1450 - حَدَّثَنَا أحمد بْن الأزهر. حَدَّثَنَا مُحَمَّد بْن عيسى. حَدَّثَنَا يوسف بْن الماجشون. حَدَّثَنَا مُحَمَّد بْن النكدر؛
- قَالَ: دخلت على جابر بْن عَبْد اللّه وهو يموت. فقلت: اقرأ على رَسُول اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلَّمْ السلام.
فِي الزَوائِد: هذا إسناد صَحِيْح ورجاله ثقات إلا أنه موقوف.
((5)) باب ما جاء في المؤمن يؤجر في النزع
1451 - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ. حَدَّثَنَا الوليد بْن مسلم. حَدَّثَنَا الأوزاعي، عَن عطاء، عَن عائشة؛
- أن رَسُول اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلَّمْ دخل عليها وعندها حميم لها يخنقه الموت. فلما رأى النَّبِي صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ ما بها قال لها ((لا تبتئس على حميمك. فإن ذلك من حسناته)).
فِي الزَوائِد: هذا إسناد صَحِيْح ورجاله ثقات. والوليد بْن مسلم، وإن كان يدلس، فقد صرح بالتحديث، فزال ما يخشى.
1452 - حَدَّثَنَا بكر بْن خلف، أبو بشر. حَدَّثَنَا يحيى بْن سعيد، عَن المثنى بْن سعيد، عَن قتادة، عَن ابن بريدة، عَن أبيه؛
- أن النَّبِي صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ قال ((المؤمن يموت بعرق الجبين)).
1453 - حَدَّثَنَا روح بْن الفرج. حَدَّثَنَا نصر بْن حماد. حَدَّثَنَا موسى بْن كردم، عَن مُحَمَّد ابن قيس، عَن أبي بردة، عَن أبي موسى؛
- قَالَ: سألت رَسُول اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلَّمْ، متى تنقطع معرفة العبد من الناس؟ قال ((إذا عاين)).
فِي الزَوائِد: في إسناده نصر بْن حماد، كذبه يحيى بْن معين وغيره. ونسبه أبو الفتح الأزدي لوضع الحديث.
((6)) باب ما جاء في تغميض الميت
1454 - حَدَّثَنَا إسماعيل بْن أسد. حَدَّثَنَا معاوية بْن عمرو. حَدَّثَنَا أبو إِسْحَاق الفزاري، عَن خالد الحذاء، عَن أبي قلابة، عَن قبيصة بْن ذؤيب، عَن أم سلمة؛
- قالت: دخل رَسُول اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلَّمْ على أبي سلمة، وقد شق بصره، فأغمضه. ثم قال ((إن الروح إذا قبض، تبعه البصر)).
1455 - حَدَّثَنَا أبو داود، سليمان بْن توبة. حَدَّثَنَا عاصم بْن علي. حَدَّثَنَا قزعة بْن سويد، عَن حميد الأعرج، عَن الزهري، عَن محمود بْن لبيد، عَن شداد بْن أوس؛ قَالَ:
- قال رَسُول اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلَّمْ ((إذا حضرتم موتاكم، فأغمضوا البصر. فإن البصر يتبع الروح. وقولوا خيراً. فإن الملائكة تؤمن على ما قال أهل البيت)).
فِي الزَوائِد: إسناده حسن، لأن قزعة بْن سويد مختلف فيه. وباقي رجاله ثقات.
((7)) باب ما جاء في تقبيل الميت
1456 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْر بْنُ أَبِي شَيْبَة، وعلي بْن مُحَمَّد؛ قالا: حَدَّثَنَا وَكِيع، عَن سُفْيَان، عَن عاصم بْن عبيد اللَّه، عَن القاسم بْن مُحَمَّد، عَن عائشة؛
- قَالَت: قبل رَسُول اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلَّمْ عثمان بْن مظعون وهو ميت. فكأني أنظر إلى دموعه تسيل على خديه.
1457 - حَدَّثَنَا أحمد بْن سنان، والعباس بْن عَبْدُ العظيم، وسهل بْن أبي سهل؛ قالوا: حَدَّثَنَا يحيى بْن سعيد، عَن سُفْيَان، عَن موسى بْن أبي عائشة، عَن عبيد اللَّه، عَن ابن عباس وعائشة؛
- أن أبا بكر قبل النَّبِي صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ وهو ميت.
((
) باب ما جاء في غسل الميت
1458 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْر بْنُ أَبِي شَيْبَة. حَدَّثَنَا عَبْدُ الوهاب الثقفي، عَن أيوب، عَن مُحَمَّد بْن سيرين، عَن أم عطية؛
- قالت: دخل علينا رَسُول اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلَّمْ ونحن نغسل ابنته أم كلثوم. فقال ((اغسلنها ثلاثاً أو خمساً أو أكثر من ذلك، إن رأيتن ذلك، بماء وسدر. واجعلن في الآخرة كافوراً أو شيئاً من كافور. فإذا فرغتن فآذنني)) فلما آذناه. فألقى إلينا حقوه. وقال ((أشعرنها إياه)).
1459 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْر بْنُ أَبِي شَيْبَة. حَدَّثَنَا عَبْدُ الوهاب الثقفي، عَن أيوب. حدثتني حفصة، عَن أم عطية بمثل حديث مُحَمَّد.
- وكان في حديث حفصة ((اغسلنها وتراً)) وكان فيه ((اغسلنها ثلاثا أو خمسا)) وكان فيه ((ابدءوا بميامينها ومواضع الضوء منها)) وكان فيه: أن أم عطية قالت: ومشطناها ثلاثة قرون.
1460 - حَدَّثَنَا بشر بْن آدم. حَدَّثَنَا روح بْن عبادة، عَن ابن جريج، عَن حبيب بْن أبي ثابت، عَن عاصم بْن ضمرة، عَن علي؛ قَالَ:
- قال لي النَّبِي صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ ((لا تبرز فخذك، ولا تنظر إلى فخذ حي ولا ميت)).
1461 - حَدَّثَنَا مُحَمَّد بْن المصفى الحمصي. حَدَّثَنَا بقية بْن الوليد، عَن مبشر بْن عبيد، عَن زيد بْن أسلم، عَن عَبْد اللّه بْن عمر؛ قَالَ:
- قال رَسُول اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلَّمْ ((ليغسل موتاكم المأمونون)).
فِي الزَوائِد: في إسناده بقية، وهو مدلس، وقد رواه بالعنعنة. ومبشر بْن عبيد، قال فيه أحمد: أحاديثه كذب موضوعة. وقال البخاري: منكر الحديث. وقال الدارقطني: متروك الحديث، يضع الأحاديث ويكذب.
1462 - حَدَّثَنَا علي بْن مُحَمَّد. حَدَّثَنَا عَبْدُ الرحمن المحاربي. حَدَّثَنَا عباد بْن كثير، عَن عمرو ابن خالد، عَن حبيب بْن أبي ثابت، عَن عاصم بْن ضمرة، عَن علي؛ قَالَ:
- قال رَسُول اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلَّمْ: ((من غسل ميتاً وكفنه وحنطه وحمله وصلى عليه، ولم يفش عليه ما رأى، خرج من خطيئته مثل يوم ولدته أمه)).
فِي الزَوائِد: هذا إسناد ضعيف. فيه عمر بْن خالد، كذبه أحمد وابن معين.
1463 - حَدَّثَنَا مُحَمَّد بْن عَبْدُ الملك بْن أبي الشوارب. حَدَّثَنَا عَبْدُ العزيز بْن المختار، عَن سهل بْن أبي صالح، عَن أبيه، عَن أبي هُرَيْرَة؛ قَالَ:
- قال رَسُول اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلَّمْ: ((من غسل ميتاً فليغتسل)).
((9)) باب ما جاء في غسل الرجل امرأته وغسل المرأة زوجها
1464 - حَدَّثَنَا مُحَمَّد بْن يحيى. حَدَّثَنَا أحمد بْن خالد الذهبي. حَدَّثَنَا مُحَمَّد بْن إِسْحَاق، عَن يحيى بْن عباد بْن عَبْد اللّه بْن الزبير، عَن أبيه، عَن عائشة؛
- قالت: لو كنت استقبلت من أمري ما استدبرت ما غسل النَّبِي صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ غير نسائه.
قال السندي: والحديث قد رواه أبو داود، ومع ذلك ذكره صاحب الزوائد أيضاً فقال: إسناده صَحِيْح، ورجاله ثقات. لأن مُحَمَّد بْن إِسْحَاق، وإن كان مدلسا، لكن قد جاء عنه التصريح بالتحديث، في رواية الحاكم وغيره.
1465 - حَدَّثَنَا مُحَمَّد بْن يحيى. حَدَّثَنَا أحمد بْن حنبل. حَدَّثَنَا مُحَمَّد بْن سلمة، عَن مُحَمَّد ابن إِسْحَاق، عَن يعقوب بْن عتبة، عَن الزهري، عَن عبيد اللَّه بْن عَبْد اللّه، عَن عائشة؛
- قالت: رجع رَسُول اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلَّمْ من البقيع. فوجدني وأنا صداعا في رأسي. وأنا أقول: وارأساه. فقال ((بل أنا، يا عائشة! وارأساه)) ثم قال: ((ما ضرك لو مت قبلي فقمت عليك فغسلتك وكفنتك وصليت عليك ودفنتك)).
فِي الزَوائِد: إسناد رجاله ثقات. رواه البخاري من وجه آخر مختصرا.
((10)) باب ما جاء في غسل النَّبِي صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ
1466 - حَدَّثَنَا سعيد بْن يحيى بْن الأزهر الواسطي. حَدَّثَنَا أبو معاوية. حَدَّثَنَا أبو بردة، عَن علقمة بْن مرثد، عَن ابن بريدة، عَن أبيه؛
- قَالَ: لما أخذوا في غسل النَّبِي صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ ناداهم مناد من الداخل: لا تنزعوا عن رَسُول اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلَّمْ قميصه.
فِي الزَوائِد: إسناده ضعيف، لضعف أبي بردة، واسمه عمر بْن يزيد التيمي. وقول الحاكم: إن الحديث صَحِيْح، وأبو بردة هو يزيد بْن عَبْد اللّه وهم. لما ذكره المزي في الأطراف والتهذيب.
1467 - حَدَّثَنَا يحيى بْن خذام. حَدَّثَنَا صفوان بْن عيسى. أَنْبَأَنَا معمر، عَن الزهري، عَن سعيد بْن المسيب، عَن علي بْن أبي طالب؛
- قَالَ: لما غسل النَّبِي صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ ذهب يلتمس منه ما يلتمس من الميت، فلم يجده. فقال: بأبي الطيب. طبت حياً وطبت ميتاً.
فِي الزَوائِد: هذا إسناده صَحِيْح ورجاله ثقات. لأن يحيى بْن خذام ذكره ابن حبان في الثقات. وصفوان ابن عيسى احتج به مسلم. والباقي مشهورون.
1468 - حَدَّثَنَا عباد بْن يعقوب. حَدَّثَنَا الحسين بْن زيد بْن علي بْن الحسين بْن علي، عَن إسماعيل بْن عَبْد اللّه بْن جعفر، عَن أبيه، عَن علي؛ قَالَ:
- قال رَسُول اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلَّمْ: ((إذا أنا مت فاغسلوني بسبع قرب، من بئري، بئر غرس)).
فِي الزَوائِد: هذا إسناد ضعيف. لأن عباد بْن يعقوب قال فيه ابن حبان: كان رافضيا داعيا. ومع ذلك كان يروي المناكير عن المشاهير. فاستحق الترك. وقال ابن طاهر: هو من غلاة الروافض، مستحق الترك لأنه يروي المناكير في المشاهير. والبخاري، وإن روى عنه حديثا واحدا، فقد أنكر الأئمة في عصره عليه روايته عنه. وترك الرواية عنه جماعة من الحفاظ. وقال الذهبي: روى عنه البخاري مقرونا بغيره. وشيخه مختلف فيه.
((11)) باب ما جاء في كفن النَّبِي صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ
1469 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْر بْنُ أَبِي شَيْبَة. حَدَّثَنَا حفص بْن غياث، عَن هِشَامُ بْنُ عروة، عَن أبيه، عَن عائشة؛
- أن النَّبِي صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ كُفنَ في ثلاثةِ أثواب بيض يمانية، ليس فيها قميص ولا عمامة. فقيل لعائشة: إنهم كانوا يزعمون أنه قد كفن في حبرة. فقالت عائشة: قد جاءوا ببرد حبرة، فلم يكفنوه.
1470 - حَدَّثَنَا مُحَمَّد بْن خلف العسقلاني. حَدَّثَنَا عمرو بْن أبي سلمة، قَالَ: هذا ما سمعت من أبي معيد، حفص بْن غيلان، عَن سليمان بْن موسى، عَن نافع، عَن عَبْد اللّه بْن عمر؛
- قَالَ: كفن رَسُول اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلَّمْ في ثلاث رياط بيض سحولية.
فِي الزَوائِد: قلت أصله في الصحيحين من حديث عائشة وابن عباس. وإسناد حديث ابن عمر حسن، لقصور سليمان بْن موسى وحفص بْن غيلان عَن درجة أهل الحفظ والضبط والإتقان.
1471 - حَدَّثَنَا علي بْن مُحَمَّد. حَدَّثَنَا عَبْد اللّه بْن إدريس، عَن يزيد بْن أبي زياد، عَن الحكم، عَن مقسم، عَن ابن عباس؛ قَالَ:
- كفن رَسُول اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلَّمْ في ثلاثة أثواب: قميصه الذي قبض فيه، وحلة نجرانية.
قال النووي: هذا الحديث ضعيف، لا يصح الاحتجاج به. لأن يزيد بْن أبي زياد مجمع على ضعفه.
((12)) باب ما جاء فيما يستحب من الكفن
1472 - حَدَّثَنَا مُحَمَّد بْنُ الصَّبَّاح. أَنْبَأَنَا عَبْد اللّه بْن رجاء المكي، عَن عَبْد اللّه بْن عثمان ابن خيثم، عَن سعيد بْن جبير، عَن ابن عباس؛ قَالَ:
- قال رَسُول اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلَّمْ: ((خير ثيابكم البياض. فكفنوا فيها موتاكم، والبسوها)).
1473 - حَدَّثَنَا يونس بْن عَبْدُ الأعلى. حَدَّثَنَا ابن وهب. أَنْبَأَنَا هشام بْن سعد، عَن حاتم ابن أبي نصر، عَن عبادة بْن نسي، عَن أبيه، عَن عبادة بْن الصامت؛
- أن رَسُول اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلَّمْ قال: ((خير الكفن الحلة)).
1474 - حَدَّثَنَا مُحَمَّد بْن بشار. حَدَّثَنَا عمر بْن يونس. حَدَّثَنَا عكرمة بْن عمار، عَن هشام ابن حسان، عَن مُحَمَّد بْن سيرين، عَن أبي قتادة؛ قَالَ:
- قال رَسُول اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلَّمْ: ((إذا وُلى أحدكم أخاه فليحسن كفنه)).
((13)) باب ما جاء في النظر إلى الميت إذا أدرج في أكفانه
1475 - حَدَّثَنَا مُحَمَّد بْن إسماعيل بْن سمرة. حَدَّثَنَا مُحَمَّد بْن الحسن. حَدَّثَنَا أبي شيبة، عَن أَنَس بْن مَالِك؛ قَالَ:
- لما قبض إبراهيم، ابن النَّبِي صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ قال لهم النَّبِي صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ: ((لا تدرجوه في أكفانه حتى أنظر إليه)) فأتاه فانكب عليه، وبكى.
فِي الزَوائِد: إسناده ضعيف، لأن أبا شيبة، قال ابن حبان: روى عَن أَنَس ما ليس من حديثه، لا يحل الرواية عنه. وقال البخاري: صاحب عجائب. وقال أبو حاتم: ضعيف الحديث، منكر الحديث، عنه عجائب.
((14)) باب ما جاء في النهي عن النعي
1476 - حَدَّثَنَا عمرو بْن رافع. حَدَّثَنَا عَبْد اللّه بْن المبارك، عَن حبيب بْن سليم، عَن بلال بْن يحيى؛ قَالَ:
- كان حذيفة، إذا مات له الميت قَالَ: لا تؤذنوا به أحداً. إني أخاف أن يكون نعياً. إني سمعت رَسُول اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلَّمْ، بإذني هاتين، ينهى عن النعي.
((15)) باب ما جاء في شهود الجنائز
1477 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْر بْنُ أَبِي شَيْبَة، وهِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ؛ قالا: حَدَّثَنَا سُفْيَان بْن عيينة، عَن الزهري، عَن سعيد بْن المسيب، عَن أبي هُرَيْرَة؛ قَالَ:
- قال رَسُول اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلَّمْ: ((أسرعوا بالجنازة، فإن تكن صالحة فخير تقدمونها إليه. وإن تكن غير ذلك فشر تضعونه عَن رقابكم)).
1478 - حَدَّثَنَا حميد بْن مسعدة. حَدَّثَنَا حماد بْن زيد، عَن منصور، عَن عبيد بْن نسطاس، عَن أبي عبيدة؛ قَالَ:
- قال عَبْد اللّه بْن مسعود: من اتبع جنازة فليحمل بجوانب السرير كلها. فإنه من السنة. ثم إن شاء فليتطوع. وإن شاء فليدع.
فِي الزَوائِد: رجال الإسناد ثقات، لكن الحديث موقوف. حكمه الرفع. وأيضاً، هو منقطع. فإن أبا عبيدة لم يسمع من أبيه. قاله أبو حاتم وأبو زرعة وغيرهما.
1479 - حَدَّثَنَا مُحَمَّد بْن عبيد بْن عقيل. حَدَّثَنَا بشر بْن ثابت. حَدَّثَنَا شعبة، عَن ليث، عَن أبي بردة، عَن أبي موسى،
- عَن النَّبِي صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ أنه رأى جنازة يسرعون بها. قال ((لتكن عليكم السكينة)).
فِي الزَوائِد: ليث هو ابن سليم، ضعيف. وتركه يحيى بْن القطان وابن معين وابن مهدي. ومع ضعفه فالحديث يخالف ما في الصحيحين من حديث أسرعوا بالجنازة.
1480 - حَدَّثَنَا كثير بْن عبيد الحمصي. حَدَّثَنَا بقية بْن الوليد، عَن أبي بكر بْن أبي مريم، عَن راشد بْن سعد، عَن ثوبان مولى رَسُول اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلَّمْ قَالَ:
- رأى رَسُول اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلَّمْ ناسا ركبانا على دوابهم، في جنازة. فقال: ((ألا تستحيون أن ملائكة اللَّه يمشون على أقدامهم وأنتم ركبان؟)).
1481 - حَدَّثَنَا مُحَمَّد بْن بشار. حَدَّثَنَا روح بْن عبادة. حَدَّثَنَا سعيد بْن عبيد اللَّه بْن جبير بْن حية. حَدَّثَني زياد بْن جبير بْن حية. سمع المغيرة بْن شعبة يقول:
- سمعت رَسُول اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلَّمْ يقول: ((الراكب خلف الجنازة والماشي منها حيث شاء)).
((16)) باب ما جاء في المشي أمام الجنازة
1482 - حَدَّثَنَا علي بْن مُحَمَّد، وهِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، وسهل بْن أبي سهل؛ قالوا: حَدَّثَنَا سُفْيَان، عَن الزهري، عَن سالم، عَن أبيه؛ قَالَ:
- رأيت النَّبِي صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ وأبا بكر وعمر يمشون أمام الجنازة.
1483 - حَدَّثَنَا نصر بْن علي الجهضمي، وهارون بْن عَبْد اللّه الحمال؛ قالا: حَدَّثَنَا مُحَمَّد ابن أبي بكر البرساني. أَنْبَأَنَا يونس بْن يزيد الأيلي، عَن الزهري، عَن أَنَس بْن مَالِك؛ قَالَ:
- كان رَسُول اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلَّمْ وأبو بكر وعمر وعثمان يمشون أمام الجنازة.
1484 - حَدَّثَنَا أحمد بْن عبدة. أَنْبَأَنَا عَبْدُ الواحد بْن زياد، عَن يحيى بْن عَبْد اللّه التيمي، عَن أبي ماجدة الحنفي، عَن عَبْد اللّه بْن مسعود؛ قَالَ:
- قال رَسُول اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلَّمْ ((الجنازة متبوعة وليست بتابعة. ليس معها من تقدمها)).
قال السندي: قد ضعفه الترمذي وغيره هذا الحديث بحالة أبي ماجدة. وقد وجد تضعيف الحديث بذلك في بعض نسخ أبي داود أيضاً.
قال الترمذي: سمعت مُحَمَّد بْن إسماعيل يضعف أبا ماجدة هذا. وقال مُحَمَّد: قال الحميدي: قال ابن عيينة ليحيى: من أبو ماجدة هذا؟ قال: طائر طار فحدثنا اهـ.
((17)) باب ما جاء في النهي عن التسلب مع الجنازة
1485 - حَدَّثَنَا أحمد بْن عبدة. أخبرني عمرو بْن النعمان. حَدَّثَنَا علي بْن الحزور، عَن نفيع، عَن عمران بْن الحصين وأبي بزرة؛ قالا:
- خرجنا مع رَسُول اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلَّمْ في جنازة. فرأى قوما قد طرحوا أرديتهم يمشون في قمص. فقال رَسُول اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلَّمْ: ((أبفعل الجاهلية تأخذون؟ أو بصنع الجاهلية تشبهون؟ لقد هممت أن أدعوا عليكم دعوة ترجعون في غير صوركم)) قال، فأخذوا أرديتهم ولم يعودوا لذلك.
فِي الزَوائِد: هذا إسناد ضعيف. فيه نفيع بْن الحارث أبو داود الأعمى، تركه غير واحد. ونسبه يحيى بْن معين وغيره للوضع. وعلي بْن الحزور، كذلك متروك الحديث. وقال البخاري: منكر الحديث عنه عجائب. وقال مرة: فيه نظر.
((18)) باب ما جاء في الجنازة لا تؤخر إذا حضرت ولا تتبع بنار
1486 - حَدَّثَنَا حرملة بْن يحيى. حَدَّثَنَا عَبْد اللّه بْن وهب. أخبرني سعيد بْن عَبْد اللّه الجهني؛ أن مُحَمَّد بْن عمر بْن علي بْن أبي طالب حدثه عَن أبيه، عَن جده علي بْن أبي طالب؛
- أن رَسُول اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلَّمْ قال: (( لا تؤخروا الجنازة إذا حضرت)).
1487 - حَدَّثَنَا مُحَمَّد بْن عَبْدُ الأعلى الصنعاني. أَنْبَأَنَا معتمر بْن سليمان، قال: قرأت على الفضيل بْن ميسرة، عَن أبي حريز؛ أن أبا بردة حدثه قَالَ:
- أوصى أبو موسى الأشعري، حين حضره الموت، فقال: لا تتبعوني بمجمر. قالوا: أو سمعت فيه شيئاً؟ قَالَ: نعم. من رَسُول اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلَّمْ.
فِي الزَوائِد: إسناده حسن. لأن عَبْد اللّه بْن حسين ((أبا حريز)) مختلف فيه. قال أبو زرعة: ثقة. وذكره ابن حبان في الثقات. وقال أبو حاتم: حسن الحديث، ليس بمنكر الحديث، يكتب حديث. وقال أحمد: منكر الحديث. وقال النسائي: ضعيف. وقال ابن عدي: عامة ما يروى لا يتابع عليه. واختلف قول ابن معين فيه. فمرة قال: ثقة. ومرة قال: ضعيف.
وله شاهد من حديث أبي هُرَيْرَة. رواه مالك في الموطأ، وأبو داود في سننه.
((19)) باب ما جاء فيمن صلى عليه جماعة من المسلمين
1488 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْر بْنُ أَبِي شَيْبَة. حَدَّثَنَا عبيد اللَّه. أَنْبَأَنَا شيبان، عَن الأعمش، عَن أبي صالح، عَن أبي هُرَيْرَة،
- أن النَّبِي صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ قال: ((من صلى عليه مائة من المسلمين غفر له)).
فِي الزَوائِد: قد جاء عَن عائشة في والنسائي مثله. وإسناده صَحِيْح ورجاله رجال الصحيحين.
1489 - حَدَّثَنَا إبراهيم بْن المنذر الحزامي. حَدَّثَنَا بكر بْن سليم. حَدَّثَني حميد بْن زياد الخراط، عَن كريب مولى عَبْد اللّه بْن عباس؛ قَالَ:
- هلك ابن لعبد اللَّه بْن عباس فقال لي: يا كريب! قم فانظر هل اجتمع لابني أحد؟ فقلت: نعم. فقال: ويحك! كم تراهم؟ أربعين؟ قلت: لا. بل هم أكثر. قَالَ: فاخرجوا بابني. فأشهد لسمعت رَسُول اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلَّمْ يقول: ((ما من أربعين من مؤمن يشفعون لمؤمن إلا شفعهم اللّه)).
1490 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْر بْنُ أَبِي شَيْبَة، وعلي بْن مُحَمَّد. قالا: حَدَّثَنَا عَبْد اللّه بْن نمير، عَن مُحَمَّد بْن إِسْحَاق، عَن يزيد بْن أبي حبيب، عَن مرثد بْن عَبْد اللّه اليزني، عَن مالك بْن هبيرة الشامي، وكانت له صحبة، قَالَ:
- كان إذا أتي بجنازة، فتقال من تبعها، جزأهم ثلاثة صفوف، ثم صلى عليها. وقال: إن رَسُول اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلَّمْ قال: ((ما صف صفوف ثلاثة من المسلمين على ميت إلا أوجب)).
((20)) باب ما جاء في الثناء على الميت
1491 - حَدَّثَنَا أحمد بْن عبدة. حَدَّثَنَا حماد بْن زيد، عَن ثابت، عَن أَنَس بْن مَالِك؛ قَالَ: مر على النَّبِي صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ بجنازة فأثنى عليها خيراً، فقال: ((وجبت)). ثم مر عليه بجنازة، فأثنى عليها شراً، فقال: ((وجبت)) فقيل: يا رسول اللَّه! قلت لهذه وجبت. ولهذه وجبت. فقال ((شهادة القوم. والمؤمنون شهود اللَّه في الأرض)).
1492 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْر بْنُ أَبِي شَيْبَة. حَدَّثَنَا علي بْن مسهر، عَن مُحَمَّد بْن عمرو، عَن أبي سلمة، عَن أبي هُرَيْرَة؛ قَالَ: مر على النَّبِي صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ بجنازة، فأثنى عليها خيراً، في مناقب الخير. فقال: ((وجبت)). ثم مروا عليه بأخرى. فأثنى عليها شراً، في مناقب الشر. فقال: ((وجبت. إنكم شهداء اللَّه في الأرض)).
فِي الزَوائِد: رواه النسائي إلا قوله في مناقب الخير ومناقب الشر. وأصله في الصحيحين من حديث أنس. ويوافقه حديث عمر، رواه الترمذي والنسائي. وإسناد ابن ماجة صَحِيْح، ورجاله رجال الصحيحين.
((21)) باب ما جاء في أين يقوم الإمام إذا صلى على الجنازة
1493 - حَدَّثَنَا علي بْن مُحَمَّد. حَدَّثَنَا أبو أسامة. قال الحسين بْن ذكوان. أخبرني، عَن عَبْد اللّه بْن بريدة الأسلمي، عَن سمرة بْن جندب الفزاري،
- أن رَسُول اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلَّمْ صلى على امرأة ماتت في نفاسها. فقام وسطها.
1494 - حَدَّثَنَا نصر بْن علي الجهضمي. حَدَّثَنَا سعيد بْن عامر، عَن همام، عَن أبي غالب؛ قَالَ:
- رأيت أَنَس بْن مَالِك صلى على جنازة رجل. فقام حيال رأسه. فجيء بجنازة أخرى، بامرأة. فقالوا: يا أبا حمزة! صل عليها فقام حيال وسط السرير. فقال له العلاء بْن زياد: يا أبا حمزة! هكذا رأيت رَسُول اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلَّمْ قام من الجنازة مقامك من الرجل. وقام من المرأة مقامك من المرأة؟ قال: نعم. فأقبل علينا، فقال: احفظوا.
((22)) باب ما جاء في القراءة على الجنازة
1495 - حَدَّثَنَا أحمد بْن منيع. حَدَّثَنَا زيد بْن الحباب. حَدَّثَنَا إبراهيم بْن عثمان، عَن الحكم عَن مقسم، عَن ابن عباس؛
- أن النَّبِي صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ قرأ على الجنازة بفاتحة الكتاب.
1496 - حَدَّثَنَا عمرو بْن أبي عاصم، النبيل، وإبراهيم بْن المستمر؛ قالا: حَدَّثَنَا أبو عاصم. حَدَّثَنَا حماد بْن جعفر العبدي. حَدَّثَني شهر بْن حوشب. حَدَّثَتني أم شريك الأنصارية؛ قالت:
- أمرنا رَسُول اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلَّمْ أن نقرأ على الجنازة بفاتحة الكتاب.
فِي الزَوائِد: في إسناده شهر بْن حوشب، وثقه أحمد وابن معين وغيرهما. وتركه ابن عوف. وضعفه البيهقي. ولينه النسائي وحماد وغيرهم.
((23)) باب ما جاء في الدعاء في الصلاة على الجنازة
1497 - حَدَّثَنَا أبو عبيد، مُحَمَّد بْن عبيد بْن ميمون المديني. حَدَّثَنَا مُحَمَّد بْن سلمة الحراني، عَن مُحَمَّد بْن إِسْحَاق، عَن مُحَمَّد بْن إبراهيم بْن الحارث التيمي، عَن أبي سلمة بْن عَبْدُ الرحمن، عَن أبي هُرَيْرَة؛ قَالَ:
- سمعت رَسُول اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلَّمْ يقول: ((إذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء)).
1498 - حَدَّثَنَا سويد بْن سعيد. حَدَّثَنَا علي بْن مسهر، عَن مُحَمَّد بْن إِسْحَاق، عَن مُحَمَّد ابن إبراهيم، عَن أبي سلمة، عَن أبي هُرَيْرَة؛ قَالَ:
- كان رَسُول اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلَّمْ، إذا صلى على جنازة، يقول: ((اللهم اغفر لحينا وميتنا، وشاهدنا وغائبنا، وصغيرنا وكبيرنا، وذكرنا وأنثانا. اللهم! من أحييته منا فأحيه على الأسلام. ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. اللهم لا تحرمنا أجره ولا تضلنا بعده)).
1499 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرحمن بْن إبراهيم الدمشقي. حَدَّثَنَا الوليد بْن مسلم. حَدَّثَنَا مروان بْن جناح. حَدَّثَني يونس بْن ميسرة بْن حلبس، عَن واثلة بْن الأسقع؛ قَالَ:
- صلى رَسُول اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلَّمْ على رجل من المسلمين فأسمعه يقول: ((اللهم! إن فلان بْن فلان في ذمتك، وحبل جوارك. فقه من فتنة القبر وعذاب النار، وأنت اهل الوفاء والحق. فاغفر له وارحمه إنك أنت الغفور الرحيم)).
1500 - حَدَّثَنَا يحيى بْن حكيم. حَدَّثَنَا أبو داود الطيالسي. حَدَّثَنَا فرج بْن الفضالة. حَدَّثَني عصمة بْن راشد، عَن حبيب بْن عبيد، عَن عوف بْن مالك؛ قَالَ:
- شهدت رَسُول اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلَّمْ صلى على رجل من الأنصار. فسمعته يقول: ((اللهم! صل عليه واغفر له وارحمه. وعافه واعف عنه. واغسله بماء وثلج وبرد. ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. وأبدله داراً خيراً من داره، وأهلاً خيراً من أهله. وقه فتنة القبر وعذاب النار)).
قال عوف: فلقد رأيتني في مقامي ذلك أتمنى أن أكون مكان ذلك الرجل.
1501 - حَدَّثَنَا عَبْد اللّه بْن سعيد. حَدَّثَنَا حفص بْن غياث، عَن حجاج، عَن أبي الزبير، عَن جابر؛ قَالَ:
- ما أباح لنا رَسُول اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلَّمْ، ولا أبو بكر، ولا عمر في شيء ما أباحوا في الصلاة على الميت. يعني لم يوقت.
فِي الزَوائِد: حجاج بْن أرطاة قد كان كثير التدليس مشهورا بذلك. وقد رواه بالعنعنة.
((24)) باب ما جاء في التكبير على الجنازة أربعا
1502 - حَدَّثَنَا يعقوب بْن حميد بْن كاسب. حَدَّثَنَا المغيرة بْن عَبْدُ الرحمن. حَدَّثَنَا خالد بْن الإياس، عَن إسماعيل بْن عمرو بْن سعيد بْن العاص، عَن عثمان بْن عَبْد اللّه بْن الحكم بْن الحارث، عَن عثمان بْن عفان؛
- أن النَّبِي صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ صلى على عثمان بْن مظعون وكبر عليه أربعاً.
فِي الزَوائِد: هذا الحديث في إسناده خالد بْن إلياس، وقد اتفقوا على تضعيفه.
1503 - حَدَّثَنَا علي بْن مُحَمَّد. حَدَّثَنَا عَبْدُ الرحمن المحاربي. حَدَّثَنَا الهجري؛ قَالَ:
- صليت مع عَبْد اللّه بْن أبي أوفى الأسلمي، صاحب رَسُول اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلَّمْ على جنازة ابنة له. فكبر عليها أربعا. فمكث بعد الرابعة شيئاً. قال فسمعت القوم يسبحون به من نواحي الصفوف. فسلم ثم قال: أكنتم ترون أني مكبر خمسا؟ قالوا: تخوفنا ذلك. قَالَ: لم أكن لأفعل. ولكن رَسُول اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلَّمْ كان يكبر أربعا. ثم يمكث ساعة فيقول ما شاء اللَّه أن يقول، ثم يسلم.
فِي الزَوائِد: في إسناده الهجري، واسمه إبراهيم بْن مسلم الكوفي. ضعفه سُفْيَان بْن عيينة ويحيى بْن معين والنسائي وغيرهم.
1504 - حَدَّثَنَا أبو هشام الرفاعي، ومُحَمَّد بْنُ الصَّبَّاح، وأبو بكر بْن خلاد؛ قالوا: حَدَّثَنَا يحيى بْن اليمان، عَن المنهال بْن خليفة، عَن حجاج، عَن عطاء، عَن ابن عباس؛
- أن النَّبِي صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ كبر أربعاً.
((25)) باب ما جاء فيمن كبر خمساً
1505 - حَدَّثَنَا مُحَمَّد بْن بشار. حَدَّثَنَا مُحَمَّد بْن جعفر. حَدَّثَنَا شعبة. ح وحَدَّثَنَا يحيى بْن حكيم. حَدَّثَنَا ابن أبي عدي، وأبو داود، عَن شعبة، عَن عمرو بْن مرة، عَن عَبْدُ الرحمن ابن أبي ليلى؛
- قَالَ: كان زيد بْن أرقم يكبر على جنائزنا أربعا. وأنه كبر على جنازة خمسا. فسألته، فقال: كان رَسُول اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلَّمْ يكبرها.
1506 - حَدَّثَنَا إبراهيم بْن المنذر الحزامي. حَدَّثَنَا إبراهيم بْن علي الرافعي، عَن كثير ابن عَبْد اللّه، عَن أبيه، عَن جده؛
- أن رَسُول اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلَّمْ كبرها خمساً.
فِي الزَوائِد: قال الشافعي في كثير بْن عَبْد اللّه: إنه ركن من أركان الكذب. وقال ابن حبان: روى عَن أبيه عَن جده نسخة موضوعة. وقال ابن عَبْدُ البر: مجمع على ضعفه. وقال النووي: ضعيف بالاتفاق. قلت: هو كذلك. إلا أن الترمذي صحح له حديث الصلح جائز بين المسلمين وحديث التكبيرات في العيد. والراوي عنه إبراهيم بْن علي، ضعفه البخاري وابن حبان ورماه بعضهم بالكذب.
((26)) باب ما جاء في الصلاة على الطفل
1507 - حَدَّثَنَا مُحَمَّد بْن بشار. حَدَّثَنَا روح بْن عبادة. قَالَ: حَدَّثَنَا سعيد بْن عبيد بْن جبير بْن حية. حَدَّثَني عمي زياد بْن جبير. حَدَّثَني أبي جبير بْن حية؛
- انه سمع المغيرة بْن شعبة يقول: سمعت رَسُول اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلَّمْ يقول ((الطفل يصلى عليه)).
1508 - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ. حَدَّثَنَا الربيع بْن بدر. حَدَّثَنَا أبو الزبير، عَن جابر بْن عَبْد اللّه؛
- قَالَ: قال رَسُول اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلَّمْ: ((إذا استهل الصبي صلى عليه وورث)).
1509 - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ. حَدَّثَنَا البختري بْن عبيد، عَن أبيه، عَن أبي هُرَيْرَة؛ قَالَ:
- قال النَّبِي صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ: ((صلوا على أطفالكم فإنهم من أفراطكم)).
فِي الزَوائِد: في إسناده البختري بْن عبيد. قال فيه أبو نعيم الأصبهاني والحاكم والنقاش: روى عَن أبيه موضوعات. وضعفه أبو حاتم وابن عدي وابن حبان والدارقطني. وكذبه الأزدي. وقال يعقوب بْن شيبة: مجهول.
((27)) باب ما جاء في الصلاة على ابن رَسُول اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلَّمْ وذكر وفاته
1510 - حَدَّثَنَا مُحَمَّد بْن عَبْد اللّه بْن نمير. حَدَّثَنَا مُحَمَّد بْن بشر. حَدَّثَنَا إسماعيل بْن أبي خالد؛ قَالَ:
- قلت لعبد بْن أبي أوفى: رأيت إبراهيم ابن رَسُول اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلَّمْ؟ قَالَ: مات وهو صغير. ولو قضي أن يكون مُحَمَّد اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلَّمْ نبي لعاش ابنه. ولكن لا نبي بعده.
الحديث قد أخرجه البخاري بعين هذا الإسناد في الأدب، في باب من سمى بأسماء الأنبياء.
1511 - حَدَّثَنَا عَبْدُ القدوس بْن مُحَمَّد. حَدَّثَنَا داود بْن شبيب الباهلي. حَدَّثَنَا إبراهيم بْن عثمان. حَدَّثَنَا الحكم بْن عتيبة، عَن مقسم، عَن ابن عباس؛ قَالَ:
- لما مات إبراهيم ابن رَسُول اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلَّمْ صلى رَسُول اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلَّمْ وقال: ((إن له مرضعاً في الجنة. ولو عاش لكان صديقاً نبياً. ولو عاش لعتقت أخواله القبط، وما استرق قبطي)).
فِي الزَوائِد: في إسناده إبراهيم بْن عثمان أبو شيبة قاضي واسط، قال فيه البخاري: سكتوا عنه. وقال ابن المبارك: ارم به. وقال ابن معين: ليست بثقة. وقال أحمد: منكر الحديث. وقال النسائي: متروك الحديث.
1512 - حَدَّثَنَا عَبْد اللّه بْن عمران. حَدَّثَنَا أبو داود. حَدَّثَنَا هشام بْن أبي الوليد، عَن أمه، عَن فاطمة بنت الحسين، عَن أبيها الحسين بْن علي؛ قَالَ:
- لما توفي القاسم ابن رَسُول اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلَّمْ قالت خديجة: يا رَسُول اللَّهِ! درت لُبينة القاسم. فلو كان اللَّه أبقاه حتى يستكمل رضاعه. فقال رَسُول اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلَّمْ: ((إن تمام رضاعه في الجنة)) قالت: لو أعلم ذلك يا رَسُول الله! لهون علي أمره. فقال رَسُول اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلَّمْ: ((إن شئت دعوت اللَّه تعالى فأسمعك صوته)) قالت: يا رسول اللَّه! بل أصدق اللَّه ورسوله.
فِي الزَوائِد: إسناد هشام بْن أبي الوليد لم أر من وثقه ولا من جرحه.
قال السندي: قلت بل نقل أنه قال في التقريب: إنه متروك. وعَبْد اللّه بْن عمران الأصبهاني ثم الرازي، قال فيه أبو حاتم: صالح. وذكره ابن حبان في الثقات. وباقي رجال الإسناد ثقات.
((28)) باب ما جاء في الصلاة على الشهداء ودفنهم
1513 - حَدَّثَنَا مُحَمَّد بْن عَبْد اللّه بْن نمير. حَدَّثَنَا أَبُو بَكْر بْنُ عياش، عَن يزيد بْن أبي زياد، عَن مقسم، عَن ابن عباس؛ قَالَ:
- أتي بهم رَسُول اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلَّمْ يوم أحد. فجعل يصلي على عشرة عشرة. وحمزة هو كما هو. يرفعون وهو كما هو موضوع.
قال السندي: يظهر من الزوائد أن إسناده حسن.
1514 - حَدَّثَنَا مُحَمَّد بْن رمح. أَنْبَأَنَا الليث بْن سعد، عَن ابن شهاب، عَن عَبْدُ الرحمن ابن كعب بْن مالك، عَن جابر بْن عَبْد اللّه؛
- أن رَسُول اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلَّمْ كان يجمع بين الرجلين والثلاثة من قتلى أحد في ثوب واحد ثم يقول: ((أيهم أكثر أخذاً للقرآن؟)) فإذا أشير له إلى أحدهم قدمه في اللحد وقال: ((أنا شهيد على هؤلاء)) وأمر بدفنهم في دمائهم، ولم يصل عليهم، ولم يغسلوا.
1515 - حَدَّثَنَا مُحَمَّد بْن زياد. حَدَّثَنَا علي بْن عاصم، عَن عطاء بْن السائب، عَن سعيد بْن جبير، عَن ابن عباس؛
- أن رَسُول اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلَّمْ أمر بقتلى أحد أن ينزع عنهم الحديد والجلود، وأن يدفنوا في ثيابهم بدمائهم.
1516 - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، وسهل بْن أبي سهل. قالا: حَدَّثَنَا سُفْيَان بْن عيينة، عَن الأسود بْن قيس، سمع نبيحاً العنزي يقول:
- سمعت جابر بْن عَبْد اللّه يقول: إن رَسُول اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلَّمْ أمر بقتلى أحد أن يردوا إلى مصارعهم. وكانوا نقلوا إلى المدينة.
((29)) باب ما جاء في الصلاة على الجنائز في المسجد
1517 - حَدَّثَنَا علي بْن مُحَمَّد. حَدَّثَنَا وَكِيع، عَن ابن أبي ذئب، عَن صالح مولى التوأمة، عَن أبي هُرَيْرَة؛ قَالَ:
- قال رَسُول اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلَّمْ: ((من صلى على جنازة في المسجد، فليس له شيء)).
1518 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْر بْنُ أَبِي شَيْبَة. حَدَّثَنَا يونس بْن مُحَمَّد. حَدَّثَنَا فليح بْن سليمان عَن صالح بْن عجلان، عَن عباد بْن عَبْد اللّه بْن الزبير، عَن عائشة؛
- قالت: والله! ما صلى رَسُول اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلَّمْ على سهيل بْن بيضاء إلا في المسجد.
قال ابن ماجه: حديث عائشة أقوى.
((30)) باب ما جاء في الأوقات التي لا يصلى فيها على الميت ولا يدفن
1519 - حَدَّثَنَا علي بْن مُحَمَّد. حَدَّثَنَا وَكِيع. ح وحَدَّثَنَا عمرو بْن رافع. حَدَّثَنَا عَبْد اللّه بْن المبارك، جميعاً، عَن موسى بْن علي بْن رباح؛ قَالَ:
- سمعت أبي يقول: سمعت عقبة بْن عامر الجهني يقول: ثلاث ساعات كان رَسُول اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلَّمْ ينهانا أن نصلي فيهن أو نقبر فيهن موتانا حين تطلع الشمس بازغة، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل الشمس، وحين تضيف للغروب حتى تغرب.
1520 - حَدَّثَنَا مُحَمَّد بْنُ الصَّبَّاح. أَنْبَأَنَا يحيى بْن اليمان، عَن منهال بْن خليفة، عَن عطاء، عَن ابن عباس؛
- أن رَسُول اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلَّمْ أدخل رجلاً قبره ليلاً، وأسرج في قبره.
1521 - حَدَّثَنَا عمرو بْن عَبْد اللّه الأودي. حَدَّثَنَا وَكِيع، عَن إبراهيم بْن يزيد المكي، عَن أبي الزبير، عَن جابر بْن عَبْد اللّه؛ قَالَ:
- قال رَسُول اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلَّمْ: ((لا تدفنوا موتاكم بالليل إلا أن تضطروا)).
1522 - حَدَّثَنَا العباس بْن عثمان الدمشقي. حَدَّثَنَا الوليد بْن مسلم، عَن ابن لهيعة، عَن أبي الزبير، عَن جابر بْن عَبْد اللّه؛
- أن النَّبِي صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ قال: ((صلوا على موتاكم بالليل والنهار)).
فِي الزَوائِد: قلت: ابن لهيعة ضعيف. والوليد مدلس.
((31)) باب في الصلاة على أهل القبلة
1523 - حَدَّثَنَا أبو شر، بكر بْن خلف. حَدَّثَنَا يحيى بْن سعيد، عَن عبيد اللَّه، عَن نافع، عَن ابن عمر؛ قَالَ:
- لما توفي عَبْد اللّه بْن أبي جاء ابنه إلى النَّبِي صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ فقال: يا رسول اللَّه! أعطني قميصك أكفنه فيه. فقال رَسُول اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلَّمْ: ((آذنوني به)) فلما أراد النَّبِي صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ أن يصلي عليه قال له عمر بن اْلخطَّاب: ما ذاك لك. فصلى عليه النَّبِي صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ. فقال له النَّبِي صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ: ((أنا بين خيرتين: استغفر لهم أو لا تستغفر لهم)). فأنزل اللَّه سبحانه: {ولا تصل على أحد منهم مات أبداً ولا تقم على قبره}.
1524 - حَدَّثَنَا عمار بْن خالد الواسطي، وسهل بْن أبي سهل. قالا: حَدَّثَنَا يحيى بْن سعيد، عَن مجالد، عَن عامر، عَن جابر؛ قَالَ:
- مات رأس المنافقين بالمدينة. وأوصى أن يصلى عليه النَّبِي صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ. وأن يكفنه في قميصه. فصلى عليه وكفنه في قميصه وقام على قبره. فأنزل اللَّه: {ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره}.
1525 - حَدَّثَنَا أحمد بْن يوسف السلمي. حَدَّثَنَا مسام بْن إبراهيم. حَدَّثَنَا الحارث بْن نبهان. حَدَّثَنَا عتبة بْن يقظان، عَن أبي سعيد، عَن مكحول، عَن واثلة بْن الأسقع؛ قَالَ:
- قال رَسُول اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلَّمْ: ((صلوا على كل ميت. وجاهدوا مع كل أمير)).
فِي الزَوائِد: في إسناده عتبة بْن يقظان، وهو ضعيف. والحارث بْن نبهان، مجمع على ضعفه. وأبو سعيد، هو المطلوب، كذاب.
1526 - حَدَّثَنَا عَبْد اللّه بْن عامر بْن زرارة. حَدَّثَنَا شريك بْن عَبْد اللّه، عَن سماك بْن حرب، عَن جابر بْن سمرة؛
- أن رجلاً من أصحاب النَّبِي صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ جرح، فآذته الجراحة. فدب إلى مشاقص، فذبح بها نفسه. فلم يصل عليه النَّبِي صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ. قَالَ: وكان ذلك منه أدباً.
((32)) باب ما جاء في الصلاة على القبر
1527 - حَدَّثَنَا أحمد بْن عبدة. أَنْبَأَنَا حماد بْن زيد. حَدَّثَنَا ثابت، عَن أبي رافع، عَن أبي هُرَيْرَة؛
- أن امرأة سوداء كانت تقم المسجد. ففقدها رَسُول اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلَّمْ. فسأل عنها بعد أيام. فقيل له: إنها ماتت. قال: ((فهلا آذنتموني)) فأتى قبرها، فصلى عليها.
1528 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْر بْنُ أَبِي شَيْبَة. حَدَّثَنَا هشيم. حَدَّثَنَا عثمان بْن حكيم. حَدَّثَنَا خارجة ابن زيد بْن ثابت، عَن يزيد بْن ثابت، وكان أكبر من زيد. قَالَ:
- خرجنا مع النَّبِي صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ. فلما ورد البقيع فإذا هو بقبر جديد. فسأل عنه. فقالوا: فلانة. قال فعرفها وقال: ((ألا آذنتموني بها)) قالوا: كنت قائلاً صائماً. فكرهنا أن نؤذيك. قال: ((فلا تفعلوا. لا أعرفن ما مات منكم ميت، ماكنت بين أظهركم، إلا آذنتموني به. فإن صلاتي عليه له رحمة)) ثم أتى القبر، فصففنا خلفه، فكبر عليه أربعاً.
1529 - حَدَّثَنَا يعقوب بْن حميد بْن كاسب. حَدَّثَنَا عَبْدُ العزيز بْن مُحَمَّد الدراوردي، عَن مُحَمَّد بْن زيد بْن المهاجر بْن قنفذ، عَن عَبْد اللّه بْن عامر بْن ربيعة، عَن أبيه؛
- أن امرأة سوداء ماتت لم يؤذن بها النَّبِي صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ. فأخبر بذلك. فقال ((هلا آذنتموني بها)) ثم قال لأصحابه ((صفوا عليها)) فصلى عليها.
فِي الزَوائِد: أصل الحديث قد رواه غيره. وهذا الإسناد حسن، لأن يعقوب بْن حميد مختلف فيه.
1530 - حَدَّثَنَا علي بْن مُحَمَّد. حَدَّثَنَا أبو معاوية، عَن أبي إِسْحَاق الشيباني، عَن الشعبي، عَن ابن عباس؛
- قَالَ: مات رجل. وكان رَسُول اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلَّمْ يعوده. فدفنوه بالليل. فلما أصبح أعلموه. فقال: ((ما منعكم أن تعلموني؟)) قالوا: كان الليل. وكانت الظلمة. فكرهنا أن نشق عليك. فأتى قبره، فصلى عليه.
1531 - حَدَّثَنَا العباس بْن عَبْدُ العظيم العنبري، ومحمد بْن يحيى. قالا: حَدَّثَنَا أحمد بْن حنبل. حَدَّثَنَا غندر، عَن شعبة، عَن حبيب بْن الشهيد، عَن ثابت، عَن أنس؛
- أن النَّبِي صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ صلى على قبر بعد ما قبر.
1532 - حَدَّثَنَا مُحَمَّد بْن حميد. حَدَّثَنَا مهران بْن أبي عمر، عَن أبي سنان، عَن علقمة ابن مرثد، عَن ابن بريدة، عَن أبيه؛
- أن النَّبِي صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ صلى على ميت بعد ما دفن.
فِي الزَوائِد: إسناده حسن. أبو سنان، فمن دونه، مختلف فيهم.
1533 - حَدَّثَنَا أبو كريب. حَدَّثَنَا سعيد بْن شرحبيل، عَن ابن لهيعة، عَن عبيد اللَّه ابن المغيرة، عَن أبي الهيثم، عَن أبي سعيد؛ قَالَ:
- كانت سوداء تقم المسجد. فتوفيت ليلا. فلما أصبح رَسُول اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلَّمْ أخبر بموتها. فقال: ((ألا آذنتموني بها؟)) فخرج بأصحابه، فوقف على قبرها، فكبر عليها والناس من خلفه، ودعا لها، ثم انصرف.
فِي الزَوائِد: في إسناده ابن لهيعة، وهو ضعيف.
((33)) باب ما جاء في الصلاة على النجاشي
1534 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْر بْنُ أَبِي شَيْبَة. حَدَّثَنَا عَبْدُ الأعلى، عَن معمر، عَن الزهري، عَن سعيد بْن المسيب، عَن هُرَيْرَة؛
- أن رَسُول اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلَّمْ قال: ((إن النجاشي قد مات)) فخرج رَسُول اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلَّمْ وأصحابه إلى البقيع. فصفنا خلفه. وتقدم رَسُول اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلَّمْ، فكبر أربع تكبيرات.
1535 - حَدَّثَنَا يحيى بْن خلف، ومحمد بْن زياد. قالا: حَدَّثَنَا بشر بْن المفضل. ح وحَدَّثَنَا عمرو بْن رافع. حَدَّثَنَا هشيم، جميعاً عَن يونس، عَن أبي قلابة، عَن أبي المهلب، عَن عمران ابن الحصين؛
- أن رَسُول اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلَّمْ قال: ((إن أخاكم النجاشي قد مات، فصلوا عليه)) قال فقام فصلينا خلفه. وإني لفي الصف الثاني. فصلى عليه صفين.
1536 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْر بْنُ أَبِي شَيْبَة. حَدَّثَنَا معاوية بْن هشام. حَدَّثَنَا سُفْيَان، عَن حمران بْن أعين، عَن أبي الطفيل، عَن مجمع بْن جارية الأنصاري؛
- أن رَسُول اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلَّمْ قال: ((إن أخاكم النجاشي قد مات. فقوموا فصلوا عليه)) فصففنا خلفه صفين.
فِي الزَوائِد: إسناده صَحِيْح، ورجاله ثقات.
1537 - حَدَّثَنَا مُحَمَّد بْن المثنى. حَدَّثَنَا عَبْدُ الرحمن بْن مهدي، عَن المثنى بْن سعيد، عَن قتادة، عَن أبي الطفيل، عَن حذيفة بْن أسيد؛
- أن النَّبِي صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ خرج بهم فقال: ((صلوا على أخ لكم مات بغير أرضكم)) قالوا: من هو؟ قال: ((النجاشي)).
1538 - حَدَّثَنَا سهل بْن أبي سهل. حَدَّثَنَا مكي بْن إبراهيم أبو السكن، عَن مالك، عَن نافع، عَن ابن عمر؛
- أن النَّبِي صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ صلى على النجاشي، فكبر أربعاً.
فِي الزَوائِد: إسناده صَحِيْح، ورجاله ثقات.
((34)) باب ما جاء في ثواب من صلى على جنازة ومن انتظر دفنها
1539 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْر بْنُ أَبِي شَيْبَة. حَدَّثَنَا عَبْدُ الأعلى، عَن معمر، عَن الزهري، عَن سعيد بْن المسيب، عَن أبي هُرَيْرَة؛
- عَن النَّبِي صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ قال: ((من صلى على جنازة فله قيراط. ومن انتظر حتى يفرغ منها فله قيراطان)) قالوا: وما القيراطان؟ قال: ((مثل الجبلين)).
1540 - حَدَّثَنَا حميد بْن مسعدة. حَدَّثَنَا خالد بْن الحارث. حَدَّثَنَا سعيد، عَن قتادة. حَدَّثَني سالم بْن أبي الجعد، عَن معدان بْن أبي طلحة، عَن ثوبان؛
- قَالَ: قال رَسُول اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلَّمْ: ((من صلى على جنازة فله قيراط. ومن شهد دفنها فله قيراطان)) قال: فسئل النَّبِي صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ عَن القيراط؟ فقال ((مثل أحد)).
1541 - حَدَّثَنَا عَبْد اللّه بْن سعيد. حَدَّثَنَا عَبْدُ الرحمن المحاربي، عَن حجاج بْن أرطاة، عَن عدي بْن ثابت، عَن زر بْن حبيش، عَن أبي بْن كعب؛ قَالَ:
- قال رَسُول اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلَّمْ: ((من صلى على جنازة فله قيراط. ومن شهدها حتى تدفن فله قيراطان. والذي نفس محمد بيده! القيراط أعظم من أحد هذا)).
فِي الزَوائِد: في إسناده حجاج بْن أرطاة، وهو مدلس. فالإسناد ضعيف.
((35)) باب ما جاء في القيام للجنازة
1542 - حَدَّثَنَا مُحَمَّد بْن رمح. أَنْبَأَنَا الليث بْن سعد، عَن نافع، عَن ابن عمر، عَن عامر بْن ربيعة، عَن النَّبِي صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ. ح وحَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ. حَدَّثَنَا سُفْيَان، عَن الزهري، عَن سالم، عَن أبيه، عَن عامر بْن ربيعة،
- سمعه يحدث عَن النَّبِي صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ قال: ((إذا رأيتم الجنازة فقوموا لها حتى تخلفكم أو توضع)).
1543 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْر بْنُ أَبِي شَيْبَة، وهناد بْن السري. قالا: حَدَّثَنَا عبدة بْن سليمان، عَن مُحَمَّد بْن عمرو، عَن أبي سلمة، عَن أبي هُرَيْرَة؛
- قَالَ: مر على النَّبِي صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ بجنازة. فقام، وقال ((قوموا. فإن للموت فزعاً)).
فِي الزَوائِد: إسناده صَحِيْح، ورجاله ثقات.
1544 - حَدَّثَنَا علي بْن مُحَمَّد. حَدَّثَنَا وَكِيع، عَن شعبة، عَن مُحَمَّد بْن المنكدر، عَن مسعود بْن الحكم، عَن علي بْن أبي طالب؛ قَالَ:
- قام رَسُول اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلَّمْ لجنازة، فقمنا. حتى جلس، فجلسنا.
1545 - حَدَّثَنَا مُحَمَّد بْن بشار، وعقبة بْن مكرم. قالا: حَدَّثَنَا صفوان بْن عيسى. حَدَّثَنَا بشر بْن رافع، عَن عَبْد اللّه بْن سليمان بْن جنادة بْن أبي أمية، عَن أبيه، عَن جده، عَن عبادة بْن الصامت؛ قَالَ:
- كان رَسُول اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلَّمْ إذا اتبع جنازة، لم يقعد حتى توضع في اللحد. فعرض له حبر فقال: هكذا نصنع يا محمد! فجلس رَسُول اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلَّمْ وقال ((خالفوهم)).
قال السندي: قيل إسناده ضعيف.
((36)) باب ما جاء فيما يقال إذا دخل المقابر
1546 - حَدَّثَنَا إسماعيل بْن موسى. حَدَّثَنَا شريك بْن عَبْد اللّه، عَن عاصم بْن عبيد اللَّه، عَن عَبْد اللّه بْن عامر بْن ربيعة، عَن عائشة؛
- قالت: فقدته ((تعني النَّبِي صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلّ