قَالَ رَسُول اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم: ((اللهم بارك لهم وبارك عليهم)).
((24)) باب الوليمة
1907- حَدَّثَنَا أحمد بن عبدة. حَدَّثَنَا حماد بن زيد. حَدَّثَنَا ثابت البناني عن أنس بن مالك؛
- أن النَّبِيّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم على عبد الرحمن بن عوف أثر صفرة. فقال ((ما هذا؟ أوْ مَه)) قفال: يَا رَسُولَ اللَّه! إني تزوجت امرأة على وزن نواة من ذهب. فقال ((بارك اللَّه لك. أولم ولو بشاة)).
1908- حَدَّثَنَا أحمد بن عبدة. حَدَّثَنَا حماد بن زيد، عن ثابت البناني، عن أنس بن مالك؛ قَالَ:
- ما رأيت رَسُول اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم أولم على شيء من نسائه ما أولم على زينب. فإنه ذبح شاة.
1909- حَدَّثَنَا مُحَمَّد بن أبي عمر العدني، وغياث بن جعفر الرحبي. قالا: حَدَّثَنَا سفيان بن عيينة. حَدَّثَنَا وائل بن داود، عن أبيه، عن الزهري، عن أنس بن مالك؛
- أن النَّبِيّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم أولم على صفية بسويق وتمر.
1910- حَدَّثَنَا زهير بن حرب أبو خيثمة. حَدَّثَنَا سفيان عن علي بن زيد بن جدعان، عن أنس بن مالك؛ قَال:
- شهدت ل النَّبِيّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم وليمة. ما فيها لحم ولا خبز.
قَالَ ابن ماجة: لم يحدث به إلا ابن عيينة.
1911- حَدَّثَنَا سويد بن سعيد. حَدَّثَنَا الفضل بن عبد اللَّه عن جابر، عن الشعبي، عن مسروق، عن عائشة وأم سلمة؛ قالتا:
- أمرنا رَسُول اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم أن نجهز فاطمة حتى ندخلها على علي. فعمدنا إلى البيت. ففرشناه ترابا لينا وسقينا ماء عذبا وعمدنا 'لى عود، فعرضناه في جانب البيت ليلقي عليه الثوب ويعلق عليه السقاء. فما رأينا عرسا أحسن من عرس فاطمة.
فِي الزَوَائِد: في إِسْنَاده الفضل بن عبد اللَّه، وهو ضَعِيْف، وجابر الجعفي متهم.
1912- حَدَّثَنَا مُحَمَّد بن الصباح. أنا عبد العزيز بن أبي حازم. حدثني أبي عن سهل بن أبي سعد الساعدي؛ قَالَ:
- دعا أبو أسيد رَسُول اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم إلى عرسه. فكانت خادمهم العروس. قالت: تدري ما سقيت رَسُول اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم؟ قال: أنقعت تمرات من الليل. فلما أصبحت صفيتهن فأسقيتهن إياه.
((25)) باب إجابة الداعي
1913- حَدَّثَنَا علي بن مُحَمَّد. حَدَّثَنَا سفيان بن عيينة عن الزهري، عن عبد الرحمن الأعرج، عن أبي هُرَيْرَة؛ قَالَ:
- شر الطعام طعام الوليمة. يدعى لها الأغنياء ويترك الفقراء. ومن لم يجب فقد عصى اللَّه ورسوله.
1914- حَدَّثَنَا إسحاق بن منصور. أنا عبد اللَّه بن نمير. حَدَّثَنَا عبيد اللَّه عن نافع، عن ابن عمر؛
- أن رَسُول اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم قَالَ ((إذا دعي أحدكم إلى وليمة عرس، فليجب)).
1915- حَدَّثَنَا مُحَمَّد بن عبادة الواسطي. حَدَّثَنَا يزيد بن هارون. حَدَّثَنَا عبد الملك بن حسين أبو مالك النخعي، عن منصور، عن أبي حازم، عن أبي هُرَيْرَة؛ قَالَ:
- قَالَ رَسُول اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم: ((الوليمة أول يوم حق. والثاني معروف. والثالث رياء وسمعة)).
فِي الزَوَائِد: في إِسْنَاده أبو مالك النخعي. وهو ممن اتفقوا على ضعفه. وقد رواه الترمذي في جامعه من حديث عبد اللَّه بن مسعود.
((26)) باب الإقامة على البكر والثيب
1916- حَدَّثَنَا هناد بن السري. حَدَّثَنَا عبدة بن سليمان عن مُحَمَّد بن إسحاق، عن أيوب، عن أبي قلابة، عن أنس؛
- قَالَ رَسُول اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم: ((إن للثيب ثلاثا، وللبكر سبعا)).
1917- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْر بْنُ أَبِي شَيْبَة. حَدَّثَنَا يحيى بن سعيد القطان عن سفيان، عن مُحَمَّد بن أبي بكر، عن عبد الملك ((يعني ابن بكر بن الحارث بن هشام))، عن أبيه، عن أم سلمة؛
- أن رَسُول اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم لما تزوج أم سلمة أقام عندها ثلاثا. و قَالَ: ((ليس بك على أهلك هوان. إن شئت، سبَّعتُ لك. وإن سبَّعتُ لك، سبَّعتُ لنسائي)).
((27)) باب ما يقول الرجل إذا دخلت عليه أهله
1918- حَدَّثَنَا مُحَمَّد بن يحيى، وصالح بن مُحَمَّد بن يحيى القطان. قالا: حَدَّثَنَا عبيد اللَّه بن موسى حَدَّثَنَا سفيان عن مُحَمَّد بن عجلان، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده عبد اللَّه بن عمرو،
- عن النَّبِيّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم قَالَ: ((إذا أفاد أحدكم امرأة أو خادما، أو دابة، فليأخذ بناصيتها وليقل: اللهم! إني أسألك من خيرها وخير ما جبلت عليه. وأعوذ بك من شرها وشر ما جبلت عليه)).
1919- حَدَّثَنَا عمرو بن رافع. حَدَّثَنَا جرير، عن منصور، عن سالم بن أبي الجعد، عن كريب، عن ابن عباس،
عن النَّبِيّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم قَالَ: ((لو أن أحدكم إذا أتى امرأته قَالَ: اللهم! جنبني الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتني. ثم كان بينهما ولد، لم يسلط اللَّه عليه الشيطان. أو لم يضره)).
((28)) باب التستر عند الجماع
1920- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْر بْنُ أَبِي شَيْبَة. حَدَّثَنَا يزيد بن هارون، وأبو أسامة. قالا: حَدَّثَنَا بهز بن حكيم، عن أبيه، عن جده؛ قَال:
- قلت: يَا رَسُولَ اللَّه! عوراتنا. ما نأتي منها وما نذر؟ قَالَ ((احفظ عورتك. إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك)) قلت: يَا رَسُولَ اللَّه! أرأيت إن كان القوم بعضهم في بعض؟ قَالَ ((إن استطعت أن لا تريها أحدا، فلا ترينها)) قلت: يَا رَسُولَ اللَّه! فإن كان أحدنا خاليا؟ قَالَ ((فاللّه أحق أن يستحي منه من الناس)).
1921- حَدَّثَنَا إسحاق بن وهب الوسطي حَدَّثَنَا الوليد بن قاسم الهمداني. حَدَّثَنَا الأحوص بن حكيم، ع
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
اسير اليل
مشرف
مشرف
اسير اليل


الاوسمه الاوسمه : وسام التميز
عدد المساهمات : 181
تاريخ التسجيل : 28/04/2010
العمر : 35

سنن ابن ماجه الجزء الرابع Empty
مُساهمةموضوع: رد: سنن ابن ماجه الجزء الرابع   سنن ابن ماجه الجزء الرابع Emptyالثلاثاء 23 أغسطس 2011, 6:57 pm

((32)) باب الرجل يطلق امرأته ثلاثا فتزوج فيطلقها قبل أن يدخل بها. أترجع إلى الأول
1932- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْر بْنُ أَبِي شَيْبَة. حَدَّثَنَا سفيان بن عيينة، عن الزهري. أخبرني عروة، عن عائشة؛
- أن امرأة رفاعة القرظي جاءت إلى رَسُول اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم فقال: إني كنت عند رفاعة. فطلقني فبت طلاقي. فتزوجت عبد الرحمن بن الزبير. وإن ما معه مثل هدبة الثوب. فتبسم النَّبِيّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم فقال ((أتريدن أن ترجعي إلى رفاعة؟ لا. حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك)).
1933- حَدَّثَنَا مُحَمَّد بن بشار. حَدَّثَنَا مُحَمَّد بن جعفر. حَدَّثَنَا شعبة عن علقمة بن مرثد؛ قَالَ: سمعت سالم بن زرير يحدث عن سالم بن عبد اللَّه، عن سعيد بن المسيب، عن ابن عمر،
- عن النَّبِيّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم، في الرجل تكون له المرأة فيطلقها. فيتزوجها رجل فيطلقها قبل أن يدخل بها. أترجع إلى الأول؟ قَالَ ((لا. حتى يذوق العسيلة)).
((33)) باب المحلل والمحلل له
1934- حَدَّثَنَا مُحَمَّد بن بشار. حَدَّثَنَا أبو عامر، عن زمعة بن صالح، عن سلمة بن وهرام، عن عكرمة، عن ابن عباس؛ قَالَ:
- لعن رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم المحلل والمحلل له.
فِي الزَوَائِد: في إِسْنَاده زمعة بن صالح، وهو ضَعِيْف. والحديث رواه النسائي والترمذي من حديث ابن مسعود. وقال: حديث حسن صحيح.
1935- حَدَّثَنَا مُحَمَّد بن إسماعيل بن البختري الواسطي. حَدَّثَنَا أبو أسامة، عن ابن عون؛ ومجالد عن الشعبي، عن الحارث، عن علي؛
قَالَ:
- لعن رَسُول اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم المحلل والمحلل له.
1936- حَدَّثَنَا يحيى بن عثمان بن صالح المصري. حَدَّثَنَا أبي، قَالَ: سمعت الليث بن سعد يقول: قَالَ لي أبو مصعب مشرح بن هاعان، قَالَ عقبة بن عامر:
- قَالَ رَسُول اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم: ((ألا أخبركم بالتيس المستعار؟)) قالوا: بلى. يَا رَسُولَ اللَّه! قَالَ ((هو المحلل. لعن اللَّه المحلل والمحلل له)).
فِي الزَوَائِد: في إِسْنَاده مشرح بن هاعان. ذكر ابن حبان في الثقات. وقال: يخطئ ويخالف. وذكره. في الضعفاء. وقال: يروى عن عقبة بن عامر مناكير لا يتابع عليها. والصواب ترك ما انفرد به. وقال ابن يونس: كان في جيش الحجاج الذين رموا الكعبة بالمنجنيق. وقال أحمد: معروف. وقال ابن معين والذهبي: ثقة. ويحيى بن عثمان بن صالح، قَالَ عبد الرحمن بن أبي حاتم: تكلموا فيه. وقال أبو يونس: كان حافظ للحديث، وحدث بما لم يكن يوجد عند غيره.
((34)) باب يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب
1937- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْر بْنُ أَبِي شَيْبَة. حَدَّثَنَا عبد اللَّه بن نمير، عن الحجاج، عن الحكم، عن عراك بن مالك، عن عروة، عن عائشة؛
- قالت: قَالَ رَسُول اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم: ((يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب)).
1938- حَدَّثَنَا حميد بن مسعدة، وأبو بكر بن خلاد. قالا: حَدَّثَنَا خالد بن الحارث. حَدَّثَنَا سعيد، عن قتادة، عن جابر بن زيد، عن ابن عباس؛
- أن رَسُول اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم أريد على بنت حمزة بن عبد المطلب. فقال: ((إنها ابنة أخي من الرضاعة. وإنه يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب)).
1939- حَدَّثَنَا مُحَمَّد بن رمح. أبأنا الليث بن سعد، عن يزيد بن أبي حبيب، عن ابن شهاب، عن عروة بن الزبير؛ أن زينب بنت أبي سلمة حدثته أن أم حبيبة حدثتها أنها
- قالت لرَسُول اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم: انكح أختي عزة. قَالَ رَسُول اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم: ((أتحبين ذلك؟)) قالت: نعم. يَا رَسُولَ اللَّه! قلست لك بمخلية. وأحق من شركني في خير أختي. قَالَ رَسُول اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم: ((فإن ذلك لا يحل لي)) قالت: فإنا نتحدث أنك تريد أن تنكح درة بنت أبي سلمة. فقال ((بنت أم سلمة؟)) قالت: نعم. قَالَ رَسُول اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم: ((فإنها لو لم تكن ربيبتي في حجري ما حلت لي. إنها لابنة أخي من الرضاعة. أرضعتني وأباها ثوبيه فلا تعرضن على أخواتكن ولا بناتكن)).
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْر بْنُ أَبِي شَيْبَة. حَدَّثَنَا عبد اللَّه بن نمير، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن زينب بنت أم سلمة، عن أم حبيبة، عن النَّبِيّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم، نحوه.
((35)) باب لا تحرم المصة ولا المصتان
1940- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْر بْنُ أَبِي شَيْبَة. حَدَّثَنَا مُحَمَّد بن بشر. حَدَّثَنَا ابن أبي عروبة، عن قتادة، عن أبي الخليل، عن عبد اللَّه بن الحارث؛ أن الفضل حدثته
- أن رَسُول اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم قَالَ ((لا تحرم الرضعة ولا الرضعتان أو المصة والمصتان)).
1941- حَدَّثَنَا مُحَمَّد بن خالد بن خداش. حَدَّثَنَا ابن علية، عن أيوب، عن ابن مليكة عن عبد اللَّه بن الزبير، عن عائشة، عن النَّبِيّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم
- قَالَ ((لا تحرم المصة والمصتان)).
1942- حَدَّثَنَا عبد الوارث بن عبد الصمد بن عبد الوارث. حَدَّثَنَا أبي. حَدَّثَنَا حماد بن سلمة، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، عن عمرة، عن عئشة؛ أنها قالت: كان فيما أنزل اللَّه من القرآن، ثم سقط: لا يحرم إلا عشر رضعات أو خمس معلومات.
((36)) باب رضاع الكبير
1943- حَدَّثَنَا هشام بن عمار. حَدَّثَنَا سفيان بن عيينة، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، عن عائشة؛
- قالت: جاءت سهلة بنت سهيل إلى النَّبِيّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم فقالت: يَا رَسُولَ اللَّه! إني أرى في وجه أبي حذيفة الكراهية من دخول سالم علي. فقال النَّبِيّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم ((أرضعيه)) قالت: كيف أرضعه وهو رجل كبير؟ فتبسم رَسُول اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم و قَالَ ((قد علمت أنه رجل كبير)). ففعلت. فأتت النَّبِيّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم فقالت: ما رأيت في وجه أبي حذيفة شيئا أكرهه بعد. وكان شهد بدرا.
1944- حَدَّثَنَا أبو سلمة يحيى بن خلف. حَدَّثَنَا عبد الأعلى عن مُحَمَّد بن إسحاق، عن عبد اللَّه بن أبي بكر، عن عمرة، عن عائشة. وعن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه، عن عائشة؛
- قالت: لقد نزلت آية الرجم، ورضاعة الكبير عشرا. ولقد كان في صحيفة تحت سريري. فلما مات رَسُول اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم وتشاغلنا بموته، دخل داجن فأكلها.
((37)) باب لا رضاع بعد فصال
1945- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْر بْنُ أَبِي شَيْبَة. حَدَّثَنَا وكيع عن سفيان، عن أشعث بن أبي الشعثاء، عن أبيه، عن مسروق، عن عائشة؛
- أن النَّبِيّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم دخل عليها وعندها رجل. فقال ((من ذها؟)) قالت: هذا أخيز قَالَ ((انظروا من تدخلن عليكن. فإن الرضاعة من المجاعة)).
1946- حَدَّثَنَا حرملة بن يحيى. حَدَّثَنَا عبد اللَّه بن وهب. أخبرني ابن لهيعة عن أبي الأسود، عن عروة، عن عبد اللَّه بن الزبير؛
- أن رَسُول اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم قَالَ ((لا رضاع إلا ما فتق الأمعاء)).
فِي الزَوَائِد: في إِسْنَاده ابن لهيعة، وهو ضَعِيْف. والحديث رواه الترمذي من حديث أم سلمة و قَالَ: حديث حسن صحيح.
1947- حَدَّثَنَا مُحَمَّد بن رمح المصري. حَدَّثَنَا عبد اللَّه ليهعة، عن يزيد بن أبي حبيب وعقيل عن ابن شهاب. أخبرني أبو عبيدة بن عبد اللَّه بن زمعة، عن أمه زينب بنت أبي سلمة؛
- أنها أخرته أن أزواج النَّبِيّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم كلهن خالفن عائشة وأبين أن يدخل عليهن أحد بمثل رضاعة سالم، مولى أبي حذيفة. وقلن: وما يدرنا؟ لعل ذلك كانت رخصة لسالم وحده.
((38)) باب لبن الفحل
1948- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْر بْنُ أَبِي شَيْبَة. حَدَّثَنَا سفيان بن عيينة، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة؛
- قالت: أتاني عمي من الرضاعة، أفلح بن أبي قعيس يستأذن علي، بعد ما ضرب الحجاب. فأبيت أن آذن له. حتى دخل على النَّبِيّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم فقال ((إنه عمك، فأذني له)) فقلت إنما أرضعتني المرأة ولم يرضعني الرجل؟ قَالَ ((تربت يداك، أو يمينك)).
1949- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْر بْنُ أَبِي شَيْبَة. حَدَّثَنَا عبد اللَّه بن نمير، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة؛
- قالت: جاء عمي من الرضاعة يستأذن علي، فأبيت أن آذن له. فقال رَسُول اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم ((فليلج عليك عمك)) قفلت: إنما أرضعتني المرأة ولم يرضعني الرجل. قَالَ ((إنه عمك. فليلج عليك)).
((39)) باب الرجل يسلم وعنده أختان
1950- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْر بْنُ أَبِي شَيْبَة. حَدَّثَنَا عبد السلام بن حرب عن إسحاق بن عبد اللَّه بن أبي فروة، عن أبي وهب الجيشاني، عن أبي خراش الرعيني، عن الديلمي؛ قَالَ:
- قدمت على رَسُول اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم، وعندي أختان تزوجتهما في الجاهلية. فقال ((إذا رجعت فطلق إحداهما)).
1951- حَدَّثَنَا يونس بن عبد الأعلى. حَدَّثَنَا ابن وهب. أخبرني ابن لهيعة، عن أبي وهب الجيشاني. حدثه أنه سمع الضحاك بن فيروز الديلمي يدث عن أبيه؛
- قَالَ: أتيت النَّبِيّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم فقلت يَا رَسُولَ اللَّه! إني أسلمت وتحتي أختان. قَالَ رَسُول اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم: لي ((طلق أيهما شئت)).
((40)) باب الرجل يسلم وعنده أكثر من أربع نسوة
1952- حَدَّثَنَا أحمد بن إبراهيم الدورقي. حَدَّثَنَا هشيم عن ابن أبي ليلى، عن حميضة بنت الشمردل، عن قيس بن الحارث؛ قَالَ:
- أسلمت وعندي ثمان نسوة. فأتيت النَّبِيّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم فقلت ذلك له. فقال ((اختر منهن أربعا)).
1953- حَدَّثَنَا يحيى بن حكيم. حَدَّثَنَا مُحَمَّد بن جعفر. حَدَّثَنَا معمر عن الزهري، عن سالم، عن ابن عمر؛ قَالَ:
- أسلم غيلان بن سلمة وتحته عشر نسوة. فقال له النَّبِيّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم ((خذ منهن أربعا)).
((41)) باب الشرط في النكاح
1954- حَدَّثَنَا عمرو بن عبد اللَّه، و مُحَمَّد بن إسماعيل. قالا: حَدَّثَنَا أبو أسامة، عن عبد الحميد بن جعفر، عن يزيد بن أبي حبيب، عن مرثد بن عبد اللَّه، عن عقبة بن عامر،
- عن النَّبِيّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم قَالَ ((إن أحق الشرط أن يوفي به ما استحللتم به للفروج)).
1955- حَدَّثَنَا أبو كريب. حَدَّثَنَا أبو حالد، عن ابن جريح، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده؛
- قَالَ: قَالَ رَسُول اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم: ((ماكان من صداق أو حباء أو هبة قبل عصمة النكاح فهو لها. وما كان بعد عصمة النكاح فهو لمن أعطيه أو حبي. وأحق ما يكرم الرجل به، ابنته أو أخته)).
((42)) باب الرجل يعتق أمة ثم يتزوجها
1956- حَدَّثَنَا عبد اللَّه بن سعيد، أبو سعيد الأشج. حَدَّثَنَا عببدة بن سليمان عن صالح بن صالح بن حي، عن الشعبي، عن أبي بردة، عن أبي موسى؛ قَالَ:
- قَالَ رَسُول اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم: ((من كانت له جارية فأدبها فأحسن أدبها. وعلمها فأحسن تعليمها. ثم أعتقها وتزوجها، فله أجران. وأيما رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه وآمن بمحمد فله أجران. وأيما عبد مملوك أدى حق اللَّه عليه وحق مواليه، فله أجران)).
قَالَ صالح: قَالَ الشعبي: قد أعطيتكها بغير شيء. إن كان الراكب ليركب فيما دونها إلى المدينة.
1957- حَدَّثَنَا أحمد بن عبدة. حَدَّثَنَا حماد بن زيد. حَدَّثَنَا ثابت وعبد العزيز عن أنس؛ قَالَ:
- صارت صفية لدحية الكلبي. ثم صارت لرَسُول اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم بعد. فتزوجها وجعل عتقها صداقها.
قَالَ حماد: فقال عبد العزيز لثابت: يا أبا مُحَمَّد! أنت سألت أنسا ما مهرها؟ قَالَ: أمهرها نفسها.
1958- حَدَّثَنَا حبيش بن مبشر. حَدَّثَنَا يونس بن مُحَمَّد. حَدَّثَنَا حماد بن زيد، عن أيوب، عن عكرمة، عن عائشة؛
- أن رَسُول اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم أعتق صفية، وجعل عتقها صداقها، وتزوجها.
الحديث في الزوائد إِسْنَاده صحيح. إذا كان عكرمة مولى ابن عباس سمع من عائشة. فقد تناقض فيه قول ابن حاتم. فقال في المراسيل: لم يسمع من عائشة. و قَالَ في الجرح والتعديل: سمع منها. ورجع سماعه منها أن روايته عنها في صحيح البخاري. و قَالَ ابن المدني: لا أعلمه سمع من أحد أزواج النَّبِيّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم. و الحديث من رواية أنس في الصحيحين وغيرهما.
((43)) باب تزويج العبد بغير إذن سيده
1959- حَدَّثَنَا أزهر بن مروان. حَدَّثَنَا عبد الوارث بن سعيد. حَدَّثَنَا القاسم بن بعد الواحد، عن عبد اللَّه بن مُحَمَّد بن عقيل، عن ابن عمر؛ قَالَ:
- قَالَ رَسُول اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم: ((إذا تزوج العبد بغير إذا سيده، كان عاهرا)).
فِي الزَوَائِد: هذا إِسْنَاده حسن. والحديث رواه أبو داود والترمذي من حديث جابر.
1960- حَدَّثَنَا مُحَمَّد بن يحيى وصالح بن مُحَمَّد بن يحيى بن سعيد. قالا: حَدَّثَنَا أبو غسان، مالك بن إسماعيل. حَدَّثَنَا مندل عن ابن جريح، عن موسى بن عقبة، عن نافع، عن ابن عمر؛ قَالَ:
- قَالَ رَسُول اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم: ((أيما عبد تزوج بغير إذا مواليه، فهو زان)).
فِي الزَوَائِد: في إِسْنَاده مندل، وهو ضَعِيْف.
((44)) باب النهي عن نكاح المتعة
1961- حَدَّثَنَا مُحَمَّد بن يحيى. حَدَّثَنَا بشر بن عمر. حَدَّثَنَا مالك بن أنس، عن ابن شهاب، عن عبد اللَّه والحسن، ابني مُحَمَّد بن علي، عن أبيهما، عن علي بن أبي طالب؛
- أن رَسُول اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم نهى عن متعة النساء يوم خيبر، وعن لحوم الحمر الإنسية.
1962- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْر بْنُ أَبِي شَيْبَ. حَدَّثَنَا عبدة بن سليمان، عن عبد العزيز بن عمر، عن الربيع بن سبرة، عن أبيه؛ قَالَ:
- خرجنا مع رَسُول اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم في حجة الوداع. فقالوا: يَا رَسُولَ اللَّه! إن العزبة قد اشتدت علينا. قَالَ ((فاستمتعوا من هذا النساء)). فأتيناهن. فأبين أن ينكحننا إلا أن نجعل بيننا وبينهن أجلا. فذكروا ذلك النَّبِيّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَ. فقال ((اجعلوا بينكم وبينهن أجلا)). فخرجت أنا وابن عم لي. معه برد ومعي برد. وبرده أجود من بردي وأنا أشب منه. فأتينا على امرأة، فقالت برد كبرد. فتزوجتها فمكث عندها تلك اللية. ثم غدوت و رَسُول اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم قائم بين الركن والباب، وهو يقول ((يا أيها الناس! إني قد كنت ـنذ لكم في الاستمتاع. ألا وإن اللَّه قد حرمها إلى يوم القيامة. فمن كان عنده منهن شيء فليخل سبيلها. ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئئا)).
1963- حَدَّثَنَا مُحَمَّد بن خلف العسقلاني. حَدَّثَنَا الفريابي عن أبان بن أبي حازم، عن أبي بكر بن حفص، عن ابن عمر؛ قَالَ : لما ولي عمر بن الخطاب، خطب الناس فقال:
- إن رَسُول اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم أذن لنا في المتعة ثلاثا، ثم حرمها. و اللَّه! لا أعلم أحدا يتمتع وهو محصن إلا رجمته بالحجارة. إلا أن يأتين بأربعة يشهدون أن رسول اللَّه أحلها بعد إذ حرمها.
فِي الزَوَائِد: في إِسْنَاده أبو بكر بن حفص. اسمه الإبائي. ذكره ابن حبان في الثقات. و قَالَ ابن أبي حلتم عن أبيه: كتب عنه وعن أبيه. وكان أبوه يكذب. قلت: لا بأس به. قَالَ ابن أبي حاتم: وثقه أحمد وابن معين والعجلي وابن نمير وغيرهم. وأخرج له ابن خزيمة في صحيحه، والحاكم في المستدرك.
((45)) باب المحرم يتزوج
1964- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْر بْنُ أَبِي شَيْبَة. حَدَّثَنَا يحيى بن آدم. حَدَّثَنَا جرير بن حازم. حَدَّثَنَا أبو فزارة، عن يزيد بن الأصم. حدثتني ميمونة بنت الحارث؛
- أن رَسُول اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم تزوجها وهو حلال. قَالَ: وكانت خالتي وخالة ابن عباس.
1965- حَدَّثَنَا أبو بكر بن خلاد. حَدَّثَنَا سفيان بن عيينة، عن عمرو بن دينار، عن جابر بن زيد، عن ابن عباس؛
- أن النَّبِيّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم نكح وهو محرم.
1966- حَدَّثَنَا مُحَمَّد بن الصباح. حَدَّثَنَا عبد اللَّه بن رجاء المكي، عن ماللك بن أنس، عن نافع، عن نبيه بن وهب، عن أبان بن عثمان بن عفان، عن أبيه؛ قَالَ:
- قَالَ رَسُول اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم: ((المحرم لا ينكح ولا ينكح ولا يخطب)).
((46)) باب الأكفاء
1967- حَدَّثَنَا مُحَمَّد بن شابور الرقي. حَدَّثَنَا عبد الحميد بن سليمان الأنصاري، أخو فليح، عن مُحَمَّد بن عجلان، عن ابن وثيمة البصري، عن أبي هُرَيْرَة؛ قَالَ:
- قَالَ رَسُول اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم: ((إذا أتاكم من ترضون خلقه ودينه فزوجوه. إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض)).
والحديث قد أخرجه الترمذي ورجح إرساله. ثم أخرجه من حديث أبي حاتم المزني، زوقال فيه: إنه حسن.
1968- حَدَّثَنَا عبد اللَّه بن سعيد. حَدَّثَنَا الحارث بن عمران الجعفري، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة؛ قالت:
- قَالَ رَسُول اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم: ((تخيروا لنطفكم وانكحوا الأكفاء وأنكحوا إليهم)).
فِي الزَوَائِد: في إِسْنَاده الحارث بن عمران المديني. قَالَ فيه أبو حاتم: ليس بالقوي. والحديث الذي رواه لا أصل له، بمعنى هذا الحديث، عن الثقات. و قَالَ الدارقطني: متروك.
((47)) باب القسمة بين النساء
1969- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْر بْنُ أَبِي شَيْبَة. حَدَّثَنَا وكيع عن همام، عن قتادة، عن النضر بن أنس، عن بشير بن نهيك، عن أبي هُرَيْرَة؛ قَالَ:
- قَالَ رَسُول اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم: ((من كانت له امرأتان، يميل مع إحداهما على الأخرى، جاء يوم القيامة، وأحد شقيه ساقط)).
1970- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْر بْنُ أَبِي شَيْبَة. حَدَّثَنَا يحيىبن يمان، عن معمر، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة؛
- أن رَسُول اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم كان إذا سافر أقرع بين نسائه.
1971- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْر بْنُ أَبِي شَيْبَة. و مُحَمَّد بن يحيى. قالا: حَدَّثَنَا يزيد بن هارون. أنبأنا حماد بن سلمة، عن أيوب، عن أبي قلابة، عن عبد اللَّه بن يزيد، عن عائشة؛ قالت:
- كان رَسُول اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم يقسم بين نسائه، فيعدل، ثم يقول ((اللهم! هذا فعلي فيما أملك. فلا تلمني فيما تملك ولا أملك)).
((48)) باب المرأة تهب يومها لصاحبتها
1972- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْر بْنُ أَبِي شَيْبَة. حَدَّثَنَا عقبة بن خالد. ح و حَدَّثَنَا مُحَمَّد بن الصباح. أنبأنا عبد العزيز بن مُحَمَّد، جميعا عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة؛
- قالت: لما كبرت سودة بنت زمعة وهبت يومها لعائشة. فكان رَسُول اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم يقسم لعائشة بيوم سودة.
1973- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْر بْنُ أَبِي شَيْبَة، و مُحَمَّد بن يحيى. قالا: حَدَّثَنَا عفان. حَدَّثَنَا حماد بن سلمة، عن ثابت، عن سمية، عن عائشة؛
- أن رَسُول اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم وجد على صفية بنت حيي في شيء. فقالت صفية: يا عائشة! هل ترضي رَسُول اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم عني، ولك يومي؟ قالت: نعم. فأخذت خمارا لها مصبوغا بزعفران. فرشته بالماء ليفوح ريحه. ثم قعدت إلى جنب رَسُول اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم. فقال النَّبِيّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم: ((يا عائشة! إليك عني. إنه ليس يومك)) فقالت: ذلك فضل اللَّه يؤتيه من يشاء. فأخبرته بالأمر، فرضي عنها.
فِي الزَوَائِد: في إِسْنَاده سمية البصرية. وهي لا تعرف كذا قاله صاحب الميزان.
1974- حَدَّثَنَا حفص بن عمرو. حَدَّثَنَا عمر بن علي، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة؛
- أنها قالت: نزلت هذه الآية: والصلح خير، وفي رجل كانت تحته امرأة قد طالت صحبتها. وولدت منه أولادا. فأراد أن يستبدل بها. فراضته على أن تقيم عنده ولا يقسم لها.
((49)) باب الشفاعة في التزويج
1975- حَدَّثَنَا هشام بن عمار. حَدَّثَنَا معاوية بن يحيى. حَدَّثَنَا معاوية بن زيد، عن يزيد بن أبي حبيب، عن أبي الخير، عن أبي رهم؛ قَالَ:
- قَالَ رَسُول اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم: ((من أفضل الشفاعة أن يشفع بين الاثنين في النكاح)).
فِي الزَوَائِد: هذا إسناد مرسل. وأبو رهم هذا، اسمه أحزاب بن أسيد ((بفتح الهمزة، وقيل بضمها)) قَالَ البخاري: هو تابعي. و قَالَ أبو حاتم: ليست له صحبة. وذكره ابن حبان في الثقات.
1976- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْر بْنُ أَبِي شَيْبَة. حَدَّثَنَا شريك عن العباس بن ذريح، عن البهي، عن عائشة؛ قالت: عثر أسامة بعتبة الباب. فشج في وجهه.
- فقال رَسُول اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم ((أميطي عنه الأذى)) فتقذرته. فجعل يمص عنه الدم ويمجه عن وجهه. ثم قَالَ ((لو كان أسامة جارية لحليته وكسوته حتى أنفقه)).
فِي الزَوَائِد: إِسْنَاده صحيح إن كان البهي سمع من عائشة. وفي سماعه كلام. وقد سئل عنه أحمد فقال: ما أرى في هذا شيئا، إنما يروى عن البهي. قَالَ العلاء في المراسيل: أخرج مسلم لعبد اللَّه عن عائشة حديثا.
((50)) باب حسن معاشرة النساء
1977- حَدَّثَنَا أبو بكر بن خلف، و مُحَمَّد بن يحيى. قالا: حَدَّثَنَا أبو عاصم عن جعفر بن يحيى بن ثوبان، عن عمه عمارة بن ثوبان، عن عطاء، عن ابن عباس،
- عن النَّبِيّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم قَالَ ((خيركم خيركم لأهله. وأنا خيركم لأهلي)).
فِي الزَوَائِد: الحديث من رواية عائشة رضي اللَّه تعالى عنها، رواه الترمذي وابن حبان في صحيحه. وأما رواية ابن عباس فإسناده ضَعِيْ. لأن عمارة بن ثوبان ذكره ابن حبان في الثقات. و قَالَ عبد الحق: ليس بالقوي. و قَالَ ابن قطان: مجهول الحال.
1978- حَدَّثَنَا أبو كريب. حَدَّثَنَا خالد عن الأعمش، عن شقيق، عن مسروق، عن عبد اللَّه بن عمرو؛ قَالَ:
- قَالَ رَسُول اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم: ((خياركم خياركم لنسائهم)).
فِي الزَوَائِد: إِسْنَاده على شرط الشيخين. والحديث رواه الترمذي من حديث أبي هُرَيْرَة، و قَالَ: حديث حسن.
1979- حَدَّثَنَا هشام بن عمار. حَدَّثَنَا سفيان بن عيينة، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة؛
- قالت: سابقني النَّبِيّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم فسبقته.
فِي الزَوَائِد: إِسْنَاده صحيح على شرط البخاري. وعزاه المزي في الأطراف للنسائي. وليس هو رواية ابن الني.
1980- حَدَّثَنَا أبو بدر، عباد بن الوليد. حَدَّثَنَا حبان بن هلال. حَدَّثَنَا مبارك بن فضالة، عن علي بن زيد، عن أم مُحَمَّ، عن عائشة؛
- قالت: لما قدم رَسُول اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم المدينة، وهو عروس بصفية بنت حيي، جئن نساء الأنصار فأخبرن عنها. قالت: فتنكرت وتنقبت فذهبت. فنظر رَسُول اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم إلى عيني فعرفني. قالت: فالتفت فأسرعت المشي. فأدركني فاحتضنني. فقال: ((كيف رأيت؟)) قالت: قلت: أرسل. يهودية وسط يهوديات.
فِي الزَوَائِد: إِسْنَاده ضَعِيْف لضغف علي بن جدعان.
1981- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْر بْنُ أَبِي شَيْبَة. حَدَّثَنَا مُحَمَّد بن بشر، عن زكريا، عن خالد بن سلمة، عن البهي، عن عروة بن الزبير؛ قَالَ: قالت: عائشة:
- ما علمت حتى دخلت علي زينب بغير إذا، وهي غضبى. ثم قالت: يَا رَسُولَ اللَّه! أحسبك إذا قلبت لك بنية أبي بكر ذريعتها. ثم أقبلت علي, فأعرضت عنها. حتى قَالَ النَّبِيّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم ((دونك فانتصري)) فأقبلت عليها، حتى رأيتها وقد يبس ريقها في فيها، ما ترد على شيئا. فرأيت النَّبِيّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم يتهلل وجهه.
فِي الزَوَائِد: إِسْنَاده صحيح ورجاله ثقات. وزكريا بن أبي زائدة كان يدلس.
1982- حَدَّثَنَا حفص بن عمرو. حَدَّثَنَا عمر بن حبيب القاضي. قَالَ: حَدَّثَنَا هشام بن عروة عن أبيه، عن عائشة؛
- قالت: كنت ألعب بالبنات وأنا عند رَسُول اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم. فكان يسرب إلى صواحباتي يلاعبنني.
فِي الزَوَائِد: مُحَمَّد ضَعِيْف، لأن فيه عمر بن حبيب العدوي قاضي البصرة، ثم قاضي الشرقية للمأمون، متفق على تضغيفه، وكذبه ابن معين. قَالَ السندي: قلت أصل الحديث ثابت بلا ريب.
((51)) باب ضرب النساء
1983- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْر بْنُ أَبِي شَيْبَة. حَدَّثَنَا عبد اللَّه بن نمير. حَدَّثَنَا هشام بن عروة عن أبيه، عن عبد اللَّه بن زمعة؛ قَال:
- خطب النَّبِيّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم. ثم ذكر النساء. فوعظهم فيهن. ثم قَالَ ((إلام يجلد أحدكم امرأته جلد الأمة؟ ولعله أن يضاجعها من آخر يومه)).
1984- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْر بْنُ أَبِي شَيْبَة. حَدَّثَنَا وكيع عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة؛ قالت:
- ما ضرب رَسُول اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم خادما له، ولا امرأة، ولا ضرب بيده شيئا.
1985- حَدَّثَنَا مُحَمَّد بن الصباح. أنبأنا سفيان بن عيينة، عن الزهري، عن عبد اللَّه بن عبد اللَّه بن عمر، عن إياس بن عبد اللَّه بن أبي ذئاب؛ قَالَ:
- قَالَ النَّبِيّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم ((لا تضربن إماء اللَّه)) فجاء عمر إلى النَّبِيّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم فقال: يَا رَسُولَ اللَّه! قد ذئر النساء على أزواجهن. فأمر بضربهن. فضربن. فطاف بآل مُحَمَّد النَّبِيّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم طائف نساء كثير. فلما أصبح قَالَ ((لقد طاف الليلة بآل مُحَمَّد سبعون امرأة. كل امرأة تشتكي زوجها. فلا تجدون أولئك خياركم)).
1986- حَدَّثَنَا مُحَمَّد بن يحيى، والحسن بن مدرك الطحان. قالا: حَدَّثَنَا يحيى بن حماد. حَدَّثَنَا أبو عوانة، عن داود بن عبد اللَّه الأودي، عن عبد الرحمن المسلمي، عن الأشعث بن قيس؛ قَالَ:
- ضفت عمر ليلة. فلما كان في جوف الليل قام إلى امرأته يضربها. فحجزت بينهما. فلما أوى إلى فراشه قَالَ لي: يا أشعث! احفظ عني شيئا سمعته عن رَسُول اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم ((لا يسأل الرجل فيم ضرب امرأته. ولا تنم إلا على وتر)) ونسيت الثالثة.
حَدَّثَنَا مُحَمَّد بن خالد بن خداش. حَدَّثَنَا عبد الرحمن بن مهدي. حَدَّثَنَا أبو عوانة إِسْنَاده، نحوه.
((52)) باب الواصلة والواشمة
1987- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْر بْنُ أَبِي شَيْبَة. حَدَّثَنَا عبد اللَّه بن نمير وأبو أسامة، عن عبيد اللَّه بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر،
- عن النَّبِيّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم أنه لعن الواصلة والمستوصلة، والواشمة والمستوشمة.
1988- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْر بْنُ أَبِي شَيْبَة. حَدَّثَنَا عبدة بن سليمان، عن هشام بن عروة، عن فاطمة، عن أسماء؛
- قالت: جاءت امرأة إلى النَّبِيّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم فقالت: إن ابنتي عريس. وقد أصابتها الحصبة. فتمرق شعرها. فأصل لها فيه؟ فقال رَسُول اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم ((لعن اللَّه الواصلة والمستوصلة)).
1989- حَدَّثَنَا أبو عمر، حفص بن عمر، وعبد الرحمن بن عمر. قالا: حَدَّثَنَا عبد الرحمن بن مهدي. حَدَّثَنَا سفيان عن منصور، عن إبراهيم، عن علقمة، عن عبد اللَّه؛ قَالَ:
- لعن رَسُول اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم الواشمات والمستوشمات والمتنمصات والمتفلجات للحسن، المغيرات لخلق اللَّه. فبلغ ذلك امرأة من بني أسد، يقال لها أم يعقوب. فجاءت إليه. فقالت: بلغني عنك عنك أنك قلت كيت وكيت. قَالَ: ومالي لا ألعن من لعن رَسُول اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم. وهو في كتاب اللَّه؟ قالت: إني لا أقرأ ما بين لوحيه فما وجدته. قَالَ: إن كنت قرأته فقد وجدته. أما قرأت: وما آتاكم الرسول فخذوه، وما نهاكم عنه فا نتهوا؟ قالت: بلى. قَالَ: فإن رَسُول اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم قد عنه. قالت: فإني لأظن أهلك يفعلون. قَالَ: اذهبي فانظري. فذهبت فنظرت فلم ترى من حاجتها شيئا. قالت: ما رأيت شيئا. قَالَ عبد اللَّه: لو كانت كما تقولين ما جمعتنا.
((53)) باب متى يستحب البناء بالنساء
1990- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْر بْنُ أَبِي شَيْبَة. حَدَّثَنَا وكيع بن الجراح. ح وكيع بن الجراح. ح و قَالَ أبو بشر بكر بن خلف. حَدَّثَنَا يحيى بن سعيد، جميعا عن سفيان، عن إسماعيل بن أمية، عن عبد اللَّه بن عروة، عن عروة، عن عائشة؛
- قالت: تزوجني النَّبِيّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم في شوال. بن في شوال. فأي نسائه كان أحظي عنده مني! وكانت عائشة تستحب أن تدخل نسائها في شوال.
1991- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْر بْنُ أَبِي شَيْبَة. حَدَّثَنَا أسود بن عامر. حَدَّثَنَا زهير. حَدَّثَنَا زهير، عن مُحَمَّد بن إسحاق، عن عبد اللَّه بن أبي بكر، عن أبيه، عن عبد الملك بن الحارث بن هشام، عن أبيه؛
- أن النَّبِيّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم تزوج أم سلمة في شوال. وجمعها إليه في شوال.
فِي الزَوَائِد: في إِسْنَاده مُحَمَّد بن إسحاق. وقد عنعنه. وليس للحارث بن هشام بن المغيرة سوى هذا الحديث عند المصنف. وليس له شيء في الأصول الخمسة.
قَالَ المزي: ورواه مُحَمَّد بن يزيد المستملي عن أسود بن عامر بإسناده. إلا أنه قَالَ: عبد الرحمن. بدل عبد الملك. وهو أولى بالصواب.
((54)) باب الرجل يدخل بأهله قبل أن يعطيها شيئا
1992- حَدَّثَنَا مُحَمَّد بن يحيى. حَدَّثَنَا الهيثم بن جميل. حَدَّثَنَا شريك، عن منصور ((ظنه)) عن طلحة، عن خيثمة، عن عائشة؛
- أن رَسُول اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم أمرها أن تدخل على رجل امرأته قبل أن يعطيها شيئا.
((55)) باب ما يكون فيه اليمين والشؤم
1993- حَدَّثَنَا هشام بن عمار. حَدَّثَنَا إسماعيل بن عياش. حدثني سليمان بن سليم الكلبي، عن يحيى بن جابر، عن حكيم بن معاوية، عن عمه مخمر بن معاوية؛ قَالَ:
- سمعت رَسُول اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم يقول: ((لا شؤم. وقد يكون اليمن في ثلاثة: في المرأة والفرس والدار)).
فِي الزَوَائِد: إِسْنَاده صحيح ورجاله ثقات.
1994- حَدَّثَنَا عبد السم بن عاصم. حَدَّثَنَا عبد اللَّه بن نافع. حَدَّثَنَا مالك بن أنس، عن أبي حازم، عن سهل بن سعد؛
- أن رَسُول اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم قَالَ ((إن كان، ففي الفرس والمرأة والمسكن)). يعني الشؤم.
1995- حَدَّثَنَا يحيى بن خلف، أبو سلمة. حَدَّثَنَا بشر بن المفضل، عن عبد الرحمن بن إسحاق، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه؛
- أن رَسُول اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم قَالَ ((الشؤم في ثلاث: في الفرس والمرأة والدار)).
قَالَ الزهري: فحدثني أبو عبيدة بن عبد اللَّه بن زمعة؛ أن جدته، زينب حدثته عن أم سلمة أنها كانت تعد هؤلاء الثلاثة. وتزيد معهن، السيف.
فِي الزَوَائِد: إِسْنَاده صحيح على شرط مسلم. فقد احتج ممسلم بجميع رواته. وأصل الحديث في الصحيحين.
وانفرد ابن ماجة بذكر السيف. فلذلك أوردته. أي فِي الزَوَائِد.
((56)) باب الغيرة
1996- حَدَّثَنَا مُحَمَّد بن إسماعيل. حَدَّثَنَا وكيع عن شيبان أبي معاوية، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سهم ((أبي شهم))، عن أبي هُرَيْرَة؛ قَالَ:
- قَالَ رَسُول اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم: ((من الغيرة ما يحب اللَّه. فأما ما يحب اللَّه فالغيرة في الريبة. وأما ما يكره، فالعيرة في غير ريبة)).
فِي الزَوَائِد: إِسْنَاده ضَعِيْف. أبو سهم هذا مجهول. و قَالَ المزي في الأطراف: أبز سهم زهم. والصواب أبو سلمة. ورواه ابن حبان في صحيحه من حديث عبيد الأنصاري. ورواه أحمد في مسنده من حديث عقبة بن عامر الجهني.
1997- حَدَّثَنَا هارون بن إسحاق. حَدَّثَنَا عبدة بن سليمان، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة؛ قالت:
- ما غرت على امرأة قط، ما غرت على خديجة. مما رأيت من ذكر رَسُول اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم لها. ولقد أمره ربه أن يبشرها ببيت في الجنة من قصب.
يعني من ذهب. قاله ابن ماجة.
فِي الزَوَائِد: إِسْنَاده صحيح ورجاله ثقات.
1998- حَدَّثَنَا عيسى بن حماد المصري. أنبأنا الليث بن سعد، عن عبد اللَّه بن أبي مليكة، عن المسور بن مخرمة؛ قَالَ:
- سمعت رَسُول اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم، وهو على المنبر، يقول ((إن بني هشام بن المغيرة استأذنوني أن ينكحوا ابنتهم علي بن أبي طالب. فلا آذن لهم، ثم لا آذن لهم، ثم لا آذن لهم. إلا أن يريد علي بن أبي طالب أن يطلق ابنتي وينكح ابنتهم. فإنما هي بضعة مني. يريبني ما رابها، ويؤذيني ما آذاها)).
1999- حَدَّثَنَا مُحَمَّد بن يحيى. حَدَّثَنَا أبو اليمان. أنبأنا شعيب عن الزهري. أخبرني علي بن الحسن أن المسوس بن مخرمة أخبره:
- أن علي بن أبي طالب خطب بنت أبي جهل وعنده فاطمة بنت النَّبِيّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم، فلما سمعت بذلك فاطمة أتت النَّبِيّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم فقالت: إن قومك يتحدثون أنك لا تغضب لبناتك. وهذا علي ناكحا ابنة أبي جهل.
قَالَ المسور: فقام النَّبِيّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم. فسمعته حين تشهد، ثم قَالَ ((أما بعد. فإني قد أنكحت أبا العاص بن الربيع فحدثني فصدقني. وإن فاطمة بنت مُحَمَّد بضعة مني. وأنا أكره أن تفتنوها. وإنها، و اللَّه! لا تجتمع بنت رسول اللَّه وبنت عدو اللَّ، عند رجل واحد أبدا)).
قَالَ: ففنزل علي عن الخطبة.
((57)) باب التي وهبت نفسها ل النَّبِيّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم
2000- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْر بْنُ أَبِي شَيْبَة. حَدَّثَنَا عبدة بن سليمان عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عئشة؛ أنها كانت تقول: أما تستحي المرأة أن تهب نفسها ل النَّبِيّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم؟ حتى أنزل اللَّه: ترجي من تشاء منهن وتؤدي إليك من تشاء. قالت، فقلت: إن ربك ليسارع في هواك.
2001- حَدَّثَنَا أبو بشر، بكر بن خلف و مُحَمَّد بن بشار. قالا: حَدَّثَنَا مرحوم بن عبد العزيز. حَدَّثَنَا ثابت؛ قَالَ:
- كنا جلوسا مع أنس بن مالك، وعنده ابنة له. فقال أنس: جاءت امرأة إلى النَّبِيّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم. فعرضت نفسها عليه. فقالـت: يَا رَسُولَ اللَّه! هل لك في حاجة؟ فقالت ابنته: ما أقل حياءها. فقال: هي خير منك. رغبت في رَسُول اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم، فعرضت نفسها عليه.
((58)) باب الرجل يشك في ولده
2002- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْر بْنُ أَبِي شَيْبَة ومُحَمَّد بْنُ الصَّبَّاح. قَالا: حَدَّثَنَا سُفْيَان بن عيينة عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هُرَيْرَة؛ قَالَ:
- جاء رجل من بني فزارة إلى رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم. فقال: يَا رَسُولَ اللَّه! إن امرأتي ولدت غلاما أسود. فقال رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم ((هل لك من إبل؟)) قَالَ: نعم. قَالَ ((فما ألوانها؟)) قَالَ: حمر. قَالَ ((هل فيها من أورق؟)) قَالَ: إن فيها لورقا. قَالَ ((فأنى أتاها ذلك؟)) قَالَ: عسى عرق نزعها. قَالَ ((وهذا، لعل عرقا نزعه)).
((واللفظ لابن الصباح)).
2003- حَدَّثَنَا أبو كريب. حَدَّثَنَا عباءة بن كليب الليثي، أبو غسان، عن جويرية بن أسماء، عن نافع، عن ابن عمر؛
- أن رجلا من أهل البادية أتى النَّبِيّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم. فقال: يَا رَسُولَ اللَّه! إن امرأتي ولدت على فراشي غلاما أسود. وإنا، أهل بيت، لم يكن فينا أسود قط. قَالَ ((هل لك من إبل؟)) قَالَ: نعم. قَالَ ((فما ألوانها؟)) قَالَ: حمر. قَالَ ((هل فيها أسود؟)) قَالَ: لا. قَالَ ((فيها أورق؟)) قَالَ: نعم. قَالَ ((فأنى كان ذلك؟)) قَالَ: عسى أن يكون نزعه عرق. قَالَ ((فلعل ابنك هذا نزعه عرق)).
فِي الزَوَائِد: في إسناده عباءة بن كليب. كذا وقع عند المصنف. وصوابه عبادة بن كليب. كذا قَالَ المزي في التهذيب. وقال فيه أبو حاتم: صدوق في حديثه. وقال ابن أبي حاتم: أخرجه البخاري في الضعفاء.
((59)) باب الولد للفراش وللعاهر الحجر
2004- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْر بْنُ أَبِي شَيْبَة. حَدَّثَنَا سفيان بن عيينة، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة؛ قالت:
- إن ابن زمعة وسعدا اختصما إلى النَّبِيّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم في ابن أمة زمعة. فقال سعد: يَا رَسُولَ اللَّه! أوصاني أخي، إذا قدمت مكة، أن أنظر إلى ابن أمة زمعة فأقبضه. وقال عبد بن زمعة: أخي وابن أمة أبي. ولد على فراش أبي. فرأى النَّبِيّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم شبهة بعتبة. فقال ((هو لك يا عبد بن زمعة. الولد للفراش. واحتجبي عنه يا سودة)).
2005- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْر بْنُ أَبِي شَيْبَة. حَدَّثَنَا سفيان بن عيينة، عن عبيد اللَّه بن أبي يزيد، عن أبيه، عن عمر؛
- أن رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم قضى بالولد للفراش.
فِي الزَوَائِد: إسناده صحيح. أبو يزيد المكي، وأبو عبيد اللَّه ذكره ابن حبان في الثقات. وباقي رجاله على شرط الشيخين.
2006- حَدَّثَنَا هشام بن عمار. حَدَّثَنَا سفيان بن عيينة، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هُرَيْرَة؛
- أن النَّبِيّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم قَالَ ((الولد للفراش. وللعاهر الحجر)).
2007- حَدَّثَنَا هشام بن عمار. حَدَّثَنَا إسماعيل بن عياش. حَدَّثَنَا شرحبيل بن مسلم؛ قَالَ: سمعت أبا أمامة الباهلي يقول:
- سمعت رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم يقول: ((الولد للفراش، وللعاهر الحجر)).
فِي الزَوَائِد: إسناده صحيح ورجاله ثقات.
((60)) باب الزوجين يسلم أحدهما قبل الآخر
2008- حَدَّثَنَا أحمد بن عبدة. حَدَّثَنَا حفص بن جميع. حَدَّثَنَا سماك، عن عكرمة، عن ابن عباس؛
- أن امرأة جاءت إلى النَّبِيّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم فأسلمت. فتزوجها رجل. قَالَ، فجاء زوجها الأول فقال: يَا رَسُولَ اللَّه! إني قد كنت أسلمت معها، وعلمت بإسلامي. قَالَ، فانتزعها يَا رَسُولَ اللَّه من زوجها الآخر، وردها إلى زوجها الأول.
2009- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْر بن خلاد ويحيى بن حكيم. قالا: حَدَّثَنَا يزيد بن هارون. أنبأنا مُحَمَّد بن إسحاق، عن داود بن الحصين، عن عكرمة، عن انب عباس؛
- أن رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم رد ابنته على أبي العاص بن الربيع، بعد سنتين، بنكاحها الأول.
2010- حَدَّثَنَا أبو كريب. حَدَّثَنَا أبو معاوية، عن حجاج، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده؛
- أن رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم رد ابنته زينب على أبي العاص بن الربيع، بنكاح جديد.
((61)) باب الغيل
2011- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْر بْنُ أَبِي شَيْبَة. حَدَّثَنَا يحيى بن إسحاق. حَدَّثَنَا يحيى بن أيوب، عن مُحَمَّد بن عبد الرحمن بن نوفل القريشي، عن عروة، عن عائشة، عن جدامة بنت وهب الأسدية؛ أنها قالت:
- سمعت رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم يقول: ((قد أردت أن أنهى عن الغيال. فإذا فارس والروم يغيلون فلا يقتلون أولادهم)) وسمعته يقول، وسئل عن العزل، فقال ((هو الوأد الخفي)).
2012- حَدَّثَنَا هشام بن عمار. حَدَّثَنَا يحيى بن حمزة، عن عمرو بن مهاجر؛ أنه سمع أباه المهاجر بن أبي مسلم يحدث عن أسماء بنت يزيد بن السكن. وكانت مولاته؛
- أنها سمعت رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم يقول: ((لا تقتلوا أولادكم سرا. فو الذي نفسي بيده! إن الغيل ليدرك الفارس على ظهر فرسه حتى يصرعه)).
((62)) باب في المرأة تؤذي زوجها
2013- حَدَّثَنَا مُحَمَّد بن بشار. حَدَّثَنَا مؤمل. حَدَّثَنَا سفيان عن الأعمش، عن سالم بن أبي الجعد، عن أبي أمامة؛ قَالَ:
- أتت النَّبِيّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم امرأة معها صبيان لها. قد حملت أحدهما وهي تقود الآخر. فقال رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم ((حاملات، والدات، رحيمات. لولا ما يأتين إلى أزواجهن، دخل مصلياتهن الجنة)).
فِي الزَوَائِد: رجال إسناده ثقات إلا أنه منقطع. حكي الترمذي في العلل عن البخاري أنه قَالَ: سالم بن أبي الجعد لم يسمع من أبي أمامة. وقال ابن حبان: أدرك أبا أمامة.
2014- حَدَّثَنَا عبد الوهاب بن الضحاك. حَدَّثَنَا إسماعيل بن عياش، عن بحير بن سعد، عن خالد بن معدان، عن كثير بن مرة، عن معاذ بن جبل؛ قَالَ:
- قَالَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم: ((لا تؤذى امرأة زوجها إلا قالت زوجته من الحور العين: لا تؤذيه. قاتلك اللَّه! فإنما هو عندك دخيل أوشك أن يفرق إلينا)).
((63)) باب لا يحرم الحرام الحلال
2015- حَدَّثَنَا يحيى بن معلى بن منصور. حَدَّثَنَا إسحاق بن مُحَمَّد الفروي. حَدَّثَنَا عبد اللَّه بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر،
- عن النَّبِيّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم قَالَ: ((لا يحرم الحرام الحلال)).
في إسناده عبد اللَّه بن عمر، وهو ضعيف.
10- كتاب الطلاق
((1)) باب حَدَّثَنَا سويد بن سعيد
2016- حَدَّثَنَا سويد بن سعيد، وعبد اللَّه بن عامر بن زرارة، ومسروق بن المرزبان. قالوا: حَدَّثَنَا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة، عن صالح بن صالح بن حي، عن سلمة بن كهيل، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، عن عمر بن الخطاب؛
- أن رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم طلق حفصة ثم راجعها.
2017- حَدَّثَنَا محمد بن بشار. حَدَّثَنَا مؤمل. حَدَّثَنَا سفيان، عن أبي إسحاق، عن أبي بردة، عن أبي موسى؛ قَالَ:
- قَالَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم: ((ما بال أقوام يلعبون بحدود اللَّه. يقول أحدهم: قد طلقتك. قد راجعتك. قد طلقتك)).
فِي الزَوَائِد: إسناده حسن. مؤمل بن إسماعيل اختلف فيه. فقيل: ثقة. وقيل: كثير الخطأ. وقيل: منكر الحديث.
2018- حَدَّثَنَا كثير بن عبيد الحمصي. حَدَّثَنَا مُحَمَّد بن خالد، عن عبيد اللَّه بن الوليد الوصافي، عن محارب بن دثار، عن عبد اللَّه بن عمر؛ قَالَ:
- قَالَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم: ((أبغض الحلال إلى اللَّه الطلاق)).
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
اسير اليل
مشرف
مشرف
اسير اليل


الاوسمه الاوسمه : وسام التميز
عدد المساهمات : 181
تاريخ التسجيل : 28/04/2010
العمر : 35

سنن ابن ماجه الجزء الرابع Empty
مُساهمةموضوع: رد: سنن ابن ماجه الجزء الرابع   سنن ابن ماجه الجزء الرابع Emptyالثلاثاء 23 أغسطس 2011, 7:00 pm

((2)) باب طلاق السنة
2019- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْر بْنُ أَبِي شَيْبَة. حَدَّثَنَا عبد اللَّه بن إدريس، عن عبيد اللَّه، عن نافع، عن ابن عمر؛ قَالَ:
- طلقت امرأتي وهي حائض. فذكر ذلك عمر لرَسُول اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم. فقال "مره فليراجعها حتى تطهر، تم تحيض، ثم إن شاء طلقها قبل أن يجامعها. وإن شاء أمسكها. فإنها العدة التي أمر الله".
2020- حَدَّثَنَا محمد بن بشار. حَدَّثَنَا يحيى بن سعيد، عن سفيان، عن أبي إسحاق، عن أبي الأحوص، عن عبد الله؛ قال:
- طلاق السنة أن يطلقها طاهراً من غير جماع.
2021- حَدَّثَنَا علي بن ميمون الرقي. حَدَّثَنَا حفص بن غياث، عن الأعمش، عن أبي إسحاق، عن أبي الأحوص، عن عبد اللَّه؛
- قَالَ، في طلاق السنة: يطلقها عند كل طهر تطليقة. فإذا طهرت الثالثة طلقها. وعليها بعد ذلك حيضة.
2022- حَدَّثَنَا نصر بن علي الجهضمي. حَدَّثَنَا عبد الأعلى. حَدَّثَنَا هشام عن مُحَمَّد، عن يونس بن جبير، أبي غلاب؛ قَالَ:
- سألت ابن عمر عن رجل طلق امرأته وهي حائض. فقال: تعرف عبد اللَّه بن عمر؟ طلق امرأته وهي حائض. فأتى عمر النَّبِيّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم. فأمره أن يراجعها. قلت: أيعتد بتلك؟ قَالَ: أرأيت إن عجز واستحمق؟
((3)) باب الحامل كيف تطلق
2023- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْر بْنُ أَبِي شَيْبَة وعلي بن مُحَمَّد. قالا: حَدَّثَنَا وكيع عن سفيان، عن مُحَمَّد بن عبد الرحمن، مولى آل طلحة، عن سالم، عن ابن عمر؛
- أنه طلق امرأته وهي حائض. فذكر ذلك عمر للنبي صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم فقال ((مره فليرجعها ثم يطلقها وهي طاهر أو حامل)).
((4)) باب من طلق ثلاثا في مجلس واحد
2024- حَدَّثَنَا مُحَمَّد بن رمح. أنبأنا الليث بن سعد، عن إسحاق بن أبي فروة، عن أبي الزناد، عن عامر الشعبي؛ قَالَ:
- قلت لفاطمة بنت قيس: حدثيني عن طلاقك. قالت: طلقني زوجي ثلاثا، وهو خارج إلى اليمن. فأجاز ذلك رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم.
((5)) باب الرجعة
2025- حَدَّثَنَا بشر بن هلال الصواف. حَدَّثَنَا جعفر بن سليمان الضبعي، عن يزيد الرشك، عن مطرف بن عبد اللَّه بن الشخير؛
- أن عمران بن الحصين سئل عن رجل يطلق امرأته ثم يقع بها ولم يشهد على طلاقها ولا على رجعتها. فقال عمران: طلقت بغير سنة، وراجعت بغير سنة! أشهد على طلاقها وعلى رجعتها.
((6)) باب المطلقة الحامل إذا وضعت ذا بطنها بانت
2026- حَدَّثَنَا مُحَمَّد بن عمر بن هياج. حَدَّثَنَا قبيصة بن عقبة. حَدَّثَنَا سفيان عن عمرو بن ميمون، عن أبيه، عن الزبير بن العوام؛
- أنه كانت عنده أم كلثوم بنت عقبة. فقالت له، وهي حامل: طبيب نفسي بتطليقة. ثم خرج إلى الصلاة فرجع وقد وضعت. فقال: مالها؟ خدعتيني، خدعتها اللَّه! ثم أتى النَّبِيّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم فقال ((سبق الكتاب أجله. اخطبها إلى نفسها)).
فِي الزَوَائِد: رجال إسناده ثقات. إلا أنه منقطع. وميمون هو ابن مهران. وأبو أيوب روايته عن الزبير مرسلة. قاله المزني في التهذيب.
((7)) باب الحامل المتوفي عنها زوجها، إذا وضعت حلت للأزواج
2027- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْر بْنُ أَبِي شَيْبَة. حَدَّثَنَا أبو الأحوص عن منصور، عن إبراهيم، عن الأسود، عن أبي السنابل؛
- قَالَ: وضعت سبيعة الأسلمية بنت الحارث حملها بعد وفاة زوجها ببضع وعشرين ليلة. فلما تعلت من نفاسها تشوفت. فعيب ذلك عليها. وذكر أمرها للنَّبِيّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم. فقال ((إن تفعل فقد مضى أجلها)).
2028- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْر بْنُ أَبِي شَيْبَة. حَدَّثَنَا علي بن مسهر، عن داود بن أبي هند، عن الشعيبي، عن مسروق، وعمرو بن عتبة؛
- أنهما كتبا إلى سبيعة بنت الحارث يسألانها عن أمرها. فكتبت إليهما: إنها وضعت بعد وفاة زوجها بخمسة وعشرين. فتهيأت تطلب الخير. فمر بها أبو السنابل بن بعكك. فقال: قد أسرعت. اعتدى آخر الأجلين، أربعة أشهر وعشرا. فأتيت النَّبِيّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم. فقلت: يَا رَسُولَ اللَّه! استغفر لي. قَالَ ((وفيم ذاك؟)) فأخبرته. فقال ((إن وجدت زوجا صلحا فتزوجي)).
2029- حَدَّثَنَا نصر بن علي، و مُحَمَّد بن بشار. قالا: حَدَّثَنَا عبد اللَّه بن داود. حَدَّثَنَا هشام بن عروة، عن أبيه، عن المسور بن مخرمة؛
- أن النَّبِيّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم أمر سبيعة أن تنكح، إذا تعلت من نفاسها.
2030- حَدَّثَنَا مُحَمَّد بن المثنى. حَدَّثَنَا أبو معاوية عن الأعمش، عن مسلم، عن مسروق، عن عبيد اللَّه بن مسعود؛
- قَالَ: واللَّه! لمن شاء لاعناه. لأنزلت سورة النساء القصري بعد أربعة أشهر وعشراَ.
((Cool) باب أين تعتد المتوفى عنها زوجها
2031- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْر بْنُ أَبِي شَيْبَة. حَدَّثَنَا أبو خالد الأحمر، سليمان بن حيان، عن سعد بن إسحاق بن كعب بن عجرة، عن زينب بنت كعب بن عجرة ((وكانت تحت أبي سعيد الخدري)) أن أخته القريعة بنت مالك، قالت:
- خرج زوجي في طلب أعلاج له. فأدركهم بطرف القدوم. فقتلوه. فجاء نعي زوجي وأنا في دار من دور الأنصار. شاسعة عن دار أهلي. فأتيت النَّبِيّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم فقلت: يَا رَسُولَ اللَّه! إنه جاء نعي زوجي وأنا في دار شاسعة عن دار أهلي ودار إخوتي. ولم يدع مالا ينفق علي، ولا مالا ورثته. ولا دارا يملكها. فإن رأيت أن تأذن لي فالحق بدار أهلي ودار إخوتي فإنه أحب إلي، وأجمع لي في بعض أمري. قَالَ ((فافعلي إن شئت)) قالت، فخرجت قريرة عيني لما قضى اللَّه لي على لسان رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم. حتى إذا كنت في المسجد، أو في بعض الحجرة دعاني فقال ((كيف زعمت؟)) قالت فقصصت عليه. فقال ((امكثي في بيتك الذي جاء فيه نعي زوجك حتى يبلغ الكتاب أجله)) قالت: فاعتددت فيه أربعة أشهر وعشرا.
((9)) باب هل تخرج المرأة في عدتها
2032- حَدَّثَنَا مُحَمَّد بن يحيى. حَدَّثَنَا عبد العزيز بن عبد اللَّه. حَدَّثَنَا ابن أبي الزناد، عن هشام بن عروة، عن أبيه؛ قَالَ:
- دخلت على مروان فقلت له: امرأة من أهلك طلقت. فمررت عليها وهي تنتقل. فقالت: أمرتنا فاطمة بنت قيس، وأخبرتنا أن رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم أمرها أن تنتقل. فقال مروان: هي أمرتهم بذلك. قَالَ عروة، فقلت: أما واللَّه! لقد عابت ذلك عائشة، وقالت: إن فاطمة كانت في مسكن وحش. فخيف عليها. فلذلك أرخص لها رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم.
2033- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْر بْنُ أَبِي شَيْبَة. حَدَّثَنَا حفص بن غياث، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة؛
- قالت: قالت فاطمة بنت قيس: يَا رَسُولَ اللَّه! إني أخاف أن يقتحم علي. فأمرها أن تتحول.
2034- حَدَّثَنَا سفيان بن وكيع. حَدَّثَنَا روح. ح و حَدَّثَنَا أحمد بن منصور. حَدَّثَنَا حجاج بن مُحَمَّد، جميعا عن ابن جريح. أخبرني أبو الزبير، عن جابر بن عبد اللَّه. قَالَ:
- طلقت خالتي. فأرادت أن تجد نخلها. فزجرها رجل أن تخرج إليه. فأتت النَّبِيّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم فقال ((بلى فجدي نخلك. فإنك عسى أن تصدقي أو تفعلي معروفا)).
((10)) باب المطلقة ثلاثا هل لها سكنى ونفقة
2035- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْر بْنُ أَبِي شَيْبَة، وعلي بن مُحَمَّد. قالا: حَدَّثَنَا وكيع. حَدَّثَنَا سفيان، عن أبي بكر بن أبي الجهم بن صخير العدوي؛ قَالَ: - سمعت فاطمة بنت قيس تقول: إن زوجها طلقها ثلاثا. فلم يجعل لها رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم سكنى ولا نفقة.
2036- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْر بْنُ أَبِي شَيْبَة. حَدَّثَنَا جرير، عن مغيرة، عن الشعيبي؛ قَالَ:
- قالت فاطمة بنت قيس: طلقني زوجي على عهد رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم. فقال رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم ((لا سكنى لك ولا نفقة)).
((11)) باب متعة الطلاق
2037- حَدَّثَنَا أحمد بن المقدام أبو الأشعث العجلي. حَدَّثَنَا عبيد بن القاسم. حَدَّثَنَا هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة؛
- أن عمرة بنت الجون تعوذت من رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم حين أدخلت عليه. فقال ((لقد عذت بمعاذ)) فطلقها. وأمر أسامة أو أنسا، فمتعها بثلاثة أثواب رازقية.
فِي الزَوَائِد: في إسناده عبيد بن القاسم. قَالَ ابن معين فيه: كان كذابا خبيثا. وقال صالح بن مُحَمَّد: كذاب، كان يضع الحديث. وقال ابن حبان: ممن يروي الموضوعات عن الثقات: حدث عن هشام بن عروة نسخة موضوعة. وضعفه البخاري وأبو زرعة وأبو حاتم والنسائي وغيرهم.
((12)) باب الرجل يجحد الطلاق
2038- حَدَّثَنَا مُحَمَّد بن يحيى. حَدَّثَنَا عمرو بن أبي سلمة أبو حفص التنيسي، عن زهير، عن ابن جريح، عن عمر بن شعيب، عن أبيه، عن جده،
- عن النَّبِيّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم؛ قَالَ ((إذا ادعت المرأة طلاق زوجها، فجائت على ذلك بشاهد عدل، استخلف زوجها. فإن حلف بطلت شهادة الشاهد. وإن نكل فنكوله بمنزلة شاهد آخر. وجاز طلاقه)).
فِي الزَوَائِد: هذا إسناده صحيح، ورجاله ثقات.
((13)) باب من طلق أو نكح أو راجع لاعبا
2039- حَدَّثَنَا هشام بن عمار. حَدَّثَنَا حاتم بن إسماعيل. حَدَّثَنَا عبد الرحمن بن حبيب بن أردك. حَدَّثَنَا عطاءء بن أبي رباح، عن يوسف بن ماهك،
- عن أبي هُرَيْرَة؛ قَالَ: قَالَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم: ((ثلاث جدهن جد، وهزلهن جد: النكاح والطلاق والرجعة)).
((14)) باب من طلق في نفسه ولم يتكلم به
2040- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْر بْنُ أَبِي شَيْبَة. حَدَّثَنَا علي بن مسهر، وعبدة بن سليمان. ح و حَدَّثَنَا حميد بن مسعدة. حَدَّثَنَا خالد بن الحارث، جميعا عن سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن زرارة بن أوفى، عن أبي هُرَيْرَة؛ قَالَ:
- قَالَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم: ((إن اللَّه تجاوز لأمتي عما حدثت به أنفسها. مالم تعمل به، أو تكلم به)).
((15)) باب طلاق المعتوه والصغير والنائم
2041- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْر بْنُ أَبِي شَيْبَة. حَدَّثَنَا يزيد بن هارون. ح و حَدَّثَنَا مُحَمَّد بن خالد بن خداش، و مُحَمَّد بن يحيى. قالا: حَدَّثَنَا عبد الرحمن بن مهدي. حَدَّثَنَا حماد بن سلمة، عن حماد، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة؛
- أن رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم قَالَ ((رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ. وعن الصغير حتى يكبر. وعن المجنون حتى يعقل، أو يفيق)).
قَالَ أبو بكر، في حديثه ((وعن المبتلى حتى يبرأ)).
2042- حَدَّثَنَا مُحَمَّد بن بشار. حَدَّثَنَا روح بن عبادة. حَدَّثَنَا ابن جريح. أنبأنا القاسم بن يزيد، عن علي بن أبي طالب؛
- أن رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم قَالَ ((يرفع القلم عن الصغير وعن المجنون وعن النائم)).
فِي الزَوَائِد: في إسناده القاسم بن يزيد. هذا مجهول. وأيضاً لم يدرك علي بن أبي طالب.
((16)) باب طلاق المكره والناسي
2043- حَدَّثَنَا إبراهيم بن مُحَمَّد بن يوسف الفريابي حَدَّثَنَا أيوب بن سويد. حَدَّثَنَا أبو بكر الهذلي، عن شهر بن حوشب، عن أبي ذر الغفاري؛ قَالَ:
- قَالَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم: ((إن اللَّه تجوز عن أمتي الخطأ ولنسيان، وما استكرهوا عليه)).
فِي الزَوَائِد: إسناده ضعيف، لاتفاقهم على ضعف أبي بكر الهذلي.
2044- حَدَّثَنَا هشام بن عمار. حَدَّثَنَا سفيان بن عيينة، عن مسعر، عن قتادة، عن زرارة بن أوفى، عن أبي هُرَيْرَة؛ قَالَ:
- قَالَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم: ((إن اللَّه تجاوز لأمتي عما توسوس به صدورها. مالم تعمل به أو تتكلم به. وما استكرهوا عليه)).
2045- حَدَّثَنَا مُحَمَّد بن المصفى الحمصي. حَدَّثَنَا الوليد بن مسلم. حَدَّثَنَا الأوزعي عن عطاء، عن ابن عباس، عن النَّبِيّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم قَالَ:
- ((إن اللَّه وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه)).
فِي الزَوَائِد: إسناده صحيح إن سلم من الانقطاع. والظاهر أنه منقطع بدليل زيادة عبيد بن نمير في الطريق الثاني!!! وليس ببعيد أن يكون السقط من جهة الوليد بن مسلم فإنه كان يدلس.
2046- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْر بْنُ أَبِي شَيْبَة. حَدَّثَنَا عبد اللَّه بن نمير، عن مُحَمَّد بن إسحاق، عن ثور، عن عبيد بن أبي صالح، عن صفية بنت شيبة؛ قالت:
- حدثتني عائشة أن رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم قَالَ ((لا طلاق، ولا عتاق في إغلاق)).
((17)) باب لا طلاق قبل النكاح
2047- حَدَّثَنَا أبو كريب. حَدَّثَنَا هشيم. أنبأنا عامر الأحول. ح و حَدَّثَنَا أبو كريب. حَدَّثَنَا حاتم بن إسماعيل، عن عبد الرحمن بن الحارث، جميعا عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده؛
- أن رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم قَالَ: ((لا طلاق فيما لا يملك)).
2048- حَدَّثَنَا أحمد بن سعيد الدارمي. حَدَّثَنَا علي بن الحسين بن وافد. حَدَّثَنَا هشام بن سعد، عن الزهري، عن عروة، عن المسور بن مخرمة،
- عن النَّبِيّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم قَالَ: ((لا طلاق قبل نكاح. ولا عتق قبل ملك)).
فِي الزَوَائِد: إسناده حسن. لآن علي بن الحسين بن واقد مختلف فيه. وكذلك هشام بن سعد. وهو ضعيف، أخرج له مسلم في الشواهد.
2049- حَدَّثَنَا مُحَمَّد بن يحيى. حَدَّثَنَا عبد الرزاق. أبأنا معمر، عن جويبر، عن الضحاك، عن النزال بن سبرة، عن علي بن أبي طالب،
- عن النَّبِيّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم قَالَ: ((لا طلاق قبل النكاح)).
فِي الزَوَائِد: إسناده ضعيف لاتفاقهم على ضعف جويبر بن سعيد.
((18)) باب ما يقع به الطلاق من الكلام
2050- حَدَّثَنَا عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي. حَدَّثَنَا الوليد بن مسلم. حَدَّثَنَا الأوزاعي.
- قَالَ: سألت الزهري: أي أزواج النَّبِيّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم استعاذت منه؟ فقال: أخبرني عروة عن عائشة أن ابنة الجون لما دخلت على رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم، فدنا منها، قالت: أعوذ بالله منك. فقال رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم ((عذت بعظيم. الحقي بأهلك)).
((19)) باب طلاق البتة
2051- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْر بْنُ أَبِي شَيْبَة وعلي بن مُحَمَّد. قالا: حَدَّثَنَا وكيع عن جرير بن حازم، عن الزبير بن سعيد، عن عبد اللَّه بن علي بن يزيد بن ركانة، عن أبيه، عن جده؛
- أنه طلق امرأته البتة. فأتى رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم فسأله. فقال ((ما أردت بها؟)) قَالَ: واحدة. قَالَ ((آلله! ما أردت بها إلا واحدة؟)) قَالَ: آلله! ما أردت بها إلا واحدة. قَالَ، فردها عليه.
قَالَ مُحَمَّد بن ماجة: أبو عبيد تركه ناجيه، وأحمد جبن عنه.
((20)) باب الرجل يخير امرأته
2052- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْر بْنُ أَبِي شَيْبَة. حَدَّثَنَا أبو معاوية، عن الأعمش، عن مسلم، عن مسروق، عن عائشة؛ قالت:
- خيرنا رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم، فاخترناه. فلم يره شيئا.
2053- حَدَّثَنَا مُحَمَّد بن يحيى. حَدَّثَنَا عبد الرزاق. أبأنا معمر عن الزهري، عن عروة، عن عائشة؛ قالت:
- لما نزلت: {وإن كنتن تردن اللَّه ورسوله}. دخل علي رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم فقال ((يا عائشة! إني ذاكر لك أمرا. فلا عليك أن لا تعجلي فيه حتى تستأمري أبويك؛ قالت: قد علم، واللَّه! أن أبوي لم يكونا ليأمراني بفراقه. قالت: فقرأ علي: يا أيها النبي إن كنتن تردن الحياة وزينتها. الآيات. فقلت: في هذا أستأمر أبوي! قد اخترت اللَّه ورسوله)).
((21)) باب كراهية الخلع للمرأة
2054- حَدَّثَنَا بكر بن خلف، أبو بشر. حَدَّثَنَا أبو عاصم عن جعفر بن يحيى بن ثوبان، عن عمه عمارة بن ثوبان، عن عطاء،
- أن النَّبِيّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم قَالَ ((لا تسأل المرأة زوجها الطلاق في غير كنهة فتجد ريح الجنة. وإن ريحها ليوجد من مسيرة ألابعين عاما)).
فِي الزَوَائِد: إسناده ضعيف.
2055- حَدَّثَنَا أحمد بن الأزهر. حَدَّثَنَا مُحَمَّد بن الفضل، عن حماد بن زيد، عن أيوب، عن أبي قلابة، عن أبي أسماء، عن ثوبان؛ قَالَ:
- قَالَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم: ((أيما امرأة سألت زوجها الطلاق في غير ما بأس، فحرام عليها ريح الجنة)).
((22)) باب المختلفة تأخذ ما أعطاها
2056- حَدَّثَنَا أزهر بن مروان. حَدَّثَنَا عبد الأعلى بن عبد الأعلى. حَدَّثَنَا سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن عكرمة، عن ابن عباس؛
- أن جميلة بنت سلول أتت النَّبِيّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم فقالت: واللَّه! ما أعتب على ثابت في دين ولا خلق. ولكني أكره الكفر في الإسلام. لا أطيقه بغضا. فقال لها النَّبِيّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم ((أتردين عليه حديقته؟)) قالت: نعم. فأمره رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم أن يأخذ منها حديقته ولا يزداد.
2057- حَدَّثَنَا أبو كريب. حَدَّثَنَا أبو خالد الأحمر عن حجاج، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده؛ قَالَ:
- كانت حبيبة بنت سهل تحت ثابت بن قيس بن شماس. وكان رجلا دميما. فقالت: يا رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم! واللَّه! لولا مخافة اللَّه، إذا دخل علي، لبصقت في وجهه. فقال رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم ((أتردين عليه حديقته؟)) قالت: نعم. قَالَ، فردت عليهحديقته. قَالَ، ففرق بينهما رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم.
فِي الزَوَائِد: في إسناده حجاج بن أرطاة، مدلس. وقد عنفه.
((23)) باب عدة المختلفة
2058- حَدَّثَنَا علي بن سلمة النيسابوري. حَدَّثَنَا يعقوب بن إبراهيم بن سعد. حَدَّثَنَا أبي عن ابن إسحاق. أخبرني عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت، عن عبادة بن الصامت، عن الربيع بنت معوذ بن عفراء؛ قَالَ،
- قلت لها: حدثيني حديثك. قالت: اختلعت من زوجي. ثم جئت عثمان. فسألت: ماذا علي من العدة؟ فقال: لا عدة عليك، إلا أن يكون حديث عهد بك، فتمكثين عنده حتى تحيضين حيضة. قالت: وإنما تبع في ذلك قضاء رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم في مريم المغالية. وكانت تحت ثابت بن قيس، فاختلعت منه.
((24)) باب الإيلاء
2059- حَدَّثَنَا هشام بن عمار. حَدَّثَنَا عبد الرحمن بن أبي الرجال، عن أبيه، عن عمرة، عن عائشة؛ قالت:
- أقسم رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم أن لا يدخل على نسائه شهرا. فمكث تسعة وعشرين يوما. حتى إذا كان مساء ثلاثين، دخل علي. فقلت: إنك أقسمت أن لا تدخل علينا شهرا. فقال ((الشهر كذا)) وأرسل أصابعه كلها، وأمسك إصبعا واحدا في الثالثة.
فِي الزَوَائِد: إسناده حسن. لأن عبد الرحمن بن أبي الرجال مختلف فيه.
2060- حَدَّثَنَا سويد بن سعيد. حَدَّثَنَا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة، عن حارثة بن مُحَمَّد، عن عمرة،
- عن عائشة: لقد أقمأتك. فغضب صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم. فآلى منهن.
فِي الزَوَائِد: في إسناده حارثة بن مُحَمَّد بن أبي الرجال. وقد ضعفه أحمد وابن معين والنسائي وابن عدي وغيرهم.
2061- حَدَّثَنَا أحمد بن يوسف السلمي. حَدَّثَنَا أبو عاصم، عن ابن حريج، عن يحيى بن عبد اللَّه بن مُحَمَّد بن صيفي، عن عكرمة بن عبد الرحمن، عن أم سلمة؛
- أن رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم آلى من بعض نسائه شهرا. فلما كان تسعة وعشرين راح أو غدا. فقيل: يَا رَسُولَ اللَّه! إنما مضى تسع وعشرون. فقال ((الشهر تسع وعشرون)).
((25)) باب الظهار
2062- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْر بْنُ أَبِي شَيْبَة. حَدَّثَنَا عبد اللَّه بن نمير. حَدَّثَنَا مُحَمَّد بن إسحاق، عن مُحَمَّد بن عمرو بن عطاء، عن سليمان بن يسار، عن سلمة بن صخر البياضي؛ قَالَ:
- كنت امرأ أستكثر من النساء. لا أرى رجلا كان يصيب من ذلك ما أصيب. فلما دخل رمضانم ظاهرت من امرأتي حتى ينسلخ رمضان. فبينما هي تحدثني ذات ليلة انكشف لي منها شيء. فوثبت عليها فواقتعها. فلما أصبحت غدوت على قومي. فأخبرتهم خبري. وقلت لهم: سلوا لي رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم. فقالوا: ما كنا نفعل. إذا ينزل اللَّه فينا كتابا، أو يكون فينا من رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم قول، فيبقى علينا عاره ولكن سوف نسلمك بجريرتك. اذهب أنت فاذكر شأنك لرَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم. قَالَ، فخرجت حتى جئته، فأخبرته الخبر. فقال رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم ((أنت بذاك؟)) فقلت: أنا بذاك. وها أنا، يَا رَسُولَ اللَّه! صابر لحكم اللَّه علي. قَالَ ((فأعتق رقبة)) قَالَ، والذي بعثك بالحق! ما أصبحت أملك إلا رقبتي هذه. قَالَ ((فصم شهرين متتابعين)) قَالَ، قلت: يَا رَسُولَ اللَّه! وهل دخل علي ما دخل من البلاء إلا بالصوم؟ قَالَ ((فتصدق أو أطعم ستين مسكينا)) قَالَ، قلت: والذي بعثك بالحق! لقد بتنا ليلتناهذه، مالنا عشاء. قَالَ ((فاذهب إلى صاحب صدقة بني زريق فقل له، فليدفعها إليك. وأطعم ستين مسكينا. وانتفع ببقيتها)).
2063- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْر بْنُ أَبِي شَيْبَة. حَدَّثَنَا مُحَمَّد بن أبي عبيدة. حَدَّثَنَا أبي عن الأعمش، عن تميم بن سلمة، عن عروة بن الزبير؛ قَالَ:
- قالت عائشة: تبارك الذي وسع سمعه كل شيء. إني لأسمع كلام خولة بنت ثعلبة، ويخفي علي بعضه، وهي تشتكي زوجها إلى رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم، وهي تقول: يَا رَسُولَ اللَّه! أكل شبابي. ونثرت له بطني. حتى إذا كبرت سني، وانقطع ولدي، ظاهر مني. اللهم! 'ني أشكو إليك. فما برحت حتى نزل جبريل بهؤلاء الآيات: قد سمع اللَّه قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى اللَّه.
((26)) باب المظاهر يجامع قبل أن أن يكفر
2064- حَدَّثَنَا عبد اللَّه بن سعيد. حَدَّثَنَا عبد اللَّه بن إدريس، عن مُحَمَّد بن إسحاق، عن مُحَمَّد بن عمرو بن عطاء، عن سليمان بن يسار، عن سلمة بن صخر البياضي،
- عن النَّبِيّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم، في المظاهر يواقع قبل أن يكفر. قَالَ ((كفارة واحدة)).
2065- حَدَّثَنَا العباس بن يزيد. قَالَ: حَدَّثَنَا غندر. حَدَّثَنَا معمر عن الحكم بن أبان، عن عكرمة، عن ابن عباس؛
- أن رجلا ظاهر من امرأته. فغشيها قبل أن يكفر. فأتى النَّبِيّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم، فذكر ذلك له. فقال ((ما حملك على ذلك؟)) فقال: يَا رَسُولَ اللَّه! رأيت بياض حجليها في القمر، فلم أملك نفسي أن وقعت عليها. فضحك رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم وامره ألا يقربها حتى يكفر.
((27)) باب اللعان
2066- حَدَّثَنَا أبو مروان، مُحَمَّد بن عثمان العثماني. حَدَّثَنَا إبراهيم بن سعيد، عن ابن شهاب، عن سهل بن سعد الساعدي؛ قَالَ:
- جاء عويمر إلى عاصم بن عدي، فقال: سل لي رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم: أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا فقتله، أيقتل به؟ أم كيف يصنع؟ فسأل عاصم رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم عن ذلك فعاب رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم المسائل. ثم لقيه عويمر فسأله، فقال: ما صنعت؟ فقال: صنعت أنك لم تأتيني بخبر. سألت رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم فعاب المسائل. فقال عويمر: واللَّه! لآتين رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم ولأسألنه. فأتى رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم فوجده قد أنزل عليه فيهما. فلاعن بينهما. فقال عويمر: واللَّه! لئن انطلقت بها يَا رَسُولَ اللَّه! لقد كذبت عليها. قَالَ، ففارقها قبل أن يأمرها رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَ. فصارت سنة في المتلاعنين.
ثم قَالَ النَّبِيّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم: ((انظروها. فإن جاءت به أسحم، أدعج العينين، عظيم الأليتين، فلا أراه إلا قد صدق عليها. وإن جاءت به أحيمر كأنه وحرة، فلا أراه إلا كاذبا)) قَالَ: فجاءت به على النعت المكروه.
2067- حَدَّثَنَا مُحَمَّد بن بشار. حَدَّثَنَا ابن أبي عدي. قَالَ: أنبأنا هشام بن حسان. حَدَّثَنَا عكرمة عن ابن عباس؛
- أن هلال بن أمية قذف امرأته عند النَّبِيّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم بشريك بن سحماء. فقال النَّبِيّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم ((البينة أو أحد في ظهرك)) فقال هلال بن أمية: والذي بعثك بالحق! إني لصادق. ولينزلن اللَّه في أمري ما يبرئ ظهري. قَالَ، فنزلت: والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم، حتى بلغ: والخامسة أن غضب اللَّه عليها إن كان من الصادقين. فانصرف النَّبِيّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم. فأرسل إليهما فجاءا. فقام هلال بن أيمة فشهد، و النَّبِيّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم يقول ((إن اللَّه يعلم أن أحد كما كاذب. فهل من تائب؟)) ثم قامت فشهدت. فلما كان عند الخامسة: أن غضب اللَّه عليها إن كان من الصادقين. قالوا لها: إنها لموجبة. قَالَ ابن عباس: فتلكأت ونكصت. حتى ظننا أنها سترجع. فقالت: ولا أفضح قومي سائر اليوم. فقال النَّبِيّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم ((انظروها. فإن جاءت به أكحل اليعنين، سابغ الأليتين، خدلج الساقين، فهو لشريك بن سحماء)). فجاءت به كذلك. فقال النَّبِيّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم ((لولا ما مضى من كتاب اللَّه لكان لي ولها شأن)).
2068- حَدَّثَنَا أبو بكر بن خلاد الباهلي، وإسحاق بن إبراهيم بن حبيب. قالا: حَدَّثَنَا عبدة بن سليمان، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن علقمة، عن عبد اللَّه؛ قَالَ:
- كنا في المسجد ليلة الجمعة. فقال رجل: لو أن رجلا وجد مع امرأته رجلا فقتله قتلتموه. وإن تكلم جلدتموه. واللَّه! لآذكرن ذلك النَّبِيّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم. فذكره النَّبِيّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم. فأنزل اللَّه آيات اللعان. ثم جاء الرجل بعد ذلك يقذف امرأته. فلاعن النَّبِيّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم بينهما. وقال: ((عسى أن تجئ به أسود)) فجاءت به أسود، جعدا.
2069- حَدَّثَنَا أحمد بن سنان. حَدَّثَنَا عبد الرحمن بن مهدي، عن مالك بن أنس، عن نافع، عن ابن عمر؛
- أن رجلا لاعن امرأته وانتفى من ولدها. ففرق رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم بينهما. وألحق الولد بالمرأة.
2070- حَدَّثَنَا علي بن سلمة النيسا يوري. حَدَّثَنَا يعقوب بن إبراهيم بن سعد. حَدَّثَنَا أبي عن ابن إسحاق. قَالَ: ذكر طلحة بن نافع، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس؛
- قَالَ: تزوج رجل من الأنصار امرأة من بلعجلان. فدخل بها. فبات عندها. فلما أصبح قَالَ: ما وجدتها عذراء. فرفع شأنها إلى النَّبِيّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم. فدعا الجارية فسألها. فقالت: بلى. قد كنت عذراء. فأمر بهما فتلاعنا. وأعطاها المهر.
فِي الزَوَائِد: في إسناده ضعيف لتدليس مُحَمَّد بن إسحاق. وقد قَالَ البراز: هذا الحديث لا يعرف إلا بهذا الإسناد.
2071- حَدَّثَنَا مُحَمَّد بن يحيى. حَدَّثَنَا حيوة بن شريح الحضرمي، عن ضمرة بن ربيعة، عن ابن عطاء، عن أبيه، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده؛
- أن النَّبِيّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم قَالَ: ((أربع من النساء. لا ملاعنة بينهن: النصرانية تحت المسلم. واليهودية تحت المسلم. والحرة تحت المملوك. والمملوكة تحت الحر)).
في إسناده عثمان بن عطاء متفق على تضعيفه.
((28)) باب الحرام
2072- حَدَّثَنَا الحسن بن قزعة. حَدَّثَنَا مسلمة بن علقمة. حَدَّثَنَا داود بن أبي هند، عن عامر، عن مسروق، عن عائشة؛ قالت:
- آلى رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم من نسائه. وحرم فجعل الحلال حراما. وجعل في اليمين كفارة.
2073- حَدَّثَنَا مُحَمَّد بن يحيى. حَدَّثَنَا وهب بن جرير. حَدَّثَنَا هشام الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير، عن يعلى بن حكيم، عن سعيد بن جبير؛
- قَالَ: قَالَ ابن عباس: في الحرام يمين. وكان ابن عباس يقول: لقد كان لكم في رسول اللَّه أسوة حسنة.
((29)) باب خيار الأمة إذا أعتقت
2074- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْر بْنُ أَبِي شَيْبَ. حَدَّثَنَا حفص بن غياث، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن أسود،
- عن عائشة؛ أنها أعتقت بريرة. فخيرها رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم. وكان لها زوج حر.
2075- حَدَّثَنَا مُحَمَّد بن المثنى، و مُحَمَّد بن خلاد الباهلي. قالا: حَدَّثَنَا عبد الوهاب الثقفي. حَدَّثَنَا خالد عن عكرمة، عن ابن عباس؛
- قَالَ: كان زوج بريرة عبدا يقال له مغيث. كأني أنظر إليه يطوف خلفها ويبكي. ودموعه تسيل على خده. فقال النَّبِيّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم للعباس ((يا عباس! ألا تعجب من حب مغيث بريرة، ومن بغض بريرة مغيثا؟)) فقال لها النَّبِيّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم ((لو راجعتيه، فإنه أبو ولدك)) قالت: يَا رَسُولَ اللَّه! تأمرني؟ قَالَ ((إنما أشفع)) قالت: لا حاجة لي فيه.
2076- حَدَّثَنَا علي بن مُحَمَّد. حَدَّثَنَا وكيع عن أسامة بن زيد، عن القاسم بن مُحَمَّد، عن عائشة؛ قالت: مضى في بريرة ثلاث سنين: خيرت حين أعتقت. وكان زوجها مملوكا. وكانوا يتصدقون عليها فتهدى إلى النَّبِيّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم فيقول ((هو عليها صدقة، وهو لنا هدية)) و قَالَ ((الولاء لمن أعتق)).
2077- حَدَّثَنَا علي بن مُحَمَّد. حَدَّثَنَا وكيع عن سفيان، عن منصور، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة؛
- قالت: أمرت بريرة أن تعتد بثلاث حيض.
في الزوائد: إسناده صحيح، ورجاله موثقون.
2078- حَدَّثَنَا إسماعيل بن توبة. حَدَّثَنَا عباد بن العوام، عن يحيى بن أبي إسحاق، عن عبد الرحمن بن أذينة، عن أبي هُرَيْرَة؛
- أن رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم خير بريرة.
((30)) باب في طلاق الأمة وعدتها
2079- حَدَّثَنَا مُحَمَّد بن طريف، وإبراهيم بن سعيد الجوهري. قالا: حَدَّثَنَا عمر بن شبيب المسلي، عن عبد اللَّه بن عيسى، عن عطية، عن ابن عمر؛ قَالَ:
- قَالَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم: ((طلاق الأمة اثنتان، وعدتها حيضتان)).
في الزوائد: إسناد حديث ابن عمر عطية العوفي، متفق على تضعيفه. وكذلك عمر بن شبيب الكوفي. والحديث قد رواه مالك في الموطأ موقوفا على ابن عمر. ورواه أصحاب السنن، سوى النسائي، من طريق عائشة.
2080- حَدَّثَنَا مُحَمَّد بن بشار. حَدَّثَنَا أبو عاصم. حَدَّثَنَا ابن جريح، عن مظاهر بن أسلم، عن القاسم، عن عائشة؛
- عن النَّبِيّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم قَالَ: ((طلاق الأمة تطليقتان. وقرؤها حيضتان)).
قَالَ أبو عاصم: فذكرته لمظاهر. فقلت: حدثني كما حدثت ابن جريح. فأخبرني عن القاسم، عن عائشة،
- عن النَّبِيّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم قَالَ: ((طلاق الأمة تطليقتان. وقرؤها حيضتان)).
((31)) باب طلاق العبد
2081- حَدَّثَنَا مُحَمَّد بن يحيى. حَدَّثَنَا يحيى بن عبد اللَّه بن بكير. حَدَّثَنَا ابن لهيعة، عن موسى بن أيوب الغافقي، عن عكرمة، عن ابن عباس؛ قَالَ:
- أتى النَّبِيّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم رجل فقال يَا رَسُولَ اللَّه! إن سيدي زوجني أمته، وهو يريد أن يفرق بيني وبينها، قَالَ، فصعد رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم المنبر فقال ((يا أيها الناس! ما بال أحدكم يزوج عبده أمته ثم يريد أن يفرق بينهما؟ إنما الطلاق لمن أخذ بالساق)).
في الزوائد: في إسناده ابن لهيعة وهو ضعيف.
((32)) باب من طلق أمة تطليقتين ثم اشتراها
2082- حَدَّثَنَا مُحَمَّد بن عبد الملك بن زنجوبه أبو بكر. حَدَّثَنَا عبد الرزاق. حَدَّثَنَا معمر عن يحيى بن أبي كثير، عن عمر بن معتب، عن أبي الحسن، مولى بني نوفل.
- قَالَ: سئل ابن عباس عن عبد طلق امرأته تطليقتين ثم أعتقا. يتزوجها؟ قَالَ: نعم. فقيل له: عمن؟ قَالَ: قضى بذلك رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم.
قَالَ عبد الرزاق: قَالَ عبد اللَّه بن المبارك: لقد تحمل أبو الحسن هذا صخرة عظيمة على عنقه.
((33)) باب عدة أم الولد
2083- حَدَّثَنَا علي بن مُحَمَّد. حَدَّثَنَا وكيع عن سعيد بن أبي عروبة، عن مطر الوراق، عن رجاء بن حيوة، عن قبيصة بن ذؤيب، عن عمرو بن العاص؛
- قَال: لا تفسدوا علينا سنة نبينا مُحَمَّد صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم. عدة أم الولد أربعة أشهر وعشرا.
((34)) باب كراهية الزينة للمتوفي عنها زوجها
2084- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْر بْنُ أَبِي شَيْبَة. حَدَّثَنَا يزيد بن هارون. أنبأنا يحيى بن سعيد، عن حميد بن نافع؛
- أنه سمع زينب ابنة أم سلمة تحدث أنها سمعت أم سلمة وأم حبيبة تذكران أنامرأة أتت النَّبِيّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم فقالت: إن ابنة لها توفي عنها زوجها. فاشتكت عينها فهي تريد أن تكحلها. فقال رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم ((قد كانت إحداكن ترمي بالبعرة عند رأس الحول. وإنما هي: أربعة أشهر وعشرا)).
((35)) باب هل تحد المرأة على غير زوجها
2085- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْر بْنُ أَبِي شَيْبَة. حَدَّثَنَا سفيان بن عيينة، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة،
- عن النَّبِيّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم قَالَ: ((لا يحل لامرأة أن تحد على ميت فوق ثلاث. إلا على زوج)).
2086- حَدَّثَنَا هناد بن السري. حَدَّثَنَا أبو الأحوص عن يحيى بن سعيد، عن نافع، عن صفية بنت أبي عبيد، عن حفصة زوج النَّبِيّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم؛ قالت:
- قَالَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم: ((لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث. إلا على زوج)).
2087- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْر بْنُ أَبِي شَيْبَة. حَدَّثَنَا عبد اللَّه بن نمير، عن هشام بن حسان، عن حفصة، عن أم عطية؛ قالت:
- قَالَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم: ((لا تحد على ميت فوق ثلاث، إلا امرأة تحد على زوجها أربعة أشهر وعشرا. ولا تلبس ثوبا مصبوغا، إلا ثوب عصب. ولا تكتحل ولا تطيب إلا عند أدنى طهرها، بنبذة من قسط أو أظفار)).
((36)) باب الرجل يأمره أبوه بطلاق امرأته
2088- حَدَّثَنَا مُحَمَّد بن بشار. حَدَّثَنَا يحيى بن سعيد القطان، وعثمان بن عمر. قالا: حَدَّثَنَا ابن أبي ذئب، عن خاله الحارث بن عبد الرحمن، عن حمزة بن عبد اللَّه بن عمر،
- عن عبد اللَّه بن عمر؛ كانت تحتي امرأة. وكنت أحبها. وكان أبي يبغضها. فذكر ذلك عمر النَّبِيّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم. فأمرني أن أطلقها. فطلقتها.
2089- حَدَّثَنَا مُحَمَّد بن بشار. حَدَّثَنَا شعبة عن عطاء بن السائب، عن أبي عبد الرحمن؛
- أن رجلا أمره أبوه أو أمه ((شك شعبة)) أن يطلق امرأته. فجعل عليه مائة محرر. فأتى أبا الدرداء: أوف بنذرك، وبر والديك.
و قَالَ أبو الدرداء: سمعت رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم يقول: ((الوالد أوسط أبواب الجنة، فحافظ على والديك، أو اترك)).
11- كتاب الكفارت
((1)) باب يمين رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم اليت كان يحلف بها
2090- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْر بْنُ أَبِي شَيْبَ. حَدَّثَنَا مُحَمَّد بن مصعب عن الأوزعي، عن يحيى بن أبي كثير، عن هلال بن أبي ميمونة، عن عطاء بن يسار، عن رفاعة الجهني؛ قَالَ:
- كان النَّبِيّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم إذا حلف قَالَ ((والذي نفس مُحَمَّد بيده)).
2091- حَدَّثَنَا هشام بن عمار. حَدَّثَنَا عبد الملك بن مُحَمَّد الصنعاني. حَدَّثَنَا الأوزعي عن يحيى بن أبي كثير، عن هلال بن أبي ميمونة، عن عطاء بن يسار، عن رفاعة بن عرابة الجهني؛ قَالَ:
- كانت يمين رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم، التي كان يحلف بها، أشهد عند اللَّه ((والذي نفسي بيده)).
في الزوائد: إسناده ضعيف بالإسنادين. ففي الإسناد الأول مُحَمَّد بن مصعب وهو ضعيف. وفي الثاني عبد الملك بن مُحَمَّد الصنعاني. لكن الحديث رواه النسائي في عمل اليوم والليلة بإسنادين. أحدهما على شرط الشيخين. والثاني على شرط البخاري.
قَالَ: ورفاعة هذا ليس له عند المصنف سوى هذا الحديث, وليس له في الأصول الخمسة شيء أصلا.
2092- حَدَّثَنَا أبو إسحاق الشافعي إبراهيم بن مُحَمَّد بن العباس. حَدَّثَنَا عبد اللَّه بن رجاء المكي، عن عباد بن إسحاق، عن ابن شهاب، عن سالم، عن أبيه؛
- قَالَ: كانت أكثر أيمان رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم ((لا. ومصرف القلوب)).
2093- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْر بْنُ أَبِي شَيْبَة. حَدَّثَنَا حماد بن خالد. ح و حَدَّثَنَا يعقوب بن حميد بن كاسيب. حَدَّثَنَا معن بن عيسى، جميعا عن مُحَمَّد بن هلال، عن أبيه،
- عن أبي هُرَيْرَة؛ قَالَ: كانت يمين رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم ((لا. وأستغفر اللَّه)).
((2)) باب النهي أن يحلف بغير اللَّه
2094- حَدَّثَنَا مُحَمَّد بن أبي عمر العدني. حَدَّثَنَا سفيان بن عيينة عن الزهري، عن سالم بن عبد اللَّه بن عمر، عن أبيه، عن عمر؛
- أن رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم سمعه يحلف بأبيه. فقال رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم ((إن اللَّه ينهاكم أن تحلفوا بأبائكم)) قَالَ عمر: فما حلفت بها ذاكرا ولا آثرا.
2095- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْر بْنُ أَبِي شَيْبَة. حَدَّثَنَا عبد الأعلى، عن هشام، عن الحسن، عن عبد الرحمن بن سمرة؛ قَالَ:
- قَالَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم: ((لا تحلفوا بالطواغي، ولا بآبائكم)).
2096- حَدَّثَنَا عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي. حَدَّثَنَا عمر بن عبد الواحد، عن الأوزعي، عن الزهري، عن حميد، عن أبي هُرَيْرَة؛
- أن رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم قَالَ ((من حلف، فقال في يمينه: باللات والعزى، فليقل: لا إله إلا اللَّه)).
2097- حَدَّثَنَا علي بن مُحَمَّد والحسن بن علي بن الخلال. قالا: حَدَّثَنَا يحيى بن آدم عن إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن مصعب بن سعد؛ قَالَ: حلفت باللات والعزى.
- فقال رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم: ((قل: لا إله إلا اللَّه وحده لا شريك له. ثم انفث عن يسارك ثلاثا. وتعوذ. ولا تعد)).
((3)) باب من حاف بملة غير الإسلام
2098- حَدَّثَنَا مُحَمَّد بن يحيى. حَدَّثَنَا ابن أبي عدي، عن خالد الحذاء، عن أبي قلابة، عن ثابت بن الضحاك؛ قَالَ:
- قَالَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم: ((من حلف بملة سوى الإسلام كاذبا متعمدا، فهو كما قَالَ)).
2099- حَدَّثَنَا هشام بن عمار. حَدَّثَنَا بقية عن عبد اللَّه بن محرر، عن قتادة، عن أنس؛ قَالَ:
- سمع النَّبِيّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم رجلا يقول: أنا، إذا، ليهودي، فقال رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم ((وجبت)).
فِي الزَوَائِد: في إِسْنَاده بقية بن الوليد مدلس. وقد رواه بالعنعنة.
2100- حَدَّثَنَا مُحَمَّد بن إسماعيل بن سمرة. حَدَّثَنَا عمرو بن رافع البحلي. حَدَّثَنَا الفضل بن موسى، عن الحسين بن واقد، عن عبد اللَّه بن بريدة، عن أبيه؛ قَالَ:
- قَالَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم: ((من قَالَ: إني برئ من الإسلام، فإن كان كاذبا فهو كما قَالَ. وإن كان كاذبا فهو كما قَالَ. وإن كان صادقا لم يعد إليه الإسلام سالما)).
((4)) باب من حلف له باللّه فليرض
2101- حَدَّثَنَا مُحَمَّد بن إسماعيل بن سمرة. حَدَّثَنَا أسباط بن حَدَّثَنَا، عن مُحَمَّد بن عجلان، عن نافع، عن ابن عمر؛ قَالَ:
- سمع النَّبِيّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم رجلا يحلف بأبيه فقال: ((لا تحلفوا بآبائكم. من حلف بالله فليصدق. ومن حلف له بالله فليرض. ومن لم يرض. بالله، فليس من اللَّه)).
فِي الزَوَائِد: رجال إِسْنَاده ثقات.
2102- حَدَّثَنَا يعقوب بن حميد بن كاسيب. حَدَّثَنَا حَدَّثَنَا حاتم بن إسماعيل، عن أبي بكر بن يحيى بن النضر، عن أبيه، عن أبي هُرَيْرَة؛
- أن النَّبِيّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم قَالَ ((رأى عيسى بن مريم رجلا يسرق. فقال: أسرقت؟ قَالَ: لا والذي لا إله إلا هو. فقال عيسى: آمنت بالله، وكذبت بصري)).
((5)) باب اليمين حنث أو ندم
2103- حَدَّثَنَا علي بن مُحَمَّد. حَدَّثَنَا أبو معاوية، عن بشار بن كدام، عن مُحَمَّد بن زيد، عن ابن عمر؛ قَالَ:
- قَالَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم: ((إنما الحلف حنث أو ندم)).
فِي الزَوَائِد: رواه في صحيح. ((في الحاشية: رواه ابن ماجة)) وابن ماجة لا يسمى كتابه صحيحا.
والظاهر أنه أراد ابن حبان أو ابن خزيمة فخالفنه قلمه. وجل من لا يسهو.
((6)) باب الاستثناء في اليمين
2104- حَدَّثَنَا العباس بن عبد الظيم العنبرؤي. حَدَّثَنَا عبد الرزاق. أبأنا معمر، عن ابن طاوس، عن أبيه، عن أبي هُرَيْرَة؛ قَالَ:
- قَالَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم: ((من حلف فقال: إن شاء اللَّه، فله ثنياه)).
2105- حَدَّثَنَا مُحَمَّد بن زياد. حَدَّثَنَا عبد الوارث بن سعيد، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر؛ قَالَ:
- قَالَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم: ((من حلف واستثنى، إن شاء رجع، وإن شاء ترك، غير حانث)).
2106- حَدَّثَنَا عبد اللَّه بن مُحَمَّد الزهري. حَدَّثَنَا سفيان بن عيينة، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر رواية؛
- قَالَ ((من حلف واستثنى، فلن يحنث)).
((7)) باب من حاف على يمين فرأى غيرها خيرا منها
2107- حَدَّثَنَا أحمد بن عبدة. أنبأنا حماد بن زيد. حَدَّثَنَا غيلان بن جرير، عن أبي بردة، عن أبيه أبي موسى،
- قال أتيت رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم في رهط من الأشعريين نسحمتله. فقال رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم ((واللَّه! ما أحملكم. وما عندي ما أحملكم عليه)) قَالَ، فلبثنا ما شاء اللَّه. ثم أتى بإبل. فأمر لنا بثلاثة إبل ذود غر الذري. فلما انطلقا قَالَ بعضنا لبعض: أتينا رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم نستحمله فحلف ألا يحملنا. ثم حملنا. ارجعوا بنا. فأتياه، فقلنا: يَا رَسُولَ اللَّه! إنا أتيناك نستحملك فحلف ألا تحملنا. ثم حماتنا. فقال ((واللَّه! ما أنا حملتكم. بل اللَّه حملكم. إني، واللَّه! إن شاء اللَّه، ل أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير)) أو قَالَ ((أتيت الذي هو خير وكفرت عن يميني)).
2108- حَدَّثَنَا علي بن مُحَمَّد، وعبد اللَّه بن عامر بن زرارة. قالا: حَدَّثَنَا أبو بكر بن عياش، عن عبد العزيز بن رفيع، عن تميم بن طرفة، عن عدي بن حاتم؛ قَالَ:
- قَالَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم: ((من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأت الذي هو خير وليكفر عن يمينه)).
2109- حَدَّثَنَا مُحَمَّد بن أبي عمر العدني. حَدَّثَنَا سفيان بن عيينة. حَدَّثَنَا أبو الوعراء عمرو بن عمرو، عن عمه أبي الأحوص عوف بن مالك الجشمي، عن أبيه؛ قَالَ:
- قلت يَا رَسُولَ اللَّه! يأتيني ابن عمي فأحلف أن لا أعطيه ولا أصله. قَالَ ((كفر عن يمينك)).
((Cool) باب من قَالَ كفارتها تركها
2110- حَدَّثَنَا علي بن مُحَمَّد. حَدَّثَنَا عبد اللَّه بن نمير، عن حارثة بن أبي الرجال، عن عمرة، عن عائشة؛ قالت:
- قَالَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم: ((من حلف في قطيعة رحم، أو فيما لا يصلح، فبره أن لا يتم على ذلك)).
فِي الزَوَائِد: في إِسْنَاده حارثة بن أبي الرجال، متفق على تضعيفه.
2111- حَدَّثَنَا عبد اللَّه بن عبد المؤمن الواسطي. حَدَّثَنَا عون بن عمارة. حَدَّثَنَا روح بن القاسم، عن عبيد اللَّه بن عمر، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده؛
- أن النَّبِيّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم قَالَ ((من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليتركها كفارتها)).
((9)) باب كم يطعم في كفارة اليمين
2112- حَدَّثَنَا العباس بن يزيد. حَدَّثَنَا زياد بن عبد اللَّه البكائي. حَدَّثَنَا عمر بن عبد اللَّه بن يعلي الثقفي عن المنهال بن عمرو، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس؛ قَالَ:
- كفَّرَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم بصاع من تمر. وأمر الناس بذلك. فمن لم يجد فنصف صاع من بر.
فِي الزَوَائِد: في إِسْنَاده عمر بن عبد اللَّه بن يعلي، ضَعِيْف.
((10)) باب من أوسط ما تطعمون أهليكم
2113- حَدَّثَنَا مُحَمَّد بن يحيى. حَدَّثَنَا عبد الرحمن بن مهدي. حَدَّثَنَا سفيان بن عيينة، عن سليمان بن أبي المغيرة، عن سعيد بن جبي، عن ابن عباس؛
- قَالَ: كان الرجل يقوت أهله قوتا فيه سعة. وكان الرجل يقوت أهله قوتا فيه شدة. فنزلت: من أوسط ما تطعمون أهليكم.
((11)) باب النهي أن يستلج الرجل في يمينه ولا يكفر
2114- حَدَّثَنَا سفيان بن وكيع. حَدَّثَنَا مُحَمَّد بن حميد المعمري، عن معمر، عن همام؛ قَالَ: سمعت أبا هُرَيْرَة يقول:
- قَالَ أبو القاسم النَّبِيّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم ((إذا استلج أحدكم في اليمين فإنه آثم له عند اللَّه من الكفارة التي أمر بها)).
حَدَّثَنَا مُحَمَّد بن يحيى بن صالح الوحاظي. حَدَّثَنَا معاوية بن سلام، عن يحيى بن أبي كثير، عن عكرمة، عن أبي هُرَيْرَة ، عن النَّبِيّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم، نحوه.
((12)) باب إبرار المقسم
2115- حَدَّثَنَا علي بن مُحَمَّد. حَدَّثَنَا وكيع، عن علي بن صالح، عن أشعث بن أبي الشعثاء، عن معاوية بن سويد بن مقرن، عن البراء بن عازب؛ قَالَ:
- أمرنا رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم بإبرار المقسم.
2116- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْر بْنُ أَبِي شَيْبَة. حَدَّثَنَا مُ
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
سنن ابن ماجه الجزء الرابع
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» تكملت سنن ابن ماجه الجزء الثالث
» سنن ابن ماجه
» تكملت سنن ابن ماجه
» حصريا :: كتاب الحضارة العربية الاسلامية في الأندلس (الجزء الاول و الثاني) على اكثر من سيرفر
» حصريا ●● قصص القران الجزء الثانى ●الحلقة الاولى ● عمرو خالد ● جوده عاليه ● وصلات متعدده

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى البرنس ابو كريم اميرالاحزان s  :: المنتدى الاسلامى :: اسلاميات-
انتقل الى: